انطلاق عملية الانتقاء للخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر    ذكرى ميلاد سمو الأميرة للا مريم.. التزام راسخ من أجل النهوض بحقوق المرأة وحماية الطفولة    انطلاق اللقاءات التشاورية بالدار البيضاء لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع ليالي المبيت السياحي بالحوز    الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس    وسط إقبال كبير على اقتناء تذاكر مباراة المغرب-النيجر.. الجامعة تحذر الجماهير المغربية من السوق السوداء    المترجي يعود إلى الوداد بعقد مدته ثلاث سنوات    شاطئ طرفاية يتحول الى لوحة فنية من إبداع علي سالم يارا    "البيجيدي" يسلم الداخلية مذكرته الخاصة بالمنظومة العامة للانتخابات التشريعية لسنة 2026    غزة.. الحصار يرفع حصيلة المجاعة إلى 303 شهداء    الرباط.. مستجدات قضية "زنا المحارم"    حكم يقضي ب1095 ساعة خدمة عامة وغرامة 500 درهم عوض سنة حبس    القطيع الوطني للماشية: إحصاء أزيد من 32,8 مليون رأس (وزارة)        مارسيليا يسعى لتجديد عقد بلال ندير    الاحتقان يرافق الدخول الجامعي بالمغرب .. احتجاجات وإضرابات وطنية    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    حوادث المدن تخلف 27 قتيلا بالمغرب    شاطئ الحسيمة يلفظ جثة في حالة متقدمة من التحلل    موقوف يفارق الحياة بمستشفى فاس    بريطانيا تعزز مكافحة "جرائم الشرف"    تقرير أممي: ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري        المغرب، فاعل رئيسي في صناعة السيارات العالمية (صحيفة إسبانية)    عائلة الشهيدين الدريدي وبلهواري تطالبان الدولة بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان    جامعة الأخوين أول عضو دولي في "تحالف LearningWell"    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا        صفقات السلاح .. كيف يوازن المغرب بين تحالفاته الدولية واستقلالية قراره العسكري ؟    المغرب يبحث عن لقبه الثالث في مواجهة نارية مع السنغال    بعد غياب طويل .. 320 ألف متفرج يستقبلون سعد لمجرد    أستراليا تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات معادية للسامية وتطرد السفير الإيراني        باكيتا يعود لقائمة المنتخب البرازيلي واستبعاد نيمار وفينسيوس ورودريجو    "الشان".. "الكاف" يعين الجنوب أفريقي شافاني حكما لمباراة المغرب والسنغال    شي جينبينغ يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي ويؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو    بطولة ألمانيا: دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش إلى غاية 2027    الصحافي والإعلامي علي حسن في ذمة الله        بولتون ‬رأس ‬حربة ‬اللوبي ‬الانفصالي ‬بواشنطن ‬في ‬ورطة ‬جنائية ‬جديدة ‬تبدد ‬ما ‬تبقى ‬له ‬من ‬تأثير ‬و ‬مصداقية ‬    فرقة الراب "نيكاب" تلغي جولتها الأميركية بسبب محاكمة أحد أعضائها بتهمة دعم حزب الله                جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط مطلع غشت الجاري (مرصد)    وفاة الإعلامي علي حسن أحد الوجوه البارزة في التلفزيون والسينما المغربية    رأي : الحسيمة الثقافة والهوية    الإعلامي محمد الوالي (علي حسن) في ذمة الله.. مسار حافل في خدمة التلفزيون والسينما    الإعلامي محمد الوالي الملقب بعلي حسن نجم برنامج "سينما الخميس" في ذمة الله    أمر فرنسي بترحيل ثلاثيني مغربي لقيامه بفعل خطير    دراسة: النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قنابل عاشوراء تغرق الأحياء الشعبية في تحد للقانون.. والحكومة خارج التغطية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2025


من يحمي شبكات التهريب التي تراكم ثروات ضخمة
من هذه التجارة الموسمية «المربحة» ؟


ارتفعت بشكل لافت خلال الأيام الماضية كميات المفرقعات والمتفجرات الترفيهية المتداولة في الأحياء الشعبية بالمغرب، رغم أن القانون يجرم حيازتها واستعمالها دون ترخيص. وتشهد عدة مدن، مع اقتراب عاشوراء، انفجار مئات الآلاف من «القنابل الترفيهية» والشهب الاصطناعية، بعضها عالي الشدة، ما يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويقوض الامن العام.
ورغم وضوح المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 16.22، لا تظهر مؤشرات على تفعيل فعال لها، لا في المراقبة الحدودية ولا في ضبط التوزيع الداخلي. إذ تنص المادة 54 من القانون على عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنتين الى خمس سنوات وغرامات تصل الى 500 الف درهم في حق كل من استورد أو صنع أو وزع المتفجرات الترفيهية بدون ترخيص. كما تعاقب المادة 55 بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من حاز أو استعمل هذه المواد، حتى دون نية الاتجار.
وبينما تتضاعف الكميات التي تفجر ليلا داخل الاحياء، لا تزال المقاربة الحكومية تفتقر الى نجاعة الردع. فالمعالجة الميدانية تظل محدودة، وتعتمد على حملات موسمية ظرفية أو تحسيس بأساليب تقليدية، دون خطة متكاملة تشمل مراقبة السوق الداخلي، وضبط قنوات التوزيع، وتجفيف منابع التهريب.
وتحولت احتفالات عاشوراء إلى مناسبة تتكرر فيها مشاهد العنف الصوتي والانفجارات وسط الأزقة، غالبا بواسطة مواد محظورة تروج علنا بين القاصرين. ومع ان المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك تعلن سنويا عن حجز شحنات كبيرة، آخرها ضبط 11.165 وحدة من المفرقعات بميناء طنجة المتوسط، إلا أن حجم المحجوزات لا يعكس ما يستهلك فعليا في السوق، ما يشير إلى ضعف منظومة المراقبة وفشل الدولة في منع انتشار هذه المواد الخطرة.
ويسجل مراقبون أن هذه المواد تروج عبر شبكات غير رسمية، وتشحن أحيانا عبر طرود مهربة من أوروبا أو آسيا، مستفيدة من ثغرات المراقبة الجمركية، ومن غياب تتبع قضائي لامتداداتها داخل السوق. كما تفتقر الحملات الأمنية الى الاستباق والصرامة، في ظل غياب اي تتبع لتفكيك البنية التجارية غير القانونية التي تقف خلف هذه الظاهرة.
وفي مقابل ذلك، لا تبادر الحكومة الى تفعيل القانون 16.22 رغم خطورة الوضع، كما لا تقدم أي معطيات دورية حول تتبع السوق الداخلي أو محاربة الشبكات الممولة أو الحاضنة لهذه التجارة المحظورة، ما يعكس، حسب فاعلين مدنيين، «ضعفا بنيويا في الإرادة السياسية لمواجهة الخطر المتفجر الذي يهدد آلاف الأسر سنويا».
وتقف وراء ظاهرة انتشار المفرقعات بشكل سنوي، شبكة منظمة من الوسطاء والموردين الذين يحولون هذه التجارة إلى نشاط موسمي مربح، يتم من خلاله تكديس أرباح ضخمة مستفيدين من غياب المراقبة ومرونة السوق. وتؤكد مصادر ميدانية أن تجارة المفرقعات لا تقتصر على الباعة المتجولين، بل تشمل مستويات عليا من الاستيراد والتوزيع بالجملة، تديرها شبكات منظمة تراكم ثروات سريعة بفضل هامش ربح مرتفع وتدفق طلب موسمي مكثف.
ورغم وضوح النصوص القانونية التي تجرم الاستيراد والترويج والحيازة، إلا أن العقوبات، في الغالب، تطبق على الباعة الصغار، بينما يفلت الموردون الحقيقيون من أي مساءلة. هذا الاختلال يطرح سؤالا جوهريًا: من يحمي هؤلاء؟ وكيف يمكن لشبكات توريد بحجم ما يروج سنويا أن تنشط دون غطاء أو تسهيلات؟

«القانون رقم 16.22المادة 54:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 – كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني
2 – كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أوشهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.