الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    57 قتيلا في ضربات إسرائيلية بغزة    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    17 موقوفًا أمام النيابة العامة بالقنيطرة    إجهاض تهريب 33 كلغ من الكوكايين    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد نجاح كبير لأغاني أصدرها قبل شهور    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي        المغرب ينهي الدور الأول متصدرا رغم الخسارة أمام المكسيك    نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط            المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر                    النيابة تنفي "وفاة في أحداث مراكش"    رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        وسيط المملكة يؤكد أن المغرب مستهدف وأن للتطبيقات المستخدمة بين التعبيرات الشبابية رهانات واستراتيجيات    لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    يعقوب المنصور يستقبل الدشيرة بملعب البشير بالمحمدية عوض الملعب الأولمبي بالرباط    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف            فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين

الزيادة في الإيرادات الممنوحة لبعض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لورثتهم
صدر بالعدد 5743 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2009 مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 09-1123 بتاريخ 23 أبريل 2009 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلي الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
المادة الأولى نصت على أنه: «يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 23.200,32 درهما في السنة».
المادة الثانية جاء فيها: «ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008».
وبالعدد 5757 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 03 غشت 2009 نشر مقرر لوزير الشغل والتكوين المهني رقم 09-1124 صادر في 23 ابريل 2009 يتعلق بتحديد الاجر السنوي المتخذ اساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
تضمن هذا المقرر المواد التالية:
- المادة 1: تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 23.200,32 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسيته أو مهنته وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
- المادة 2: إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 100,704,45 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي او النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.
وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 100,704,45 درهما و402,817,8 درهم لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 402,817,8 درهم لا يعتد إلا بثمنه.
- المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة ا لرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.