اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    كييتا تدعو إلى تحقيق السيادة الرقمية    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتقادات الملكية تعجل بإخراج مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين

إثر الخطاب الملكي، بمناسبة 20 غشت المنصرم، الذي خصّص جانبا كبيرا منه لانتقاد الوضعية المزرية التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين في بلادنا، يبدو أن هناك حركة تستعجل صدور قانون منظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين. هذا القطاع تطاله أزمة بنيوية تعود في حقيقة الأمر إلى مراكمة الخيْبات والكبوات التي فاقمتْ من السلبيات التي تجسدها النتائج الهزيلة على صعيد الحصيلة والمردوية. كما انتقد الملك منطق «المرابطين والموحدين» المتمثل في عدم الاعتماد على مواصلة الإيجابيات التي حققتها إصلاحات الحكومات السابقة مما يجعلنا دائما في وضعية البداية من الصفر. ومما زاد الأمر استفحالا هو تعطيل عمل المجلس السابق، حيث جاء تعيين عمر عزيمان لإنقاذ المجلس من حالة الشلل التي فرضته عليه حكومة بنكيران. من هنا كانت الحاجة ماسة إلى بلورة مشروع قانون للمجلس الأعلى للتربية والتكوين يحلّ محلّ المجلس الأعلى للتعليم، وتمّ استعجال صدور القانون التنظيمي لهذا المجلس.
وقدْ صادق المجلس الحكومي بالفعل الخميس الماضي على القانون التنظيمي لهذا المجلس، الذي أكد على الاستقلالية المادية والمعنوية التي من شأنها أن تبْعده عن وصاية وزارة التربية الوطنية، وتجعله قوّة اقتراحية وتقويمية فعالة. والأهم من ذلك هو انخراط المجلس الجديد في تفعيل مقتضيات الدستور وخلق دينامية قوية من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه في منظومتنا التعليمية. وقد نص المشروع السعي إلى تحقيق المناصفة في تشكيلته التي يمثل عمودها الرئيس الذي يعيّنه الملك، إضافة إلى 76 عضو من مختلف الفئات يعملون بشكل تطوعي، كما أكد المشروع على أن جميع الموظفين السابقين سوف يتم الاحتفاظ بهم طبقا لقانون أساسي جديد.
المشروع الذي ناقشته الحكومة وصادقت عليه، يأخذ تجربة المجلس الأعلى للتعليم ورصيده الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، مشددا على تمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم ممن الحياد والتجريد والاستقلالية.
وقد حدد مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المهام المنوطة به وصلاحيته في»إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك» كما أنه يناط به «إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا».
وأضاف واضعو المشروع أن المجلس «يسهر على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وإبدءا الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النوب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والحبث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها».
يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرزي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمةف يت قييم السياسات والبرامج العمومية بها ويتمتع بصلاحيات.
إبداء الرأي في كل قضية من الضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من زجل ذلك وكذا إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطبع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا، بالإضافة الى
إعداد دراسات وأبحاث إما بمبادرة منه، وأو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية الملكفة بها وكذلك إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها.
- إنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والكوين والحبث العلمي، والمل على نشر نتائجها. ويحق للمجلس تقديم اقتراحات الإسهام فيت حسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها وكذلك تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على الإبداع والابتكار وكذلك إقامة علاقة شراكة و تعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه، ويحق المجلس الرد على ما يقدم إليهف ي ظرف شهرين وكل تأخير يغلق ببيان الأسباب ونشر تقاريره بالجريدة الرسمية.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 76 عضوا، يراعى في تعيينهم السي إلي تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساد طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور ويتوزعون بين
- فئة الخبراء والمتخصصين:
تتألف هذه الفئة من 12 عضوا يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعي في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.
فئة الأعضاء المعنيين لصفتهم وشخصيات أخإى من القطاعات ذات الصلة.
رئيسا اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عضوين من اللجنتين المذكورتين، يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
كما يضم اعضاء ممثلين لمؤسسات التربية والتكوين، منهم
رئيسيْن لجامعتين، و
مديرا مؤسسة لتكوين الاطر غير تابعة للجامعات، و مديرين لاكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين، و
مديرا لمركز جهوي للتكوين ،
يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أو باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
كما يضم فئة الاعضاء الممثلين للنقابات التعليمية والاطر التربوية والادارية وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص وعددهم 41.
وعلاوة على الرئيس يتكون المجلس من الجمعية العامة
ومكتب المجلس
والامين العام
واللجان الدائمة
الهيئة الوطنية لتقويم المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي
ولجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة تتداول الجمعية العامة في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل جلالة الملك أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله.
وتبعا لذلك، تُصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس، وتبث في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم.
وتقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
كما يمكن للجمعية العامة للمجلس،باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب هذا القانون.
ويتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة خمس سنوات. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات،
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في المكتب .
كما ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.
وينصّ القانون على إحداث هيئة وطنية لتقويم المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات التي تدرسها لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذا الغرض، بتشاور مع المكتب.
ويوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر الى الأهداف المرسومة لها، وذلك بالاستناد الى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وتعمل على إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها،وتقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر الى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر الى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي. إضافة إلى تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين و البحث العلمي، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة. فضلا عن
تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان.
ويعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين باقتراح من الرئيس طبقا للمسطرة المعمول بها فيها يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما
يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس.
ويقوم علاوة على ذلك إعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، وساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس.
وفي إطار الاستقلالية المالية فإن المجلس يتمتع بمداخيل الأموال العقارية والمنقولة ا لتي يملكها المجلس.
وتسجل الاعتمادات التي ترصدها الدولة للمجلس في الميزانية العامة تحت فصل يحمل عنوان »المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي«.
كما يمكنه أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره.
كما يمكن لأعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس، أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا لغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلس البرلمان، أن يحضروا اجتماعات الجمعية العامة للمجلس، بصفة ملاحظين، بنآء على طلبهم، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ويتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب.
ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضي القوانين والأنظمة المعمول بها.
رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف من بين موظفي المجلس، عند الاقتضاء، وفق القواعد والإجراءات النصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه.
وتعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس وعن اجتماعات اللجان، حسب كفيفيات ومقادير يحددها رئيس لمجلس بمرر بتخذه بعد استشارة المكتب، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكفيفيات والمقادير المحددة وفق نفس الكيفية أعلاه.
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده.
ويخضع موظفو الملجس لنظام أساسي خاص، يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس.
كما يمكن للمجلس الاستعانةبمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، وذلك بالتعاقد معهم علي أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وأكد القانون على أن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقديم مساعدتها للمجلس وتزويده، وبطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحيته.
يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مختلف مكونات المنظومة الوطنية.
ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل الخواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات العمومية إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها وحفاض على وضعية الموظفين في المجلس السابق.
ويلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالجلس الأعلى للتعليم.
يحل المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.
ولهذا الغرض، تنقل إلى الملجس الأعلى للتربية والتكوين والحبث العلمي، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعملي، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة المجلس الأعلى للتعليم.
وتحل ابتداء من تاريخ صدور القانون التنظيمي تسمية »المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي« محل تسمية »المجلس الأعلى للتعليم«، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.