رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية .. مناقشة المحامي لتعليل حُكم القاضي

توصلنا من الأستاذ المصطفى وقاص محام بهيئة الجديدة بمقال حول موضوع يستحق المناقشة والاهتمام للتوصل بشأنه إلى حلول تضمن أولا للقاضي مكانته لدى عموم المواطنين، وتؤكد ثقتهم في رجاله ونسائه، وثانياً للمتقاضين الذين قد تتكون عند بعضهم شكوك حول مجانبة الأحكام الصادرة في دعاواهم للصواب، مما يجعلهم يفسرون ذلك سلبياً ويؤثر على السير العام للسلطة القضائية، وثالثاً لبعض المحامين الذين يعتبرون من مساعدي السلطة القضائية، ويتقنون الشكل والموضوع، لكن تكون لبعضهم ملاحظات حول بعض الأوامر أو الأحكام أو القرارات، أو مؤاخذات على بعض القضاة قد تؤثر على السير العادي للعدالة بوطننا، مما يستوجب الحديث حولها بكل صراحة ودون خلفيات، حتى نتمكن جميعاً من المشاركة في تنمية وطننا وتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية لمصلحتنا جميعاً.
لهذا ، ومن أجله، ندرج وجهة النظر هذه ، وكلنا أمل في أن نكون قدعملنا على فتح باب النقاش الهادف المسؤول لفهم بعضنا البعض وتجاوز مشاكلنا وحل إشكالاتنا، وما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.
استطاب بعض القضاة وأصبح من المألوف عندهم إصدار أوامر بالجلسة تقضي من جهة باستدعاء المدعى عليه أو المدعى عليهم بالبريد المضمون على حساب المدعي، كلما تعذر استدعاؤه لأي سبب من الأسباب، وفي أحايين كثيرة، عندما يتبين لهم أن الملف أخر لعدة جلسات دون أن تقوم كتابة الضبط باستدعاء المدعى عليه أصلا، وتقضي من جهة أخرى بتكليف محامي المدعي بأداء مصاريف البريد المضمون والسهر على تبليغ الاستدعاء الى المدعى عليه أو المدعى عليهم.
حتى إذا لم يفعل، رفض أو تقاعس أو أغفل، تخلص القضاة من القضية بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى، وأدرجوا هذا الحكم في «الإنتاجية» التي يكافؤون عليها إدارياً.
خضع جل المحامين ورضخوا لذلك، معتقدين أن الأمر يتعلق بواجب من واجباتهم، وتعامل البعض منهم مع هذا السلوك بلا مبالاة شجعت القضاة على التمادي فيه، وعندما تنتقض القلة القليلة منهم وتتمرد على هذا الإجراء، يكون جزاؤهم الحكم بعدم قبول دعاوى موكليهم.
وهذا نموذج من تلك الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى، لأن المدعي لم يؤد مصاريف البريد المضمون لاستدعاء المدعى عليه، ولأن محاميه لم يسهر على ذلك:
«بتاريخ 2009/07/22 تقدم المدعي بمقال افتتاحي للدعوى الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحكم على المدعى عليها بإفراغ شقة سكنية....، لكونها تحتلها بدون حق أو سند، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات حجزت القضية للتأمل للنطق بحكم قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعي، بالتعليل التالي:
«وحيث تعذر توصل المدعى عليها وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون على نفقة المدعي، وحيث راجت القضية بأكثر من تسع جلسات، وحيث إن المحكمة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ورهينة بإرادة المدعي، مما يجعلها تبت في الملف على حالته، معتبرة أن البيان الوارد في الطلب ناقص، ويؤكد ذلك عدم توصل المدعى عليها بأكثر من استدعاء مما يجعل المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب».
وهذا التعليل، وأمثاله الكثير، لا أساس له من الواقع أو القانون.
فمن حيث الواقع، لا دليل بالملف على أن كتابة الضبط قد وجهت الى المدعى عليها أكثر من استدعاء فعلا، وتأخير الملف لعدة جلسات، ليس دليلا كافياً على أن استدعاء المدعى عليها قد تم فعلا لكل الجلسات التي راجت بها القضية. لأن الدليل الوحيد على أن الاستدعاء قد وجه فعلا الى المدعى عليه هو شهادة التسليم الراجعة بملاحظة ما، ولا وجود بالملف إلا لشهادة تسليم واحدة، تتعلق بالاستدعاء الموجه إلى المدعى عليها للحضور لجلسة 2009/12/14، والتي رجعت بملاحظة أن العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحداً بالعنوان، ورغم رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة، وعوض اتخاذ ما يفرضه القانون من توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (الفقرة 3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية) أخر الملف عدة مرات لإعادة استدعاء المدعى عليه دون أن يعاد الاستدعاء فعلا.
ومن حيث القانون:
فإن أمر المحكمة باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون على نفقة المدعي لا أساس له، ويشكل خرقا سافراً لعدة مقتضيات قانونية واضحة هي:
1 الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي ينص على أنه:
«لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالاجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الاجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
2 الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
ومعلوم أن هذا المقتضى من الفصل 37 من ق. م. م معطوف على مقتضيات الفصل 36 من نفس القانون التي تحدد الجهة التي يجب عليها استدعاء المدعي والمدعى عليه، ألا وهي القاضي نفسه.
فالفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي:
«يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن الاستدعاء... إلخ» .
وبذلك، فإن القانون لم يكلف المدعي باستدعاء خصمه إلى الجلسة التي يعينها القاضي، وإنما جعل ذلك من مهمة القاضي، فهو الذي يستدعي المدعى عليه، بل وحتى المدعي نفسه، وهو الذي يوجه الاستدعاء إليهما معاً، بواسطة أربع طرق ووسائل حددها الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، من بينها البريد المضمون.
3 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض على كتابة الضبط، لا على الطرف المدعي، استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة ما:
«إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته». الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق. م. م. فهذه الفقرة كانت واضحة في تعيين وتحديد الجهة التي عليها توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حينما نصت على: «توجه حينئذ كتابة الضط، الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل».
وكما سبق القول، فإن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخص استدعاء المدعى عليه فقط، وإنما تتعلق باستدعاء المدعي كذلك، مادام أن القانون واضح في أن القاضي يستدعي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى الجلسة التي يعين يومها. (الفقرة الأولى من الفصل 36 من ق م م )، ومادام المشرع لم يخص المدعى عليه بتوجيه الاستدعاء دون المدعي، وعبر بصيغة العموم والمضارع:
«يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
وتحدث عن «المرسل إليه» في الفقرة الثانية من الفصل 37 من ق م م دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
وتحدث في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية عن «الشخص نفسه أو في موطنه...» دون نعت خاص أو وصف مميز.
وتحدث كذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م عن «الطرف» أو «الشخص» دون ذكر لصفة مدعي أو مدعى عليه.
وكذلك فعل في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون.
4 إن التملص من البت في الدعوى بمثل هذه المبررات، شبيه بإنكار العدالة، وأن الحديث عن كون المحكمة لا يمكن لها أن تبقى رهينة بإرادة المدعي، لا معنى له ولا أساس له، لأن المحكمة رهينة بإرادة المشرع والقانون الذي سنّه، وبالتطبيق الحسن والسليم لمقتضياته، ورهينة بطلبات المدعي فعلا لا بإرادته، إذ أن بتها في دعواه وإصدار حكمها في قضيته التي رفعها إليها هو التزام قانوني يقع على عاتقها، ومجبرة على القيام به تحت طائلة المساءلة والتأديب، ولولا المدعي لما وجد القاضي أصلا. ولما تقاضى أجراً، ولما امتطى كرسياً، ولما سمي قاضياً.
5 إنه إذا كان من الممكن للقاضي أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن ذلك رهين بتطبيق القانون تطبيقا سليماً، ولو طبق القانون كذلك في نازلتنا ووجه الاستدعاء الى المدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعد ذلك لسبب آخر وجيه وقانوني، لما نعى عليها أحد شيئاً.
وللإشارة، فإن الدار المطلوب طرد المدعى عليها منها، في نازلتنا، تشكل جزءاً من عقار محفظ، أدلى المدعي بشهادة من الرسم العقاري تثبت ملكيته له، كما أن المدعى عليها تحتل المحل فعلا، بدليل شهادة تسليم متعلقة باستدعاء صدر في قضية سابقة، كانت رجعت بملاحظة: «زهرة بورحيل بصفتها بنت المعنية بالأمر، تسلمت ورفضت التوقيع»، وهذه الشهادة أدلى بها المدعي للتدليل على أن المدعى عليها توجد بالمحل المطلوب إفراغه.
وان «البيان الوارد في الطلب» الذي جاء في تعليل الحكم بأنه ناقص، ويعني به العنوان بكل تأكيد، تام وصحيح مادام عنوان المدعى عليها قد تضمن: اسم الزنقة ورقم الدار، والطابق الذي توجد به الشقة (والطابق مكون من شقة واحدة).
وأن المقال قدم للمحكمة يوم 2009/07/22 والحكم صدر يوم 2010/01/18، أي بعد سنة وثلاثة أشهر صدر حكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواهية المشار إليها أعلاه.
وأن المدعي أدى الرسم القضائي عن مقاله، وتنقل عدة مرات من تيط مليل حيث يسكن الى مدينة الجديدة، وتحمل نفقات ومصاريف وانتظر سنة وثلاثة أشهر ولم يلو على شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.