البطولة.. الوافد الجديد أولمبيك الدشيرة يحقق أول نقطة له في قسم الصفوة بتعادله مع اتحاد تواركة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالاستجابة لمطالب المحتجين على تدهور الخدمات الصحية    وجدة: توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز آلاف الأقراص    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وشرق المملكة    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    أخنوش ينوه بمهنيي الصحة ويلوح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يؤدي مهامه منهم    هولندا.. مقتل مشتبه به برصاص الشرطة نواحي روتردام    العيون .. قارب مطاطي مهجور يثير الشكوك حول أنشطة غير مشروعة بسواحل الإقليم    الحسيمة.. نقابة تحذر من انهيار المنظومة الصحية وتطالب بلجنة مركزية للتحقيق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون    أداء مطارات أوروبية يتحسن عقب هجوم سيبراني    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)        رسميا .. لندن تعترف بدولة فلسطين    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار زرع الأعضاء بالجريدة الرسمية
نشر في شعب بريس يوم 14 - 06 - 2011

تضمن العدد 5948 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) قرارا لوزيرة الصحة بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها. وينص القرار, الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, على تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم (رقم 2.01.1643), ويسند تنفيذه إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا, ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع, كل واحد منهم في ما يخصه. وحسب القرار فإن الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية, يتولى تعيين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق الأخذ والأنسجة, والتأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, ولاسيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية, وكذا وضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها. كما يلتزم الطبيب, يضيف القرار, بتحديد برامج الحراسة أو الإلزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها وذلك باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العمليات بالمستشفى, وإخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بمؤسسته, ومسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالاطلاع عليه, وكذا مسك الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها. وبخصوص مهام الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, نص القرار على أنه يتولى التنظيم العام لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة داخل المؤسسة الاستشفائية في إطار الاحترام التام لقواعد السلامة والنظافة والتتبع وظروف العمل, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها. كما يتكلف الطبيب المنسق, يضيف القرار, بتحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية, والتأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها, ومراجعة ملف الاستشفاء للمتبرع والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة, والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة, فضلا عن حفظ ملف الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية. وفي ما يتعلق بفريقي التكفل بالمتبرع, نص القرار على أن الفريق المتكفل طبيا بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية يتكون أساسا من طبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, وممرض أو عدة ممرضين تخصص تقني في الإنعاش أو تقني في التخذير والإنعاش, فضلا عن منسق أو عدة منسقين استشفائيين, فيما يتألف فريق الأخذ من جراحين وطبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, إضافة إلى ممرض تخصص تقني في التخذير والإنعاش وممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات. وبخصوص محلات أخذ الأعضاء أو الأنسجة من أشخاص في حالة وفاة دماغية, أشار القرار إلى أن الأمر يتعلق بقسم للعمليات يستجيب للمعايير الوظيفية ويتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن, ويكون هذا القسم قريبا إن أمكن ذلك من محل التكفل بالمتبرع, غير أنه, يضيف القرار, إذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بأخذ العملية.
يذكر أن وزارة الصحة بلورت مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011-2013, بمساهمة من شركاء القطاع. وقطع المغرب أشواطا لا بأس بها في ميدان زرع الأعضاء والأنسجة البشرية, سواء تعلق الأمر بالقرنية أو الكلية أو النخاع العظمي أو أنسجة أخرى, كما حددت وزارة الصحة أهدافا أبرزها إنجاز 250 عملية زرع الكلية و1000 عملية زرع القرنية في السنة في أفق 2020. وتهم أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب بالخصوص زرع الكلي والنخاع العظمي من متبرع حي وزرع القرنية. ومنذ سنة 2010, تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي, وفق ما يقتضيه القانون رقم 98 -16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. وفي ما يتعلق بمعدات التكفل بشخص في حالة وفاة دماغية, نص القرار على أنه يتم التكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية في وحدة الإنعاش التي يجب أن تكون مجهزة, بالإضافة إلى الغازات الطبية والفراغ, بمعدات تقنية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب مع تحليل القطعة سش, والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين, والمراقبة المستمرة لثاني أوكسيد الكاربون المزفور, والمراقبة الدورية للضغط الوريدي المركزي, وقياس الصبيب القلبي وتقييم وظيفة القلب, فضلا عن إزالة الرجفان القلبي والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم. وبخصوص المعدات الضرورية لأخذ الأعضاء والأنسجة, شدد القرار على ضرورة توفر قسم العمليات على أجهزة للتخذير والإنعاش, وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي والتي تشمل أساسا قنيات لإرواء الأبهر والوريد الأجوف السفلي وقنيات الشلل القلبي والشلل الرئوي, وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة, وحاويات عازلة للحرارة, فضلا عن ثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة. وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتخذة بالنسبة للمتبرع, نص القرار على أنه يجب على طبيب الإنعاش المتكفل بالمتبرع حفظ جودة أعضاء وأنسجة التبرع من خلال المحافظة على حالة ديناميكية دموية ثابتة والمحافظة على الأكسجة بواسطة دعام دوراني والإرواء المتواصل للأعضاء القابلة للأخذ, وتوقي انخفاض الحرارة وتصحيح الاختلالات الأيضية, فضلا عن متابعة إجراءات المساعدة في قسم العمليات حتى بلوغ شلل القلب. وبخصوص زرع العضو أو النسيج, شدد القرار على ضرورة توفر مؤسسة الاستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل مختصين في التخذير والإنعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية. وأكد أن الأشخاص المؤهلين للتكفل بالمتبرع له أو لإجراء عملية الزرع هم الإحيائيون والأطباء المختصون والجراحون الذين حضعوا لتداريب التكوين التطبيقي في مجال الأخذ والزرع بمستشفى عمومي معتمد لهذا الغرض سواء بالمغرب أو بالخارج. وفي ما يتعلق بمحلات ومعدات زرع الأعضاء, نص القرار على ضرورة توفر الوحدة الجراحية التي يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بها على قاعتين للعمليات ووحدة للإنعاش أو العناية المركزة, وأسرة للاستشفاء يتناسب عددها مع نشاط الزرع السنوي, مشددا على ضرورة توفر المؤسسات الاستشفائية المعتمدة لزرع الأعضاء على مجموعة من التجهيزات التقنية الجاهزة للاستغلال 24/24 تتكون, على الخصوص, من مفراس أو مصور بالرنين المغناطيسي, ومصور الأوعية, وكذا وحدات علم الفيروسات وعلم البكتيريا وعلم الطفيليات وعلم الدم وعلم المناعة وعلم التشريح الباتولوجي, ومركز أو وحدة لتحاقن الدم. وبخصوص النظام المعلوماتي والتسجيل, سجل القرار أن النظام المعلوماتي يسمح بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات, مشيرا إلى أنه من الأفضل تسجيل المعطيات المتعلقة بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة بواسطة نظام آلي للمعالجة. كما شدد على ضرورة توفر المساطر التفصيلية المتعلقة بسير النظام, والتحقق من صحة المعطيات المسجلة, وحفظ الوثائق مادام المريض حيا, فضلا عن ضرورة حماية الولوج لهذا النظام بكل الوسائل التي تضمن سرية المعطيات المجمعة. وقد صدر القرار بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 16 منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.