تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    البطولة: قمة مقدمة الترتيب بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي تنتهي بلا غالب ولا مغلوب    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 07 - 2009

نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل.
ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم.
ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته.
القسم الثاني
إدارة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج
الباب الاول
الجمع العام
الفرع 1
تأليف الجمع العام وسيره
المادة 9
يجتمع مندوبو الاعضاء الشرفيين والاعضاء المساهمين في الجمع العام مرة واحدة على الاقل في السنة، باستدعاء من مجلس الادارة.
يحدد مجلس الادارة جدول أعمال الجموع العامة. ويجب أن يبلغ مسبقا الى المندوبين معززا بالاستدعاءات.
تسجل وجوبا في جدول الاعمال كل مسألة تم طلب دراستها منذ شهر على الاقل قبل انعقاد الجمع العام، من لدن ثلث الاعضاء المساهمين والشرفيين على الاقل أو من لدن ثلث المندوبين على الاقل.
وفي حالة الاستعجال، يمكن لرئيس مجلس الادارة استدعاء الجمع العام.
يكون الاستدعاء إجباريا إذا تم طلبه كتابة سواء من لدن ثلث الاعضاء المساهمين والشرفيين بالجمعية التعاضدية على الاقل أو ثلث المندوبين على الاقل من لدن أغلبية المتصرفين الذين يؤلفون مجلس الادارة طبقا للنظام الاساسي.
المادة 10
من أجل انتخاب المندوبين بالجمع العام، يوزع الاعضاء الشرفيون والمساهمون حسب المناطق الاقتصادية الى فروع للتصويت يحدثها مجلس الادارة.
ينتخب الاعضاء المساهمون والاعضاء الشرفيون بكل فرع مندوبا عن كل 400 عضو مساهم وشرفي أو عن كل جزء من هذا العدد يفوق 200 عضو.
وفي هذه الحالة يتوفر المندوب داخل الجمع العام، على صوت واحد. وينتخب لمدة ثلاث سنوات.
يتم انتخاب المندوبين، عن طريق الاقتراع المباشر، بالجمع العام للفرع.
وينتخب كل فرع بالطريقة نفسها مندوبين مساعدين يساوي عددهم عدد المندوبين الرسميين.
المادة 11
إذا تعذر على المندوب الرسمي حضور الجمع العام، فإن المندوب المساعد يعوضه في القيام بمهامه.
المادة 12
يجب ان يكون الجمع العام، لتكون مداولاته صحيحة، مؤلفا من عدد من المندوبين الحاضرين او الممثلين يتوفرون على الاقل على عدد من الاصوات يساوي ربع عدد أعضاء تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.
ويتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين او الممثلين.
وفي حال تعذر النصاب، يستدعي جمع عام ثان 15 يوما قبل انعقاده ولا يمكنه البت إلا وفق شروط النصاب نفسها. وإذا كان الجمع العام الثاني نفسه غير مكون بشكل صحيح، يتم استدعاء جمع عام آخر بيت بشكل صحيح كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين، وذلك مع مراعاة أجل يساوي على الاقل الاجل المحدد أعلاه.
غير ان الاغلبية المطلوبة هي ثلثا أصوات المندوبين الحاضرين أو الممثلين المذكورين إذا كانت المداولات تخص تغيير النظام الاساسي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، أو إدماجها مع تجمع آخر، أو الموافقة على قوانين أعمال الجمعية التعاضدية أو خدماتها أو تغييرها. أو اقتناء عقارات لإقامة مصالحها الادارية أو خدماتها الاجتماعية أو بنائها أو تهيئتها.
الفرع 2
اختصاصات الجمع العام
المادة 13
يتداول الجمع العام في شأن التقارير المقدمة إليه ويبت في المسائل المدرجة في جدول الاعمال المحدد من لدن مجلس الادارة.
يبدي الجمع العام رأيه في التقرير الادبي وبيان التدبير المالي لمجلس الادارة.
يختص الجمع العام وحده بما يلي:
1 انتخاب أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراقبة.
2 التقرير في شأن إحداث صناديق مستقلة طبقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر.
3 التقرير في شأن إحداث خدمات وأعمال اجتماعية لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
4 تحديد مبلغ واجب الانخراط.
5 التقرير في شأن تغيير النظام الاساسي.
6 المصادقة على أنظمة الصناديق المستقلة والخدمات والاعمال الاجتماعية لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج وكذا على التغييرات الطارئة عليها.
7 المصادقة على النظام الداخلي.
8 المصادقة على تغيير النظام الاساسي وعلى التغييرات الطارئة على النظام الداخلي.
9 تحديد الحد الاقصى للأموال المخصصة لكل فئة من فئات التوظيف المنصوص عليها في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
10 البت في شأن إدماج تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج أو انفصالها أو حلها.
11 التقرير في شأن.
الانخراط في اتحاد الجمعيات التعاضدية.
اقتناء عقارات أو بنائها أو تهيئتها من أجل إقامة المصالح الادارية للأعمال الاجتماعية أو الصناديق المستقلة.
تفويت الاملاك العقارية المخصصة للمصالح الادارية أو للأعمال الاجتماعية أو للصناديق المستقلة.
الباب الثاني
مجلس الإدارة
الفرع 1
تأليف مجلس الادارة
المادة 14
يسير تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مجلس إدارة يتألف من 15 الى 18 عضوا ينتخبون عن طريق اللوائح السرية من لدن الجمع العام.
يجب أن يكون الاعضاء المذكورون الذين تم اختيارهم وجوبا من بين الاعضاء الشرفيين والمساهمين مغاربة وراشدين ومتمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية.
تفقد صفة مندوب في حال الانتخاب بصفة متصرف. وفي هذه الحالة يعوض المندوب الرسمي بالمندوب المساعد.
يجب أن يضم مجلس الادارة ثلثي الاعضاء المساهمين على الاقل.
المادة 15
ينتخب أعضاء مجلس الادارة لمدة ست سنوات ويجدد الثلث كل سنتين.
لا أحد ينتخب في الدور الاول من الاقتراع إذا لم يتوفر على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها. وفي الدور الثاني يتم الانتخاب بالاغلبية النسبية، في حالة حصول المرشحين على عدد متساو من الاصوات، يتم انتخاب الاكبر سنا.
ويمكن تجديد انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
تبلغ الوزارة المكلفة بالشغل على الفور بتأليف مجلس الادارة، كما تبلغ بالتغييرات الطارئة عليه لاحقا.
المادة 16
يعمل مجلس الادارة المنتخب من لدن الجمعية التأسيسية أو المجلس المنتخب إثر استقالة جماعية للمتصرفين، عن طريق القرعة، على تحديد النظام الذي يخضع له أعضاؤه من أجل إعادة الانتخاب.
يعمد مجلس الادارة مؤقتا الى تعيين متصرفين في المناصب التي أصبحت شاغرة، ماعدا في حالة مصادقة الجمع العام الأقرب، ولا يظل المتصرفون المعينون في هذه الحالة في مناصبهم إلا خلال الفترة المتبقية من مدة انتداب سابقيهم.
إذا لم يصادق الجمع العام على التعيينات التي أجراها مجلس الادارة، فإن القرارات المتخذة والاعمال المنجزة لا تكون هي الاخرى صحيحة.
الفرع 2
سير مجلس الادارة
المادة 17
يجتمع مجلس الادارة كلما تمت دعوته من لدن الرئيس ومرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
وتعتبر الدعوة إجبارية إذا طلبتها أغلبية الاعضاء الذين يؤلفون مجلس الادارة طبقا للنظام الاساسي.
لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يكونوا ممثلين أو أن يصوتوا عن طريق المراسلة.
تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية الاعضاء الذين يؤلفونه طبقا للنظام الاساسي.
غير أنه في حالة تعذر النصاب بعد توجيه دعوة أولى، توجه دعوة ثانية للأعضاء في رسالة مضمونة الوصول بعد 15 يوما وفي هذه الحالة يمكن ان يتداول مجلس الادارة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
في كل اجتماع لمجلس الادارة، يتم تحرير محضر مفصل والذي يجب ان يضاف الى سجل المداولات المرقم والموقع عليه بالحروف الاولى مسبقا من لدن الرئيس.
المادة 18
يمكن بقرار لمجلس الادارة التصريح بأن أعضاء مجلس الادارة مستقيلون تلقائيا من مهامهم في حالة التغيب بدون سبب وجيه عن ثلاث جلسات خلال نفس السنة.
يصادق الجمع العام لأقرب على القرار المذكور.
المادة 19
تكون مهام المتصرفين مجانية، غير انه يجوز ان ترجع لهم مصاريف التنقل أو الإقامة التي صرفت لفائدة الجمعية التعاضدية بناء على وثيقة إثبات.
يمنع على أعضاء مجلس الادارة أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج في صفقة أبرمت معها. كما يمنع عليهم ان يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من التعاضدية أو أن يتلقوا، بأي وجه كان أو في أي صورة كانت، أجورا بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظام الاساسي.
المادة 20
يمنع على أعضاء مجلس الادارة استخدام الصفات التي يتوفرون عليها خارج نطاق المهام التي يدعون لممارستها تطبيقا للنظام الاساسي.
الفرع 3
اختصاصات مجلس الادارة
المادة 21
يتوفر مجلس الادارة من أجل تسيير الجمعية التعاضدية وتدبيرها على جميع السلط غير المخصصة صراحة للجمع العام بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل وبموجب هذا النظام الاساسي.
المادة 22
يمكن لمجلس الادارة أن يفوض بعض سلطه تحت مسؤوليته ومراقبتها، سواء الى المكتب أو الرئيس، أو الى واحدة أو عدة لجان مؤقتة أو دائمة للتسيير التي يتم اختيار أعضائها من بين المتصرفين. كما يمكن للمجلس فيما يخص التسيير الجاري للجمعية التعاضدية، تفويض سلط محددة الى بعض مستخدمي تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.