ليبيريا تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء    البيجيدي يجدد الثقة في بووانو رئيسا لمجموعته النيابية    توقيت مباراة المغرب والجزائر هذا اليوم ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا    بوريطة: الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في الاختيارات السياسية للمغرب بقيادة الملك محمد السادس    أخنوش: المغرب رصد 14 مليار دولار لإيجاد حلول للأزمة المائية    الحكومة تعمل على مضاعفة استيراد أضاحي العيد قياسا بالعام الماضي    سلطات بوركينا فاسو تطرد دبلوماسيين فرنسيين    مجلس النواب ينتخب مكتبه ممهدا الطريق لرئيس الحكومة لعرض حصيلته المرحلية    ثلاثة نجوم مغاربة يزينون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    ما الذي قاله هشام الدكيك قبل المواجهة الحاسمة أمام ليبيا؟    السفينة الشراعية التدريبية للبحرية الألمانية "غورتش فوك" ترسو بميناء طنجة    البرلماني منصف الطوب يزف بشرى سارة لساكنة تطوان    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة (نصف النهاية).. المغرب يواجه ليبيا وعينه على الاقتراب من لقبه القاري الثالث و انتزاع بطاقة العبور للمونديال    المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا    توقيف ثلاثة أشخاص بعد الإعتداء على شرطي بنقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    هل تغير أميركا موقفها بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟    تاجر مخدرات يوجه طعنة غادرة لشرطي خلال مزاولته لمهامه والأمن يتدخل    أصيلة.. توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار في المخدرات    منير بنرقي : عالم صغير يمثل الكون اللامتناهي    تفويت مستشفيات عمومية بالشمال للخواص يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    سفيان رحيمي يعتلي صدارة هدافي دوري أبطال آسيا    تقرير دولي يكشف عن عدد مليونيرات طنجة.. وشخص واحد بالمدينة تفوق ثروته المليار دولار        سفيرة المغرب بإسبانيا تعلن عن التزام الرباط بإعادة فتح المعابر التجارية مع مليلية وسبتة رغم التأخيرات    هل يتراجع "الكاف" عن تنظيم نسخة جديدة من "السوبرليغ" في 2024؟    الدار البيضاء.. افتتاح معرض تشكيلي جماعي بعنوان : «التنوع المختزل في الريشة الإبداعية»    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    عزيز حطاب يكشف ل"القناة" حقيقة عودة "بين القصور" بجزء ثانٍ في رمضان المقبل!    اضطرابات في الإمارات لليوم الثالث بعد أمطار غير مسبوقة    رونالدو يكسب يوفنتوس في ملف تحكيم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكادير تحتضن الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ    تنظيم الدورة الثانية لمعرض كتاب التاريخ للجديدة بحضور كتاب ومثقفين مغاربة وأجانب    البنك الدولي .. التوترات والمديونية تزيد ضبابية مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة إلى داخل التراب الوطني    بينهم سوري.. عقود عمل وهمية والإتجار بالبشر يطيحان ب5 أشخاص في فاس    "نتفليكس" تعرض مسلسلا مقتبسا من رواية "مئة عام من العزلة" لغارسيا ماركيز    الحكومة ‬المغربية ‬تؤكد مآل ‬تجديد ‬اتفاقية ‬الصيد ‬البحري    استطلاع: الأسرة المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر "التواصل الاجتماعي"    أما ‬حان ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬أن ‬ينهي ‬هذا ‬المسلسل ‬؟    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب هذه الدولة    موهبة كروية جديدة تُشغل الصراع بين المغرب والجزائر    تحداو ظروف الحرب وخرجو يبدلو الجو.. مئات الفلسطنيين قصدو البحر فغزة باش يستمتعو بالما والشمش (فيديو)        لماذا أصدرت شركة أبل تحديثاً لهواتفها يعالج الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني؟    حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية    نشرة الأخبار: رقم قياسي في الملل    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    أرقام رسمية.. 3000 مغربي مصاب بمرض "الهيموفيليا" الوراثي وها شنو موجدة وزارة الصحة لهاد النزيف الدموي    عينات من دماء المصابين بكوفيد طويل الأمد يمكن أن تساعد في تجارب علمية مستقبلاً    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا من أجل القتل العمد
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 04 - 2009

الاستئناف قضايا الدفاع عن الشرف أو العرض، قضايا غالبا ما يكون فيه المتابع إما أبا أو زوجا أو أخا سمع أو عاين اعتداء أو محاولة اعتداء جنسي على إحدى قريباته من طرف الغير، فلا يكون أمامه من رد فعل سوى القتل أمام فداحة الاعتداء.
لقد سبق أن نقلنا بعض الملفات التي كانت وقائعها تتعلق بنفس الموضوع، واليوم نعود من جديد لإدراج قضية عرضت على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بسطات وقضت فيها بالسجن 20 عاما ضد المتهم:
المتهم: اسمه (ر) من مواليد 1982 بضواحي برشيد عازب، بدون مهنة.
التهمة: القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
فصول المتابعة: 394/393/392.
من القانون الجنائي.
تعريف سبق الإصرار:
الفصل 394.
سبق الاصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
معنى الترصد: الفصل 395:
التعرض هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب
العنف ضده.
ملخص الوقائع
أحيل المتهم على هذه الغرفة بمقتضى الامر بالإحالة لمحاكمته من أجل ما ذكر أعلاه.
إذ يستفاد من محضر درك برشيد أنها أشعرت من طرف قائد قيادة سيدي المكي بأن شخصا سقط ضحية اعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة سكين فأصيب في رأسه وذلك بأحد دواوير جماعة سيدي المكي، وهكذا انتقلت الى الدوار المذكور كما انتقلت دورية أخرى الى مستشفى الرازي ببرشيد التي عاينت السكين منغرسا في رأس الضحية الذي كان فاقد الوعي.
وعند الاستماع الى المتهم صرح لها بأن خالته (ز) وزوجها، الضحية، زارهم في منزلهم صباح يوم الحادث وبعد أن تناولوا الشاي جميعا خرجت والدته وأخواته وخالته الى الحقول وظل هو والضحية وأخوه (ع) وخاله (ح) في المنزل ثم خرج أخوه وخاله ومكث الضحية لوحده في الغرفة وبعد أن ودع خاله يواصل المتهم هم عائدا الى الغرفة عندها سمع الضحية يتحرش بأخته الشيء الذي أثار غضبه فتسلح بسكين وتوجه نحوه فطعنه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية.
مرحلة التحقيق
استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعه فأفاد بأنه يعيش أسرة تتكون من أبويه وسبعة إخوة، انقطع عن الدراسة منذ السنة السابعة من التعليم الاعدادي، بدون مهنة، يعيش على نفقة والده، يدخن السجائر ولا يحتسي الخمر، لا سوابق له بذكره.
وعن الافعال المنسوبة إليه أفاد بأنه اعتدى فعلا على الضحية بواسطة سكين فأصابه في رأسه موضحا بأنه كان ينوي إزهاق روحه وقتئذ بعد مدة تفكير استمرت ثلاثة أيام وأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه في منزله وإنما في منزل الضحية إلا أن هذا الاخير زاد في استفزازه له عندما بدأ يتحرش بأخته بعد أن سبق له أن اعتدى عليه جنسيا في منزله تحت تأثير مادة مخدرة ناوله إياها.
وأفادت الشاهدة (س) أم المتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية لكونها والدة المتهم بأنها كانت تتجول في الحقول يوم الحادث رفقة أختها التي زارتها ذلك اليوم ثم سمعت ابنها (ع) يصرخ ولما التحقت بالمنزل وجدت الضحية قد طعن بواسطة سكين في رأسه من طرف ابنها المتهم موضحة بأن الضحية والمتهم كانا لوحدهما داخل المنزل وقتئذ وأكدت بأنها عاينت السكين منغرسة في رأس الضحية وأضافت بأن ابنها لم يسبق له أن هدده بالقتل.
كما أفادت الشاهدة الاخت للمتهم بعد إعفائها من اليمين القانونية بأنها دخلت يوم الحادث الى بيت الضيوف من أجل جلب سكين وكان الضحية وقتئذ لوحده هناك فبدأ يتحرش بها جنسيا وفي نفس الوقت كان أخوها المتهم أمام الباب فسمع همسات الضحية عندها تناول السكين من يدها فالتحقت هي بالمطبخ ودخل أخوها المذكور الى الغرفة مسرح الاحداث وبعد قليل سمعت بأنه طعن الضحية في رأسه.
المناقشة أمام المحكمة
أدرجت القضية بالجلسة وأحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وحضر دفاعه وحضر الشهود وأخرجوا من القاعة.
وبعد التأكد من هوية المتهم، تولى الرئيس تلاوة الامر بالإحالة، وأشعره بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية بعد أن سلمه مشروبا فيه مخدر وبعد ثلاثة أيام حضر في ضيافتهم وفاجأه يتحرش بأخته فعمد الى ضربه.
وعن سؤال أجاب بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الضحية الهالك بمنزل هذا الاخير بالبيضاء وحضر الى منزلهم وتحرش بأخته وأنه وصل الى علمه سابقا بأن الضحية الهالك ذو سوابق وسبق أن اعتدى على عمته جنسيا.
ونادى الرئيس على الشهود فرادى، هويتهم بمحضر الضابطة القضائية، فصرحت أم المتهم. دون يمين بأنها سمعت صراخ ابنها الصغير ولما تفقدت الامر وجدت الضحية مصابا.
وصرحت أخت المتهم دون يمين قانونية لصغر سنها بأن الضحية قيد حياته طلب منها أن يمارس معها الجنس ولم تشاهد أخاها يطعن الضحية.وعن سؤال أجابت بأن أخاها سمع الضحية عندما تحرش بها.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة نظرا لثبوت الأفعال في حق المتهم.
وتناول الكلمة دفاع المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس إجراء بحث تكميلي.
واحتياطيا التمس اعتبار موكله في حالة دفاع شرعي وتطبيق الفصل 124 من ق.ج واحتياطيا اعتبار موكله في حالة استفزاز وتطبيق الفصل 416 من القانون الجنائي، واحتياطيا جدا عدم اعتبار توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، أعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة وعند عودتها تلا السيد الرئيس نص القرار الآتي:
الغرفة
حيث توبع المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لفصول المتابعة أعلاه.
وحيث اعترف في سائر المراحل بأنه طعن الضحية الذي حضر ضيفا بمنزلهم وذلك بواسطة سكين.
وحيث ان الفعل المادي متحقق في النازلة.
وحيث اعترف المتهم أمام السيد قاضي التحقيق بأنه كان ينوي إزهاق روح الضحية وقد فكر في ذلك ثلاثة أيام، إلا أنه لم يكن ينوي قتله بمنزله وإنما في منزله.
وحيث يتضح من اعترافات المتهم هذه، أنه عقد العزم وفكر بهدوء وصمم على قتل الضحية منذ ثلاثة أيام، مما يكون معه سبق الإصرار ثابت في حقه.
وحيث ان الطعنة التي تلقاها الضحية بالسلاح من طرف المتهم التي كانت سببا في وفاته.
وحيث والحال هذه فإن علاقة السببية قائمة بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية.
وحيث إن الثابت من اعترافات المتهم في سائر المراحل، ومن الطريقة التي نفذ بها جريمته، أنه كان يتوخى إزهاق روح الضحية والانتقام منها.
وحيث ان الضحية كان يتواجد بمنزل المتهم، وأن هذا الاخير أجهز عليه بداخل منزله عندما نزل ضيفا عندهم وبالتالي، فإن ظرف الترصد غير قائم في حقه ويتعين عدم اعتباره.
وحيث ان ادعاء المتهم بأن الضحية هتك عرضه بالدار البيضاء هو ادعاء مردود ولا يوجد بالملف ما يثبته، ثم إنه من خلال دراسة القضية ومن خلال ما راج بالجلسة لم يثبت للمحكمة أن المتهم كان في حالة خطر حال ومحدق به يبرر له الدفاع عن نفسه، بل إن ما أتاه المتهم كان يقصد به إزهاق روح الضحية والانتقام منها ليس إلا، وبالتالي، فإن حالة الدفاع الشرعي غير قائمة ويتعين رد الدفع المتعلق بها،
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المتهم كان يتعرض حينها للضرب أو العنف الجسيم من طرف الضحية، مما يكون معه عذر الاستفزاز غير ثابت، وكان ما دفع به دفاع المتهم في هذا الصدد غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المدان بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية.
وعملا بمقتضيات المواد: 416/291/287/286 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل: 147 من القانون الجنائي.
لهذه الأسباب
فإن غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا وابتدائيا تصرح:
بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف الترصد والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجهاز في الأدنى.
وأشعر المدان بأجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.