تقنية بسبق مغربي تغيّر قواعد اللعبة في الكان وتدهش العالم    لويس دي لا فوينتي: .. المغرب يفرض نفسه ضمن أبرز المرشحين للتتويج لمونديال 2026    استئنافية الحسيمة تصدر حكمها في قضية إحراق الفنان سوليت        نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية    نبيل خالي يعزز صفوف الوداد في صفقة انتقال حر    كأس إفريقيا للأمم .. المغرب يغير قواعد الاستضافة    حجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك بحي بوخالف بطنجة    حريق مروع في حانة بسويسرا يحصد نحو 40 قتيلاً ويخلف أكثر من 100 جريح    عمارة في طور البناء تنهار فجرا بمراكش    تارودانت.. تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت إثر نشرة إنذارية    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة            ترقية 8913 موظف أمن في 2025    المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    الامن الوطني يفكك 11 شبكة للهجرة السرية وتوقيف 22 متورطاً خلال 2025    مقتل 3 أشخاص في احتجاجات بإيران    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ في المغرب    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    قرار صادم في الغابون: إيقاف المنتخب الأول بعد الإقصاء المبكر من "الكان"    هولندا تعيش ليلة رأس سنة دامية .. قتلى وحرائق وأعمال شغب عنيفة    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    روسيا تكشف إسقاط مقاتلة أوكرانية    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    5400 طلب اعتماد إعلامي.. نسخة المغرب من "كان" تجذب أنظار العالم    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول        إسدال الستار عن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية تشغيل بقيمة 3,45 مليار دولار برسم سنة 2026        عام 2026 يبدأ بآمال سلام هشّة في غزة وأوكرانيا وعودة الإنسان إلى القمر ومونديال تاريخي ومخاطر متصاعدة للذكاء الاصطناعي    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزيد عن 111 مليار درهم خلال 11 شهرا    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم لعمل «لعدول»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 02 - 2009

كما أشرنا الى ذلك في مقدمة لقانون سابق ينظم مهنة المفوضين القضائيين او لقطاع المحاماة، او لكتاب الضبط، فإن الدولة تقوم بواجبها - على الاقل - من الناحية القانونية وذلك بإصدار قوانين تنظم كل قطاع على حدة في علاقته بغيره من المؤسسات والمواطنين.
هذا التنظيم يسهل العمل ليس فقط على الاطر والموظفين والاعوان العاملين بهذا القطاع او ذاك، ولكن كذلك يحدد مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المؤسسات والافراد.
من جانبنا نعمد الى إعادة نشر هذه القوانين تثمينا لمجهودات الدولة من جهة، ولإبلاغ المواطن بصدورها ودخولها حيز التنفيذ، لكونه هو المعني الاول بالامر، حتى لايكون غير مطلع على هذه القوانين إذ لايعذر احد بجهله للقانون.
العدول، كغيرهم من مساعدي القضاء يؤدون خدمات متنوعة للمواطنين وهم محل ثقة وأمانة وشهود امام الله قبل العباد والمؤسسات. نتمنى أن يساهم معنا بعضهم بوجهة نظر حول هذا القانون او حول المشاكل التي يعيشونها مع زبنائهم في افق تقرير وجهات النظر خدمة للصالح العام.
الفرع الثالث
الإجراءات الخاصة بتحرير
الشهادات وحفظها.
المادة 25
تحرر الشهادة اعتمادا علي ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي ودائرة انتصابهما والمكتب المعينين به، مع ذكر تاريخ التلقي بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام، وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي، وكذا رقم مذكرة الحفظ وصاحبها، وعدد الشهادة فيها.
تشتمل أيضا علي الحالة المدنية الكاملة للمشهود عليهم وجنسيتهم ومهنتهم وعنوانهم الكامل، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخها إن وجدت، أو أي وثيقة إدارية تفيد التعريف.
المادة 26
تتضمن الوثيقة المحررة جميع الاركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.
المادة 27
يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدي ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحرر الشهادة بأكملها دون انقطاع في ورق جيد بكيفية و اضحة مخطوطة باليد بمداد أسود غير قابل للمحور أو مطبوعة بالحاسوب، ويوقعها العدلان اللذان قاما بتلقيها.
المادة 28
يتعين علي العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل:
- إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل.
- تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه.
المادة 29
تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل، ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر علي هذه الكاتب.
يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم.
تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 30
ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.
إذا كانت المستندات محرررة بلغة أجنبية ضم الي الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم.
يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صور المستندات المؤمأ إليها أ علاه.
المادة 31
يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية:
- سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
- سجل التركات والوصايا
- سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج
- سجل رسم الطلاق
- سجل باقي الوثائق.
تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل، ويؤشر علي صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع علي كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها، باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج.
المادة 32
تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها.
يخاطب القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة بها، كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها.
المادة 33
يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين، وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم الخاضعة له.
المادة 34
تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين، وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة، وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في مزاولة مهامه، يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك.
الفرع الرابع نسخ الشهادات
المادة 35
تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه كما يلي:
إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته، فإنه يتعين عليه الخطاب عليها بالصفة التي يحملها أو التي كانت له إبان تكليفه بالتوثيق، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليه قبل أي انتقال أو استقالة أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك.
فإن حصل له مانع والحال أن العدلين مازالا على قيد الحياة، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها بلفظة «نؤكدها» مع التوقيع والتاريخ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها.
أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها أعلاه.
إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدي القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل.
إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو بمذكرة الحفظ بصفة قانونية، والعدلان مازالا منتصبين بمكان الإشهاد، أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق، بناء على طلب ممن له الحق في ذلك.
أما إذا زالت عن العدلين الصفة، أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها، فتسلك مسطرة التعريف.
الفرع الخامس معايير الانتقال
المادة 36
تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة وفي مقر العمل وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل.
الباب الرابع مراقبة خطة العدالة
المادة 37
يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية.
يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك.
المادة 38
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غير قابل للمحو بصيغة: الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها، مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الطابع والتنصيص على تاريخ الخطاب، وذلك في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضمين.
يطلع على كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ والوثائق التي تحت عهدة العدل.
-يراقب تصرفات العدول التابعين لدائرته باستمرار.
-يفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل.
-يوجه لمكتب التسجيل المختص نسخة من الشهادات الخاضعة للتسجيل بعد الخطاب عليها.
-يوجه الى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظائر من عقود التحبيس وعقود اعتناق الإسلام.
-يرفع تقريراً سنوياً في مطلع كل سنة بالإضافة الى التقارير الخاصة بمخالفة أو إخلال.
المادة 39
يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالادارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة.
يتمتع المفتش بسلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنه بوجه خاص استدعاء العدول والعاملين بمكاتبهم للاستماع إليهم، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا الى وزير العدل مع مستنتجات المفتش واقتراحاته.
الباب الخامس
تحديد أجور العدول
المادة 40
يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريف الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.
المادة 41
تجبر الى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.
المادة 42
تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول.إذا اشتملت الشهادة على عدة فصول بعضها مستقل عن بعض استخلص عن كل واحد منها حسب نوعه الأجرة الخاصة به.
المادة 43
يتعين على طالب الشهادة أن يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين، ويتعين عليهما أن يسلما له وصلا مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق.
إذا استوجبت إقامة الشهادة توجها حدد العدلان القدر المقدم من الأجرة مؤقتا على أن تصفى نهائيا بعد تحرير الرسم برد القدر الذي حيز زائداً أو باستيفاء الباقي الواجب أداؤه.
المادة 44
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، ولاسيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.290 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، والمرسوم رقم 2.93.208 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1416 (15 شتنبر 1995).
غير أن الأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه، والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذا المرسوم.
المادة 45
يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
تعريفة أجور العدل
1 عقد الزواج: 500 درهم.
2 وثيقة الطلاق: 500 درهم.
3 إثبات الموت وعدة الورثة: 400 درهم.
4 فريضة (أي تعيين أنصبة الورثة) عن كل هالك: 300 درهم.
5 إحصاء تركة الى 25.000 درهم بنسبة 2%.(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم).
فوق 25.000 إلى 50.000 درهم: 1%.(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم).
فوق 50.000 درهم: 0,50%.(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم).
6 شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها.
1 في العقار بنسبة 1;50% من قيمته.(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم).
2 في غير العقار: نصف التعريفة المحددة للعقار ويلزم المتعاقدان في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال المضمنة في الشهادة، كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
7 عقد البيع:
1 العقار:إلى 25.000 درهم: 3%.وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم)
من 25.000 درهم وواحد الى 50.000: 1,50%.(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم).
فوق 50.000 درهم: 0,50%.
(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم).
2 غير العقار:يستخلص عنه نصف تعريفة بيع العقار، وفي حالة بيع الصفقة تطبق تعريفة البيع على الأنصبة التام تفويتها.
8 المقايضة (المعاوضة).تستخلص عنها تعريفة البيع على أساس تقويم العوض الأكثر قيمة.ويلزم الأطراف في جميع الأحوال ببيان قيمة الأملاك المتعاوض فيها كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
9 التصيير: تعريفة البيع.
10 القسمة (المخرجة):يستخلص عنها نصف تعريفة البيع.ويلزم المتخارجون في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال الجارية فيها المخارجة عقاراً وغيره، كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
11 بيع السلم.تستخلص عنه تعريفة بيع غير العقار.
12 رسم شركة:إلى 50.000 درهم: 2%.(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم).
فوق 50.000 درهم: 0,50%.(وأقل ما يقبض في ذلك 750 درهما).
13 القراض:نفس تعريفة الشركة.
14 المحاسبة:إلى 50.000 درهم: 1%.(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم).
فوق 50.000 درهم: 0,50%.(وأقل ما يقبض في ذلك 600 درهم).
15 باقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه المشهود عليهم: 300 درهم.
16 باقي الشهادات اللفيفية: 400 درهم.
17 الشهادات التي يشهد فيها العدل بما في علمه: 300 درهم.
18 تعويض عن التوجه (عن كل نصف يوم ولا تدخل فيه مصاريف التنقل):
لكل عدل يتوجه داخل المدينة: 50 درهما،
لكل عدل يتوجه خارج المدينة أو من البادية إلى المدينة: 100 درهم.
لكل عدل يتوجه داخل البادية: 50 درهما.
تؤدى 10 دراهم عن كل شهادة قام العدل باستخلاص رسوم التسجيل المستحقة في شأنها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.