تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1993 درهما تعويض شهري لضحايا حوادث الشغل
تطبيق هذا التعويض بأثر رجعي
نشر في المساء يوم 11 - 08 - 2009

يتوقع أن يشرع في تطبيق مقتضيات جديدة في تحديد التعويض الشهري لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، والذي سيصل بموجب مقرر أصدره وزير التشغيل جمال أغماني إلى 1993 درهما شهريا (23.200 درهم سنويا) ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وسيستفيد الأشخاص المعنيون بهذا التعويض من تطبيق هذا المقرر بأثر رجعي، إذ سيعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
ويحتسب التعويض، أو ما يسمى بنص المقرر الوزاري إيراد، الممنوح لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم نسبة 10 في المائة على الأقل، أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 23 ألفا و200 درهم سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى، وأيا كانت سنه أو جنسيته أو مهنته، بصرف النظر عن أي قدر يكون أدنى من المبلغ المشار إليه، والمضمن في عقدة التأمين. وحسب المادة الثانية من المقرر، فإن الأجر السنوي الذي يتم على أساسه احتساب التعويض يدخل كله في حساب التعويض مع تحديد سقف لا يتجاوز 100 ألف و704 دراهم، ما لم يتم التنصيص على ما هو أعلى قدرا في اتفاق المشغل والأجراء أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية، وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح بين 100 ألف و704 دراهم و402 الف و817 درهما فلا يأخذ بعين الاعتبار إلا ثلثه في عملية احتساب التعويض، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 402 ألف و817 درهما فلا يحتسب إلا بثمنه.
يشار إلى أن المكلف بدفع هذه التعويضات هو صندوق التضامن للمشغلين، وهو صندوق يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أحدث بموجب ظهير 16 دجنبر 1942، ومهمته ضمان تعويض عمال القطاع الخاص ضحايا حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم الناجمة عن أحداث حربية أو أعمال شغب شعبية أو مسلحة أو غير مسلحة، وكذا حوادث الشغل الطارئة لقدماء المحاربين المستفيدين من الإيرادات في إطار قانون 1919 .
وقد تم إقرار هذه الزيادة في التعويض، حسب وزارة التشغيل، للمحافظة على القدرة الشرائية لأصحاب التعويضات من التآكل نتيجة ارتفاع مستوى معيشة الضحايا. تساوي الفرق بين التعويض الأولي، وبين الإيراد المحتسب على أساس الأجر الحقيقي، بعد خضوعه لآخر زيادة مقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.