لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتجاه العام : تحريم فرض أي أداء غير الزكاة

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض «التعشير» على كل البضائع التي تأتي من «الخارج» وتدخل «بلاد الإسلام» بقصد التجارة فيها. وهذا التعشير (الضريبة) وإن تفاوت مقداره فإنه يؤديه المسلم والحربي والذمي. وبدل أن يكن ذلك منطلقا لنظام ضريبي مضبوط ومحكوم بمبدأ «من يدفع له حق المحاسبة» فإن الذي استقر عليه الفقه هو قصر الأداء الواجب شرعا على الزكاة.
يقول الماوردي في الأحكام السلطانية بعد الإشارة إلى الأعشار التي تؤدى في الحدود: «واما اعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة وقل ما تكون إلا في البلاد الجائرة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «شر الناس العشارون الحشارون».
ونقلنا عن الوزاني قبل قليل قوله:«هذا العشر الذي يؤخذ من التجار، إنما هو في أهل الذمة والحربيين الكفار، وأما المسلمون فليس عليهم إلا الزكاة، هذا الذي نطق به القرآن وجاءت به الشريعة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام».
واستشار السلطان محمد بن عبد الرحمن عقب حرب تطوان (1860) العلماء في شأن المعونة لأداء التعويضات الملتزم بها لإسبانيا، و لإنشاء جيش نظامي، فكانت أجوبة العلماء بين القبول الصريح أو المشروط، وبين الرفض البات للمعونة مثل الفقيه أحمد العراقي الذي اعتبر الصلح نفسه مع الإسبان غير مشروع.
واختلاف الفتاوى بين الإجازة والتحريم تعذر معه تطبيق المقترح موضوع الاستفتاء، لذلك بعد وفاة محمد بن عبد الرحمن طرح ابنه الحسن الأول نفس السؤال على العلماء، فكانت النتيجة أكثر سلبية حيث لم يجب عن السؤال إلا عالم واحد هو الفقيه عبد الوهاب بن سودة.
وفي ذلك يقول صاحب عناية الاستعانة: «فسكت الجميع مع حضور من له العلم في عدة فنون، وله كتب في شروح وفنون، وهم فضلاء المصر وعلماء الدهر، إلا عالم هو قلادة في نحور الحسان تناسى فيها اللؤلؤ والمرجان أجاب بأن سيدنا... من بيت آل النبي الرسول وأبناء فاطمة البتول عنده كتب تعطي خبر كل عالم داثر ومالك غابر...»
وهذا التوجه العام لرفض كل ما عدا الزكاة من مكوس وعشور تجلى أحيانا في فرضه شرطا من شروط البيعة للملك الجديد، كما حدث مع مولاي سليمان ومولاي عبد الحفيظ.
3 عدم التفاعل مع المبادرات الخاصة بتقنين موارد بيت المال:
نشير هنا بالخصوص إلى ظهير 10 جمادى الثانية عام 1319 (24 غشت 1901) الذي أصدره السلطان عبد العزيز أسس به ضريبة «الترتيب» وحدد مقاديرها المفروضة على الممتلكات من ماشية، وأشجار ومزروعات.
وأهم ما في هذا الظهير من إيجابيات أنه:
حدد بدقة وعاء الضريبة والمبلغ الواجب أداؤه، عوض ما كان عليه الأمر من تفويض التحصيل الى العمال والقواد الذين يتحكمون في الأعراض والأموال.
ألغى الامتياز الضريبي الذي كان يتمتع به المحميون والشرفاء، وأصحاب الزوايا والنفوذ وحاملو ظهائر التوقير والاحترام.
فالترتيب المحدث يستوي فيه «المشروف والشريف والقوي والضعيف وحتى من كان عاملا أو شيخا أو خليفة أو نحوه يكون فيه كسائر الناس، بحيث لا يستثنى أحد من شمول هذا الضابط وعموم هذا القياس».
ألغى ما كان يسمى بالكلف المخزنية الراجع تقديرها الى القواد والعمال.«وأما العامل فلم يبق له سبيل على فرض شيء عليكم أو قبض شيء منكم ولو قلامة ظفر، لأننا عينا له ما يكون يقبضه راتبا من بيت المال عمره الله، على أن لا يعود لمد اليد في متاع أحد من القبيلة، أو يتطاول لأخذ شيء بطمع أو حيلة».
والحقيقة ان هذا الظهير كان ثورة إصلاحية عميقة في مجال موارد بيت المال التي لم يعالجها الفقه بجدية منذ فجر تدوينه الى الآن.
وما يهمنا الآن هو أن «العلماء» لم يلتقطوا المبادرة ويناقشوا مضمونها لتدارك ما قد يكون فيها من نقص، وإضافة الأفكار المؤسسة لنظام تمويل واقعي وعادل لبيت المال. ولكن الذي حدث هو العكس حيث كان إصدار ظهير الترتيب من »الأسباب الشرعية« المثارة في الدعوة الى خلع السلطان عبد العزيز، كما كان من الشروط الواردة في بيعة أخيه عبد الحفيظ إلغاء المعونة والمكوس.
إن أداء الضرائب في المجتمعات المتحضرة يشكل الالتزام الأساسي والشرفي للمواطنة ولذلك يعتبر التهرب منه جريمة مشينة وطنيا واجتماعيا وأخلاقيا.
لكن الذي يحدث عندنا غير ذلك، فإصرار الفقه على حصر ما يجب أداؤه على المسلم في الزكاة (ونقصد الوجود الذي يجبر الممتنع عن أدائه) رسخ ثقافة مجتمعية عامة مؤداها ان الضرائب بمختلف أنواعها لا علاقة لها بالشريعة، والذي فرضها هو «قانون وضعي»مستورد. ولذلك، فإن التهرب منها أو التحايل على أدائها أمر عادي جداً، لا يمس الأخلاق ولا يشعر معه «المسلم» بأي حرج وإن كان من المبالغين في أداء شعائر دينه والمحافظين على سننه ومندوباته.
كما أن أداءها «يجوز» أن يتم من «مال حرام» مثل «الفوائد البنكية» حسب بعض الفتاوى الرائجة.
ومن أبرز نتائج ثقافة المجتمع إزاء الضرائب، موقفه من تجريم التهرب أو التحايل على أدائها.
فقد قدم مشروع التجريم في الثمانينات ورفضه البرلمان مرتين.
وفي القانون المالي لسنة 1997/96 أقر التجريم شكليا وفي حالات محصورة جداً كما يلي:
نصت م. 49 المكررة على أنه: «يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم الى خمسين ألف درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه الى الضريبة، أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق:
تسليم أو تقديم فاتورات صورية.
تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.
بيع بدون فاتورات بصفة مكررة.
إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونيا.
اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال اعسارها».
ثم أضافت م. 49 المكررة مرتين: «ان الشكايات التي ترمي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في م. 49 المكررة أعلاه يجب أن يعرضها سلفا وزير المالية أو مندوبه لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة خاصة بالمخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين لإدارة الضرائب، وممثلين للملزمين يختاران من قوائم تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.
وبعد استشارة اللجنة المذكورة، يمكن (نعم يمكن فقط) أن يوجه وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من لدنه لهذا الغرض الشكوى الرامية الى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 49 المكررة أعلاه إلى أعلاه الى وكيل الملك المختص بحكمة المكان المرتكبة فيه المخالفة...».
وقرار الوزير الأول الخاص بتعيين أعضاء اللجنة إلى الآن (2008) لم يصدر وبالتالي لم يكن للتجريم أي أثر.
هذا الموقف من البرلمان والسلطة التنفيذية من التهرب الضريبي لم يأت عرضا، وإنما هو نتيجة ثقافة شكلت عبر قرون أنتجها الرأي المتداول القائل بأن المسلم لم تفرض عليه الشريعة إلا أداء الزكاة وان كل ما عدا الزكاة مما يفرضه «السلطان» «حرام» و «غير شرعي». وهذا الأساس اعتمدته فتاوى تبيح التهرب من أداء ما يفرض على الناس من«السلطان».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.