على إثر المقال الصادر بجريدتنا تحت عنوان « أرباب النقل يقاضون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، «توصلنا بتوضيح من المكتب الوطني للضمان الاجتماعي جاء فيه أن الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي كما تم تحيينه وتتميمه والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يلزمان جميع المشغلين المنتمين للقطاع الخاص بالتصريح التلقائي بكافة أجراءهم وأداء الاشتراكات الاجتماعية في الآجال القانونية. وأضاف الصندوق أنه من أجل التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات القانونية خول المشروع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الفصل 16 من الظهير المشار إليه سلفا الحق في مراقبة صحة التصريحات بالأجور التي تقوم بها المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي كما منحه الحق أيضا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المقاولات المخالفة وأشار التوضيح كذلك إلى أن الصندوق لا يدخر جهدا في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، سواء عن طريق حملات التواصل والتوعية واللقاءات التحسيسية مع كافة الفاعلين من مهنيين ونقابات، أو من خلال اعتماد مقاربة ودية لتسوية وضعية المقاولات المخالفة. ولا تتم برمجة مهمات التفتيش والمراقبة إلا في حالة إصرار هذه الأخيرة على عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، أو نتيجة للدراسات القطاعية التي يباشرها الصندوق ، مع التأكيد على أن كل المهام تتم برمجتها على مستوى المصالح المركزية المختصة، وبالتالي، لا يحق لأي مفتش أو مراقب الانتقال إلى أي مقاولة دون الحصول على أمر كتابي صريح من قبل هذه الأخيرة واستشهد الصندوق بحالة بعض المقاولات التي تمت برمجة مهام المراقبة تجاهها، حيث بينت هذه المنهجية وجود العديد من المقاولات التي تنشط في قطاع النقل وتشغل مجموعة من السائقين، لكنها في المقابل لا تصرح بأي منهم. وقد أثمرت هذه المنهجية، حسب الصندوق، تسوية وتقويم وضعية 11383 أجيرا خلال مهام التفتيش والمراقبة التي تم القيام بها خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي شملت 407 مقاولة فقط من أصل 7000 مقاولة نشيطة في القطاع.