التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني        محمد ولد الرشيد: المغرب عصي على الاستهداف وقادر على تحويل التحديات إلى فرص        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 08 - 2009

نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل.
ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم.
ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته.
{ القسم الخامس
التزامات تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
> المادة 39
1 الخدمات:
تمنح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج لأعضائها المساهمين خدمات تشمل تسديد مصاريف العلاج والأدوية الخاصة بالأعضاء المساهمين أو بأفراد أسرهم الوارد بيانهم بالمادة 2 من هذا النظام الاساسي، طبقا لتقنين الاعمال الطبية المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاضدية.
2 إعانات الوفاة:
في حالة وفاة عضو مساهم أو زوجه أو فرد من أسرته، تصرف تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إعانات يحدد مبلغها في النظام الذي يحدد كيفيات تشكيل وسير الصندوق المستقل المحدث لهذا الغرض.
3 المساهمة الصحية:
يراد بالمساعدة الصحية التكفل بمصاريف نقل المستفيدين من تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج على إثر مرض أو وفاة ناجمة عن مرض تتكفل به التعاضدية. وتشمل هذه الخدمة أيضا المساعدة في نقل المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج وإعادة الجثمان الى المغرب في حالة وفاة المستفيد بالخارج، وتؤدى الخدمات المذكورة ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
{ القسم السادس.أحكام مختلفة
الباب الأول..الحلول
> المادة 40
تحل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، بقوة القانون، محل العضو المساهم الذي يكون ضحية حادث، في دعواه ضد الغير المسؤول وفي حدود المصاريف التي تحملتها.
{ الباب الثاني..الانخراط في الاتحادات
> المادة 41
يجوز لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الانخراط في واحد أو أكثر من اتحادات الجمعيات التعاضدية. ويكون القرار، في هذه الحالة، لمجلس الادارة شريطة المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ينتخب مجلس الادارة من بين الاعضاء الشرفيين والمساهمين المندوبين المدعوين لتمثيل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج بالجمع العام لكل واحد من الاتحادات التي يتعلق بها الامر. ويحدد عددهم ومدة انتخابهم طبقا للأنظمة الاساسية للهيئات المذكورة.
{ الباب الثالث
النظام الداخلي والنظام والتأديب
> المادة 42
يحدد النظام الداخلي الذي يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الجمع العام كيفيات تطبيق هذا النظام الاساسي وشروطه.
ويجوز لمجلس الادارة تغيير النظام الداخلي شريطة المصادقة عليه من لدن أقرب جمع عام. ويجب على جميع الاعضاء التقيد به كما هو الشأن بالنسبة لهذا النظام الاساسي.
{ الباب الرابع
الاستقالة والتشطيب والطرد
> المادة 43
يشطب على الاعضاء الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للانخراط حسب هذا النظام الاساسي. ويتم الاعلان عن تشيطبهم من لدن الرئيس.
> المادة 44
يشطب الرئيس على الاعضاء الذين لم يؤدوا واجبات انخراطهم منذ ثلاثة أشهر. ويسبق التشطيب إنذار يتم بواسطة رسالة مضمونة ما أن ينصرم الأجل المحدد أعلاه أو أجل أكبر يحدده الرئيس إذا رأى ضرورة لذلك. ويمكن إقرار التشطيب إذا لم تتم الاستجابة للإنذار داخل أجل خمسة عشر يوما.
غير أنه يمكن وقف تطبيق هذا التدبير بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم حالت دون أداء واجبات انخراطهم.
> المادة 45
يمكن طرد:
1 الاعضاء الذين من شأن حالتهم أو سلوكهم إلحاق ضرر معنوي بتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
2 الأعضاء الذين ألحقوا بمصالح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج ضررا متعمدا ومثبتا بشكل قانوني.
3 الأعضاء المدانون نهائيا بإدانة خطيرة.
يستدعي العضو الذي اقترح طرد لسبب من الاسباب المشار إليها أعلاه أمام مجلس الادارة للاستماع له بشأن الوقائع المنسوبة له. وإذا لم يحضر في اليوم المحددة، يوجه له استدعاء آخر بواسطة رسالة مضمونة. وإذا لم يمتثل للأمر، يعلن طرده دون اللجوء الى إجراء آخر.
يعلن الطرد من لدن مجلس الادارة. ولا يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ويحق للعضو الذي أعلن طرده من لدن مجلس الادارة أن يتم الاستماع إليه بطلب منه من لدن الجمع العام المذكور ويشرح وسائل دفاعه.
لا تخول الاستقالة والتشطيب والطرد الحق في استرجاع واجبات الانخراط المؤداة.
{ الباب الخامس..تغيير النظام الأساسي والإدماج والحل والتصفية..
> المادة 46
لا يمكن تغيير النظام الاساسي إلا باقتراح من مجلس الادارة أو المشاركين، وفي الحالة الثانية، تطبق القواعد المتعلق بتنظيم الجمع العام المحددة بموجب هذا النظام الاساسي.
لا تدخل التغييرات التي يصوت عليها الجمع العام حين التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
> المادة 47
يعلن إدماج تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مع واحدة من الجمعيات التعاضدية أو أكثر على إثر المداولات المتوافقة الصادرة عن الجمع العام للجمعية التعاضدية أو الجمعيات التعاضدية التي يتعين اضمحلالها وعن مجلس إدارة الجمعية التعاضدية التي ستدمج فيها الاولى.
ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
وتحوز الجمعية التي تم فيها الإدماج أصول الجمعية المدمجة على ما هي عليه ويتعين عليها تسديد خصوم هذه الاخيرة.
> المادة 48
لا يجوز التصريح بالحل الإرادي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إلا من طرف جمع عام استثنائي استدعى لهذا الغاية بواسطة إعلان يبين فيه الغرض من الاجتماع. ويجب ان يحضر هذا الجمع أغلبية الاعضاء المقيمين ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين أو الممثلين.
> المادة 49
في حالة حل جمعية تعاضدية، تتم التصفية طبقا لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.