بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    تقرير رسمي يرصد أدنى مستوى للاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال عقد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يقضي بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 02 - 2014

نقطة حسنة تنضاف لسجل القضاء الإداري بالمغرب الذي قضى بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة، وهي الاقتطاعات التي طالت في عهد حكومة بنكيران الآلاف من الموظفين المضربين بقطاعات العدل والصحة والتعليم و الجماعات المحلية .
في هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بالرباط من خلال حكم لها حمل رقم 3772 بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر موظف ينتمي لسلك وزارة العدل والحريات بعد تنفيذه لقرار الإضراب كانت قد دعت إليه النقابة الديمقراطية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي سبق لذات الوزارة أن اقتطعت من أجره 700 درهم نهاية شهر فبراير دون إشعاره ، مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية. المعني بالأمر وبعد أن تقدم لوزير العدل والحريات بطلب استرجاع المبالغ المالية المقتطعة لم يتلق أي جواب ، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 262 / 5/ 2013 من أجل استرجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له وعزز طلبه بنسخة من رسالة تظلم مرفوعة إلى الوزير ونسخة من شهادة الأجرة ومقتطف من الحساب البنكي ..
الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة اعتبر أن حق الإضراب، وإن كان دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، معتبرا أن المعني بالأمر تغيب مدة أربعة أيام بدون مبرر وأن الأجر يكون مقابل العمل ..
المحكمة الإدارية وفي ظل غياب النص التنظيمي لممارسة الإضراب اعتبرت أن القاضي الإداري انطلاقا من دوره في إنشاء القواعد القانونية، يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا (الفصل 29 من الدستور ) ، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء ، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرار المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.
المحكمة ذكرت ضمن تعليلها بأن المشرع نظم مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام إجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الأجر .
المحكمة وإن اعتبرت الإضراب تغيبا عن العمل لا يندرج ضمن حالة التغيب المرخص به قانونا، بصرف النظر عن مشروعيته دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة الحق الإضراب المضمون دستوريا ما ام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الإضراب ، اعتبرت تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر ، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء .
وحيث أن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الإجراء القانوني من المقتضيات المسطرة له وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات المقررة لصالح الموظف، لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني بالأمر فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا لالتزامات مالية مترتبة عليه ، فقد اعتبر قاضي الإلغاء أنه في ظل نفي الطاعن توصله بأي استفسار من قبل الإدارة قبل مباشرة الاقتطاع مع منازعته الجدية في الإخلال بهذا الإجراء الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الإدارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا للمقتضيات القانونية الموجبة، علما بأن الاقتطاع المذكور يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب التغيب عن العمل واعتبرت أن ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل، صحيح من الناحية القانونية وبالتالي يتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.