تمتد سلطة القاضي الاداري إلى حد الإيقاف المؤقت لتحصيل الضريبة، بل وإلى إلغائها بشكل تام، رغم أن الضريبة تمثل الدخل الأساسي لخزينة الدولة. وللقاضي الاداري أحكام وقرارات واجتهادات تبخسها الدولة ولا تترجمها وتعمل على نشرها ولو ضمن موقع وزارة العدل أو إدارة الضرائب، لتأكيد سمو سلطة القاضي الكفؤ النزيه المستقل ممارسة. اليوم، ندرج حيثيات الحكم رقم 133 الصادر في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08/1/116 بتاريخ 08/4/24 بين المشتكين ومدير الضرائب بالدار البيضاء، قضى علنيا ابتدائياً وحضوريا: «بإيقاف إجراءات التحصيل المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية لسنة 97/98 ذات التعريف الضريبي رقم 10400018 الصادر الأمر بالشروع في تحصيلها بتاريخ 97/12/16 إلى حين البت في دعوى الموضوع من طرف هذه المحكمة وإبقاء الصائر على الطرف الطالب. ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون». وفي ما يلي حيثيات هذا الحكم الذي ندرجه تعميما للفائدة : «وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بوقف إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية لسنة 1997 موضوع التعريف الضريبي رقم 10400018، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع من طرف المحكمة وتحميل الخزينة العامة الصائر. حيث تمسكت الخزينة العامة بواسطة قابض قباضة سيدي معروف، أنها غير معنية بموضوع الدعوى بكونها تختص بتحصيل ضرائب الدولة ولا علاقة له بالجبايات المحلية. وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوضعية الضريبية للملزم بخصوص ذات الضريبة المطلوب إيقاف تحصيلها، تبين أنها صادرة عنها فضلا عن المراسلة الصادرة عن الخازن العام للمملكة بتاريخ 2003/4/3 بشأن قرار الإلغاء رقم 01/98 و 1/99 بشأن الضريبة ذات النزاع، مما يكون معه التذرع بمخالفة مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية أمام جوابها غير مقنع ويتعين استبعاده. وحيث تبعاً لذلك، يكون الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة وضد ذي صفة بعد أداء الرسوم القضائية مما يتعين قبوله شكلا. وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القاون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون الضريبية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب. وحيث استقر الاجتهاد القضائي على كون الجدية في المنازعة الضريبية تتجلى إما في منازعة الملزم في صفته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة. وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف، تبين كون طالبي إيقاف اجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية للعقارات ذات الرسوم 11567 د 16095 د 7557 دد، مشيدة عليها بناية لشركة تجارية ( ) تؤدي الضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات التعريف 36201930 لنفس السنة، والمؤداة حسب الوصل 9781954 ، وأن الخازن العام للمملكة راسل الجهات المعنية بقرار إلغائه للضريبة موضوع النزاع، الأمر الذي يجعل المدعين ينازعون في صفتهم كملزمين بتلك الضريبة وتكون جدية منازعتهم واضحة، ومؤسسة قانوناً، بغض النظر عن مدى توافر حالة الاستعجال التي تكون مفترضة في كل الطلبات الرامية الى إيقاف اجراءات التحصيل أو تأجيلها بصفة عامة، مادام يعتبر طلباً استعجالياً ولاشيء في القانون ينفي عنه هذه الصفة، الأمر الذي يكون معه اجتماع الشرطين اللازمين لإيقاف إجراءات التحصيل، ويتعين الاستجابة للطلب. وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافع الطلب».