لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مرسوم القانون المتعلق بالسن القانوني للإحالة على التقاعد

لقد انتظرت مدة كافية للتأكد من نشر النص القانوني الرسمي لمرسوم القانون .و للأسف وجدت نسختين رسميتين من إدارتين في نفس الحكومة، نسخة رسمية بالعربية في موقع الأمانة العامة للحكومة و نسخة مشكوك فيها لأنها مكتوبة بالرقانة العادية وبدون رقم الجريدة الرسمية بموقع الوزارة المنتدبة المكلفة بتحديث القطاعات العامة الوظيفة العمومية. وإلى حين ظهور الحقيقة الكاملة حول الموضوع سأضطر للاعتماد على وثيقة الامانة العامة للحكومة الرسمية (و التي تجدون رفقته عنوان التحميل المباشر)
اسم مرسوم القانون:
مرسوم القانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
إن قراءة مرسوم القانون تطلبت الرجوع إلى المقتضيات القانونية المحال إليها في مختلف مواده و هي:
* القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة و البلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية.
* القانون رقم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
* الظهير الشريف المعتبر بقانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد تبين من خلال القراءة الأولية أن مواد مرسوم القانون تثير مجموعة من الملاحظات من ناحية الشكل و المضمون.
إن القراءة الدقيقة (و تبقى أولية) وفي انتظار قراءات أخرى، تبين مجموعة من الملاحظات في الشكل وفي المضمون والتي تؤكد الارتجال في تسريع نشر المرسوم وتؤكد في نفس الوقت تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.
1 من ناحية الشكل:
* تضمن تتميم المادة الأولى من مرسوم القانون للفصل الأول من قانون 012.71 عبارة « الفصل الاول.- يحدد .................. في خمسة وستون (65) سنة. بينما يشير الفصل الأول من القانون 012.71 إلى عبارة « يعين في 60 سنة حد سن الموظفين و الأعوان المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ............».
* الملاحظة الثانية تتجلى في أن عبارة « غير أن ...............في خمس وستين (65) سنة» المشار إليها في المادة الثانية من مرسوم القانون لا تتواجد في أي مادة من مقتضيات النص القانوني المحال إليه أي المادة الأولى من القانون 05.89 .
2 من ناحية المضمون:
رغم الإشارة في مرسوم القانون إلى قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين و الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، فقد تبين أن الهدف الحقيقي من مرسوم القانون هذا هو الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، وذلك للأسباب التالية:
أولا: إذا كان الهدف هو ما صرح به رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات العامة هو الاقتصار على تمديد عمل الاساتذة الجامعيين و الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، لماذا تم من جهة تعديل سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة ولم يقتصر النص على إضافة الاستثناء الخاص بتلك الفئة. ومن جهة إذا علمنا أن نظام المعاشات المدنية الذي يخضع له الاساتذة الجامعيون وموظفو التربية الوطنية هو CMR لماذا تم تتميم مواد القانون 05.89 الخاص بمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لنظام RCAR .
ثانيا : كما هو معروف ، فأي موظف مقبل على التقاعد يتوصل بقرار وزيري لتقاعده. يحمل هذا القرار المرجعيات القانونية الخاصة بالتقاعد. الإشكالية ستطرح قانونيا بالنسبة لقطاع التعليم المعنيين بالتمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية وذلك لأنه يستحيل أن يتضمن القرار مرجعية القانون رقم 012.71 و بالتالي سيتضمن مرسوم القانون الجديد الذي يحدد سن التقاعد في 65 سنة.
ثالثا : إن المسطرة التشريعية لمرسوم القانون موضحة في الفصل 81 من الدستور حيث يشير إلى «
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان  التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها   من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان  المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.»
بمعنى أن المشروع وضع في اللجن البرلمانية ولم يتكلم أحد وخاصة في لجنة مجلس المستشارين التي يتواجد بهام ممثلو النقابات.
ويبقى التساؤل الأخير: لنفترض أن مرسوم القانون أحيل على البرلمان في دورته المقبلة و تم رفضه، فماذا سيكون مصير مرسوم القانون؟
عناوين النسختين
من مرسوم القانون
http://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/decret_2_14_596.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6287-bis_Ar.pdf
إطار عالي وخريج
المعهد العالي للإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.