هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    عاجل.. وفاة الفنان المغربي الكبير عبد الهادي بلخياط بعد مسار فني حافل    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    فرنسا عازمة على إرساء معاهدة جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب ذات بعد برلماني قوي (مسؤولان فرنسيان)    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تشغيل له مكاسب ونواقص
عبد الله الكرجي عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب في حوار مع المغربية

صودق أخيرا على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، القانون الذي أتى بعد سنوات من الانتظار ليضع حدا لمجموعة من الممارسات التي حولت خادمات البيوت إلى عبيد القرن الواحد والعشرين.
عبد الله الكرجي عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب
ينص هذا المشروع بالخصوص على اعتماد تسمية "العمال المنزليين" بدل تسمية "خدم البيوت"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين.
كما يضبط هذا القانون العلاقات بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم، وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.
عن مقتضيات هذا القانون الإيجابية والسلبية، كان ل "المغربية" هذا الحوار مع الأستاذ عبد الله كرجي، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب.
ما هو الإطار العام لهذا المشروع؟ وما الجديد إن جرى التصويت عليه وأصبح قانونا؟
أشير في البداية إلى أن ديباجة مدونة الشغل تنص على أنها تنطلق من احترام الحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور لعالم الشغل، علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، الذي انضم إلى هذه المنظمة، منذ سنة 1956، وصادق على مجموعة من الاتفاقيات، منها الاتفاقية عدد 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية عدد 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، التي نصت على التزام الدولة على وضع حد أدنى للتشغيل، وهو ما نفذ بمقتضى المادة 143 مدونة الشغل، الذي حددته في 15 سنة كاملة 151.
وإذا كانت هذه المقتضيات تجعل التشريع المغربي في وضع متقدم، إلا أن عمال المنازل بقوا بعيدين عن هذه الحماية، إذ جرى استثناؤهم بمقتضى المادة 4، التي أحالت على قانون خاص سيصدر لاحقا، ولكون هذا المجال يشغل، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش (ما بين 66 ألفا و86 ألفا من الفتيات وأن غالبيتهن يحصلن على راتب شهري لا يتجاوز 61 دولارا في الشهر مقابل العمل 100 ساعة في الأسبوع).
كما أن استثناءهم جعل قضاء نزاعات الشغل يقضي برفض طلبهم حال طردهم تعسفيا، إلا ما كان من المستحقات الأجرية، وعندما يكون الطلب يقل عن 5000 درهم يحيل القضية على قضاء القرب.
لنخلص إلى أن مجرد وضع قانون هو مكسب في حد ذاته، إذ تكرر مصطلح "سيصدر قانون" منذ سنة 1982 على لسان وزير التشغيل آنذاك، والآن هناك مشروع قانون جرت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للمرة الأولى في غشت 2006، كما أحيلت صيغة محينة على الأمانة العامة للحكومة للمرة الثانية في 29 ماي 2008، ويتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين "بدل خدمة البيوت"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق.
ما هي المقتضيات الإيجابية التي أتى بها هذا القانون؟
يبدو من خلال الصيغة المحينة لهذا القانون أن واضعيه حاولوا إيجاد إطار قانوني يراعي طبيعة العمل داخل المنزل، وبالتالي فقد:
* ألزمت المادة 3 أن يكون العقد محررا في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها لعامل المنزل ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل.
* منعت المادة 6 من القانون تشغيل (كعمال منزليين) من تقل أعمارهم عن 15 سنة، تحت طائلة غرامة تحددها المادة 14 بين 25000 و30000 درهم.
* حظرت المادة 4 على الأشخاص الذاتيين التوسط، بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين، تحت طائلة الغرامة نفسها.
* منعت المادة نفسها تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي.
* أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، فعليهم أن يحصلوا على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال (المادة 6).
* منح مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعند تعذر ذلك يحرر محضرا، كما له مراقبة مدى تطبيق القانون.
* منح القانون للعمال المنزليين الحق في الاستفادة من العطلة الأسبوعية (يوم واحد)، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية .. إلخ.
بالمقابل، ماهي المقتضيات السلبية التي أتى بها هذا القانون؟
قمت برصد مجموعة من السلبيات، التي على واضعي هذا القانون تلافيها، وسأذكر بعضها باعتباري عضوا بنادي قضاة المغرب، الذي رفع شعار حماية حقوق المواطنين بمقتضى الفصل 4 من قانونه الأساسي، وتتمظهر على مستوى التمييز بين العمال المنزليين وباقي العمال، إذ:
* بمقتضى المادة 11 يجب ألا يقل الأجر عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
* سكوت القانون عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت الوفاء بها لفائدة هذه الفئة، كالضمان الاجتماعي وكل الحقوق المترتبة عنه كالتغطية الصحية و(...)
* يمكن بمقتضى المادة 13 التعويض عن الفصل بعد قضاء سنة من الشغل عند صاحب البيت نفسه، عوض ستة أشهر بالنسبة للأجير العادي (المادة 52 من مدونة الشغل).
* الإحالة على أمور مهمة وبسيطة من ناحية صياغتها على نصوص تنظيمية، في حين أنها لا تتعلق بأمور تنظيمية بل بمهام تشريعية، ما يجعل الإدارة تنهض بمهام المشرع، ما قد يمس بدستورية النص الذي سيصدر لاحقا.
* لا يحدد هذا القانون ساعات عمل عمال المنازل.
* تنص المادة 231 من قانون الشغل على منح يومين ونصف اليوم عن كل شهر للأجراء الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، في حين يقلص هذا المشروع العطل إلى يوم ونصف عن كل شهر ولكل الأعمار، ناهيك عن العديد من أوجه التمييز ضد عمال المنازل من حيث رخص التغيب بسبب أحداث، بمقتضى المادة 10 منه.
* غياب العقوبات الزجرية للمخالفات في حق صاحب البيت في حال رفض منح رخص التغييبات والعطل القانونية.
* استعمال بعض العبارات الفضفاضة، من قبيل "أشغال مرتبطة بالبيت".
* ولعل من غرائب هذا القانون هي المادة 14، التي تعاقب بغرامة هزيلة (من 300 إلى 500 درهم) كل شخص استخدم عمالا منزليين في ما قد يترتب عنه إخلالا بالآداب العامة، في حين تعاقب المادة نفسها كل شخص يستخدم عاملا منزليا يتراوح سنه بين 15 و18 سنة دون ترخيص من ولي أمره بغرامة تتراوح بين 25000 و30000 درهما، فكأن الفعل الأول الذي فيه مساس بالآداب العامة أقل خطورة من الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.