التونسي وهبي الخزري يعتزل كرة القدم    توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد مراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية ويعلن برنامجا احتجاجيا تصاعديا    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يحافظ على مركزه السادس عالمياً والأول أفريقيا    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم بالإعدام يُرمَوْن بالرصاص بطلب من وزير العدل بعد رفض طلب العفو
أكثر من 600 جريمة يعاقَب مقترِفوها بالإعدام في القانون المغربي
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2010

يصل عدد الحالات التي يمكن الحكم فيها بالإعدام في المغرب إلى أكثر من 600 حالة تُحصيها أربعة قوانين هي القانون الجنائي، قانون العدل العسكري،
قانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون مكافحة الإرهاب. أبرز الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام في المغرب هي الاعتداء على حياة أو شخص الملك أو ولي عهده أو أحد أعضاء أسرته، خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب، الخيانة وقت الحرب، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية، المس بسلامة الدولة الداخلية، التحريض على المساس بالأمن الداخلي، عنف ترتَّبت عنه وفاة، مع نية إحداثها، شهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من الجرائم، فضلا على تُهَم أخرى حوَّل قانون الإرهاب عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام متى تم «تكييفها» على أنها جريمة إرهابية.
طلب العفو بالضرورة
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال جميع مراحل الطعن القضائي، تخبر النيابة العامة وزير العدل وتُعِدّ، تلقائيا، طلبا للعفو، حتى لو لم يطلب ذلك المحكومُ عليه أو ذووه (مع وجود مفارقة تتمثل في كون النيابة العامة لا تلتمس في هذه الحالة قبول الطلب، وهو ما يبدو منطقيا، متى تم اعتبار أن نفس النيابة العامة قد تكون التمست هي نفسها من هيئة الحكم العقوبة ذاتَها) ليُعرض على لجنة العفو، التي تعرض بدورها الملفات على أنظار الملك للبت النهائي فيها. كما يتعين على النيابة العامة أن تطلب من دفاع المحكوم عليه بالإعدام إعداد مذكرة تدعم طلب العفو. وبعد القرار النهائي للملك بعدم العفو، يمكن تنفيذ الحكم، وفق إجراءات معينة. ويجدر الانتباه إلى أن المحكوم عليه لا يُبلَّغ برفض طلب العفو، لأسباب إنسانية واضحة، على أن يتم الاكتفاء بتبليغ دفاعه بذلك.
كما ينص القانون على أن النيابة العامة تدعو دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يُرفَض طلب العفو، والذي لا يُبلَّغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدم طلب العفو باسم موكله.
الإعدام رميا بالرصاص
أما عن إجراءات التنفيذ فيذكرها القانون بتفصيل، إذ ينص الفصل 19 من القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تنفذ «رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف. ويتم التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل». ويضيف نفس الفصل أن التنفيذ يُباشَر من طرف السلطة العسكرية، بناء على تكليف من وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبحضور رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا بحضور قاض يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، دفاع المحكوم عليه، مدير السجن الذي يتم فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقَلا فيه عندما يتم التنفيذ في مكان آخر، رجال الأمن الوطني المكلَّفون من قبَل النيابة العمومية، طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية وإمام وعدلان.
الإعدام السري
يصدر أمر التنفيذ، إذن، عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويبقى مكان التنفيذ سريا (يمكن أن يطلب وزير العدل تنفيذ الإعدام استثناء بشكل علني، بهدف ارتداع الغير)، إذ لا يُسمح بنشر أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الإعدام باستثناء المحضر الذي يُعلَّق في باب السجين الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام والذي يحرره، لزوما، وفور تنفيذ العقوبة، كاتب الضبط ويوقعه رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه وبحضور ممثل النيابة العامة ويُعلَّق خلال أربعة وعشرين ساعة لا أكثر. وإذا خالفت الصحافة هذه المقتضيات تتعرض لغرامة تتراوح بين 200 درهم و20 ألف درهم.
وغالبا ما تم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد ميادين الرماية (ساحة الرماية «المزل» في ضواحي الرباط بالنسبة إلى إعدام قادة انقلابيي الصخيرات) أو في غابة مهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي الذي يعتقل فيه عادة المحكومون بالإعدام.
وتتحدث بعض الروايات عن إجراء عسكري متعارَف عليه في بعض الدول ويتم تطبيقه في المغرب، وهو أن أحد الرماة المكلَّفين بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يُحشى سلاحه برصاص حي، دون علمه بذلك، حتى يعتقد كل واحد منهم بإمكانية عدم مسؤوليته عن هذا القتل «الشرعي»، أصلا.
فضلا على الفصل 20 من القانون الجنائي، الذي ينص على إمكانية التنفيذ العلني الاستثنائي لعقوبة الإعدام، ينص الفصل 21 على استثناء آخر وهو تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذه العقوبة حتى تنقضي على الأقل 40 يوما على وضع مولودها الذي لا علاقة له بما اقترفته والدته طبعا. وإذا طلبت عائلة المنفَّذة في حقها عقوبة الإعدام تسلم جثتها، يتم تمكينها من ذلك، بشرط أن تدفنها في سرية، وإذا خشيت السلطة المعنية عكس ذلك، تأمر بدفن الجثة دون تسليمها إلى أهلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.