رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد طاهر أبوزيد (محام بهيئة مراكش) النص التشريعي المتوفر لم يساهم في الرفع من أعداد المتبرعين بالأعضاء!

مع التطور العلمي المضطرد في مجال الأبحاث الطبية، أصبح اللجوء إلى زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، حلاّ ينقذ ملايين الأرواح البشرية عبر العالم ، إلا أن هذا الحل تواجهه عدة إكراهات تهم بالأساس موقف علماء الدين و تدخلات المشرع في هذا الإطار.
في المغرب صدر أول قانون ينظم التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها سنة 1999 بمقتضى ظهير شريف رقم 208-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وهو القانون الذي خلق نقاشا قانونيا وأخلاقيا بين مؤيديه ومعارضيه ، لكنه يبدو قانونا متقدما جدا، بالمقارنة مع العديد من الدول .
قانون تنص المادة الأولى منه على أن كل عمليات التبرع والزرع المتعلقة بالأعضاء البشرية، سواء من الأحياء أو الأموات، لا يمكن أن تتم إلا حسب مقتضيات هذا القانون، و بذلك يكون المشرع قد حرص على إصدار ترسانة تشريعية من أكثر من أربعين مادة قانونية لتحديد شروط اللجوء إلى عمليات زرع و التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك نظرا للخطورة التي قد تشكلها هذه العملية، سواء على صحة المتبرع أو المتبرع له، كما أكد المشرع صراحة على أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن اللجوء إليه إلا لأهداف طبية أو علمية، ويجب توفر شرط المجانية، إذ لا يمكن بيع الأعضاء أو التبرع بها مقابل عوض مادي أو نوعي، وأوكل لرئيس المحكمة الابتدائية التي ستجرى عملية الزرع المحتملة في دائرة اختصاصها، التأكد من هذه الشروط، إذ من الواجب على المتبرع التصريح بتبرعه أمام رئيس المحكمة أو قاض يعينه هذا الأخير لهذا الغرض و يكون إلى جانبه طبيبان معينان من طرف وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للأطباء، مهمتهما شرح الوضعية الصحية والأخطار المحتملة، والوظائف التي يقوم بها العضو المراد التبرع به، ويكون التصريح تاما بعد استشارة وكيل الملك في الموضوع، كما يمكن للمتبرع المحتمل إلغاء هذا التصريح في أي وقت بسلوك نفس المسطرة المذكورة.
ويشترط المشرع وجوبا أن تتم عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة البشرية في مستشفيات عمومية مختصة بهذا الغرض، كما يفرض القانون على هذه المؤسسات فتح سجل بتصريحات المتبرعين، سواء كانوا أحياء أو متبرعين بعد الوفاة، و يمكن للمستشفى لغرض طبي أو علمي أخد أي عضو من أعضاء شخص متوفى لم يعلن صراحة قيد حياته عن عدم موافقته على التبرع بأعضائه، و ذلك إذا كان المتبرع لفائدته من أصول أو فروع أو أقرباء المتوفى المحددين حسب الأولوية في الظهير المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لفّ عمليات التبرع بنوع من السرية، إذ لا يمكن للمتبرع معرفة الشخص المتبرع لفائدته ولا أسرته، كما لا يمكن لهؤلاء معرفة شخصية المتبرع، وذلك لتلافي عمليات الابتزاز أو طلب المقابل عن هذا التبرع بمنطوق المادة 7 مع مراعاة المادة 9 التي تحدد الاستثناء المتعلق بالمتبرع الحي لفائدة فرد من أفراد عائلته. كما أكد القانون على عدم جواز أخذ عضو من المتبرع إذا كان ذلك يشكل خطرا على حياته. لذا وجب إعلام المتبرع المحتمل بكافة الجوانب المتعلقة بعملية الأخذ بشكل قبلي.
وجدير بالذكر أن الظهير الشريف رقم 208-99-1 قد نظم كذلك عمليات الزرع وشروطها وطريقة إيصاء المتوفى بالتبرع بأعضائه، كما قنن العمليات المتعلقة باستيراد وتصدير الأعضاء، ليخلص القانون في الأخير لترتيب الجزاءات القانونية الزجرية في حال مخالفة أحكام مواد هذا القانون، و في هذا الصدد نسوق مثال المادة 30 التي تنص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون. وبقراءة بسيطة للقانون المذكور يظهر جليا أن المشرع استشعر حاجة المجتمع إلى تنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة ليحسم الجدل حول جواز هذا النوع من المعاملات دينيا وأخلاقيا، لكن ومع وجود النص التشريعي تبقى الإحصائيات صادمة، إذ يعجز المسعفون يوميا عن إنقاذ حياة مئات من البشر لعدم وجود متبرعين أو بنوك للأعضاء كما هو الشأن بمستشفيات دول أخرى أوصلها نضجها المجتمعي إلى ضرورة التبرع بالأعضاء لما فيه صالح البشرية ، فالقانون وحده لا يكفي، بل وجب مواكبته بالتحسيس والتوعية لأهمية الأمر وملحاحيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.