ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    "لارام" تحذر من اضطرابات في رحلاتها نحو فرنسا بسبب إضراب وطني    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان        دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا            طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    المهدي بنسعيد يوضح تحديثات المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية الصحفيين    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد طاهر أبوزيد (محام بهيئة مراكش) النص التشريعي المتوفر لم يساهم في الرفع من أعداد المتبرعين بالأعضاء!

مع التطور العلمي المضطرد في مجال الأبحاث الطبية، أصبح اللجوء إلى زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، حلاّ ينقذ ملايين الأرواح البشرية عبر العالم ، إلا أن هذا الحل تواجهه عدة إكراهات تهم بالأساس موقف علماء الدين و تدخلات المشرع في هذا الإطار.
في المغرب صدر أول قانون ينظم التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها سنة 1999 بمقتضى ظهير شريف رقم 208-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وهو القانون الذي خلق نقاشا قانونيا وأخلاقيا بين مؤيديه ومعارضيه ، لكنه يبدو قانونا متقدما جدا، بالمقارنة مع العديد من الدول .
قانون تنص المادة الأولى منه على أن كل عمليات التبرع والزرع المتعلقة بالأعضاء البشرية، سواء من الأحياء أو الأموات، لا يمكن أن تتم إلا حسب مقتضيات هذا القانون، و بذلك يكون المشرع قد حرص على إصدار ترسانة تشريعية من أكثر من أربعين مادة قانونية لتحديد شروط اللجوء إلى عمليات زرع و التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك نظرا للخطورة التي قد تشكلها هذه العملية، سواء على صحة المتبرع أو المتبرع له، كما أكد المشرع صراحة على أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن اللجوء إليه إلا لأهداف طبية أو علمية، ويجب توفر شرط المجانية، إذ لا يمكن بيع الأعضاء أو التبرع بها مقابل عوض مادي أو نوعي، وأوكل لرئيس المحكمة الابتدائية التي ستجرى عملية الزرع المحتملة في دائرة اختصاصها، التأكد من هذه الشروط، إذ من الواجب على المتبرع التصريح بتبرعه أمام رئيس المحكمة أو قاض يعينه هذا الأخير لهذا الغرض و يكون إلى جانبه طبيبان معينان من طرف وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للأطباء، مهمتهما شرح الوضعية الصحية والأخطار المحتملة، والوظائف التي يقوم بها العضو المراد التبرع به، ويكون التصريح تاما بعد استشارة وكيل الملك في الموضوع، كما يمكن للمتبرع المحتمل إلغاء هذا التصريح في أي وقت بسلوك نفس المسطرة المذكورة.
ويشترط المشرع وجوبا أن تتم عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة البشرية في مستشفيات عمومية مختصة بهذا الغرض، كما يفرض القانون على هذه المؤسسات فتح سجل بتصريحات المتبرعين، سواء كانوا أحياء أو متبرعين بعد الوفاة، و يمكن للمستشفى لغرض طبي أو علمي أخد أي عضو من أعضاء شخص متوفى لم يعلن صراحة قيد حياته عن عدم موافقته على التبرع بأعضائه، و ذلك إذا كان المتبرع لفائدته من أصول أو فروع أو أقرباء المتوفى المحددين حسب الأولوية في الظهير المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لفّ عمليات التبرع بنوع من السرية، إذ لا يمكن للمتبرع معرفة الشخص المتبرع لفائدته ولا أسرته، كما لا يمكن لهؤلاء معرفة شخصية المتبرع، وذلك لتلافي عمليات الابتزاز أو طلب المقابل عن هذا التبرع بمنطوق المادة 7 مع مراعاة المادة 9 التي تحدد الاستثناء المتعلق بالمتبرع الحي لفائدة فرد من أفراد عائلته. كما أكد القانون على عدم جواز أخذ عضو من المتبرع إذا كان ذلك يشكل خطرا على حياته. لذا وجب إعلام المتبرع المحتمل بكافة الجوانب المتعلقة بعملية الأخذ بشكل قبلي.
وجدير بالذكر أن الظهير الشريف رقم 208-99-1 قد نظم كذلك عمليات الزرع وشروطها وطريقة إيصاء المتوفى بالتبرع بأعضائه، كما قنن العمليات المتعلقة باستيراد وتصدير الأعضاء، ليخلص القانون في الأخير لترتيب الجزاءات القانونية الزجرية في حال مخالفة أحكام مواد هذا القانون، و في هذا الصدد نسوق مثال المادة 30 التي تنص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون. وبقراءة بسيطة للقانون المذكور يظهر جليا أن المشرع استشعر حاجة المجتمع إلى تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة ليحسم الجدل حول جواز هذا النوع من المعاملات دينيا وأخلاقيا، لكن ومع وجود النص التشريعي تبقى الإحصائيات صادمة، إذ يعجز المسعفون يوميا عن إنقاذ حياة مئات من البشر لعدم وجود متبرعين أو بنوك للأعضاء كما هو الشأن بمستشفيات دول أخرى أوصلها نضجها المجتمعي إلى ضرورة التبرع بالأعضاء لما فيه صالح البشرية ، فالقانون وحده لا يكفي، بل وجب مواكبته بالتحسيس والتوعية لأهمية الأمر وملحاحيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.