كأس إفريقيا للأمم 2025: أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاستعجالي يحمي الملزمين بأداء الضريبة من التجاوزات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2010

يعتبر القضاء الاستعجالي صمام أمان لمن يلجأ اليه من المتقاضين الذين يشعرون بتعرضهم لبعض التجاوزات المرحلية من طرف خصومهم، سواء أكانوا أفرادا او جماعات أو ادارة عمومية.
القضاء الاستعجالي وبعد تأكده من توفر اولا عنصر الاستعجال في الطلب، فإنه يعلن اختصاصه ليمدد عمله الى النظر في الوسائل المبني عليها الطلب الذي غالبا ما يكون الغرض منه إيقاف الاجراءات مؤقتا الى حين البت في اصل النزاع من طرف قضاء الموضوع، وهو ما يبعث روح الثقة في القضاء من طرف بعض المتقاضين.
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيس المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات وبمساعدةعاتقة اورجوا كاتبة الضبط اصدرت الامر الاستعجالي الذي سندرجه اليوم كمثال على أهمية القضاء الاستعجالي في مسلسل التقاضي.
يتعلق الامر بالحكم رقم 07 الصادر في الملف 521 - 07 من بتاريخ 08/01/15 القاضي شكلا بقبول الطلب
وموضوعا: بأمر باقاف اجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة البيضاء معروف لاداء مبلغ 1.034.966 درهم (مليون واربعةوثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون درهما وخمسون سنتيما) برسم الضريبة على الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي رقم 14364وذلك بصفة مؤقتة الي حين البت في الموضوع الدعوى من طرف المحكمة وابقاء اللصائر على المدعي«. .وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل الصادر عن قابض قباضة البيضاء سيدي معروف لأداء مبلغ 1.030.326,50 درهم برسم الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) وكذا مبلغ الضريبة الحضرية الإضافية الصادرة على إثر مراجعة صفة الإقامة الرئيسية ومبلغها الأصلي 4373,40 درهم على أساس 1457,80 درهم عن سنوات 2003/2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 14364، وذلك الى حين بت اللجنة الضريبية في ملف المنازعة.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
ويحث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لاجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث ان طلب تأجيل اجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الاجراءات الوقتية التي بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، مادامت الاجراءات المباشرة من طرف القابض تعتبر اجراءات تنفيذية، وأن عنصر الجدية في المنازعة في هذا الباب ينص على المنازعة في صفة الالتزام طبقا للمادة 63 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 من القانون رقم 37/89.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الطلب، فإن طالب الإيقاف مفوت العقار يشغل العقار موضوع التضريب برسم الأرباح العقارية منذ 1997/6/29 كسكن رئيسي الى تاريخ بيعه مما تكون معه منازعته جدية في الموضوع، الأمر الذي يكون من المناسب التصريح بإيقاف اجراءات التحصيل المباشرة ضده عن طريق الجدول الضريبي رقم 14364 الى حين البت في المنازعة.
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية...« صدر الحكم أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.