«في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري، الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 24 - 11 - 2011، القاضي بإنشاء لجنة مؤقتة، إلى حين البت في موضوع الطعن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث إنه بمقتضى المادة 24 من القانون 90 / 41، المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه يمكن للمحكمة أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها ذلك طالب الإلغاء صراحة. وحيث إن الراسخ فقها وقضاء أنه لايمكن الإستجابة لطلب إيقاف قرار إداري إلا بتوفير شرطين موضوعيين هما عنصر الإستعجال، بمعنى أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو ألغي القرار الطعين، وثانيهما يتعلق بعنصر المشروعية بمعنى أن تكون الأسباب أو الوسائل المثارة في عريضة الطعن بالإلغاء على درجة من الجدية يرجع معه إلغاء القرار الطعين. وحيث يؤخذ من وثائق الملف وكذا الوسائل المثارة في عريضة الطعن بإلغا ء القرار المطلوب إيقافه المبسوطة أعلاه أنها على درجة من الجدية، مما يجعل عنصر المشروعية متحقق في طلب الإيقاف، فضلا على استجماعه لعنصر الإستعجال بالنظر إلى تعذر تقويم الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطلوب فيما لو ألغي مستقبلا. وحيث إنه تأسيسا على ماذكر يكون الطلب مستجمعا لشروطه الوضوعية، مما يبرر الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الطعين. وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 30 - 80 المحدثة بموجب محاكم استئناف إدراية ليس لاستئناف الأحكام الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90 . 41 المحدث للمحاكم الإدارية، سيما المادة 24 منه وكذا المادة 13 من القانون رقم 03 / 80 . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وغيابيا في حق المطلوب في الإيقاف. شكلا: بقبول الطلب. موضوعا: الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 24 / 11 / 2011، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية للريكبي، إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع ترتيب الأثار القانونية.