البردعي معلقة على إسقاط قانون الصحافة: المعارضة تحمي الدستور حين تغامر الحكومة به    مواطنة مغربية من بين ضحايا حادث القطار في إسبانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تبحث في تاريخ الجديدة في مارسيليا و ايكس اون بروفانس        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    المغربية للألعاب والرياضة تجدد شهادات الامتثال الدولية للأمن المعلوماتي    رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترامب عن تهديداته    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران وسط تقديرات متباينة لعدد القتلى تصل إلى آلاف الضحايا    شبكة الصحافيين تشيد بتنظيم "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة في المغرب    سوء الأحوال الجوية يعلق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة    حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وتحويلها إلى مؤسسة جامعية    الحكومة تقر تعيينات في مناصب عليا    المجلس الوطني للموسيقى يحتفي بالسنة الأمازيغية في أمسية فنية بالرباط    جموح تعود إلى الواجهة بأغنية جديدة لراشد الماجد    جامعة المبدعين المغاربة تسائل «تقاطعات التشكيل والشعر».. قراءة في تجربة الفنان عبد الله بلعباس والشاعرة ليلى بارع    فخر البيانات: عندما يحتفل القراصنة ويصمتون البوكسين    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية محلية قوية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد    المغرب.. التضخم يؤكد منحاه التنازلي في سنة 2025    الفساد المقنع: حين يصبح الشناق والمسؤول وجهاً لعملة واحدة    مفوض حقوق الإنسان يعبر عن "صدمته حيال إساءة المعاملة الروتينية" للمهاجرين في الولايات المتحدة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أمواج عاتية تهدد السواحل المغربية .. وتحذيرات من اضطرابات محتملة    أكادير تحتضن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة 160 عارضا    أمير ديزاد يكشف تفاصيل اختطافه بفرنسا في تحقيق لفرانس 2... وشهادة صادمة نقلتها مجلة Entrevue    جولة حاسمة في بطولة القسم الثاني    نقابات التعليم تنتقد اختلالات مشروع "مدارس الريادة" وترفض تعميمه دون تقييم علمي وموضوعي    تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025    "إساءة للمغربيات" تُلاحقها.. دعوات لمقاطعة كوميدية جزائرية بالرباط    خماس: "كنت أرغب في أن أنضم إلى الرجاء وأتيت إلى هذا الفريق لتحقيق الألقاب"    سفيرة المغرب بباريس… المغرب لم يشتر الألقاب وفاز بقلوب العالم    ألكاراس ومدفيديف وسابالينكا إلى الدور الموالي من بطولة أستراليا المفتوحة        أكثر من 5 آلاف قتيل في احتجاجات إيران            تيك توك تعلن عن مشروع مشترك لتفادي الحظر الأميركي    فرنسا ضيف شرف معرض الكتاب بالرباط    المغرب يروّج للثقافة الوطنية بنيويورك    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    ريشاردسون ينتقل من فيورنتينا إلى كوبنهاغن الدنماركي على سبيل الإعارة    مشاركة متميزة للمغرب في معرض "الفن والدبلوماسية" بنيويورك    إسبانيا تعلن رفضها الانضمام إلى مجلس السلام التابع لترامب    الذهب والفضة والبلاتين تسجل مستويات غير مسبوقة    تيك توك تتفادى الحظر في أميركا.. مناورة ذكية أم رضوخ مشرّف؟    الدوري الأوروبي.. ليون وأستون فيلا يعبران مبكرا وترتيب الجولة السابعة يخلط الأوراق    مؤتمر "جبهة القوى" في شهر مارس        فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    التعرض لتلوث الهواء مبكرا يزيد مخاطر إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    دراسة: إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال فقط يطيل عمر المرأة    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 08 - 2011

تمتد سلطة القاضي الاداري إلى حد الإيقاف المؤقت لتحصيل الضريبة، بل وإلى إلغائها بشكل تام، رغم أن الضريبة تمثل الدخل الأساسي لخزينة الدولة. وللقاضي الاداري أحكام وقرارات واجتهادات تبخسها الدولة ولا تترجمها وتعمل على نشرها ولو ضمن موقع وزارة العدل أو إدارة الضرائب، لتأكيد سمو سلطة القاضي الكفؤ النزيه المستقل ممارسة.
اليوم، ندرج حيثيات الحكم رقم 133 الصادر في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08/1/116 بتاريخ 08/4/24 بين المشتكين ومدير الضرائب بالدار البيضاء، قضى علنيا ابتدائياً وحضوريا: «بإيقاف إجراءات التحصيل المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية لسنة 97/98 ذات التعريف الضريبي رقم 10400018 الصادر الأمر بالشروع في تحصيلها بتاريخ 97/12/16 إلى حين البت في دعوى الموضوع من طرف هذه المحكمة وإبقاء الصائر على الطرف الطالب. ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».
وفي ما يلي حيثيات هذا الحكم الذي ندرجه تعميما للفائدة
: «وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بوقف إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية لسنة 1997 موضوع التعريف الضريبي رقم 10400018، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع من طرف المحكمة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
حيث تمسكت الخزينة العامة بواسطة قابض قباضة سيدي معروف، أنها غير معنية بموضوع الدعوى بكونها تختص بتحصيل ضرائب الدولة ولا علاقة له بالجبايات المحلية.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوضعية الضريبية للملزم بخصوص ذات الضريبة المطلوب إيقاف تحصيلها، تبين أنها صادرة عنها فضلا عن المراسلة الصادرة عن الخازن العام للمملكة بتاريخ 2003/4/3 بشأن قرار الإلغاء رقم 01/98 و 1/99 بشأن الضريبة ذات النزاع، مما يكون معه التذرع بمخالفة مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية أمام جوابها غير مقنع ويتعين استبعاده.
وحيث تبعاً لذلك، يكون الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة وضد ذي صفة بعد أداء الرسوم القضائية مما يتعين قبوله شكلا.
وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القاون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون الضريبية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على كون الجدية في المنازعة الضريبية تتجلى إما في منازعة الملزم في صفته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف، تبين كون طالبي إيقاف اجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية للعقارات ذات الرسوم 11567 د 16095 د 7557 دد، مشيدة عليها بناية لشركة تجارية ( ) تؤدي الضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات التعريف 36201930 لنفس السنة، والمؤداة حسب الوصل 9781954 ، وأن الخازن العام للمملكة راسل الجهات المعنية بقرار إلغائه للضريبة موضوع النزاع، الأمر الذي يجعل المدعين ينازعون في صفتهم كملزمين بتلك الضريبة وتكون جدية منازعتهم واضحة، ومؤسسة قانوناً، بغض النظر عن مدى توافر حالة الاستعجال التي تكون مفترضة في كل الطلبات الرامية الى إيقاف اجراءات التحصيل أو تأجيلها بصفة عامة، مادام يعتبر طلباً استعجالياً ولاشيء في القانون ينفي عنه هذه الصفة، الأمر الذي يكون معه اجتماع الشرطين اللازمين لإيقاف إجراءات التحصيل، ويتعين الاستجابة للطلب. وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافع الطلب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.