رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير النموذج التنموي في ظل أزمة سيادة القانون
نشر في هسبريس يوم 12 - 01 - 2020

تعتبر الديمقراطية من المفاعيل الأساسية والجوهرية للتنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، فبدونها لا يمكن تصور نجاح أي نموذج تنموي، يكون قوامه تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولة الوطنية وجلب الاستثمارات الخارجية، بما يمكن من خلق فرص الشغل وتحسين ظروف العيش ومحاربة الفوارق الاجتماعية.
وإذا كانت الديمقراطية تشكل مطلبا ضروريا لفعالية ونجاعة النموذج التنموي، فإنها ترتبط وجودا وعدما بمبدأ سيادة القانون، باعتباره الضامن الأساسي لتكريس الصورة الصادقة لدولة تخضع فيها مؤسساتها ومرافقها لحرمة القانون وسموه، وذلك على النحو الذي يجعلها مسؤولة عن جميع الأضرار الناتجة عن قيامها بوظائفها التنفيذية والقضائية، بل وحتى التشريعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحريات والحقوق المكفولة دستوريا.
واعتبارا لأهمية مبدأ سيادة القانون على المستوى العالمي وتأثيره في العلاقات الاقتصادية القائم بين دول العالم، وافق رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على ضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛ بل وأكثر من ذلك، ظهرت مبادرات عالمية لوضع مؤشرات لقياس مدى امتثال الدول لهذا المبدأ، كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر قياس سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي؛ إذ يتم على ضوئه ترتيب هذه الدول. وهو الأمر الذي جعل تقارير هذه المبادرات تقوم بدور أساسي في التأثير إيجابا أو سلبا، حسب حالة الترتيب، على قرارات الشركات الدولية بشأن نقل استثماراتها ومشاريعها الصناعية والتجارية، بما ينعكس على المصير الذي يؤول إليه النموذج التنموي المعتمد.
إن الذي يؤكد تأثير مبدأ سيادة القانون على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبعا لذلك على المصير الذي يؤول إليه كل نموذج تنموي يتم اعتماده، هو المعايير المعتمدة في مثل هذه التقارير الدولية؛ إذ يلاحظ من خلال تقرير مشروع العدالة العالمي حو مؤشر قياس سيادة القانون أنه تم الاعتماد على عدة معايير، ترتبط كلها ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، هي: غياب الفساد والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
وتكريسا للوصف الديمقراطي للمملكة المغربية، ووعيا من هذه الأخيرة للمكانة التي يحتلها مبدأ سيادة القانون في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، نص دستور سنة 2011، في فصله السادس على ما يلي:
"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي".
وبصرف النظر عن مسألة غياب تعريف تشريعي أو فقهي موحد لمبدأ سيادة القانون، يتضح، استنادا إلى المقتضيات الدستورية السالفة الذكر، أن مبدأ سيادة القانون يقوم على أساس أربعة أركان أساسية، هي:
خضوع الدولة للقانون؛
المساواة أمام القانون؛
تراتبية القوانين؛
عدم رجعية القوانين.
ورغم التكريس الدستوري لمبدأ سيادة القانون بجميع أركانه الأربعة، فإن جميع التقارير الدولية والوطنية تؤكد في مضمونها ومعطياتها وخلاصاتها على وجود أزمة انتكاس سيادة القانون. فعلى مستوى تقارير مؤشر سيادة القانون الصادرة عن مشروع العدالة الدولي، شهد المغرب تراجعا كبيرا في مجال تكريس سيادة القانون؛ إذ بعدما كان يحتل، خلال سنة 2016 المرتبة الستين (60) أضحى سنة 2018 يحتل المرتبة السابعة والستين (67)، وكذا المرتبة الرابعة والسبعين (74) خلال سنة 2019.
وعلى مستوى تقارير المؤسسات الدستورية والإدارية الوطنية، ينبغي الوقوف على خلاصات مؤسسة وسيط المملكة المضمنة في تقاريره السنوية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، وكذا تقارير الوكالة القضائية للمملكة، والتي من خلال تحليلها ودراستها يتضح أن هناك مبدأ سيادة القانون يشهد أزمة صارخة كانت سببا رئيسيا في عرقلة مجهودات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه من شأن عدم إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها أن يعرقل النموذج التنموي المنشود.
وفي هذا الإطار، أورد السيد وسيط المملكة في تقريره برسم سنة 2012، ما يلي: "الإدارة التي تستملك عقارات من يد أصحابها ولا تؤدي مقابلها، رغم الحكم القضائي لا يمكن وصفها سوى بالغاصب والمعتدي، ولا يوجد مغربي يرضى للإدارة هذا الموقف".
كما سجل وسيط المملكة تقريره برسم سنة 2013، ما يلي : "إن الموضوع ليس وليد اليوم، لكن، الإشكالية هي أن حجم المديونية ارتفع، والمخيف أن تلتصق بالإدارة صفة المعسر أو الممانع عن التنفيذ. لقد تم طرح الموضوع ما يقرب ربع قرن، بمناسبة إحداث المحاكم الإدارية، وكان الموضوع أن توضع قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وقيل عن حق أن الإدارة لا يمكن أن تكون مميزة وعليها أن تخضع للقانون، في إطار المساواة، لأنها أول من يجب أن تبادر إلى التنفيذ على اعتبار أنه لا يتصور فيها العجز أو التعنت، ويجب أن تبقى في منظور الجميع مليئة الذمة ترضخ لقوة الأحكام القضائية مع مراعاة الإجراءات المحاسبتية التي على الإدارة احترامها، دون أن يكون ذلك مبرر لتعطيل التنفيذ".
وكذلك أكد في نفس التقرير على ما يلي:" الإدارة هي المصداقية هي الهيبة هي الأمن، ولذلك لا يمكن التسليم بأن الأفراد يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير الذي يولد الإحساس بأنها فوق القانون".
ومن جانب آخر، يتضح بالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، أنه فضلا انعدام المعطيات الدقيقة التي تعطي الصورة الصادقة عن عدد المنازعات المرفوعة ضد جميع إدارات الدولة، فإن المجلس الأعلى للحسابات سجل أن إدارات الدولة ومرافقها لا تحترم القانون وتتعمد في انتهاكه وخرقه، خاصة فيما يتعلق بقضايا العقار إذ تعمد إلى الاعتداء المادي على عقارات الخواص دون اللجوء إلى مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ كما سجل أيضا أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 أصدرت محاكم المملكة ضد الدولة عشرة آلاف وسبعة وستون ( 1067) حكما وقرارا ضد الدولة يقضي في مواجهتها بأداء تعويض من ميزانية الدولة بسبب اعتدائها على أملاك الخواص يساوي مبلغا قدره 4.420.969.826,38 درهم، أي بمعدل قدره 550 مليون درهم سنويا.
فإذا كانت قضايا الاعتداء المادي تشكل نوعا واحدا من بين أنواع القضايا المرفوعة ضد الدولة يستغرق هذا الحجم من الأموال العمومية، فإن السؤول المطروح الذي لا يوجد له جواب دقيق يتمثل ما هي الكلفة الإجمالية لجميع القضايا المرفوعة ضد الدولة؟ علما أن هذه المبالغ المالية المستنزفة من المالية العمومية كان من المفروض تخصيصها وصرفها إنشاء المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مرتكزات النموذج الاقتصادي، وذلك عوض صرفها في تغطية أخطاء التدبير الناتجة عن انتهاك المرافق العمومية لمبدأ سيادة القانون.
وزيادة على ذلك، فإنه بالرجوع سواء إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير الوكالة القضائية للمملكة، يتضح أنها تؤكد أن المحاكم تصد ضد أحكام تصل إلى تتراوح كمعدل 40 في المائة سنويا؛ الأمر الذي يؤكد أن القضاء يقف على أن أربعين في المائة من قرارات وتصرفات مرافق الدولة يشوبها خرق القانون؛ مما يبرهن عن وجود أزمة سيادة القانون، تشكل سببا رئيسيا في تعطيل البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت هذه التقارير تؤكد كلها عن وجود أزمة سيادة القانون في ركنه المتعلق بخضوع مرافق الدولة للقانون، فإن لهذه الأزمة مظهرا آخر اضحى يمس ركن ثان لمبدأ سيادة القانون يتمثل في مبدأ دستورية القوانين وتراتبيتها، إذ عوض أن يتم معالجة الأزمة من خلال ما خلصت إليه تقارير مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الأعلى للحسابات، أصبحت الأزمة تتعمق من خلال تكريس انحراف تشريعي وتجريد القاعدة القانونية من طابعها المجرد؛ ولعل خير مثال على ذلك النقاش الدائر حول المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة وانتهاكها لمبدأ سيادة القانون في ركنه المتعلق بالمساواة أمامه والمنصوص عليه في الفصل السادس؛ وهناك أمثلة كثيرة على الانحراف التشريعي كمظهر من مظاهر أزمة سيادة القانون.
إن مصير النموذج التنموي المرتقب اعتماده رهين بمدى إيجاد حلول كفيلة بتسوية أزمة سيادة القانون، ووقاية التصرف العمومي من مخاطر الاعتداء واغتصاب حقوق الخواص، كما جاء في تقرير مؤسسة الوسيط. ويمكن في هذا الصدد التفكير في خلق التأشيرة القانونية، إلى جانب التأشيرة المالية، لنفاذ على الأقل بعض القرارات الإدارية وتصرفاتها المادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.