يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    المغرب يُتوج بكأس إفريقيا 2025 بعد انسحاب السنغال من النهائي    هيئة مغربية تدين إغلاق المسجد الأقصى وتجدد الدعوة لإسقاط التطبيع    إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز: أزيد من 54 ألف مسكن مكتمل ودعم يفوق 7.2 مليارات درهم    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه        سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    "مسيرة خضراء إلى سبتة ومليلية" تُشعل الجدل داخل الأوساط الإسبانية    الممرضون يعودون للاحتجاج للمطالبة بحسم ملف السنوات الاعتبارية والوضعيات الإدارية المجمدة    "فيدرالية اليسار" تطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضبط سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية    أكادير تحافظ على منحى نموها السياحي رغم تأثير رمضان والبريطانيون في الصدارة    تتويج المغرب بكأس إفريقيا يفجر جدلًا على صفحات مصرية    الاتحاد الليبي يعلن تعاقده مع المدرب موكوينا    انخفاض أسعار المواد الغذائية يدفع التضخم للتراجع ب0,6% في فبراير    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    طلبة طب الأسنان بفاس يواجهون أزمة تكوين بسبب هشاشة البنية التحتية وغياب التجهيزات    عطاف ‬يبحث ‬آخر ‬تطورات ‬ملف ‬الصحراء ‬مع ‬نظيره ‬الفرنسي:‬    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    سقوط قذيفة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        في ‬تقرير ‬حديث ‬لوكالة ‬اللجوء ‬التابعة ‬للاتحاد ‬الأوروبي..‬    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    كيوسك الأربعاء | آجال الحصول على الإذن عائق أمام المنافسة في سوق الدواء    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي – 2-
نشر في نبراس الشباب يوم 20 - 08 - 2009

860 جريمة هي التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالإعدام
حصر القانون المغربي عقوبة الإعدام في جرائم ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم الإرهاب والجرائم ضد الأشخاص: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقتل الأصول، وجرائم التسميم والقتل المقترن بجرائم أخرى كالاختطاف والخصاء.
الباحث عمر احرشان
وعموما فعدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، والتي تتضمن القانون الجنائي، بما فيها قانون الإرهاب المعتمد مؤخرا في المغرب الذي عمل على توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في ما يتعلق بالأعمال والجرائم ذات ارتباط بالإرهاب، لاسيما وأن هذا القانون تبنى تعريفا واسعا وفضفاضا للإرهاب. كما أعطى حرية واسعة لتحرك مصالح الأمن في هذا المجال أكثر من السابق، مع هذه التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، يبلغ عدد الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام 860 جريمة.
و صنف الباحث عمر احرشان هذه الجرائم إلى خمسة جرائم ترتبط أساسا بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة، فالاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام (ف 163) والاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام (ف 165)، والاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام (ف167).
كما أن الجرائم التي ترتبط بأمن الدولة وسلامتها تدخل ضمن هذه الجرائم، “الخيانة- التجسس.” عقد جاء في الفصل 181 ” يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي، حمل في وقت السلم أو في وقت الحرب، السلاح ضد المغرب أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب، أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية. وسلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
وأتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده”.
وفي الفصل 182، “يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي حرض في وقت الحرب العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب، ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه أو الإضرار بالدفاع الوطني”.
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181′′.
وفي الفصل 185 ” يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182′′.
وجاء في الفصل 186 “التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.” وفي الفصل 190 “يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام”.
وجاءت الفقرة 1 من الفصل 201 “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر” .
وفي الفصل 202 ” يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام:
- من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصنا أو مركزا عسكريا أو ميناء أو مدينة،
- من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
- كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
- من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر”.
وجاء في الفصل 203 ” يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها”.
والقانون الجنائي المغربي يعاقب كذلك بالإعدام في جرائم يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، حيث جاء في الفصل 235 “في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد”.
أما الجرائم المرتبطة بالإرهاب فتدخل هي الأخرى ضمن خانة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام حيث جاء في الفصل 3-218: “يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. حيث يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة و تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر وإذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثرفإن العقوبة تكون هي الإعدام”.
ونص الفصل 7-218 “يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية فإن العقوبة المقررة أنداك هي الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد “.
أما الجرائم المرتبطة بالقتل العمد والتسميم والعنف فقد نص القانون على أن القتل العمد حكمه الإعدام إذا سبقته أو صاحبته أو أعقبته جناية أخرى أو تم ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب ( ف 392) وإذا كان مع سبق الإصرار والترصد (ف393).و إذا استهدف القتل أحد الأصول ( ف 39) وإذا تم استعمال التعذيب أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية ( ف39). و في حالة جريمة التسميم ( ف398).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.