"التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    بعد "بولميك" الجزائر.. إقبال كبير على أقمصة نهضة بركان    رسميا.. عادل رمزي مدربا للمنتخب الهولندي أقل من 18 سنة    الأنفاس مقبوطة فالحركة الشعبية...والسبب: انتظار جلسة النطق بالحكم ضد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما    ترحيب واسع من المنظمات والجمعيات المهنية باتفاق زيادة الأجور    وزير الفلاحة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلاء اللحوم الحمراء    محتجون يغلقون "السوربون" بسبب غزة    بوريطة يستقبل وزير الخارجية الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك محمد السادس من رئيس غامبيا    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد نزار بركة بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال    إدانة صاحبا أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن النافذ    تفاصيل حصرية على كيفاش تشد المجرم اللي قتل تلميذة بطريقة بشعة فصفرو: سبق ليه دوّز 5 سنوات نافذة ديال السجن بسبب تكوين عصابة إجرامية (صورة)    شنو هي قصة مرات سانشيث؟ وشنو المبررات اللي خلات سانشيث يبقى فمنصبو؟    لمكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي.. البوليس والوكالة الوطنية للمياه والغابات دارو اليوم اليد فاليوم    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    بتنسيق مع "ديستي".. الحرس المدني يحجز زهاء طنين من الحشيش بسواحل إسبانيا (صور)    مجلس النواب.. انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        الاتفاق رسميا على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم شهريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الحوار الاجتماعي..الحكومة ترجئ الحسم في ملفي التقاعد والإضراب إلى حين التوافق مع النقابات    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز بالرباط    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    حكيمي يتوج رفقة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية بين الميثاق الجماعي و القانون التنظيمي 113/14
نشر في الجسور يوم 23 - 06 - 2016

عرفت المواثيق المنظمة لعمل الجماعات الترابية تطورا ملحوظا منذ الميثاق الجماعي ل سنة 1976 بعد المسيرة الخضراء مرورا بميثاق 1978 و المفهوم الجديد للسلطة وصولا الطفرة النوعية بعد دستور من خلال الباب التاسع .إذ أصبح الإطار القانوني المنظم لسير الجماعات الترابية قانونا تنظيميا ثاني أسمى قانون في المملكة

وهنا تأتي رغبة المشرع في إعادة ترتيب اللامركزية عبر مراجعة القوانين المنظمة لها موازاتا مع الأدوار الكبيرة التي من المفترض أن تلعبها الجماعات الترابية في تحقيق التنمية بكل أبعدها وتجاوز النقائص التي فرضتها الممارسة
ومن أجل دراسة علمية سنقسم تحليلنا إلى 5 أجزاء تعتبر المواد الخام لنقاش موضوعي وهي كالتالي :

1) الصلاحيات أو الاختصاصات
2) العلاقة مع المجتمع المدني
3) الرقابة الإدارية
4) الشراكة و التعاون
5) المالية الجماعية

1) الصلاحيات أو الاختصاصات

قبل سرد الاختصاصات و صلاحيات الجماعات الترابية لابد التركيز على قاعدتين أساسيتين
الأولى وهي قاعدة دستورية واردة في النص الأول من الباب الأول للدستور هو "أن التنظيم الترابي للملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة "
أما فيما يخص القاعدة الثانية فهي "أنه تم إسناد إدارة القرب للجماعة التدخلات الإجتما عية للعمالة و التنمية الاقتصادية للجهة" مع بعض الصلاحيات المتشابهة التي قد تؤدي إلى التداخل في الاختصاصات
إذ أصبح المغرب يذهب في 0تجاه تقوية اللامركزية الترابية التي تعطينا الجماعات كأشخاص 0اعتبارية هامة لها الاستقلال الإداري و المالي إذ أن القانون التنظيمي 113/14 جاء صريحا في المادة 2 " تشكل الجماعة أحد مستويات ا لتنظيم الترابي للملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون ألعام تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي. "
من بين الصلاحيات التي خولها المشرع للجماعت الترابية التدبير الحر
يعتبر مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011، فضلا عن كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية (الولاة والعمال) في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
هذا، ويرتكز التدبير الحر للجماعات الترابية على عنصريين أساسيين:
أولا: سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، ذلك أن مجالس الجماعات الترابية المنتخبة تفصل بمداولاتها بكيفية حرة، في اختصاصاتها وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها بموجب القوانين التنظيمية المؤطرة لها؛

ثانيا: تنفيذ مداولات ومقررات المجالس، حيث خولت صلاحيات هذا التنفيذ لرؤساء الجماعات الترابية، شريطة أن تتوافق والأنظمة القانونية المعمول بها وأن تندرج ضمن الاختصاصات المخولة لها و ألا يشوبها عيب من العيوب القانونية، فضلا عن مراعاة التوجهات العامة والقطاعية للدولة والالتزام بحدود ما هو متوفر من موارد مالية

أما الاختصاصات الأخرى فسنتطرق لمفاهيمها دون الرجوع إلى لائحة الاختصاصات المذكورة في القانون التنظيمي 113/14 فهي 3 أنواع حسب القانون التنظيمي 113/14 ذاتية مشتركة ومنقولة ترتكز وحول ثلاث مرتكزات وهي :

1) مجال معين
2) محدودية الموارد
3) في دائرة ترابية

فيما يخص الاختصاصات الذاتية فتعتمد في جوهرها على أسس

1)التخطيط
2)البرمجة
3)الإنجاز
4)التدبير
5)الصيانة

أما المشتركة والمنقولة فترتكز حول مبدأ عام وهو مبدأ نجاعة الممارسة قيده المشرع بالتدرج والتمايز
حسب البند الرابع من الفصل 146 من الدستور تحول الاختصاصات من منقولة إلى ذاتية بموجب قانون تنظيمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.