إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية    الصويرة: وفود 15 بلدا إفريقيا يشاركون في الدورة ال11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    سي إن إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية    إيقاف دراجة نارية قادمة من القصر الكبير ومحجوزات خطيرة بالسد القضائي    واقعة "هروب" حرفية مغربية في إسبانيا تُربك غرفة الصناعة التقليدية بطنجة    الحسيمة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    طنجة المتوسط.. مجموعة سويدية تدشن وحدة صناعية جديدة متخصصة في المحامل المغناطيسية    باكستان تستعد لدخول عصر جديد من التفوق الجوي بحلول صيف 2026    السغروشني: مناظرة الذكاء الاصطناعي قادمة.. والأمازيغية تنال عناية الحكومة    الأغلبية بمجلس النواب تؤازر الوزير وهبي لإخراج مشروع المسطرة الجنائية    الوداد يفسخ عقد موكوينا بالتراضي    لقجع يحث "الأشبال" على الجدية    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية    متهم بالاختطاف والتعذيب وطلبة فدية.. استئنافية الحسيمة تدين "بزناس" ب20 سنة سجناً    مؤلم.. عشريني ينهي حياة والده بطعنة قاتلة    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    منح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية بالمغرب    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشكر الملك محمد السادس لدعمه القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    'الأسد الإفريقي 2025': مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بميناء أكادير العسكري    كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل    حديث الصمت    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    الخارجية الصينية: ليس لدى تايوان أساس أو سبب أو حق للمشاركة في جمعية الصحة العالمية    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    حموشي يستقبل حجاج أسرة الأمن الوطني    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    بوريطة: لا رابح في الحرب وحل الدولتين هو المفتاح الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يقضي بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 02 - 2014

نقطة حسنة تنضاف لسجل القضاء الإداري بالمغرب الذي قضى بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة، وهي الاقتطاعات التي طالت في عهد حكومة بنكيران الآلاف من الموظفين المضربين بقطاعات العدل والصحة والتعليم و الجماعات المحلية .
في هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بالرباط من خلال حكم لها حمل رقم 3772 بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر موظف ينتمي لسلك وزارة العدل والحريات بعد تنفيذه لقرار الإضراب كانت قد دعت إليه النقابة الديمقراطية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي سبق لذات الوزارة أن اقتطعت من أجره 700 درهم نهاية شهر فبراير دون إشعاره ، مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية. المعني بالأمر وبعد أن تقدم لوزير العدل والحريات بطلب استرجاع المبالغ المالية المقتطعة لم يتلق أي جواب ، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 262 / 5/ 2013 من أجل استرجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له وعزز طلبه بنسخة من رسالة تظلم مرفوعة إلى الوزير ونسخة من شهادة الأجرة ومقتطف من الحساب البنكي ..
الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة اعتبر أن حق الإضراب، وإن كان دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، معتبرا أن المعني بالأمر تغيب مدة أربعة أيام بدون مبرر وأن الأجر يكون مقابل العمل ..
المحكمة الإدارية وفي ظل غياب النص التنظيمي لممارسة الإضراب اعتبرت أن القاضي الإداري انطلاقا من دوره في إنشاء القواعد القانونية، يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا (الفصل 29 من الدستور ) ، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء ، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرار المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.
المحكمة ذكرت ضمن تعليلها بأن المشرع نظم مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام إجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الأجر .
المحكمة وإن اعتبرت الإضراب تغيبا عن العمل لا يندرج ضمن حالة التغيب المرخص به قانونا، بصرف النظر عن مشروعيته دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة الحق الإضراب المضمون دستوريا ما ام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الإضراب ، اعتبرت تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر ، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء .
وحيث أن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الإجراء القانوني من المقتضيات المسطرة له وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات المقررة لصالح الموظف، لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني بالأمر فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا لالتزامات مالية مترتبة عليه ، فقد اعتبر قاضي الإلغاء أنه في ظل نفي الطاعن توصله بأي استفسار من قبل الإدارة قبل مباشرة الاقتطاع مع منازعته الجدية في الإخلال بهذا الإجراء الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الإدارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا للمقتضيات القانونية الموجبة، علما بأن الاقتطاع المذكور يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب التغيب عن العمل واعتبرت أن ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل، صحيح من الناحية القانونية وبالتالي يتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.