لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الضرائب تُعًرِّف ب ICE
أصدرت مذكرة توضيحية حول مقتضيات رقم التعريف الموحد للمقاولة

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرةً توضيحيةً حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE التي تضمنها قانون مالية 2018.
وتهدف مديرية الضرائب من خلال هذه المذكرة إلى تفسير كل الجوانب المرتبطة بمضمون هذه المقتضيات. وأوضحت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011 بناءً على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا"، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه.
وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها.
الوثيقة أشارت أيضا إلى أن نظام الربح الجزافي (الفورفي) يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وهذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فواتير معينة إلى الزبائن، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة.
من جهة أخرى، ذكرت الوثيقة أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. وأكدت المديرية في الوثيقة أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، حيث يعتبر تحرير الفاتورة التزاماً يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وأوضحت أنه من الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري.
وأكدت الوثيقة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع يبقى أمراً اختيارياً يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقاً البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.
وبالنسبة للجزاءات في ما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، شددت المديرية العامة للضرائب على أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، إذ يتم إعداد وتقديم البيان السنوي للمبيعات وفق ما توفر لدى المصرح من معلومات حول رقم أعمال زبنائه وهوياتهم التجارية. ومن هذا المنطلق لا يمكن للبائع أن يتحمل أية تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسلمه له زبونه بمحض إرادته.
ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، ولكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء.
وأوردت المديرية أنه لا يجوز لأعوان الضرائب اعتبار بيان سنوي للمبيعات ناقص إخلال من شأنه أن يشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة.
وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة لمقدمي الخدمات فإن الأحكام الجنائية كرست بوضوح التمييز بين "المبيعات و"الخدمات" كما أن "المبيعات" جاءت في العديد من مواد المدونة العامة للضرائب مقرونة تحديدا ب"المنتجات". وبما أن المقتضيات الواردة في المادة 20 من المدونة نصت حصريا على "المبيعات" التي يقصد بها المنتجات التي يمكن إعادة تسويقها، فإن مقدمي "الخدمات" ليسوا ملزيمن بتقديم البيان السنوي، كما أنهم غير مطالبين من طرف إدارة الضرائب بتدوين رقم التعريف الموحد لزبنائهم في الفاتورات المسلمة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.