في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    إدريس لشكر : الديمقراطية في خطر وسط تزايد الاستبداد والمخاطر العالمية    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس إفريقيا داخل القاعة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "اليونيسف": أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    تقرير: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام والصحافيون المستقلون يتعرضون لضغوط مستمرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    المغرب يودّع أحد رموزه الفنية.. محمد الشوبي يترجل بعد مسار طويل من الإبداع    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان محمد الشوبي عن عمر 62 عاما    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    هل ينجو قمح المغرب من الجفاف ؟ توقعات جديدة تعيد الأمل للفلاحين    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 08 - 2009

نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل.
ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم.
ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته.
{ القسم الخامس
التزامات تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
> المادة 39
1 الخدمات:
تمنح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج لأعضائها المساهمين خدمات تشمل تسديد مصاريف العلاج والأدوية الخاصة بالأعضاء المساهمين أو بأفراد أسرهم الوارد بيانهم بالمادة 2 من هذا النظام الاساسي، طبقا لتقنين الاعمال الطبية المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاضدية.
2 إعانات الوفاة:
في حالة وفاة عضو مساهم أو زوجه أو فرد من أسرته، تصرف تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إعانات يحدد مبلغها في النظام الذي يحدد كيفيات تشكيل وسير الصندوق المستقل المحدث لهذا الغرض.
3 المساهمة الصحية:
يراد بالمساعدة الصحية التكفل بمصاريف نقل المستفيدين من تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج على إثر مرض أو وفاة ناجمة عن مرض تتكفل به التعاضدية. وتشمل هذه الخدمة أيضا المساعدة في نقل المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج وإعادة الجثمان الى المغرب في حالة وفاة المستفيد بالخارج، وتؤدى الخدمات المذكورة ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
{ القسم السادس.أحكام مختلفة
الباب الأول..الحلول
> المادة 40
تحل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، بقوة القانون، محل العضو المساهم الذي يكون ضحية حادث، في دعواه ضد الغير المسؤول وفي حدود المصاريف التي تحملتها.
{ الباب الثاني..الانخراط في الاتحادات
> المادة 41
يجوز لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الانخراط في واحد أو أكثر من اتحادات الجمعيات التعاضدية. ويكون القرار، في هذه الحالة، لمجلس الادارة شريطة المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ينتخب مجلس الادارة من بين الاعضاء الشرفيين والمساهمين المندوبين المدعوين لتمثيل تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج بالجمع العام لكل واحد من الاتحادات التي يتعلق بها الامر. ويحدد عددهم ومدة انتخابهم طبقا للأنظمة الاساسية للهيئات المذكورة.
{ الباب الثالث
النظام الداخلي والنظام والتأديب
> المادة 42
يحدد النظام الداخلي الذي يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الجمع العام كيفيات تطبيق هذا النظام الاساسي وشروطه.
ويجوز لمجلس الادارة تغيير النظام الداخلي شريطة المصادقة عليه من لدن أقرب جمع عام. ويجب على جميع الاعضاء التقيد به كما هو الشأن بالنسبة لهذا النظام الاساسي.
{ الباب الرابع
الاستقالة والتشطيب والطرد
> المادة 43
يشطب على الاعضاء الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للانخراط حسب هذا النظام الاساسي. ويتم الاعلان عن تشيطبهم من لدن الرئيس.
> المادة 44
يشطب الرئيس على الاعضاء الذين لم يؤدوا واجبات انخراطهم منذ ثلاثة أشهر. ويسبق التشطيب إنذار يتم بواسطة رسالة مضمونة ما أن ينصرم الأجل المحدد أعلاه أو أجل أكبر يحدده الرئيس إذا رأى ضرورة لذلك. ويمكن إقرار التشطيب إذا لم تتم الاستجابة للإنذار داخل أجل خمسة عشر يوما.
غير أنه يمكن وقف تطبيق هذا التدبير بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم حالت دون أداء واجبات انخراطهم.
> المادة 45
يمكن طرد:
1 الاعضاء الذين من شأن حالتهم أو سلوكهم إلحاق ضرر معنوي بتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
2 الأعضاء الذين ألحقوا بمصالح تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج ضررا متعمدا ومثبتا بشكل قانوني.
3 الأعضاء المدانون نهائيا بإدانة خطيرة.
يستدعي العضو الذي اقترح طرد لسبب من الاسباب المشار إليها أعلاه أمام مجلس الادارة للاستماع له بشأن الوقائع المنسوبة له. وإذا لم يحضر في اليوم المحددة، يوجه له استدعاء آخر بواسطة رسالة مضمونة. وإذا لم يمتثل للأمر، يعلن طرده دون اللجوء الى إجراء آخر.
يعلن الطرد من لدن مجلس الادارة. ولا يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في أقرب جمع عام.
ويحق للعضو الذي أعلن طرده من لدن مجلس الادارة أن يتم الاستماع إليه بطلب منه من لدن الجمع العام المذكور ويشرح وسائل دفاعه.
لا تخول الاستقالة والتشطيب والطرد الحق في استرجاع واجبات الانخراط المؤداة.
{ الباب الخامس..تغيير النظام الأساسي والإدماج والحل والتصفية..
> المادة 46
لا يمكن تغيير النظام الاساسي إلا باقتراح من مجلس الادارة أو المشاركين، وفي الحالة الثانية، تطبق القواعد المتعلق بتنظيم الجمع العام المحددة بموجب هذا النظام الاساسي.
لا تدخل التغييرات التي يصوت عليها الجمع العام حين التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
> المادة 47
يعلن إدماج تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مع واحدة من الجمعيات التعاضدية أو أكثر على إثر المداولات المتوافقة الصادرة عن الجمع العام للجمعية التعاضدية أو الجمعيات التعاضدية التي يتعين اضمحلالها وعن مجلس إدارة الجمعية التعاضدية التي ستدمج فيها الاولى.
ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
وتحوز الجمعية التي تم فيها الإدماج أصول الجمعية المدمجة على ما هي عليه ويتعين عليها تسديد خصوم هذه الاخيرة.
> المادة 48
لا يجوز التصريح بالحل الإرادي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج إلا من طرف جمع عام استثنائي استدعى لهذا الغاية بواسطة إعلان يبين فيه الغرض من الاجتماع. ويجب ان يحضر هذا الجمع أغلبية الاعضاء المقيمين ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين أو الممثلين.
> المادة 49
في حالة حل جمعية تعاضدية، تتم التصفية طبقا لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.