الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    التقدم والاشتراكية بتطوان يعلن عقد مؤتمر إقليمي برئاسة بنعبد الله ويعبئ للاستحقاق الحزبي    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنتان حبسا لشاذ جنسيا بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف
المتهم كان يمارس الجنس على الطفل ويهدده بالتشهير به إن هو أخبر والدته بذلك
نشر في المساء يوم 19 - 01 - 2011

أيدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات حكما ابتدائيا كان قد صدر في حق متهم بارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف،
ويتعلق الأمر ب (ح.ن) المولود سنة 1967، الذي أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، وأيدت نفس الغرفة حكمها الابتدائي في حق أخ الضحية (ا.ب) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الضرب والجرح العمدين.
وتعود وقائع الحادث إلى تاريخ 7غشت 2010 حين تقدم (ا.ب) بشكاية مفادها أن أمه دلته على الشخص الذي يعتدي جنسيا على أخيه (ع.ب)، فأمسك به، وضربه برأسه على وجهه فسقط أرضا ثم ساقه بعد ذلك إلى مخفر الدرك الملكي.
الاستماع إلى الضحية ووالدته
وعند الاستماع لأم الضحية صرحت بأنها منذ ثلاث سنوات مضت طلقت من زوجها، وبقي ابنها يعيش رفقة والده، وأن هذا الأخير كان يدمن على شرب الخمر. وكان المتهم يجالس طليقها وابنها الضحية لحظة احتساء الخمر، وأصبح المتهم يستغل ابنها ويمارس عليه الجنس. وليلة الحادث عاينت الأم المتهم يقف بزقاق الحي ينتظر خروج ابنها من المنزل، ولحظة خروجه أمسك به المتهم وشرع يجره في اتجاه مكان مظلم وخال من المارة، فلحق به ابنها (ا.ب) وساقه إلى مخفر الدرك الملكي.
وعند الاستماع إلى الضحية القاصر، صرح بأن المتهم يجره إلى منزله كلما التقى به، ويمارس عليه الجنس تحت طائلة التهديد بطريقة شاذة من فمه بعدما يقبله منه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي.
الاستماع إلى المتهم
صرح المتهم بأن الطفل القاصر كان يذهب معه إلى منزله ويقبله من فمه ويضع قضيبه في فمه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي, سواء بمنزله أو في الوادي، وفي كل مرة كان يسلمه مبلغا ماليا، ويهدده بالتشهير به إن هو أبلغ والدته بذلك، وفي المرة الأخيرة جره رغما عنه لممارسة الجنس عليه، لكن تدخل أخ الضحية حال دون ذلك، والذي قام بضرب المتهم على وجهه.
أمام المحكمة
ونظرا لاعتراف المتهم التمهيدي وشهادة القاصر، التي عرضت أثناء المحكمة على المتهم فلم يعارضها بأي حجة مخالفة، ونظرا لتكرار عمليات هتك عرض الضحية التي فاقت الثلاثين مرة بإقرار الضحية, فقد اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. وبما أن المتهم اعترف تمهيديا بأنه في آخر مرة شرع في جر الضحية لهتك عرضه رغما عنه، وأن تدخل أخ الضحية هو الذي حال دون إتمام المتهم لفعلته المشينة، مما يثبت جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف في حقه... من أجل ذلك أدانت هيئة المحكمة المتهم بسنتين اثنتين حبسا نافذا، أما أخ الضحية الذي اعترف في سائر المراحل بضرب المتهم فقد أدانته نفس الهيئة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.