التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني        محمد ولد الرشيد: المغرب عصي على الاستهداف وقادر على تحويل التحديات إلى فرص        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 07 - 2011

دخل الدستور الجديد حيز التطبيق، لكن الدولة لم تتغير والدليل على ذلك آلاف الاحكام لم تشرع الدولة في تنفيذها والامتثال للسلطة القاضي، وتسليم الحق لمن حُكم له به. وأحدها ملف المواطن آيت حمو المختار (ب.ت.و E166667) من مراكش الذي أكد القاضي الإداري أنه كان ضحية خطأ طبي بمستشفى الانطاكي نتج عنه إصابته بالعمى في عينيه اليسرى، وأنه اليوم يعاني جراء ذلك من آلام أخرى حسب قوله.
1 الحكم الابتدائي الإداري عدد 411 في 08/12/22 ملف 06/12/241.
2 القرار الاستئنافي الإداري رقم 135 في 10/2/17 ملف 09/6/198 التأييد.
3 قرار المجلس الأعلى عدد 829 في 10/11/11 ملف 2010/1/4/1204 رفض الطلب للوزارة.
4 محضر امتناع رئيسة مصلحة المنازعات بوزارة الصحة عن تنفيذ الحكم بتاريخ 2011/05/13.
وفيما يلي تعليل القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي:
«... أولا: بالنسبة للاستئناف الأصلي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمحكمة:
1 فيما يخص الوسيلة المستمدة من تأسيس الحكم على علل فاسدة، حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه تأسيسه على علل فاسدة ويتجلى ذلك من انتفاء مسؤولية الدولة عن الحادث لانتفاء الخطأ، ذلك أن المحكمة استبعدت ما خلصت إليه الخبرتان المنجزتان من انتفاء الخطأ الطبي المدعى به واعتبرت أن الخطأ مكمنه ليس في إجراء العملية، بل في عدم تنبيه المعني بالأمر (المريض) إلى حالته قبل العملية وبعدها، كما يتجلى فساد التعليل في عدم صحة وجود إقرار من قبل الطبيب المعالج بوجود اقتلاع بالقرنية قبل العملية كشفت عنها الفحوصات، وبالتالي فإن المحكمة عندما خلصت الى إقرار المسؤولية الطبية بناء على ذلك تكون قد جانبت الصواب، علما بأن المسؤولية الطبية لا تقوم إلا على خطأ جسيم كما دأب على ذلك العمل القضائي.
لكن، حيث إنه ولما كان الفقه والقضاء يسيران على أن التزام الطاقم الطبي المعالج ينحصر فقط في بذل جهود صادقة ويقظة في علاج المريض تتناسب مع المعطيات العلمية المعمول بها، وأنه يعتبر خطأ كلما تم الإخلال بهذا الالتزام، فإن ما حدث للضحية لا يكمن في عدم تحقيق الغاية المتوخاة من العلاج والتي هي ازالة الجلالة وتصحيح البصر في العين اليسرى بعد اجراء العملية الجراحية التي خضع لها بمستشفى الانطاكي بمراكش، وذلك في غياب أي تدخل للطبيب المعالج للحيلولة دون ذلك أثناء خضوعه للعلاج.
وحيث إنه ولئن دفع السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن الخبرتين الطبيتين المنجزتين في النازلة قد أكدتا انتفاء الخطأ الطبي وتؤكدان أن الحالة قد عوملت بما يقتضيه الواجب، فإن عدم توضيح المستأنف بأن ما تم اكتشافه من اقتلاع شبكة العين بعد مرور حوالي شهر من تاريخ إجراء العملية ليست من تبعات هذه الاخيرة ولا صلة لها به وبأن المراقبة البعدية كانت تسير بشكل طبيعي ومطابقة لما يفرضه الالتزام ببذل العناية، يجعل من الدفع المذكور غير ذي أساس.
وحيث إنه وبالنسبة لما تمسك به المستأنف من كون المسؤولية الطبية لا تقوم إلا على خطأ جسيم وهو ما لا يتوفر في النازلة، فإن المشرع المغربي لم يميز بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير من حيث استتباع المسؤولية حسبما يستنتج ذلك من مقتضيات المادة 98 من قانون الالتزامات والعقود، علما بأن جسامة الخطأ في مثل نازلة الحال إنما ينظر إليها من حيث انعكاساته على حياة المتضرر ومدى إمكانية استدراك الخطأ الطبي المرتكب وكذا من حيث نسبة العجز الذي بلغته الأضرار اللاحقة بالمتضرر. وحيث إنه وأمام هذه المعطيات وبالنظر الى باقي وثائق الملف فإن مستشفى الأنطاكي المدعى عليه يتحمل كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه المتمثل في في فقدان بصره بعينه اليسرى نتيجة عدم بذل العناية الواجبة وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب بعد العملية الجراحية، وكل ذلك يعبر عن مواقف سلبية من الادارة المعنية تشكل خطأ مرفقيا يستوجب التعويض.
2 فيما يخص الوسيلة المستمدة من نقصان التعليل في تحديد التعويض:
حيث نعى الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه ناقص التعليل، وذلك عندما اعتمدت المحكمة مصدرته على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض دون أدنى تبرير، والحال أن تقدير التعويض لابد أن يستند إلى حصر عدة عناصر الواجب بيانها عند تقديره.
لكن، حيث يتضح من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة حورية بنميرة أن المستأنف عليه قد لحقه عجز مؤقت مدته 90 يوما وعجز دائم نسبته %30 مع ألم نسبته 7/1 وتشويه نسبته 7/2 كما أن المعني بالأمر قد التمس في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة الحكم له بتعويض لا يقل عن 250.000,00 درهم وبتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية قدرها 100.000.00 درهم، ومن ثم فإن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بالمبلغ المحكوم به تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق استنادا على ما ورد بتقرير الخبرة المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الظروف والمعطيات والعناصر الأخرى المتوفرة في النازلة، وبالتالي تكون الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير مؤسسة.
ثانيا: بالنسبة للاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد المختار آيت حمو:
حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه استناده على تعليل فاسد لعدم مراعاته للوثائق المدلى بها والمتعلقة بمصاريف التطبيب والصيدلة.
لكن، حيث إن التعويض الإجمالي المحكوم به والمحدد في مبلغ 250.000,00 درهم يتلاءم وجبر الضرر اللاحق به والذي حددته المحكمة المطعون كما سبق بيانه في إطار سلطتها التقديرية انطلاقا من الخبرة المنجزة وتأسيسا على القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الإدارية آخذة بعين الاعتبار الظروف والمعطيات والعناصر الأخرى المتوفرة في النازلة ومن بينها مصاريف التطبيب والصيدلة وبذلك تكون هذه الوسيلة غير مجدية.
وحيث إنه، وتبعا لكل ما سبق، يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به، ويتعين بالتالي التصريح بتأييده....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.