المغرب يعبر عن استعداده لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول الاتحاد الأوروبي    تحقيق للفرقة الوطنية حول شبهات اختلاس بالقناة الثانية    المنتخب المغربي يتأهل رسمياً لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025        المغرب يحجز مقعده في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين دون عناء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    3 أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء    المغرب على موعد مع "موازين إيقاعت العالم 2025" في شهر يونيو    إلى جانب القضايا الشائكة.. صفقة طائرات "إيرباص" على رأس جدول أعمال زيارة ماكرون إلى المغرب    الموافقة على إطلاق خط جوي بين طنجة والناظور بأسعار مشجعة        الخصاص في الأساتذة بأقسام إشهادية وينذر باحتجاجات في اقليم الحسيمة        جندي احتياط.. إصابة مستشار لوزير المالية الإسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان    تقرير: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا    عبد الجليل: الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية للانتقال الطاقي في مجال النقل        أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يطالبون برفع التسعيرة ونقابي يوضح ل" رسالة 24 " الحيثيات    الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب على صحرائه    بعد احتجاج الطلبة... جامعة مغربية تلغي محاضرة لأكاديمي إسرائيلي    وهبي للمحامين: الناس أعداء ما جهلوا.. ومشروع المسطرة المدنية عمره 30 سنة    إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها "بعلاقات مستقرة" مع المغرب    عزيز حطاب ل"رسالة24″: السينما المغربية تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية    ماذا يحدث للجسم البشري أثناء التعرض إلى "نوبة الهلع"؟    إحباط محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتوقيف تسعة أشخاص في الحسيمة    تيزنيت: الدرك يضبط"صوندا" تقوم بحفر بئر بدون ترخيص    استمراء العيش في الأوهام    المضيق: مجلس جماعة المضيق يصادق على منح الجمعيات وبرنامج انفتاح 2025/2026    إسرائيل تجازف بوجودها.. في مهبّ عُدوانيتها    في كتاب يصدر قريبا.. بايدن يصف نتانياهو بأنه "كاذب" و"لا يهمه سوى صموده السياسي"    قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..        وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة    كأس التميز.. الوداد يَسقُط أمام السوالم ونتائج متفاوتة في باقي المباريات    انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية        المغرب يدين التهجم على غوتيريش ويؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    رغم المطالب الشعبية بوقف التطبيع.. المغرب يضاعف مبادلاته مع إسرائيل خلال عام من "حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين    كيوسك الأربعاء | الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    مطلع على خبايا البيت الأبيض يبرز تقارب ترامب وبوتين    مع انطلاق موسم القنص.. أزيد من 1000 قناص ينشطون على مستوى اقليم الجديدة    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    فينتربيرغ يرأس حكام مهرجان مراكش    "التعلم الآلي" ينال جائزة نوبل للفيزياء    دراسة: الرصاص في المنتجات الاستهلاكية يتربص بالأطفال    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون الجنائي 489 لضبط المثلية الجنسية .. ضرورة وضع ميكانيزمات واضحة في القانون المغربي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 05 - 2015

القانون الجنائي المغربي يجرم كل فعل شاذ جمع بين شخصين من نفس الجنس، إلا أن هذا النص يبقى مبهما، خصوصا أن المشرع تحدث عن المثلية الجنسية كشذوذ جنسي، رغم أن منظمات حقوق الإنسان والصحة العالمية تجاوزت مفهوم الشذوذ في السبعينات من القرن الماضي وعوضته بالمثلية الجنسية.
بلغة دستور المملكة المغربية: «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له» (1). فما أهمية القانون في ضبط المجتمع وتحقيق سلم اجتماعي من خلال السلط التشريعية والتنفيذية التي تشتغل وفق قوانين تعدها وزارة العدل وتتم الموافقة عليها من طرف الغرف التشريعية بالبلاد؟..
ما يهمنا نحن هو القانون الجنائي باعتباره مجموعة من القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرارا بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها، كما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوى العمومية، خصوصا الفصل 489 منه الذي يجرم العلاقات الجنسية الشاذة، وقد جاء في نص القانون:
«يعاقب بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، مالم يكن فعله جريمة أشد.» (2)
وعليه، إضافة للنص الشرعي الإسلامي، فالقانون الجنائي المغربي يجرم كل فعل شاذ جمع بين شخصين من نفس الجنس، إلا أن هذا النص يبقى مبهما، خصوصا أن المشرع تحدث عن المثلية الجنسية كشذوذ جنسي، رغم أن منظمات حقوق الإنسان والصحة العالمية تجاوزت مفهوم الشذوذ في السبعينات من القرن الماضي وعوضته بالمثلية الجنسية. وبما أن المغرب من الدول الرائدة في تحقيق وتكريس كلي لحقوق الإنسان، فإن هذا النص القانوني يسقط إذا كان الغرض من القوانين المغربية هو الوصول إلى المحاكمة العادلة، أي المحاكمة التي تتخذ المواثيق الدولية أهم مرجع لها.
وبالعودة إلى الخطوات التي تتبع لإحالة الشخص المثلي على القضاء المغربي والمراحل التي يمر منها ليصل إلى المحاكمة القانونية التي يعتمدها المغرب، أي المحاكمة المبنية على ما سطر في القانون وما جاء في محاضر الضابطة القضائية، نورد المثال التالي..
يقول مثلي من مكناس 27 سنة:
«كانت أول مرة أضبط فيها في حالة تلبس، منذ سنتين، حيث قضيت ليلة في أحد فنادق مدينة مكناس رفقة مثلي أكبر مني، وقع خلاف بسيط بيني وبين صاحب الفندق حول مبلغ الغرفة المزدوجة لليلة، أحسست بأن شيء ما سيقع، في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا، أحد يطرق الباب بقوة، ارتدينا ملابسنا بسرعة وقمت بفتح الباب الذي كنا قد أغلقناه من الداخل، كان رجال الشرطة على الباب، صدفنا واقتدنا إلى مخفر الشرطة.. وكل من هب ودب ينهال علينا بالشتم والكلام القذر. ادخلنا إلى غرفة الضابط، أول كلمة قال لنا «كلسوا يا هاد...».
المهم، بعد استنطاق دام لمدة ساعتين، انزلنا إلى دهليز مخفر الشرطة. عند دخولنا إليه، وجدنا خبر ضبطنا في حالة شذوذ جنسي قد سبقتنا إلا هناك.. ليلة سوداء كانت تلك التي قضيناها في مخفر الشرطة.
في الغد، حضر المحامي بعدما تمت إحالة أوراقنا على قاضي التحقيق، تم إخلاء سبيلنا بضمان محل الإقامة. أثناء أطوار الدعوى، بعد شهرين من الجلسات الأسبوعية، تمت تبرئتنا من التهمة المقدمة في حقنا، بدعوى عدم وجود حالة تلبس، لأن القاضي أسقط شهادة صاحب الفندق، حتى أن الشرطة أثناء اعتقالنا كنا نرتدي ملابسنا كلها، الشيء الذي لم يثبت في حقنا ممارسة الشذوذ الجنسي، لكن ما عانيناه من الوصم الاجتماعي لذلك الاعتقال مازال يلاحقنا حتى اليوم، خصوصا أن بعض الجرائد المحلية تحدث عن الموضوع».
وعليه، فحتى التعامل مع الحالات التي تضبط وهي في حالة تلبس تبقى طريقة التعامل مع المضبوطين فيها مبهمة، خصوصا أن السلم الذي يمر منه المجرمون أثناء التحقيق يخول دخول متغيرات خارجية قد تفضي إلى توقيف البحث أثناء مرحلة معينة منه، خصوصا عند النيابة العامة إذا لم تقتنع بوجود تلبس حقيقي والذي يلزم وجود ممارسة جنسية حقيقية، كما هو الحال في الحالة السالفة الذكر.
إذا فحتى القانون المغربي كمرجع أساسي في تسيير البلاد، لا يتخذ ميكانيزمات واضحة لضبط المثلية الجنسية كظاهرة استفحلت في مجتمعنا، فإذا كان عقاب الحالة لا يكون إلا في حالة التلبس أي عند ممارسة العلاقة الجنسية نفسها، فإن هذا من المستحيل تحقيقه، خصوصا أن توجه الدولة كنظام يسير الشؤون العامة للبلاد هو توجه مبهم، تحاول من خلاله السكوت والابتعاد عن الحديث عن كل الممارسات التي تجعلها في موضع منافق للاتفاقيات الدولية وما هو مسطر في قانون البلاد.
1) دستور المملكة المغربية (2011)، الفصل السادس.
2) الفصل 489، من مجموع القوانين الجنائية، صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2014، المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، مديرية التشريع، ص 159.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.