روسيا تشن هجوما هو الأعنف على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب    قيوح: المغرب يدعم تعزيز ممرات النقل بين إفريقيا وتركيا    الصيد البحري ينفي مزاعم تدمير الثروة السمكية بميناء العيون    الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 23 فلسطينيا الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي    نهائي كأس العرش.. نهضة بركان يواجه أولمبيك آسفي في قمة كروية بملعب فاس    إحباط تهريب 102 ألف قرص مهلوس بمعبر باب سبتة على متن سيارة تقودها سيدة    موجة حر قياسية بالمغرب وسط تحذيرات من أمطار عاصفية    مدن مغربية ضمن قائمة المناطق الاكثر حرارة في العالم    في الجلسة الثانية حول «الإصلاحات السياسية، الانتخابات ورهانات الممارسة الديمقراطية»    في الجلسة الثالثة حول «حقوق الإنسان بين التشريعات والسياسات العمومية والممارسات»    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينفتح على النخب الأكاديمية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني في التحضير للمؤتمر الوطني 12    خريبكة.. الفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" يحصد الجائزة الكبرى    وفد سعودي اقتصادي رفيع يحلّ بالمغرب لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز مستوى الشراكة    هل يطوي المغرب صفحة عبد السلام أحيزون؟ من "اتصالات المغرب" إلى مهرجان موازين وجامعة ألعاب القوى    مونديال الأندية.. ميسي في مواجهة باريس سان جرمان الذي حمل قميصه و"لم يكن سعيدا" معه    حمد الله يعد لاعبي أولمبيك آسفي بمكافأة مالية في حال الظفر بكأس العرش    معدل البطالة بين السعوديات يتراجع إلى 10.5%    وفد من الدرك الملكي يزور متحف الدرك الوطني الفرنسي في إطار تعزيز التعاون    مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة أمام أنظار المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل    أكادير.. توقيف مواطنين بريطانيين مبحوث عنهما دولياً بناءً على معلومات من "الديستي    إيران تشكك في التزام إسرائيل بالهدنة.. وتتعهد بالرد الفوري    معهد الموسيقى في تمارة يتوج مساره الدراسي بتنظيم حفل فني    تطوان تستقبل وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في زيارة لتعزيز التعاون الثقافي    ترامب: اعقدوا صفقة غزة.. أعيدوا المحتجزين    ذكرى استرجاع سيدي إفني، صفحة مشرقة في مسلسل الكفاح البطولي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    "فرحتي كانت عارمة".. بودشار يحتفي بحفل جماهيري تاريخي في موازين    ماجدة الرومي تتألق في الرباط وتلتقي جمهورها المغربي ضمن فعاليات مهرجان موازين    فوضى واغماءات وانتقادات بسبب "البلاي باك" في حفل شيرين بموازين    الشرقاوي ينفي عزمه الترشح لرئاسة نادي اتحاد طنجة والإطاحة بالرئيس الحالي كرطيط    كرة القدم.. المنتخب الإنجليزي يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب    حزب متطرف في إسبانيا يقترح إلغاء برنامج تعليمي يستهدف الحفاظ على الهوية المغربية لدى أبناء الجالية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال شهور    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب وسط باكستان    طنجة.. إصطدام عنيف يُرسل سائق دراجة نارية في حالة حرجة إلى المستعجلات    جريمتي كانت تنفيذًا لأمر إلهي لإنقاذ إسرائيل من الشر    عاصفة رعدية وأهداف قاتلة .. تشلسي يعبر إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية    الجامعة تحدد أجل تجديد بطاقة المدرب    مبادرة تستعين بتلاميذ لإقناع "متسرّبين" بالعودة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب    المجتمع المدني يُكرم بوجيدة بالناظور    هجوم إعلامي قذر من الجزائر على مالي    سعر صرف الدرهم ينخفض أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    غزة وإسرائيل .. هل يفصلنا أسبوع عن وقف الحرب؟    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكوم عليهم بالإعدام يُرمَوْن بالرصاص بطلب من وزير العدل بعد رفض طلب العفو
أكثر من 600 جريمة يعاقَب مقترِفوها بالإعدام في القانون المغربي
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2010

يصل عدد الحالات التي يمكن الحكم فيها بالإعدام في المغرب إلى أكثر من 600 حالة تُحصيها أربعة قوانين هي القانون الجنائي، قانون العدل العسكري،
قانون زجر الجرائم الماسة بصحة الأمة وقانون مكافحة الإرهاب. أبرز الجرائم التي توجب عقوبة الإعدام في المغرب هي الاعتداء على حياة أو شخص الملك أو ولي عهده أو أحد أعضاء أسرته، خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب، الخيانة وقت الحرب، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية، المس بسلامة الدولة الداخلية، التحريض على المساس بالأمن الداخلي، عنف ترتَّبت عنه وفاة، مع نية إحداثها، شهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من الجرائم، فضلا على تُهَم أخرى حوَّل قانون الإرهاب عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام متى تم «تكييفها» على أنها جريمة إرهابية.
طلب العفو بالضرورة
بعد صدور حكم الإعدام واستكمال جميع مراحل الطعن القضائي، تخبر النيابة العامة وزير العدل وتُعِدّ، تلقائيا، طلبا للعفو، حتى لو لم يطلب ذلك المحكومُ عليه أو ذووه (مع وجود مفارقة تتمثل في كون النيابة العامة لا تلتمس في هذه الحالة قبول الطلب، وهو ما يبدو منطقيا، متى تم اعتبار أن نفس النيابة العامة قد تكون التمست هي نفسها من هيئة الحكم العقوبة ذاتَها) ليُعرض على لجنة العفو، التي تعرض بدورها الملفات على أنظار الملك للبت النهائي فيها. كما يتعين على النيابة العامة أن تطلب من دفاع المحكوم عليه بالإعدام إعداد مذكرة تدعم طلب العفو. وبعد القرار النهائي للملك بعدم العفو، يمكن تنفيذ الحكم، وفق إجراءات معينة. ويجدر الانتباه إلى أن المحكوم عليه لا يُبلَّغ برفض طلب العفو، لأسباب إنسانية واضحة، على أن يتم الاكتفاء بتبليغ دفاعه بذلك.
كما ينص القانون على أن النيابة العامة تدعو دفاع المحكوم عليه بالإعدام إلى إيداع مذكرة لتدعيم طلب العفو، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد أن يُرفَض طلب العفو، والذي لا يُبلَّغ إلا لمحامي المحكوم عليه، الذي قدم طلب العفو باسم موكله.
الإعدام رميا بالرصاص
أما عن إجراءات التنفيذ فيذكرها القانون بتفصيل، إذ ينص الفصل 19 من القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تنفذ «رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف. ويتم التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا فيه المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل». ويضيف نفس الفصل أن التنفيذ يُباشَر من طرف السلطة العسكرية، بناء على تكليف من وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبحضور رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا بحضور قاض يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يتم فيه التنفيذ، دفاع المحكوم عليه، مدير السجن الذي يتم فيه التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقَلا فيه عندما يتم التنفيذ في مكان آخر، رجال الأمن الوطني المكلَّفون من قبَل النيابة العمومية، طبيب السجن وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية وإمام وعدلان.
الإعدام السري
يصدر أمر التنفيذ، إذن، عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويبقى مكان التنفيذ سريا (يمكن أن يطلب وزير العدل تنفيذ الإعدام استثناء بشكل علني، بهدف ارتداع الغير)، إذ لا يُسمح بنشر أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الإعدام باستثناء المحضر الذي يُعلَّق في باب السجين الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام والذي يحرره، لزوما، وفور تنفيذ العقوبة، كاتب الضبط ويوقعه رئيس الغرفة الجنائية أو من ينوب عنه وبحضور ممثل النيابة العامة ويُعلَّق خلال أربعة وعشرين ساعة لا أكثر. وإذا خالفت الصحافة هذه المقتضيات تتعرض لغرامة تتراوح بين 200 درهم و20 ألف درهم.
وغالبا ما تم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد ميادين الرماية (ساحة الرماية «المزل» في ضواحي الرباط بالنسبة إلى إعدام قادة انقلابيي الصخيرات) أو في غابة مهدية، قرب مدينة القنيطرة، حيث يوجد السجن المركزي الذي يعتقل فيه عادة المحكومون بالإعدام.
وتتحدث بعض الروايات عن إجراء عسكري متعارَف عليه في بعض الدول ويتم تطبيقه في المغرب، وهو أن أحد الرماة المكلَّفين بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يُحشى سلاحه برصاص حي، دون علمه بذلك، حتى يعتقد كل واحد منهم بإمكانية عدم مسؤوليته عن هذا القتل «الشرعي»، أصلا.
فضلا على الفصل 20 من القانون الجنائي، الذي ينص على إمكانية التنفيذ العلني الاستثنائي لعقوبة الإعدام، ينص الفصل 21 على استثناء آخر وهو تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذه العقوبة حتى تنقضي على الأقل 40 يوما على وضع مولودها الذي لا علاقة له بما اقترفته والدته طبعا. وإذا طلبت عائلة المنفَّذة في حقها عقوبة الإعدام تسلم جثتها، يتم تمكينها من ذلك، بشرط أن تدفنها في سرية، وإذا خشيت السلطة المعنية عكس ذلك، تأمر بدفن الجثة دون تسليمها إلى أهلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.