التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    اضطرابات في عدة مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم إلكتروني    إسرائيل تواصل التقتيل في قطاع غزة    بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على "الإنترنت المظلم" لتجنيد جواسيس    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    الرسالة الملكية في المولد النبوي        برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        الداخلة.. حزب الأحرار يطلق أولى ندواته تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وتعزيزاً للدفاع عن الوحدة الترابية    احتجاجات بالصويرة رفضا للمشاركة الإسرائيلية في منتدى نسائي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    ملف الصحراء.. دي ميستورا يجري مباحثات مع روسيا حول تطورات القضية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاستعجالي يحمي الملزمين بأداء الضريبة من التجاوزات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2010

يعتبر القضاء الاستعجالي صمام أمان لمن يلجأ اليه من المتقاضين الذين يشعرون بتعرضهم لبعض التجاوزات المرحلية من طرف خصومهم، سواء أكانوا أفرادا او جماعات أو ادارة عمومية.
القضاء الاستعجالي وبعد تأكده من توفر اولا عنصر الاستعجال في الطلب، فإنه يعلن اختصاصه ليمدد عمله الى النظر في الوسائل المبني عليها الطلب الذي غالبا ما يكون الغرض منه إيقاف الاجراءات مؤقتا الى حين البت في اصل النزاع من طرف قضاء الموضوع، وهو ما يبعث روح الثقة في القضاء من طرف بعض المتقاضين.
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيس المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات وبمساعدةعاتقة اورجوا كاتبة الضبط اصدرت الامر الاستعجالي الذي سندرجه اليوم كمثال على أهمية القضاء الاستعجالي في مسلسل التقاضي.
يتعلق الامر بالحكم رقم 07 الصادر في الملف 521 - 07 من بتاريخ 08/01/15 القاضي شكلا بقبول الطلب
وموضوعا: بأمر باقاف اجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة البيضاء معروف لاداء مبلغ 1.034.966 درهم (مليون واربعةوثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون درهما وخمسون سنتيما) برسم الضريبة على الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي رقم 14364وذلك بصفة مؤقتة الي حين البت في الموضوع الدعوى من طرف المحكمة وابقاء اللصائر على المدعي«. .وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل الصادر عن قابض قباضة البيضاء سيدي معروف لأداء مبلغ 1.030.326,50 درهم برسم الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) وكذا مبلغ الضريبة الحضرية الإضافية الصادرة على إثر مراجعة صفة الإقامة الرئيسية ومبلغها الأصلي 4373,40 درهم على أساس 1457,80 درهم عن سنوات 2003/2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 14364، وذلك الى حين بت اللجنة الضريبية في ملف المنازعة.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
ويحث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لاجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث ان طلب تأجيل اجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الاجراءات الوقتية التي بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، مادامت الاجراءات المباشرة من طرف القابض تعتبر اجراءات تنفيذية، وأن عنصر الجدية في المنازعة في هذا الباب ينص على المنازعة في صفة الالتزام طبقا للمادة 63 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 من القانون رقم 37/89.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الطلب، فإن طالب الإيقاف مفوت العقار يشغل العقار موضوع التضريب برسم الأرباح العقارية منذ 1997/6/29 كسكن رئيسي الى تاريخ بيعه مما تكون معه منازعته جدية في الموضوع، الأمر الذي يكون من المناسب التصريح بإيقاف اجراءات التحصيل المباشرة ضده عن طريق الجدول الضريبي رقم 14364 الى حين البت في المنازعة.
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية...« صدر الحكم أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.