تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار يحدد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها

تضمن العدد 5948 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) قرارا لوزيرة الصحة بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.
وينص القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم (رقم 2.01.1643)، ويسند تنفيذه إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا، ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع، كل واحد منهم في ما يخصه.
وحسب القرار فإن الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يتولى تعيين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق الأخذ والأنسجة، والتأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، ولاسيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية، وكذا وضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها.
كما يلتزم الطبيب، يضيف القرار، بتحديد برامج الحراسة أو الإلزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها وذلك باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العمليات بالمستشفى، وإخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بمؤسسته، ومسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالاطلاع عليه، وكذا مسك الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها.
وبخصوص مهام الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة، نص القرار على أنه يتولى التنظيم العام لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة داخل المؤسسة الاستشفائية في إطار الاحترام التام لقواعد السلامة والنظافة والتتبع وظروف العمل، سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها.
كما يتكلف الطبيب المنسق، يضيف القرار، بتحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية، والتأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية، سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها، ومراجعة ملف الاستشفاء للمتبرع والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة، والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة، فضلا عن حفظ ملف الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية.
وفي ما يتعلق بفريقي التكفل بالمتبرع، نص القرار على أن الفريق المتكفل طبيا بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية يتكون أساسا من طبيب مختص في التخذير والإنعاش، والطبيب المنسق لعملية الأخذ، وممرض أو عدة ممرضين تخصص تقني في الإنعاش أو تقني في التخذير والإنعاش، فضلا عن منسق أو عدة منسقين استشفائيين، فيما يتألف فريق الأخذ من جراحين وطبيب مختص في التخذير والإنعاش، والطبيب المنسق لعملية الأخذ، إضافة إلى ممرض تخصص تقني في التخذير والإنعاش وممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات.
وبخصوص محلات أخذ الأعضاء أو الأنسجة من أشخاص في حالة وفاة دماغية، أشار القرار إلى أن الأمر يتعلق بقسم للعمليات يستجيب للمعايير الوظيفية ويتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن، ويكون هذا القسم قريبا إن أمكن ذلك من محل التكفل بالمتبرع، غير أنه، يضيف القرار، إذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بأخذ العملية.
يذكر أن وزارة الصحة بلورت مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011-2013، بمساهمة من شركاء القطاع.
وقطع المغرب أشواطا لا بأس بها في ميدان زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، سواء تعلق الأمر بالقرنية أو الكلية أو النخاع العظمي أو أنسجة أخرى، كما حددت وزارة الصحة أهدافا أبرزها إنجاز 250 عملية زرع الكلية و1000 عملية زرع القرنية في السنة في أفق 2020.
وتهم أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب بالخصوص زرع الكلي والنخاع العظمي من متبرع حي وزرع القرنية. ومنذ سنة 2010، تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي، وفق ما يقتضيه القانون رقم 98 -16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
وفي ما يتعلق بمعدات التكفل بشخص في حالة وفاة دماغية، نص القرار على أنه يتم التكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية في وحدة الإنعاش التي يجب أن تكون مجهزة، بالإضافة إلى الغازات الطبية والفراغ، بمعدات تقنية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب مع تحليل القطعة سش، والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين، والمراقبة المستمرة لثاني أوكسيد الكاربون المزفور، والمراقبة الدورية للضغط الوريدي المركزي، وقياس الصبيب القلبي وتقييم وظيفة القلب، فضلا عن إزالة الرجفان القلبي والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم.
وبخصوص المعدات الضرورية لأخذ الأعضاء والأنسجة، شدد القرار على ضرورة توفر قسم العمليات على أجهزة للتخذير والإنعاش، وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي والتي تشمل أساسا قنيات لإرواء الأبهر والوريد الأجوف السفلي وقنيات الشلل القلبي والشلل الرئوي، وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة، وحاويات عازلة للحرارة، فضلا عن ثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتخذة بالنسبة للمتبرع، نص القرار على أنه يجب على طبيب الإنعاش المتكفل بالمتبرع حفظ جودة أعضاء وأنسجة التبرع من خلال المحافظة على حالة ديناميكية دموية ثابتة والمحافظة على الأكسجة بواسطة دعام دوراني والإرواء المتواصل للأعضاء القابلة للأخذ، وتوقي انخفاض الحرارة وتصحيح الاختلالات الأيضية، فضلا عن متابعة إجراءات المساعدة في قسم العمليات حتى بلوغ شلل القلب.
وبخصوص زرع العضو أو النسيج، شدد القرار على ضرورة توفر مؤسسة الاستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل مختصين في التخذير والإنعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية.
وأكد أن الأشخاص المؤهلين للتكفل بالمتبرع له أو لإجراء عملية الزرع هم الإحيائيون والأطباء المختصون والجراحون الذين حضعوا لتداريب التكوين التطبيقي في مجال الأخذ والزرع بمستشفى عمومي معتمد لهذا الغرض سواء بالمغرب أو بالخارج.
وفي ما يتعلق بمحلات ومعدات زرع الأعضاء، نص القرار على ضرورة توفر الوحدة الجراحية التي يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بها على قاعتين للعمليات ووحدة للإنعاش أو العناية المركزة، وأسرة للاستشفاء يتناسب عددها مع نشاط الزرع السنوي، مشددا على ضرورة توفر المؤسسات الاستشفائية المعتمدة لزرع الأعضاء على مجموعة من التجهيزات التقنية الجاهزة للاستغلال 24/24 تتكون، على الخصوص، من مفراس أو مصور بالرنين المغناطيسي، ومصور الأوعية، وكذا وحدات علم الفيروسات وعلم البكتيريا وعلم الطفيليات وعلم الدم وعلم المناعة وعلم التشريح الباتولوجي، ومركز أو وحدة لتحاقن الدم.
وبخصوص النظام المعلوماتي والتسجيل، سجل القرار أن النظام المعلوماتي يسمح بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات، مشيرا إلى أنه من الأفضل تسجيل المعطيات المتعلقة بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة بواسطة نظام آلي للمعالجة.
كما شدد على ضرورة توفر المساطر التفصيلية المتعلقة بسير النظام، والتحقق من صحة المعطيات المسجلة، وحفظ الوثائق مادام المريض حيا، فضلا عن ضرورة حماية الولوج لهذا النظام بكل الوسائل التي تضمن سرية المعطيات المجمعة.
وقد صدر القرار بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 16 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.