الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي                انتخاب السفير عمر هلال نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية                كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    العازف والباحث الأكاديمي في تاريخ الموسيقى «عبد الحق وردي»    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما    اسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من العدوان على غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 08 - 2009

نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل.
ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم.
ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته.
{ القسم الخامس
التزامات تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
> المادة 39
1 الخدمات:
تمنح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج لأعضائها المساهمين خدمات تشمل تسديد مصاريف العلاج والأدوية الخاصة بالأعضاء المساهمين أو بأفراد أسرهم الوارد بيانهم بالمادة 2 من هذا النظام الاساسي، طبقا لتقنين الاعمال الطبية المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاضدية.
2 إعانات الوفاة:
في حالة وفاة عضو مساهم أو زوجه أو فرد من أسرته، تصرف تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إعانات يحدد مبلغها في النظام الذي يحدد كيفيات تشكيل وسير الصندوق المستقل المحدث لهذا الغرض.
3 المساهمة الصحية:
يراد بالمساعدة الصحية التكفل بمصاريف نقل المستفيدين من تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج على إثر مرض أو وفاة ناجمة عن مرض تتكفل به التعاضدية. وتشمل هذه الخدمة أيضا المساعدة في نقل المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج وإعادة الجثمان الى المغرب في حالة وفاة المستفيد بالخارج، وتؤدى الخدمات المذكورة ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
{ القسم السادس.أحكام مختلفة
الباب الأول..الحلول
> المادة 40
تحل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، بقوة القانون، محل العضو المساهم الذي يكون ضحية حادث، في دعواه ضد الغير المسؤول وفي حدود المصاريف التي تحملتها.
{ الباب الثاني..الانخراط في الاتحادات
> المادة 41
يجوز لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الانخراط في واحد أو أكثر من اتحادات الجمعيات التعاضدية. ويكون القرار، في هذه الحالة، لمجلس الادارة شريطة المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ينتخب مجلس الادارة من بين الاعضاء الشرفيين والمساهمين المندوبين المدعوين لتمثيل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج بالجمع العام لكل واحد من الاتحادات التي يتعلق بها الامر. ويحدد عددهم ومدة انتخابهم طبقا للأنظمة الاساسية للهيئات المذكورة.
{ الباب الثالث
النظام الداخلي والنظام والتأديب
> المادة 42
يحدد النظام الداخلي الذي يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الجمع العام كيفيات تطبيق هذا النظام الاساسي وشروطه.
ويجوز لمجلس الادارة تغيير النظام الداخلي شريطة المصادقة عليه من لدن أقرب جمع عام. ويجب على جميع الاعضاء التقيد به كما هو الشأن بالنسبة لهذا النظام الاساسي.
{ الباب الرابع
الاستقالة والتشطيب والطرد
> المادة 43
يشطب على الاعضاء الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للانخراط حسب هذا النظام الاساسي. ويتم الاعلان عن تشيطبهم من لدن الرئيس.
> المادة 44
يشطب الرئيس على الاعضاء الذين لم يؤدوا واجبات انخراطهم منذ ثلاثة أشهر. ويسبق التشطيب إنذار يتم بواسطة رسالة مضمونة ما أن ينصرم الأجل المحدد أعلاه أو أجل أكبر يحدده الرئيس إذا رأى ضرورة لذلك. ويمكن إقرار التشطيب إذا لم تتم الاستجابة للإنذار داخل أجل خمسة عشر يوما.
غير أنه يمكن وقف تطبيق هذا التدبير بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم حالت دون أداء واجبات انخراطهم.
> المادة 45
يمكن طرد:
1 الاعضاء الذين من شأن حالتهم أو سلوكهم إلحاق ضرر معنوي بتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
2 الأعضاء الذين ألحقوا بمصالح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج ضررا متعمدا ومثبتا بشكل قانوني.
3 الأعضاء المدانون نهائيا بإدانة خطيرة.
يستدعي العضو الذي اقترح طرد لسبب من الاسباب المشار إليها أعلاه أمام مجلس الادارة للاستماع له بشأن الوقائع المنسوبة له. وإذا لم يحضر في اليوم المحددة، يوجه له استدعاء آخر بواسطة رسالة مضمونة. وإذا لم يمتثل للأمر، يعلن طرده دون اللجوء الى إجراء آخر.
يعلن الطرد من لدن مجلس الادارة. ولا يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ويحق للعضو الذي أعلن طرده من لدن مجلس الادارة أن يتم الاستماع إليه بطلب منه من لدن الجمع العام المذكور ويشرح وسائل دفاعه.
لا تخول الاستقالة والتشطيب والطرد الحق في استرجاع واجبات الانخراط المؤداة.
{ الباب الخامس..تغيير النظام الأساسي والإدماج والحل والتصفية..
> المادة 46
لا يمكن تغيير النظام الاساسي إلا باقتراح من مجلس الادارة أو المشاركين، وفي الحالة الثانية، تطبق القواعد المتعلق بتنظيم الجمع العام المحددة بموجب هذا النظام الاساسي.
لا تدخل التغييرات التي يصوت عليها الجمع العام حين التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
> المادة 47
يعلن إدماج تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مع واحدة من الجمعيات التعاضدية أو أكثر على إثر المداولات المتوافقة الصادرة عن الجمع العام للجمعية التعاضدية أو الجمعيات التعاضدية التي يتعين اضمحلالها وعن مجلس إدارة الجمعية التعاضدية التي ستدمج فيها الاولى.
ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
وتحوز الجمعية التي تم فيها الإدماج أصول الجمعية المدمجة على ما هي عليه ويتعين عليها تسديد خصوم هذه الاخيرة.
> المادة 48
لا يجوز التصريح بالحل الإرادي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إلا من طرف جمع عام استثنائي استدعى لهذا الغاية بواسطة إعلان يبين فيه الغرض من الاجتماع. ويجب ان يحضر هذا الجمع أغلبية الاعضاء المقيمين ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين أو الممثلين.
> المادة 49
في حالة حل جمعية تعاضدية، تتم التصفية طبقا لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.