مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاستعجالي يحمي الملزمين بأداء الضريبة من التجاوزات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2010

يعتبر القضاء الاستعجالي صمام أمان لمن يلجأ اليه من المتقاضين الذين يشعرون بتعرضهم لبعض التجاوزات المرحلية من طرف خصومهم، سواء أكانوا أفرادا او جماعات أو ادارة عمومية.
القضاء الاستعجالي وبعد تأكده من توفر اولا عنصر الاستعجال في الطلب، فإنه يعلن اختصاصه ليمدد عمله الى النظر في الوسائل المبني عليها الطلب الذي غالبا ما يكون الغرض منه إيقاف الاجراءات مؤقتا الى حين البت في اصل النزاع من طرف قضاء الموضوع، وهو ما يبعث روح الثقة في القضاء من طرف بعض المتقاضين.
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيس المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات وبمساعدةعاتقة اورجوا كاتبة الضبط اصدرت الامر الاستعجالي الذي سندرجه اليوم كمثال على أهمية القضاء الاستعجالي في مسلسل التقاضي.
يتعلق الامر بالحكم رقم 07 الصادر في الملف 521 - 07 من بتاريخ 08/01/15 القاضي شكلا بقبول الطلب
وموضوعا: بأمر باقاف اجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة البيضاء معروف لاداء مبلغ 1.034.966 درهم (مليون واربعةوثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون درهما وخمسون سنتيما) برسم الضريبة على الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي رقم 14364وذلك بصفة مؤقتة الي حين البت في الموضوع الدعوى من طرف المحكمة وابقاء اللصائر على المدعي«. .وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل الصادر عن قابض قباضة البيضاء سيدي معروف لأداء مبلغ 1.030.326,50 درهم برسم الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) وكذا مبلغ الضريبة الحضرية الإضافية الصادرة على إثر مراجعة صفة الإقامة الرئيسية ومبلغها الأصلي 4373,40 درهم على أساس 1457,80 درهم عن سنوات 2003/2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 14364، وذلك الى حين بت اللجنة الضريبية في ملف المنازعة.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
ويحث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لاجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث ان طلب تأجيل اجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الاجراءات الوقتية التي بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، مادامت الاجراءات المباشرة من طرف القابض تعتبر اجراءات تنفيذية، وأن عنصر الجدية في المنازعة في هذا الباب ينص على المنازعة في صفة الالتزام طبقا للمادة 63 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 من القانون رقم 37/89.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الطلب، فإن طالب الإيقاف مفوت العقار يشغل العقار موضوع التضريب برسم الأرباح العقارية منذ 1997/6/29 كسكن رئيسي الى تاريخ بيعه مما تكون معه منازعته جدية في الموضوع، الأمر الذي يكون من المناسب التصريح بإيقاف اجراءات التحصيل المباشرة ضده عن طريق الجدول الضريبي رقم 14364 الى حين البت في المنازعة.
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية...« صدر الحكم أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.