حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم        مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية الجديدة تدين متهما بالقتل ب 5 سنوات سجنا
نشر في الصحراء المغربية يوم 04 - 02 - 2011

أسدلت الغرفة الجنائية لدى استئنافية الجديدة، الأسبوع الماضي، الستار على الملف الذي كان يتابع في إطاره شاب، كان قاضي التحقيق تابعه
استئنافية الجديدة (خاص)
بعد مباشرة الاستماع إليه تمهيديا وتفصيليا، من أجل "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه". واعتبرت الهيئة القضائية، خلال المداولة، بعد مناقشة وقائع وحيثيات القضية، أن عنصر الاستفزاز، قائم وثابت في حق الضحية، لحظة ارتكاب جريمة الدم. ومن ثمة، قضت محكمة الدرجة الثانية ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وبتعويض مدني، حددته في 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر.
وحسب وقائع القضية، التي كانت اهتز على وقعها، سكان إقليم الجديدة، شهر مارس من السنة الماضية، فقد كان المتهم يشتغل صباحا في أرضه الفلاحية، الكائنة بتراب جماعة أحد أولاد افرج، عندما التحق به الضحية، ودخل معه في خلاف، تطور إلى ملاسنة، ثم اشتباك، سدد على إثره الطرف الثاني (الضحية) إلى الأول، ضربة، بواسطة "عتلة"، أصابت غريمه في كتفه وظهره ورأسه، ما جعله يفقد توازنه، ويسقط على الأرض، مضرجا في دمائه. وعندما استعاد قواه، استل المعتدى عليه سكينا من تحت ملابسه، ولاحق المعتدي، ووجه إليه طعنتين غائرتين أردته جثة هامدة، ولاذ المتهم بالفرار، بعد أن تخلص من سلاح الجريمة.
وفور إشعارها، هرعت إلى مسرح الجريمة، الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بخميس متوح، وباشرت، بحضور ممثل السلطة المحلية، المعاينة على جثة الضحية، والتحريات الميدانية، التي أفضت إلى تحديد هوية المتهم، الذي جرى اعتقاله في الحين، واقتياده إلى المصلحة الدركية، حيث وضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم.
وعند إخضاعه للاستنطاق، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، وبالظروف والملابسات التي واكبت ارتكاب الجريمة، والتي اقترنت بعنصر الاستفزاز. واسترسالا في التحريات، استمعت الضابطة القضائية إلى شاهد عيان، في محضر قانوني. وبعد استكمال عناصر البحث والإجراءات المسطرية، وتسلم شهادة طبية، من قبل مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، التي حددت، عقب إخضاع الجثة للتشريح، أسباب الوفاة، الناتجة عن طعنتين بآلة حادة، أحالت الفرقة الترابية بخميس متوح، المشتبه به، بمقتضى حالة التلبس، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية، الذي أحاله لتوه على قاضي التحقيق، الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى.
وعند مباشرة الاستماع التمهيدي والتفصيلي، خلص قاضي التحقيق إلى كون العلاقة السببية في القضية، قائمة وثابتة، ما بين فعل الطعن بالسلاح الأبيض، الذي أتى عليه المتهم، ووفاة الضحية، والتي جاءت نتيجة للفعل المادي، الذي استعمل فيه سكين، يعتبر في نظر القانون، سلاحا، طبقا لمقتضيات الفصل 303 من القانون الجنائي. ما حدا بالسلطات القضائية إلى اعتماد الفصل 403 من القانون نفسه، والذي نص بالمناسبة على ما يلي : " إذا كان الجرح أو الضرب، أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف، قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد، أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.