خيي: المواعيد الانتخابية لا تطرح لدينا إشكالا يتعلق بجاهزيتنا ونستنكر الإصرار على تنظيم الاقتراع وسط الأسبوع    الدريوش.. مصرع إمام داخل مسجد بعد اعتداء عليه أثناء الصلاة    سلطات جهة طنجة تعترض عشرات المهاجرين بين العرائش والفنيدق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية        بوريطة ولافروف يناقشان "تعزيز السلم"    ردود واسعة داخل الشبيبة التجمعية بعد تصريحات الاعلامي عزيز بوستة    بورصة البيضاء تنهي التداول بأداء سلبي    وهبي يقود مرحلة جديدة ل"الأسود" بين تثبيت المكتسبات وطموح المونديال        المغربي عيسى حبري يوقع لنادي ستاد رين إلى غاية 2028    عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026 (بلاغ لوزير الداخلية)    ترامب: "الاستسلام غير المشروط" لإيران وحده ينهي الحرب    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمغرب    إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وتصدر إنذارات بإخلاء بلدات لبنانية في البقاع    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة    هذه الليلة في برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية: لمحات من سيرة المؤرخ والأديب محمد بوجندار    وزارة الثقافة تسطر برنامجا فنيا وطنيا متنوعا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح    المعهد الفرنسي بالجديدة يفتتح سهرات ليالي رمضان بحضور جماهيري لافت    حكيمي يودع الركراكي برسالة إشادة بعد إنهاء مهامه مدرباً ل "الأسود"    الرجاء الرياضي ضد أولمبيك آسفي ..المواجهة المفتوحة بين مقدمة و أسفل الترتيب    إيران تعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت وتتوعد ب"مواصلة" الضربات    ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الطلب نتيجة الصراع في الشرق الأوسط    نقاشات تنبش في الأبعاد الدستورية والسياسية لإصلاح العدالة بالمغرب        جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا    وهبي يختار البرتغالي جواو ساكرامنتو مساعداً له في تدريب المنتخب المغربي    لِي مَا لَيْسَ لِي    قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان    السعودية تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات    سلسلة انفجارات قوية تهز تل أبيب    جبهة إنقاذ "سامير" تحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط وتدعو لإحياء تكرير البيترول وتنظيم أسعار المحروقات    متحدث عسكري: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد        الصيدليات تتمسك بالإضراب الوطني        منتجع مازاغان: سنة حافلة بالجوائز المرموقة.. .    40 مليون لدراسة تهيئة فضاءات موسم مولاي عبد الله وسط دعوات لإصلاح طريقة تدبيره    لقاء أكاديمي يوصي بضرورة تغيير الثقافة المؤسساتية لتعزيز ثقة المواطنين    دفعة قوية للفلاحة التضامنية بشفشاون.. كرمة يكشف تفاصيل توقيع اتفاقيات جديدة لفائدة ثلاث جماعات قروية    لوبوان الفرنسية: الجزائر تختبئ خلف "الحياد الدبلوماسي" في أزمة الشرق الأوسط... حسابات النظام تعلو على المواقف الواضحة    وهبي: فخور بقيادة المنتخب المغربي وسنعمل لإسعاد الجماهير    وهبي يشيد بالركراكي: ترك لنا منتخبا قويا بلا عقد    هالة بنسعيد وحميد الحضري في رمضانيات مسرح رياض السلطان    ظلال رقمية    تحديد ‬الكلفة ‬النهائية ‬للحج ‬في ‬63 ‬ألف ‬درهم ‬تشمل ‬لأول ‬مرة ‬واجب ‬‮«‬الهدي‮»‬        دراسة تحذر: ضوضاء الشوارع تؤثر على صحة القلب سريعا    حقن إنقاص الوزن .. دراسة تحذر من استعادة الكيلوغرامات بعد التوقف            اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي – 2-
نشر في نبراس الشباب يوم 20 - 08 - 2009

860 جريمة هي التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالإعدام
حصر القانون المغربي عقوبة الإعدام في جرائم ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم الإرهاب والجرائم ضد الأشخاص: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقتل الأصول، وجرائم التسميم والقتل المقترن بجرائم أخرى كالاختطاف والخصاء.
الباحث عمر احرشان
وعموما فعدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، والتي تتضمن القانون الجنائي، بما فيها قانون الإرهاب المعتمد مؤخرا في المغرب الذي عمل على توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في ما يتعلق بالأعمال والجرائم ذات ارتباط بالإرهاب، لاسيما وأن هذا القانون تبنى تعريفا واسعا وفضفاضا للإرهاب. كما أعطى حرية واسعة لتحرك مصالح الأمن في هذا المجال أكثر من السابق، مع هذه التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، يبلغ عدد الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام 860 جريمة.
و صنف الباحث عمر احرشان هذه الجرائم إلى خمسة جرائم ترتبط أساسا بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة، فالاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام (ف 163) والاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام (ف 165)، والاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام (ف167).
كما أن الجرائم التي ترتبط بأمن الدولة وسلامتها تدخل ضمن هذه الجرائم، “الخيانة- التجسس.” عقد جاء في الفصل 181 ” يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي، حمل في وقت السلم أو في وقت الحرب، السلاح ضد المغرب أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب، أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
وأتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده”.
وفي الفصل 182، “يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي حرض في وقت الحرب العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب، ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه أو الإضرار بالدفاع الوطني”.
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181′′.
وفي الفصل 185 ” يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182′′.
وجاء في الفصل 186 “التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.” وفي الفصل 190 “يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام”.
وجاءت الفقرة 1 من الفصل 201 “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر” .
وفي الفصل 202 ” يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام:
- من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصنا أو مركزا عسكريا أو ميناء أو مدينة،
- من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
- كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
- من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر”.
وجاء في الفصل 203 ” يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها”.
والقانون الجنائي المغربي يعاقب كذلك بالإعدام في جرائم يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، حيث جاء في الفصل 235 “في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد”.
أما الجرائم المرتبطة بالإرهاب فتدخل هي الأخرى ضمن خانة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام حيث جاء في الفصل 3-218: “يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. حيث يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة و تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر وإذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثرفإن العقوبة تكون هي الإعدام”.
ونص الفصل 7-218 “يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية فإن العقوبة المقررة أنداك هي الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد “.
أما الجرائم المرتبطة بالقتل العمد والتسميم والعنف فقد نص القانون على أن القتل العمد حكمه الإعدام إذا سبقته أو صاحبته أو أعقبته جناية أخرى أو تم ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب ( ف 392) وإذا كان مع سبق الإصرار والترصد (ف393).و إذا استهدف القتل أحد الأصول ( ف 39) وإذا تم استعمال التعذيب أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية ( ف39). و في حالة جريمة التسميم ( ف398).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.