مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تداولات بالأحمر في بورصة البيضاء    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضرار ضريبة القيمة المضافة-T.V.A
نشر في تطاوين يوم 31 - 01 - 2010

هناك نوعين من الضرائب غير المباشرة وهما ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات . والفرق بينهما أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف . أما الضريبة العامة على المبيعات فهي تفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها. وعادة تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها. كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع ، إما على مبيعات الجملة ، أو على مبيعات التجزئة ، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي . وهي بذلك تكون واضحة بالنسبة إلى المكلف .
ثانيا : أن انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية لا يعالج في نظري بفرض الضرائب المحلية غير المباشرة ، وإنما بتقليص القطاع العام والتوجه نحو الخصخصة . فاتساع حاجات الدولة سببه الإسراف في الإنفاق ، والتوسع في الأعمال الإدارية ، واضطلاع الدولة بالتنمية ، وتوسعها في إنشاء المشروعات العامة ، التي من الممكن للأفراد أن ينشئوها بأنفسهم، وتكفل الدولة بذلك ليس شرعا يتبع، بل الأولى للدولة أن تحصر نفقاتها في أقل ما يمكن وتكتفي بالتوجيه . كما يمكن الاستعاضة عن فرض الضرائب غير المباشرة بفرض رسوم الخدمات وهي جائزة شرعا . ثالثا : أن الراجح أن فرض ضرائب في مال المسلم زيادة على ما فرضه الله ورسوله ، لا يجوز لما يلي:
1 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه ". وجه الدلالة أن الحديث يفيد أن مال المسلم له حرمة ، ولا يجوز المساس بملكيته ، ولا أخذ شيء من ماله إلا بوجه شرعي، وهو أصل ثابت في الشريعة الإسلامية .
2 الأحاديث الواردة في ذم المكس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم المكس في أحاديث كثيرة وتوعد صاحبه مما يفيد حرمة المكس وأنه من الكبائر ، ومن تلك الأحاديث ما يلي :
أ حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في قصة الغامدية التي زنت حيث قال صلى الله عليه وسلم : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له".
ب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة صاحب مكس " وجه الدلالة من هذين الحديثين أن المكس أخذ لأموال الناس بغير حق، وفرض قدر زائد عما فرضه الله ورسوله في مال المسلم ، أخذ لأموال الناس بغير حق وبغير وجه شرعي كذلك ، فلا يجوز . لكن جمهور الفقهاء أجازوا فرض الضرائب بشروط أهمها ما يلي:
1 وجود حاجة شرعية عامة للمال.
2 عدم كفاية الموارد الشرعية : كالزكاة ، والجزية ، والخراج ، والعشور ( الرسوم الجمركية ) .
3 إلغاء النفقات التبذيرية والإسرافية قبل فرض الضريبة .
4 مشاورة أهل الحل والعقد في فرض الضرائب.
5 أن تكون الضريبة بقدر الحاجة التي فرضت لأجلها .
6 أن تفرض بالعدل كما يشترط في الموارد الشرعية .
7 أن تنفق حصيلتها في مصالح الأمة التي جمعت من أجلها .
رابعا : أننا إذا نظرنا إلى الضرائب المعاصرة وبخاصة الضرائب غير المباشرة فإننا نجد أن تلك الشروط لا تنطبق عليها كما يلي:
أ أن الضريبة المعاصرة ومنها الضرائب غير المباشرة التي تفرض على المبيعات والاستهلاك ونحو ذلك ، لا تفرق بين السلع الضرورية التي يحتاجها الناس فقيرهم وغنيهم وبين السلع التي لا يحتاجها إلا الأغنياء ، فعبؤها يقع على الفقراء أكثر من غيرهم ، كما أن فيها إهمالا لإعفاء من لا يملك نصابا ، ولا يتحقق فيها الملاءمة في الجباية وهي مراعاة الوقت الذي يسهل إخراجها فيه . فشرط فرض الضرائب على الأغنياء دون الفقراء غير متوافر .
ب أن الضريبة المعاصرة تكون لتحقيق نفع عام قد يكون ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا أو محرما . أما عند الفقهاء فينبغي أن تكون لتحقيق حاجة شرعية عامة . فالهدف من فرض الضريبة عند الفقهاء هو الوفاء بالحاجات العامة للأمة من فروض الكفاية والمهام الأساسية للدولة الإسلامية كالجهاد في سبيل الله والأمن الداخلي والقضاء ودفع الضرر عن المسلمين كفكاك الأسرى والإنفاق على ذوي الحاجة ، في حين تفرض الضرائب المعاصرة لتلبية نفقات الدولة الحديثة التي منها نفقات حاجية كالتعليم والصحة والطرق والمياه والمجاري والاتصالات والكهرباء ، ومنها نفقات تحسينية كالإنفاق على الحدائق ، ومنها نفقات ترفية لا داعي لذكر الأمثال عليها لوضوحها واشتهارها وهي تدخل في نطاق الإسراف والتبذير المحرمين . فاختل شرط من شروط الضرائب عند الفقهاء وهو أن تفرض لوجود حاجيات وليس تحسينيات وأن تنفق حصيلتها كلها في المصالح التي جمعت من أجلها .
ج أن الضرائب المعاصرة تفرض بصفة دورية ومطلقة ، سواءا انتهت الحاجة التي فرضت من أجلها أم لم تنتهِ . وهذا يخالف شروطها عند الفقهاء ومنها أن تكون بقدر الحاجة وتنتهي بانتهائها فهي مقيدة وليست مطلقة .
د أن الموارد الشرعية وعلى رأسها الزكاة ، لم تفرض في معظم الدول الإسلامية في هذا الزمن ، فيعرف هل تكفي الحاجة العامة أم لا ؟ فينبغي فرضها أولا ، ثم إذا تبين عدم كفايتها للحاجة العامة ، عندئذ تفرض الضرائب بشروطها المتقدمة . فاختل أهم شرط الضرائب وهو عدم كفاية الموارد الشرعية .
ه أن النفقات الترفية لم تلغَ ، بل تتزايد ، فكيف تؤخذ أموال المسلمين منهم بفرض الضرائب لتمويل نفقات الحكام وأعوانهم ، على ملذات الدنيا التي ربما يكون بعضها محرما ، أو لتمويل حروب لم يستشر فيها أهل الحل والعقد ؟ فاختل شرط آخر للضرائب وهو إلغاء النفقات الترفية قبل فرض تلك الضرائب . خامسا : أن فرض الضرائب ليس مصلحة مطلقا بل فيه أضرار كبيرة على الاقتصاد ، وليس ضررا خاصا على الممولين فقط ، منها أن المكلف ينقل عبء الضريبة غير المباشرة إلى غيره من المستهلكين فلا تتحقق العدالة . فهي لا تخلو من مفاسد منها: أنها تؤدي إلى زيادة التضخم ؛ لأنها تضاف في الغالب إلى أسعار مبيعات السلع التي تفرض عليها . وهذا النوع بعيد عن شروط الفقهاء . سادسا : من المعروف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبان بتخفيض الضرائب المباشرة على أرباح الشركات والاستثمارات الأجنبية، مما يخف العبء عن الأغنياء ، وفي الوقت نفسه، يطالبان بفرض أو زيادة الضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات مع أن عبأهما الأكبر يقع على الفقراء ، وهذا يخالف شروط العدل في الضرائب عند الفقهاء . وإذا تبين هذا ، فإن ما تنادي به المنظمات الاقتصادية الدولية من إصلاح ضريبي ينبغي أن يخضع للشروط السابقة حتى يقال بجواز تلك السياسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.