أخنوش: الحكومة تقوم بإصلاح تدريجي ولن يتم إلغاء صندوق المقاصة    أخنوش: تماسك الحكومة وجديتها مكننا من تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وبلوغ حصيلة مشرفة    طنجة تحتضن ندوة حول إزالة الكربون من التدفقات اللوجستية بين المغرب و أوروبا    هل دقت طبول الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب؟    تسليط الضوء بالدار البيضاء على مكانة الأطفال المتخلى عنهم والأيتام    نهضة بركان تطرح تذاكر "كأس الكاف"    البيرو..مشاركة مغربية في "معرض السفارات" بليما لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة    مؤتمر دولي بفاس يوصي بتشجيع الأبحاث المتعلقة بترجمة اللغات المحلية    أخنوش: لا وجود لإلغاء صندوق المقاصة .. والحكومة تنفذ عملية إصلاح تدريجية    الخريطة على القميص تثير سعار الجزائر من جديد    بطولة انجلترا لكرة القدم.. مانشستر سيتي يفوز على مضيفه برايتون برباعية    أخنوش يربط الزيادة في ثمن "البوطا" ب"نجاح نظام الدعم المباشر"    أخنوش: نشتغل على 4 ملفات كبرى ونعمل على تحسين دخل المواطنين بالقطاعين العام والخاص    المغرب يستنكر بشدة اقتحام متطرفين المسجد الأقصى    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي    3 سنوات سجنا لشقيق مسؤول بتنغير في قضية استغلال النفوذ للحصول على صفقات    الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة ملكية على شرف المشاركين بمعرض الفلاحة    نمو حركة النقل الجوي بمطار طنجة الدولي خلال بداية سنة 2024    ''اتصالات المغرب''.. النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة وصلات 1,52 مليار درهم فالفصل اللول من 2024    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    زنا المحارم... "طفلة" حامل بعد اغتصاب من طرف أبيها وخالها ضواحي الفنيدق    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    البطولة الوطنية (الدورة ال27)..الجيش الملكي من أجل توسيع الفارق في الصدارة ونقاط ثمينة في صراع البقاء    الأمثال العامية بتطوان... (582)    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات قانونية : الخطأ القضائي وسيكولوجية القاضي

جاء في حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل حكم بتاريخ 2013/07/25، ملف رقم 613-12-2012، بين مدعي متضرر والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، والوكيل القضائي للمملكة بالرباط، والذي قضى بأداء الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000 درهم عن الخطأ القضائي الذي اعتبرته المحكمة قد صدر عن جهاز النيابة العامة في الإشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية -خطأ جسيما- قد يرقى إلى معاملة مهينة ويستحق التعويض.
ولتنوير الرأي العام نبدي بعض الملاحظات حول هذا الحكم وما جاء فيه من مغالطات وكبوات وخرق للقانون وسوء تطبيقه والذي يوجب مسؤولية المحكمة التي أصدرته، لأن الحكم قد حمل الدولة المغربية مسؤولية أخطاء قضائية متمثلة في تخلف النيابة العامة عن تنفيذ أوامر المحكمة بإحضار المدعي المتابع لعدة جلسات أو إحضاره مع عدم إحضار المتابعين معه على ذمة نفس القضية، الشيء الذي مس بمبدأي الأمن القضائي والأمن القانوني، واعتبرته المحكمة بمثابة معاملة مهينة في حقه، ويظهر ذلك في إحدى حيثيات الحكم الإداري الذي ورد فيه:
وحيث إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة يعد مخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ألحق ضررا مباشرا، ماديا ومعنويا، للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة «اعتقال احتياطي» غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحقه في الحرية وبإنسانيته، بالإضافة إلى ما سببه ذلك من أثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الإجراءات الباطلة، وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع، وعللت حكمها كذلك بمحاضر الجلسات التالية:
2012-4- 5/ 2012-3-22 / 2012-3-1 / 2012-2-14 / 2012-1-17 / 2012-6-21 / 2012-6-14 / 2012-5-29 / 2012-4-17
الشيء الذي تسبب في تأخير تنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة من طرف هيئة الحكم في الملف عدد 2010/4090.
ندلي بدلونا لنضع الأصبع على تجليات الخطأ القضائي المرتكب من طرف المحكمة الموقرة بمفهوم المادة 97 من مشروع قانون النظام الأساس لرجال القضاء، علما أنه حتى في حالة عدم إحضار النيابة العامة للمدان المدعي لا يجعل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة باطلة.
إن المحكمة الموقرة لم تميز بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى العمومية في مواجهة المدعي (الضنين في الدعوى العمومية)، صدر ابتدائيا بتاريخ 2010/10/12 في الملف ألجنحي التلبسي عدد 4090 المشار إليه في الحكم الإداري وقضى بمؤاخذة الضنين من أجل المنسوب إليه، والذي تم تأييده بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2011/10/20 بمقتضى قرار 6665 في الملف عدد 868/2011 و4731/2011، وطعن فيه المدعي (الضنين) بالنقض وصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2012/6/27 تحت عدد 770/2010 قضى برفض الطلب، مما يكون معه الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي أنه استنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، وبذلك لم يعد الضنين معتقلا احتياطيا، حسب مفهوم المادة 618 قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه «لا يعتبر مدانا إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. ويعتبر معتقلا احتياطيا، كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به».
بمعنى أن المحكمة الموقرة أخطأت لما حملت النيابة العامة مسؤولية عدم إحضار مدعي من السجن بدعوى أنه لازال معتقلا احتياطيا، والحال أنه أصبح مدانا، والدعوى العمومية أصبحت نهائية وشتان بين المعتقل الاحتياطي والمدان.
والدليل على ذلك هي عبارة الاعتقال الاحتياطي، التي استعملتها المحكمة في إحدى حيثياتها، وكذا اعتمادها على التواريخ المشار إليها أعلاه بمحاضر الجلسات والتي تتعلق بجلسات تهم الدعوى المدنية التابعة ولا علاقة لها البثة بالدعوة العمومية التي انتهى دور النيابة العامة فيها المتمثل في إحضار المدعي المتابع أمام هيئة المحكمة منذ تاريخ 2010/10/12، وهو تاريخ الحكم الابتدائي، حيث أنه بعد ذلك تم تنقيل المدعي (المعتقل الاحتياطي المحكوم عليه ابتدائيا) ليحضر أمام محكمة الاستئناف في إطار الدعوى العمومية الجارية أمامها، والتي أصبحت هي الملزمة بإحضاره أمامها، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2011/10/20.
إذن، ما ورد في المقال الذي تقدم به دفاع المدعى بتاريخ 2012/12/20 يدعى فيه بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية يعين السبع لم تحضر مؤازره خلال سنتي 2011 و2012 باعتباره معتقلا احتياطيا، كما أن ما ورد في المحكمة الإدارية لا ينسجم وواقع الحال، وفيه تحريف للوقائع.
فإذا كان الدستور الجديد قد وضع قواعد بالغة الأهمية للتأسيس الدستوري لإعادة بناء ثقة المجتمع في القضاء على أسس صلبة، وكانت القوانين الإجرائية والموضوعية تسير بخطى ثابتة في طريق الانخراط في عمق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإن العنصر البشري في بعده السوسيو ثقافي – سلوكي – مهني – أخلاقي (Déontologie)، يعتبر العنصر الجوهري الحاسم في إعادة بناء الثقة في القضاء.
هاشم االعلوي «الإصلاحات القضائية» 1956 - 2014 ص309.
إذن، فالدور الرئيس يعود للقاضي لتوظيف القوانين التوظيف الصحيح والسليم.
ومادام أن المحكمة اعتمدت على محاضر لتبرير قيام مسؤولية جهاز النيابة العامة الزجرية بعين السبع استنادا على وقائع ومستندات يكذبها الواقع والأحكام الصادرة التي اكتسبت حجية الشيء المقضي به؛
ومادام أن الأمر يتعلق بجلسات تهم الدعوى المدنية التابعة ولا تتعلق في الواقع بالدعوى العمومية.. فهل جهاز النيابة العامة قد ارتكب خطأ قضائيا موجب للمسؤولية والتعويض عند عدم إحضار المدان المحكوم عليه، وليس المعتقل الاحتياطي كما ذكر في حيثيات الحكم الإداري رغم صدور الحكم في الدعوى العمومية مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؟
وزبدة القول إن المحكمة الإدارية – مع كامل الاحترام – لم تصادف الصواب لما حملت جهاز الدولة المغربية المسؤولية عن خطأ هي براء منه براءة الذئب من دم يوسف، خاصة أن المحكمة الابتدائية الزجرية، وهي تبث في الدعوى المدنية التابعة، أثير أمامها نزاع عارض بين الأطراف حول إحضار المدانين من عدمه أجل مناقشة الدعوى المدنية التابعة استنادا إلى كون حضور الدفاع بصفته وكيل عن المدعى عليهم يغني عن إحضار المدانين للمثول شخصيا أمام المحكمة، وعقب ذلك، وبتاريخ 2012/12/20، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية حكما في هذا النزاع العارض قضى برد طلب دفاع المدعي وعدم إحضار المدانين. وإذا كانت النيابة العامة تقوم بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة باعتبارها مقررات قضائية طبقا للمادة 37 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثالثة... «تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية». فعن أي مقرر تتحدث المحكمة الإدارية والذي ستنفذه النيابة العامة؟ وهل يمكن تنفيذ مقرر قضى برفض إحضار المدانين أمام المحكمة للنظر في الدعوى المدنية التابعة؟ وعن أي خطأ قضائي تتحدث المحكمة الإدارية والذي نسب (بضم النون) إلى جهاز النيابة العامة؟ والغريب في الأمر أن تاريخ تقديم المقال من طرف المدعى أمام المحكمة الإدارية هو نفس تاريخ صدور المقرر في النزاع العارض الذي قضى برفض إحضار المدانين وليس المعتقلين الاحتياطيين. كما تم وصفهم بالحكم الإداري 2012/12/20.. إذن، ألا يعتبر تحميل مسؤولية الدولة المغربية عن غير حق خرقا سافرا للقانون وخطأ قضائيا جسيما بمفهوم المادة 97 من مشروع النظام الأساس لرجال القضاء؟
فالقضاء يمكن أن يعلي (بضم الياء) كلمة الحرية في مواجهة السلطة لكن عن حق ودون تحريف – وكما يقول أناتول فرانس «Anatole France» إن القانون ميت ولكن القاضي حي «la loi est morte, mais le juge est vivant»
ففي محكمة الضمير يكون القاضي، قبل كل شيء، خاضعا لمحاسبة نفسه، فإحساسه بالصواب والخطأ بصفته كائنا بشريا يرشده تلقائيا، ويرصد سلوكه، ويمنعه من سلوك طريق الخطأ ويلومه عندما يسلك هذا الطريق.
حقيقة أن نصوص القانون جامدة وصماء لا تدب فيها روح الحياة إلا بواسطة قاض مستقل ونزيه Cf DRAN (Michel) : le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, thèse Montpellier – 1966 – Réédition. LGD .J, paris, 1968. PP 25 et S. .
أستاذ التعليم العالي
جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء
دكتور الدولة في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.