شاهد يثبت تورط بعيوي في فبركة شجار للإيقاع بشقيق زوجته السابقة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    إصابة دركي بطلق ناري من بندقية صيد خلال إحباط عملية للهجرة السرية    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    ‪حريق غابوي ضواحي تطوان يلتهم هكتارات.. و"كنادير" تواصل الطلعات    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تطبيق أحكام القانون المنظم لمهنةالمفوضين القضائيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 02 - 2009

تتابع الدولة مجهوداتها في تنظيم المجتمع و تحديد الحقوق والواجبات لكل فئة اجتماعية أو قطاع مهني على حدة، وذلك من أجل تنمية شاملة ودمقرطة حقيقية.
فمنذ حوالي عشر سنوات توالت وتيرة الانجازات القانونية المتمثلة في إصدار بعض المراسيم والقوانين والقرارات حتى يتسنى ليس فقط لكل مؤسسة أن تجد الارضية القانونية لعملها واختصاصها، ولكن كذلك حتى يمكنها ان تساهم في مجهودات التنميةالشاملة.
من ضمن القطاعات المرتبطة بالعدالة، وبعد إصدار قانون المحاماة، والشركات المدنية جاء دور المفوضين القضائيين الذين صدر المرسوم رقم 2/08/372 بتطبيق احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم احكام القانون رقم 81/03 بتنظيم مهنتهم، وهو المرسوم الذي نشر بالعدد 5687 من الجريدة الرسمية، النشرة العامة.
نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الفئة من المواطنين خدمة للقضاء وللمتقاضين، فإننا ندرج هذا القانون حتى يعلموا به وحتى يطلع عليه المواطنون الذين قد يحتاج بعضهم يوما لخدمة مفوض قضائي، فيكون على علم بهذا القانون حماية له ولحقوقه.
مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه.
وعلى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 6 و9 و56 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
الباب الأول
كيفية إجراء المباراة والتكوين
واختبار نهايته.
I كيفية إجراء المباراة:
المادة 1
يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
المادة 2
تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2.
موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2، يشتمل الاختبار الشفوي على.
عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
المادة 3
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20.
لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10.
لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.
يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء الى القرعة عند الاقتضاء.
المادة 4
تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.
II التكوين
المادة 5
يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
تشتمل هذه الفترة على:
أ طور للدراسات والاشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر، يرمي الى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الاجراءات القضائية الأخرى.
ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والادارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه.
لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين.
يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.
المادة 6
يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الاداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.
III اختبار نهاية التكوين:
المادة 7
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على:
موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2.
تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2.
يشتمل الاختبار الشفوي على:
عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.
عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.
المادة 8
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20.
لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.
المادة 9
تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
المادة 10
تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من:
مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا.
المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
أربعة رؤساء أولين لمحاكم استئناف.
أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف.
رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 11
يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبر نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.
الباب الثاني
تكوين اللجنة المنصوص عليها
في المادة 9 من القانون رقم 81.03 وطريقة عملها
المادة 12
تتألف اللجنة من:
مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا.
رئيس أول لمحكمة استئناف.
وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف.
ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المادة 13
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المديرية.
ترفع هذه اللجنة مقترحاتها الى وزير العدل.
الباب الثالث
التعويضات والأجور
المادة 14
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، وتعريفة أجورهم عن الاعمال التي يقومون بهاه في الميادين المدنية والتجارية والادارية.
الباب الرابع
الهيئة الوطنية للمفوضين
القضائيين وأجهزتها
الفرع الأول
الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 15
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:
صيانة مبادئ وتقاليد وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبت أخلاقياتها وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم.
إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها الى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي.
تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
وضع النظام الداخلي وتعديله.
تحديد مبلغ اشتراكات الاعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية.
إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين.
إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية.
السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الاداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة.
طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.
المادة 16
تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الادارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
المادة 17
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.
المادة 18
تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعهما القانون ولاسيما:
واجبات الاشتراك.
عائلات المطبوعات والكتب والدوريات.
المادة 19
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك ان تتلقى من الاشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 20
تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتلعق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.
الفرع الثاني
أجهزة الهيئة الوطنية للمفوض القضائيين
المادة 21
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
الجمعية العامة.
رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المكتب التنفيذ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
المادة 22
الجمعة العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
تتكون الجمعية من رئس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية.
تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة الى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 23
لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
المادة 24
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالاغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالاغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الاصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.