صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    أمطار طوفانية تغمر شوارع زاكورة    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    بنكيران يعود للواجهة بنيران صديقة .. اتهامات للنقابات وتشبث بالقضية الفلسطينية    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    الكاتب الأول إدريس لشكر في تظاهرة فاتح ماي بالدارالبيضاء : البلاد «سخفانة» سياسيا ولا بد لها من ملتمس رقابة لإنعاشها    ملعب "الحسن الثاني".. تفاصيل إطلاق "الأشغال الكبرى" ب3 مليارات درهم    اجتماع كبار ممثلي الأمن في دول "بريكس" بالبرازيل    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    حضور قوي للقضية الفلسطينية في احتجاجات فاتح ماي والنقابات تجدد التنديد بالإبادة والمطالبة بإسقاط التطبيع    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    نساء ورجال يلبسون "مئزر المطبخ" للدعوة إلى تثمين الأعمال المنزلية    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    علم إسرائيل يغضب نقابة بالمحمدية    الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب يتجاوز 9 مليارات درهم في 3 أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية .. مناقشة المحامي لتعليل حُكم القاضي

توصلنا من الأستاذ المصطفى وقاص محام بهيئة الجديدة بمقال حول موضوع يستحق المناقشة والاهتمام للتوصل بشأنه إلى حلول تضمن أولا للقاضي مكانته لدى عموم المواطنين، وتؤكد ثقتهم في رجاله ونسائه، وثانياً للمتقاضين الذين قد تتكون عند بعضهم شكوك حول مجانبة الأحكام الصادرة في دعاواهم للصواب، مما يجعلهم يفسرون ذلك سلبياً ويؤثر على السير العام للسلطة القضائية، وثالثاً لبعض المحامين الذين يعتبرون من مساعدي السلطة القضائية، ويتقنون الشكل والموضوع، لكن تكون لبعضهم ملاحظات حول بعض الأوامر أو الأحكام أو القرارات، أو مؤاخذات على بعض القضاة قد تؤثر على السير العادي للعدالة بوطننا، مما يستوجب الحديث حولها بكل صراحة ودون خلفيات، حتى نتمكن جميعاً من المشاركة في تنمية وطننا وتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية لمصلحتنا جميعاً.
لهذا ، ومن أجله، ندرج وجهة النظر هذه ، وكلنا أمل في أن نكون قدعملنا على فتح باب النقاش الهادف المسؤول لفهم بعضنا البعض وتجاوز مشاكلنا وحل إشكالاتنا، وما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.
استطاب بعض القضاة وأصبح من المألوف عندهم إصدار أوامر بالجلسة تقضي من جهة باستدعاء المدعى عليه أو المدعى عليهم بالبريد المضمون على حساب المدعي، كلما تعذر استدعاؤه لأي سبب من الأسباب، وفي أحايين كثيرة، عندما يتبين لهم أن الملف أخر لعدة جلسات دون أن تقوم كتابة الضبط باستدعاء المدعى عليه أصلا، وتقضي من جهة أخرى بتكليف محامي المدعي بأداء مصاريف البريد المضمون والسهر على تبليغ الاستدعاء الى المدعى عليه أو المدعى عليهم.
حتى إذا لم يفعل، رفض أو تقاعس أو أغفل، تخلص القضاة من القضية بحكم يقضي بعدم قبول الدعوى، وأدرجوا هذا الحكم في «الإنتاجية» التي يكافؤون عليها إدارياً.
خضع جل المحامين ورضخوا لذلك، معتقدين أن الأمر يتعلق بواجب من واجباتهم، وتعامل البعض منهم مع هذا السلوك بلا مبالاة شجعت القضاة على التمادي فيه، وعندما تنتقض القلة القليلة منهم وتتمرد على هذا الإجراء، يكون جزاؤهم الحكم بعدم قبول دعاوى موكليهم.
وهذا نموذج من تلك الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى، لأن المدعي لم يؤد مصاريف البريد المضمون لاستدعاء المدعى عليه، ولأن محاميه لم يسهر على ذلك:
«بتاريخ 2009/07/22 تقدم المدعي بمقال افتتاحي للدعوى الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحكم على المدعى عليها بإفراغ شقة سكنية....، لكونها تحتلها بدون حق أو سند، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات حجزت القضية للتأمل للنطق بحكم قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المدعي، بالتعليل التالي:
«وحيث تعذر توصل المدعى عليها وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون على نفقة المدعي، وحيث راجت القضية بأكثر من تسع جلسات، وحيث إن المحكمة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ورهينة بإرادة المدعي، مما يجعلها تبت في الملف على حالته، معتبرة أن البيان الوارد في الطلب ناقص، ويؤكد ذلك عدم توصل المدعى عليها بأكثر من استدعاء مما يجعل المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب».
وهذا التعليل، وأمثاله الكثير، لا أساس له من الواقع أو القانون.
فمن حيث الواقع، لا دليل بالملف على أن كتابة الضبط قد وجهت الى المدعى عليها أكثر من استدعاء فعلا، وتأخير الملف لعدة جلسات، ليس دليلا كافياً على أن استدعاء المدعى عليها قد تم فعلا لكل الجلسات التي راجت بها القضية. لأن الدليل الوحيد على أن الاستدعاء قد وجه فعلا الى المدعى عليه هو شهادة التسليم الراجعة بملاحظة ما، ولا وجود بالملف إلا لشهادة تسليم واحدة، تتعلق بالاستدعاء الموجه إلى المدعى عليها للحضور لجلسة 2009/12/14، والتي رجعت بملاحظة أن العون المكلف بالتبليغ لم يجد أحداً بالعنوان، ورغم رجوع الاستدعاء بهذه الملاحظة، وعوض اتخاذ ما يفرضه القانون من توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (الفقرة 3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية) أخر الملف عدة مرات لإعادة استدعاء المدعى عليه دون أن يعاد الاستدعاء فعلا.
ومن حيث القانون:
فإن أمر المحكمة باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون على نفقة المدعي لا أساس له، ويشكل خرقا سافراً لعدة مقتضيات قانونية واضحة هي:
1 الفصل 6 من قانون المصاريف القضائية الذي ينص على أنه:
«لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالاجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الاجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
2 الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
ومعلوم أن هذا المقتضى من الفصل 37 من ق. م. م معطوف على مقتضيات الفصل 36 من نفس القانون التي تحدد الجهة التي يجب عليها استدعاء المدعي والمدعى عليه، ألا وهي القاضي نفسه.
فالفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي:
«يستدعي القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن الاستدعاء... إلخ» .
وبذلك، فإن القانون لم يكلف المدعي باستدعاء خصمه إلى الجلسة التي يعينها القاضي، وإنما جعل ذلك من مهمة القاضي، فهو الذي يستدعي المدعى عليه، بل وحتى المدعي نفسه، وهو الذي يوجه الاستدعاء إليهما معاً، بواسطة أربع طرق ووسائل حددها الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، من بينها البريد المضمون.
3 الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض على كتابة الضبط، لا على الطرف المدعي، استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة ما:
«إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو في محل إقامته». الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق. م. م. فهذه الفقرة كانت واضحة في تعيين وتحديد الجهة التي عليها توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حينما نصت على: «توجه حينئذ كتابة الضط، الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل».
وكما سبق القول، فإن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخص استدعاء المدعى عليه فقط، وإنما تتعلق باستدعاء المدعي كذلك، مادام أن القانون واضح في أن القاضي يستدعي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى الجلسة التي يعين يومها. (الفقرة الأولى من الفصل 36 من ق م م )، ومادام المشرع لم يخص المدعى عليه بتوجيه الاستدعاء دون المدعي، وعبر بصيغة العموم والمضارع:
«يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية».
وتحدث عن «المرسل إليه» في الفقرة الثانية من الفصل 37 من ق م م دون تمييز بين المدعي والمدعى عليه.
وتحدث في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية عن «الشخص نفسه أو في موطنه...» دون نعت خاص أو وصف مميز.
وتحدث كذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل وفي الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق م م عن «الطرف» أو «الشخص» دون ذكر لصفة مدعي أو مدعى عليه.
وكذلك فعل في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون.
4 إن التملص من البت في الدعوى بمثل هذه المبررات، شبيه بإنكار العدالة، وأن الحديث عن كون المحكمة لا يمكن لها أن تبقى رهينة بإرادة المدعي، لا معنى له ولا أساس له، لأن المحكمة رهينة بإرادة المشرع والقانون الذي سنّه، وبالتطبيق الحسن والسليم لمقتضياته، ورهينة بطلبات المدعي فعلا لا بإرادته، إذ أن بتها في دعواه وإصدار حكمها في قضيته التي رفعها إليها هو التزام قانوني يقع على عاتقها، ومجبرة على القيام به تحت طائلة المساءلة والتأديب، ولولا المدعي لما وجد القاضي أصلا. ولما تقاضى أجراً، ولما امتطى كرسياً، ولما سمي قاضياً.
5 إنه إذا كان من الممكن للقاضي أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا، فإن ذلك رهين بتطبيق القانون تطبيقا سليماً، ولو طبق القانون كذلك في نازلتنا ووجه الاستدعاء الى المدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعد ذلك لسبب آخر وجيه وقانوني، لما نعى عليها أحد شيئاً.
وللإشارة، فإن الدار المطلوب طرد المدعى عليها منها، في نازلتنا، تشكل جزءاً من عقار محفظ، أدلى المدعي بشهادة من الرسم العقاري تثبت ملكيته له، كما أن المدعى عليها تحتل المحل فعلا، بدليل شهادة تسليم متعلقة باستدعاء صدر في قضية سابقة، كانت رجعت بملاحظة: «زهرة بورحيل بصفتها بنت المعنية بالأمر، تسلمت ورفضت التوقيع»، وهذه الشهادة أدلى بها المدعي للتدليل على أن المدعى عليها توجد بالمحل المطلوب إفراغه.
وان «البيان الوارد في الطلب» الذي جاء في تعليل الحكم بأنه ناقص، ويعني به العنوان بكل تأكيد، تام وصحيح مادام عنوان المدعى عليها قد تضمن: اسم الزنقة ورقم الدار، والطابق الذي توجد به الشقة (والطابق مكون من شقة واحدة).
وأن المقال قدم للمحكمة يوم 2009/07/22 والحكم صدر يوم 2010/01/18، أي بعد سنة وثلاثة أشهر صدر حكم بعدم قبول الدعوى للعلة الواهية المشار إليها أعلاه.
وأن المدعي أدى الرسم القضائي عن مقاله، وتنقل عدة مرات من تيط مليل حيث يسكن الى مدينة الجديدة، وتحمل نفقات ومصاريف وانتظر سنة وثلاثة أشهر ولم يلو على شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.