"لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم بالإعدام يُرمَوْن بالرصاص بطلب من وزير العدل بعد رفض طلب العفو
أكثر من 600 جريمة يعاقَب مقترِفوها بالإعدام في القانون المغربي
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2010

يصل عدد الحالات التي يمكن الحكم فيها بالإعدام في المغرب إلى أكثر من 600 حالة تُحصيها أربعة قوانين هي القانون الجنائي، قانون العدل العسكري،
قانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون مكافحة الإرهاب. أبرز الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام في المغرب هي الاعتداء على حياة أو شخص الملك أو ولي عهده أو أحد أعضاء أسرته، خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب، الخيانة وقت الحرب، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية، المس بسلامة الدولة الداخلية، التحريض على المساس بالأمن الداخلي، عنف ترتَّبت عنه وفاة، مع نية إحداثها، شهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من الجرائم، فضلا على تُهَم أخرى حوَّل قانون الإرهاب عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام متى تم «تكييفها» على أنها جريمة إرهابية.
طلب العفو بالضرورة
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال جميع مراحل الطعن القضائي، تخبر النيابة العامة وزير العدل وتُعِدّ، تلقائيا، طلبا للعفو، حتى لو لم يطلب ذلك المحكومُ عليه أو ذووه (مع وجود مفارقة تتمثل في كون النيابة العامة لا تلتمس في هذه الحالة قبول الطلب، وهو ما يبدو منطقيا، متى تم اعتبار أن نفس النيابة العامة قد تكون التمست هي نفسها من هيئة الحكم العقوبة ذاتَها) ليُعرض على لجنة العفو، التي تعرض بدورها الملفات على أنظار الملك للبت النهائي فيها. كما يتعين على النيابة العامة أن تطلب من دفاع المحكوم عليه بالإعدام إعداد مذكرة تدعم طلب العفو. وبعد القرار النهائي للملك بعدم العفو، يمكن تنفيذ الحكم، وفق إجراءات معينة. ويجدر الانتباه إلى أن المحكوم عليه لا يُبلَّغ برفض طلب العفو، لأسباب إنسانية واضحة، على أن يتم الاكتفاء بتبليغ دفاعه بذلك.
كما ينص القانون على أن النيابة العامة تدعو دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يُرفَض طلب العفو، والذي لا يُبلَّغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدم طلب العفو باسم موكله.
الإعدام رميا بالرصاص
أما عن إجراءات التنفيذ فيذكرها القانون بتفصيل، إذ ينص الفصل 19 من القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تنفذ «رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف. ويتم التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل». ويضيف نفس الفصل أن التنفيذ يُباشَر من طرف السلطة العسكرية، بناء على تكليف من وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبحضور رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا بحضور قاض يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، دفاع المحكوم عليه، مدير السجن الذي يتم فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقَلا فيه عندما يتم التنفيذ في مكان آخر، رجال الأمن الوطني المكلَّفون من قبَل النيابة العمومية، طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية وإمام وعدلان.
الإعدام السري
يصدر أمر التنفيذ، إذن، عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويبقى مكان التنفيذ سريا (يمكن أن يطلب وزير العدل تنفيذ الإعدام استثناء بشكل علني، بهدف ارتداع الغير)، إذ لا يُسمح بنشر أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الإعدام باستثناء المحضر الذي يُعلَّق في باب السجين الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام والذي يحرره، لزوما، وفور تنفيذ العقوبة، كاتب الضبط ويوقعه رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه وبحضور ممثل النيابة العامة ويُعلَّق خلال أربعة وعشرين ساعة لا أكثر. وإذا خالفت الصحافة هذه المقتضيات تتعرض لغرامة تتراوح بين 200 درهم و20 ألف درهم.
وغالبا ما تم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد ميادين الرماية (ساحة الرماية «المزل» في ضواحي الرباط بالنسبة إلى إعدام قادة انقلابيي الصخيرات) أو في غابة مهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي الذي يعتقل فيه عادة المحكومون بالإعدام.
وتتحدث بعض الروايات عن إجراء عسكري متعارَف عليه في بعض الدول ويتم تطبيقه في المغرب، وهو أن أحد الرماة المكلَّفين بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يُحشى سلاحه برصاص حي، دون علمه بذلك، حتى يعتقد كل واحد منهم بإمكانية عدم مسؤوليته عن هذا القتل «الشرعي»، أصلا.
فضلا على الفصل 20 من القانون الجنائي، الذي ينص على إمكانية التنفيذ العلني الاستثنائي لعقوبة الإعدام، ينص الفصل 21 على استثناء آخر وهو تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذه العقوبة حتى تنقضي على الأقل 40 يوما على وضع مولودها الذي لا علاقة له بما اقترفته والدته طبعا. وإذا طلبت عائلة المنفَّذة في حقها عقوبة الإعدام تسلم جثتها، يتم تمكينها من ذلك، بشرط أن تدفنها في سرية، وإذا خشيت السلطة المعنية عكس ذلك، تأمر بدفن الجثة دون تسليمها إلى أهلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.