كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران        خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق

نظمت الوكالة القضائية للمملكة، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، يومي 15 و16 أبريل 2025، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير المنازعات القضائية للدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات.»، حيث تضمنت جلساتها العامة العديد من العروض والمداخلات القيمة، والتي تناولت بالتوصيف والتحليل العديد من الإشكاليات البنيوية والموضوعاتية ذات الصلة بالمنازعات التي تكون فيها الدولة طرفا فيها.
وقد تميزت هذه المناظرة الوطنية بمشاركة ممثلي العديد من الدول، كرئيس هيئة قضايا الدولة بمصر، ومحامي الدولة الإسباني والوكيل القضائي للدولة بالسينغال والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، حيث قدموا عروضا حول الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير المنازعات القضائية للدولة ببلدانهم.
وما استغربته، الذي لم يكن يجهله أي أحد من المهتمين المغاربة بتدبير منازعات الدولة، تلك الملاحظة التي أبداها كل من محامي الدولة بإسبانيا ورئيس هيئة قضايا الدولة بمصر، بخصوص اندهاشهم لما علموا أن أكثر من سبعين في المائة من المنازعات العمومية بالمغرب خارجة عن اختصاص الوكالة القضائية للمملكة، وذلك خلاف أنظمتهم التي تتولى هيئة واحدة مهمة تدبير المنازعات العمومية.
وفي الحقيقة، فإن تدبير المنازعات العمومية يعاني فعلا من طابع التشتيت، حيث لا تتكلف الوكالة القضائية للمملكة سوى بنسبة أقل من 10 في المائة من المجموع الإجمالي للمنازعات العمومية؛ ومرد هذا التشتيت يعود بالأساس إلى النظام القانوني الذي يستثني صراحة المنازعات الضريبية والجمركية ومنازعات أملاك الدولة، ومنازعات الجماعات الترابية، ومنازعات المؤسسات العمومية من اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، التي لا يبقى لها سوى الإدخال الوجوبي الذي يلزم به القانون رافعي الدعاوى ضد إدارات الدولة، باستثناء الإدارات السالفة الذكر التي تستثنى منازعاتها بنص صريح من اختصاص الوكالة القضائية للمملكة.
بل وفي بعض الأحيان حتى الإدارات التي تندرج منازعاتها ضمن تدخل الوكالة القضائية للمملكة، لها صلاحية الاستغناء عن تدخل هذه الأخيرة في تدبير منازعاتها؛ اعتبارا لكون القانون يمنحها صلاحية انتداب أحد موظفيها أو تكليف محامي لينوب عنها ويدافع عن مصالحها في الدعاوى القضائية.
ومن سلبيات هذا التشتيت في تدبير المنازعات العمومية بين عدة متدخلين عموميين، صعوبة واستحالة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، من جهة أولى، في ما يخص الجهة الإدارية المسؤولة عن خرق القانون الذي ترتب عنه صدور أحكاما قضائية تستنزف مالية الدولة وتزعزع الثقة العامة؛ ومن جهة ثانية في تحديد المسؤولية الفنية عن سوء تدبير المنازعات العمومية.
غير أن هذا التشتت لا يعتبر الإشكالية الوحيدة التي تعرقل حكامة تدبير المنازعات العمومية؛ فالمعضلة أعمق من ذلك وأخطر ، فهي ترتبط بأزمة سيادة القانون، وهو ما يستنتج في مختلف العروض والمداخلات التي قدمت خلال هذه المناظرة الوطنية؛ إذ يتضح من خلال العروض المقدمة من طرف مختلف المسؤولين الإداريبن، وخاصة الوكيل القضائي للمملكة، أن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة في ارتفاع مهول، وأن عدد المبالغ المحكوم بها ضد الدولة تستنزف بشكل مستمر المالية العمومية.
وهذا الوضع المزري الذي يستنتج من خلال المعطيات المرقمة التي بسطها الوكيل القضائي للمملكة في عرضه، لا يشمل حقيقة الأرقام المرتبطة بالمنازعات العمومية لأشخاص القانون العام؛ فهي لم تتضمن الحصيلة المرقمة لمنازعات أملاك الدولة ومنازعات المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك ومنازعات الأوقاف والملك الغابوي والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والتي إن تم الكشف عنها والتدقيق فيها وفي 0ثارها، سيتضح أن هناك فعلا أزمة سيادة القانون في التدبير العمومي!!!!.
فلا يمكن التذرع والاختباء وراء القول بكون هناك محترفون يحترفون منازعات الدولة، لأن في ذلك تشكيك بالخصوصية التي أعطاها الدستور للأحكام القضائية، والتي اعتبرها عنوانا للحقيقة؛ فهذه الأخيرة عاينت وكشفت حقيقة الانحراف الخطير في استعمال السلطة والخرق الجسيم الذي ترتكبه المرافق العمومية، والتي تلحق أضرارا بالغير تكون هي السبب في تكوين قناعة القاضي بالحكم عليها بأداء لفائدة المتضررين تعويضات مالية تستنزف المالية العمومية، كان حريا صرفها على المشاريع الاجتماعية بدل إنفاقها لتغطية الانحراف في استعمال السلطة والخرق الجسيم للقانون الذي يطبع سلوك المدبر العمومي.
هذه الأزمة التي يعاني منها مبدأ سيادة القانون تتعمق بشكل أكبر، رغم التميز الذي جاء به دستور 2011 من حيث تقوية دعائم هذا المبدأ؛ إذ من جهة أولى، نص بشكل صريح في الفصل السادس منه على خضوع السلطات العمومية للقانون، ومساواتها أمامه مع أشخاص القانون الخاص، وذلك على خلاف الدساتير السابقة التي لم تكن تنص بشكل صريح، في فصليها الرابع والخامس، على امتثال السلطات العمومية للقانون؛ ومن جهة ثانية، عززه بمبادئ دستورية جديدة لم تكن واردة في الدساتير السابقة، وخاصة مبدأي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبعا لذلك، كان من الضروري ربط تدبير منازعات الدولة بالأزمة التي ترتبها هذه الأخيرة على سيادة القانون وسموه، والوقاية من مخاطر هذه المنازعات ليس الهدف منها صون المشروعية، لأن المشروعية ما هي إلى ركن من أركان مبدأ سيادة القانون؛ اعتبارا لكون هذا الأخير يقوم على أركان أخرى أهمها ركن المساواة وركن تراتبية القوانين.
وربما نتج هذا القصور في معالجة المناظرة الوطنية لتدبير المنازعات القضائية للدولة فقط على ضوء صون المشروعية، ولم تمتد هذه المعالجة إلى تدبير هذه المنازعات على ضوء مبدأ سيادة القانون، عن الفهم الضيق لقاعدة امتثال الدولة لسمو القانون؛ حيث إن صون المشروعية يقتصر على وقاية الدولة من المسؤولية القانونية عن الأعمال الإدارية وعن الخطأ القضائي؛ في حين أن الفصل السادس من الدستور أكد على امتثال السلطات العمومية للقانون، وهذه السلطات غير محصورة في السلطة الحكومية المسؤولة عن الخطأ الإداري، وليست فقط هي السلطة القضائية المسؤولة عن الخطأ القضائي؛ بل يمتد مفهوم السلطات العمومية حتى إلى السلطة التشريعية التي تتحمل المسؤولية القانونية عن أعمالها التشريعية، متى كانت هذه النصوص التشريعية التي أصدرتها السلطة التشريعية ألحقت ضررا بالغير.
وتبعا لذلك، فإن تدبير المنازعات القضائية للدولة لا يجب أن يقتصر فقط في انشغالاته على الوقاية من هذه المنازعات صونا للمشروعية، بل يجب ان يكون جوهره هو الوقاية من المخاطر القانونية، وهي المخاطر التي لا تحدق فقط بالقرار الإداري أو العقد الإداري أو حتى الحكم القضائي، بل قد تكون هذه المخاطر القانونية ناتجة عن النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، وذلك بانتهاكها لمبدأ سيادة القانون ليس من زاوية ركن المشروعية، وإنما من زاوية انتهاكها إما لركن المساواة أمام القانون أو ركن تراتبية القوانين؛ وهو ما يترتب عنه عدم دستورية القوانين.
وتعتبر مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية ليست حديثة العهد، بل برزت في الأنظمة القضائية المقارنة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أصدر القضاء الفرنسي أحكاما قضائية تقضي بتحميل الدولة المسؤولية القانونية عن الأضرار التي سببتها النصوص التشريعية التي أصدرها البرلمان الفرنسي، ونفس الشيء في القضاء المصري والعديد من الأنظمة القضائية المقارنة؛ بل وتطورت هذه المسؤولية عن الأعمال التشريعية إلى درجة تحميل الدولة حتى المسؤولية عن الإغفال التشريعي.
وبناء على ما سبق ذكره، يكون من الضروري معالجة تدبير منازعات الدولة على ضوء أزمة سيادة القانون من جميع أركانه؛ فإذا كان ركن المشروعية يرتبط بمسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية والقضائية، فإن ركني المساواة أمام القانون وتراتبية النصوص القانونية يرتبطان بمسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية.
ولذلك، فإن وقاية التصرف العمومي من المخاطر القانونية أقوى من وقايته من المنازعات القضائية، على اعتبار أن الوقاية من المخاطر القانونية تمتد حتى إلى النص التشريعي في حد ذاته، وهو ما يتطلب تقوية 0ليات الرقابة على دستورية القوانين، من خلال توسيع نطاق إحالة مقترحات ومشاريع القوانين قبل المصادقه عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، باعتبار تلك الإحالة والدفع بعدم دستورية القوانين، 0ليتين وقائتين من المخاطر القانونية التي تحدق بالنص التشريعي في انتهاكه لركني التراتبية والمساواة أمام القانون.
ويتجسد تحصين مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية من مخاطر عدم دستورية القوانين، عبر تعزيز الرقابة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، حيث تكون مطابقة المحكمة الدستورية بمثابة الدفع الوقائي في كل منازعة قد تنشأ بشأن إثارة مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية؛ وهي تعتبر تبعا لذلك من ال0ليات الوقائية من المنازعات القضائية المرتبطة بهذا النوع المسؤولية للدولة عن أعمالها التشريعية.
ومن جانب 0خر، فإن تقوية الإطار القانوني الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع اختصاصاتها ومركزة تدبير منازعات الدولة ومنحها سلطات تقريرية، لمن شأنه أن يساهم بشكل أكبر في صون المشروعية كركن من أركان سيادة القانون، وهو الأمر الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مقترح قانون إحداث هيئة قضايا الدولة لتحل محل الوكالة القضائية للمملكة والذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث ستقوم بأدوار ووظائف هادفة إلى وقاية التدبير الإداري من مخاطر انتهاك المشروعية؛ من خلال منحها سلطة التأشيرة القانونية على بعض القرارات الإدارية والصفقات العمومية وأعمالها المادية توازي التأشيرة المالية، ويكون الهدف منها كبح عناصر الخطر القانوني وتوقعه وتفادي وقوعه صونا للمشروعية.
وقد أكدت خلاصات المجلس الأعلى للحسابات المضمنة في تقريره الموضوعاتي حول تدبير المنازعات العمومية، على هذه المبادئ التي جاءت في مقترح قانون إحداث هيئة قضايا الدولة، حيث ستعرف الكلفة الإجمالية للمنازعات القضائية للدولة وتأثيرها على المالية العمومية، ومن خلالها يتم استخراج مؤشر لقياس سيادة القانون يكون درعا واقيا للدولة تواجه بها كل التقارير التي تصدرها بعض المنظمات غير الحكومية الدولية.
(*)عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.