الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    الرئيس الصيني يزور كوريا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ    "لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد طاهر أبوزيد (محام بهيئة مراكش) النص التشريعي المتوفر لم يساهم في الرفع من أعداد المتبرعين بالأعضاء!

مع التطور العلمي المضطرد في مجال الأبحاث الطبية، أصبح اللجوء إلى زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، حلاّ ينقذ ملايين الأرواح البشرية عبر العالم ، إلا أن هذا الحل تواجهه عدة إكراهات تهم بالأساس موقف علماء الدين و تدخلات المشرع في هذا الإطار.
في المغرب صدر أول قانون ينظم التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها سنة 1999 بمقتضى ظهير شريف رقم 208-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وهو القانون الذي خلق نقاشا قانونيا وأخلاقيا بين مؤيديه ومعارضيه ، لكنه يبدو قانونا متقدما جدا، بالمقارنة مع العديد من الدول .
قانون تنص المادة الأولى منه على أن كل عمليات التبرع والزرع المتعلقة بالأعضاء البشرية، سواء من الأحياء أو الأموات، لا يمكن أن تتم إلا حسب مقتضيات هذا القانون، و بذلك يكون المشرع قد حرص على إصدار ترسانة تشريعية من أكثر من أربعين مادة قانونية لتحديد شروط اللجوء إلى عمليات زرع و التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك نظرا للخطورة التي قد تشكلها هذه العملية، سواء على صحة المتبرع أو المتبرع له، كما أكد المشرع صراحة على أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن اللجوء إليه إلا لأهداف طبية أو علمية، ويجب توفر شرط المجانية، إذ لا يمكن بيع الأعضاء أو التبرع بها مقابل عوض مادي أو نوعي، وأوكل لرئيس المحكمة الابتدائية التي ستجرى عملية الزرع المحتملة في دائرة اختصاصها، التأكد من هذه الشروط، إذ من الواجب على المتبرع التصريح بتبرعه أمام رئيس المحكمة أو قاض يعينه هذا الأخير لهذا الغرض و يكون إلى جانبه طبيبان معينان من طرف وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للأطباء، مهمتهما شرح الوضعية الصحية والأخطار المحتملة، والوظائف التي يقوم بها العضو المراد التبرع به، ويكون التصريح تاما بعد استشارة وكيل الملك في الموضوع، كما يمكن للمتبرع المحتمل إلغاء هذا التصريح في أي وقت بسلوك نفس المسطرة المذكورة.
ويشترط المشرع وجوبا أن تتم عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة البشرية في مستشفيات عمومية مختصة بهذا الغرض، كما يفرض القانون على هذه المؤسسات فتح سجل بتصريحات المتبرعين، سواء كانوا أحياء أو متبرعين بعد الوفاة، و يمكن للمستشفى لغرض طبي أو علمي أخد أي عضو من أعضاء شخص متوفى لم يعلن صراحة قيد حياته عن عدم موافقته على التبرع بأعضائه، و ذلك إذا كان المتبرع لفائدته من أصول أو فروع أو أقرباء المتوفى المحددين حسب الأولوية في الظهير المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لفّ عمليات التبرع بنوع من السرية، إذ لا يمكن للمتبرع معرفة الشخص المتبرع لفائدته ولا أسرته، كما لا يمكن لهؤلاء معرفة شخصية المتبرع، وذلك لتلافي عمليات الابتزاز أو طلب المقابل عن هذا التبرع بمنطوق المادة 7 مع مراعاة المادة 9 التي تحدد الاستثناء المتعلق بالمتبرع الحي لفائدة فرد من أفراد عائلته. كما أكد القانون على عدم جواز أخذ عضو من المتبرع إذا كان ذلك يشكل خطرا على حياته. لذا وجب إعلام المتبرع المحتمل بكافة الجوانب المتعلقة بعملية الأخذ بشكل قبلي.
وجدير بالذكر أن الظهير الشريف رقم 208-99-1 قد نظم كذلك عمليات الزرع وشروطها وطريقة إيصاء المتوفى بالتبرع بأعضائه، كما قنن العمليات المتعلقة باستيراد وتصدير الأعضاء، ليخلص القانون في الأخير لترتيب الجزاءات القانونية الزجرية في حال مخالفة أحكام مواد هذا القانون، و في هذا الصدد نسوق مثال المادة 30 التي تنص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون. وبقراءة بسيطة للقانون المذكور يظهر جليا أن المشرع استشعر حاجة المجتمع إلى تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة ليحسم الجدل حول جواز هذا النوع من المعاملات دينيا وأخلاقيا، لكن ومع وجود النص التشريعي تبقى الإحصائيات صادمة، إذ يعجز المسعفون يوميا عن إنقاذ حياة مئات من البشر لعدم وجود متبرعين أو بنوك للأعضاء كما هو الشأن بمستشفيات دول أخرى أوصلها نضجها المجتمعي إلى ضرورة التبرع بالأعضاء لما فيه صالح البشرية ، فالقانون وحده لا يكفي، بل وجب مواكبته بالتحسيس والتوعية لأهمية الأمر وملحاحيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.