المغرب يحذّر من ثغرات "حرجة" في منتجات آبل    طنجة.. توقيف سيدة استغلت طفلها في التسول وأجبرته على البكاء لاستعطاف المارة    بوبريك: ورش تعميم الحماية الاجتماعية سجل تقدما كبيرا    حملات أمنية متواصلة بكزناية تسفر عن توقيف مروج للمخدرات وحجز سيارة للنقل السري    بركة وبن يحيى يستقبلان ائتلاف تنظيمات نسائية حزبية ويؤكدان سعيهما تعزيز تمثيلية المرأة في البرلمان            عملية "مرحبا 2025" .. تسجيل عبور "قياسي" يزيد عن 4 ملايين من مغاربة العالم    بعد اكادير .. زيارة مفاجئة لوزير الصحة تربك مستشفى الحسني بالناظور    البطولة: الكوكب المراكشي ينهزم في ثاني مبارياته أمام نهضة بركان    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تكشف "فضائح وعيوب" مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني الصحافة    قروض السكن والاستهلاك.. بنك المغرب يكشف: قروض الأفراد ترتفع ولكن بشروط أصعب    عضو بالكونغرس: المغرب حليف تاريخي وشريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا        "غزة تحترق".. إسرائيل تطلق عملية برية ضخمة في مدينة غزة    رئيس النيابة العامة يدعو إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارا وإلغاء    مغربية تتولى رئاسة "المجلس النووي"    رسملة البورصة عند 1.036 مليار درهم    اليورو يسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ اربع سنوات    عمور: المغرب يعزز مكانته كوجهة سياحية مخطَّط لها مسبقا وتراجع رحلات المغاربة للخارج ب25%    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    خوان ماتا يتعاقد مع ملبورن فيكتوري الأسترالي    أسطول الصمود المغاربي: سيرنا 9 سفن لغزة ونجهز 6 للإبحار اليوم    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    أوزود تحتضن سينما الجبل برئاسة محمد الأشعري وتكريم علي حسن و لطيفة أحرار وعبداللطيف شوقي    مسابقة لاختيار شبيهة للممثلة ميريل ستريب    أكدت دعمها لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ..القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    أبو المعاطي: مكتب الفوسفاط في الريادة .. وتطوير الأسمدة ضرورة إستراتيجية    الممثل الهوليوودي روبرت ريدفورد يفارق الحياة    الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف تتسبب في ارتفاع الحرارة بالمغرب        ضوابط صارمة.. منع "التروتنيت" في المحطات والقطارات وغرامات تصل 300 درهم    مايسة سلامة الناجي تلتحق بحزب التقدم والاشتراكية استعدادا للاستحقاقات المقبلة    المغرب يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي        حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    الأرصاد الجوية تحذر من زخات ورياح    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    عصبة الأبطال الأوربية.. أرسنال يحرم من خدمات ساكا و أوديغارد في مواجهة بلباو    كلاسيكو الرجاء والجيش يلهب الجولة الثانية من البطولة الإحترافية    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        فيدرالية اليسار الديمقراطي تشارك في حفل الإنسانية بباريس        ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطالب ب15 مليار دولار تعويضًا    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق        افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتدائية القنيطرة تصدر حكما يمنح الحق لمواطنة في استرجاع مبلغ مخالفة السير المحررة من طرف شرطي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أخيرا، حكما يمنح الحق لمواطنة في استرجاع مبلغ مخالفة السير المحررة في حقها من طرف شرطي.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن "التحدث في الهاتف أثناء السياقة عن طريق البلوثوث لا يعد مخالفة لانعدام فعل مسك الهاتف يدويا"، إضافة إلى "كون الشرطي محرر محضر المخالفة ليس هو الذي عاين وقوعها مما يجعل محضرها باطلا".
الحكم الصادر في هذه القضية، والذي أفرج عن جيثياته، أمس الجمعة، تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر 2019، حيث جاء في حيثياته أن "مواطنة كانت تتولى سياقة سيارتها وهي تتحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوثوت في سيارتها، فطلب منها شرطي المرور التوقف وتسليمه وثائق السيارة، وهو ما استجابت له ليخبرها بأنها ارتكبت مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة".
وأضافت وثائق الحكم، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه أن "الشرطي طلب من صاحبة السيارة انتظار قدوم شرطي آخر لتحرير المخالفة لكونه لا يملك الصلاحية لذلك. فما كان لهاته الأخيرة إلا أن تخبره أولا بأنها لم ترتكب أية مخالفة مادامت تتحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوثوت وليس ممسوكا باليد، وثانيا بأنه من غير المعقول أن تنتظر شخصا ليحرر مخالفة لم يقم بمعاينتها خلافا لما يستوجبه القانون".
وجاء في الحيثيات أيضا أنه "بعدما حضر شرطي آخر ليحرر مخالفة لم يعاينها ويسحب منها رخصة السياقة ويسجل ذلك في المحضر بخط يده كنوع من التحدي لخرق القانون رغم تنبيهه إلى أن فعله هذا يشكل تزويرا. وهي الملاحظة التي سجلتها السائقة في محضر المخالفة، رافضة أداء الغرامة لنيتها في التوجه للقضاء للمنازعة في هاته المخالفة".
وفي التفاصيل أيضا أن "السائقة تقدمت بواسطة دفاعها بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل المنازعة في المخالفة المنسوبة إليها بعد أداء الحد الأقصى للغرامة وهو 1000 درهم كما تقضي بذلك مدونة السير، موضحا من حيث الشكل بأن المادة 191 من هاته المدونة أعطت للأعوان والضباط المؤهلين صلاحية المعاينة المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية وليس هناك طريقة ثالثة أو رابعة يمكن سلوكها، وأن المادة 194 ألزمت العون محرر المخالفة بتحرير محضره طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض عليه ألا يضمن في المحضر إلا ما عاينه أو تلقاه شخصيا أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. مؤكدة بأن العون محرر المحضر لم يعاين المخالفة لا بالعين المجردة ولا على أساس معلومات إلكترونية، بل أخبر بذلك من طرف زميله بعد مناداته عليه وحضوره بعد 35 دقيقة من الوقت المزعوم لارتكاب المخالفة وهو ما يشكل خرقا للنصوص المثارة ملتمسة التصريح ببطلان محضر المخالفة".
من حيث الموضوع، جاء في القرار أن "دفاع المشتكية أوضح بأن محضر المخالفة المحرر من طرف شرطة المرور نسب لها مخالفة لا وجود لها في مدونة السير أصلا وهي مخالفة مسك الهاتف باليد أثناء السياقة".
وفي هذا السياق، ذكرت محامية دفاع أن "هاته المخالفة التي كانت ضمن النص الأصلي لمدونة السير في مادتها 185 لم يعد لها وجود بعد تعديل المادة المذكورة منذ غشت 2016 حيث أصبحت المخالفة تتمثل في الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة. وأنه شتان بين مسك الهاتف باليد أثناء السياقة والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة. إذ أن الفعل المجرم الذي يعتبر مخالفة ليس مجرد مسك الهاتف باليد أثناء السياقة بل إن المخالفة لا تكون قائمة إلا إذا كان السائق يستعمل الهاتف بيده أو يتحدث به وهو ممسوك بيده أثناء السياقة. أما إذا كان السائق يستعمل تقنية البلوثوت في سيارته غير ماسك الهاتف بيده فإن الفعل لا يعتبر مخالفة". مضيفة أن "مسك الهاتف أثناء السياقة دون استعماله أو التحدث به لا يشكل بدوره مخالفة. وهو ما شرحته السائقة لشرطي المرور قبل تحرير المخالفة لكنه رفض سماع ذلك".
وأوضح قرار الحكم أن "رأي القضاء وباعتباره الضامن الأول للحقوق والحريات والساهر على التطبيق السليم للقانون، جاء مطابقا تماما لرأي السائقة ولنصوص المواد 191 و194 و185 من مدونة السير، لما اعتبر بأن العون الذي حرر المحضر لم يكن له الحق في ذلك لكونه لم يكن حاضرا ولم يعاين شيئا فقضى في الشكل ببطلان المحضر".
وفي الموضوع، قضى الحكم ب"براءة المتهمة من المخالفة المنسوبة إليها لكون التحدث بالهاتف باستعمال تقنية البلوثوت في السيارة لا يشكل مخالفة. كما قضى بإرجاع المبلغ المودع في صندوق المحكمة كحد أقصى للغرامة لفائدة المتهمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.