المغرب وبنما يوقعان خارطة طريق شراكة نموذجية في أمريكا اللاتينية    إضراب جديد في قطاع التعليم العالي    3 مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة    قصة نجاح لمفخرة مغربية    التامني: البرلمان أصبح مجرد غرفة تسجيل والتصويت يكون جاهزا مسبقا    المغرب والسعودية يوقعان "مذكرة تفاهم" لمكافحة التصحر وحماية النظم البيئية الغابوية (فيديو)    هجوم إسرائيلي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني يُسْفِرْ عن قتلى وجرحى    غزة تنعى قتلى قرب مركز مساعدات    رويترز.. طهران تطلب من قطر والسعودية وسلطنة عُمان التدخل لدى ترامب للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار    فريق الرجاء يؤجل انطلاق التداريب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح بأقاليم الجهة الشرقية    435 سجينا يحصلون على شهادة البكالوريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خسائر مادية توقف ثلاثينيا بمدينة فاس    إسبانيا تفشل عملية تهريب 13 سيارة مسروقة نحو المغرب    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة        سبتة المحتلة تسجّل دخول 87 مهاجرا سريّا في غضون 15 يوما    وفاة طفلة مغربية إثر صعقة كهربائية داخل لعبة هوائية بمهرجان في إسبانيا (فيديو)    بنما: مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي الوحيد لقضية الصحراء    حزب الكتاب يعبر عن إدانته القوية ورفضه القاطع لما يتعرض له الشعب الإيراني من عدوان صهيوني غاشم    العصبة الاحترافية تعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرش    قميص الوداد يحصد وصافة الأفضل عالميا    أسبوع الفرس .. تنظيم الدورة الأربعين من 5 إلى 13 يوليوز المقبل بالرباط    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    تير شتيغن يتخذ أولى خطوات رحيله عن برشلونة        "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الأسبوع بأداء سلبي    الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين    الهند تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة    الخطوط الملكية المغربية تضيف 700 ألف مقعد لخدمة الجالية.. الناظور من المدن المستفيدة    تحت الرعاية الملكية.. بن جرير تحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بناصر رفيق: المرأة التجمعية شريك أساسي في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد    إيران تعلن إعدام "جاسوس" عمل لصالح الموساد الإسرائيلي        الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على المشككين في "الموندياليتو"    النفط يرتفع في ظل تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات        ألكسندر دوغين: إسرائيل قد تلجأ إلى "خيار شمشون" وتستخدم السلاح النووي    8 قتلى في إسرائيل وإصابة 287 آخرين ووسائل إعلام عبرية تتحدث عن دمار هائل في تل أبيب الكبرى    توتنهام الإنجليزي يضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل بشكل نهائي    حملات تضليل رقمية تستهدف حموشي.. وتُراهن على النصاب هشام جيراندو    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة دستورية القوانين بالمغرب
نشر في المساء يوم 30 - 04 - 2011

من الواضح أن تفوق الدستور وقواعده يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسسة، وبصورة خاصة السلطة التشريعية، أن تخالف أحكامه بدون رادع، لذلك لا بد من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى تطابق القوانين العادية مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية. وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية،
لأن أعمال السلطة التنفيذية على اختلافها تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من جانب القضاء، سواء كان هذا القضاء قضاء إداريا أو قضاء عاديا.
وتختلف طرق رقابة دستورية القوانين باختلاف الدساتير وإن كان من الثابت أن الرقابة تكون إما سياسية، أي موكولة إلى جهاز سياسي، أو قضائية، أي موكولة إلى جهاز قضائي.
وفي المغرب، فإن إحداث المجلس الدستوري -مع مراجعة الدستور في 1992- اندرج في إطار استمرار تأكيد تمسك المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومعترف بها في ديباجة الدستور، وقد حل المجلس الدستوري -والذي احتفظ به دستور 1966- محل الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
ورقابة دستورية القوانين بالمغرب رقابة سياسية على اعتبار أن المجلس الدستوري يتألف من أعضاء تعينهم جهات سياسية، ذلك أن الملك يعين ستة أعضاء لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيسُ مجلس النواب ويعين الثلاثة الآخرين رئيسُ مجلس المستشارين لنفس المدة وبعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، أما رئيس المجلس الدستوري فيختاره الملك من بين الأعضاء الذين يعينهم، مع العلم بأن مهمة الرئيس وأعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.
وتعتبر مهمة مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور من أهم اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المتمثلة في مراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
ويراقب المجلس الدستوري في ظل مقتضيات الدستور الحالي، وجوبا، القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، حيث نص الفصل 81 من الدستور الحالي على أنه تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مدى مطابقتها للدستور.
ومراقبته لمطابقة القوانين العادية للدستور تكون بعد إحالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور صلاحية الإحالة، وهي الملك والوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس المستشارين. ويبت المجلس الدستوري في مدى مطابقة القوانين للدستور خلال أجل شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب عن إحالة القوانين على المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص قانوني بت المجلس في مخالفته للدستور، مع العلم بأن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. وهذا ما يوضح أن المجلس الدستوري -وعلى عكس الغرفة الدستورية في ظل دستور 1972 والتي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والرئيس الأول لهذا المجلس كان هو رئيس الغرفة الدستورية بحكم الدستور- في ظل دستور 1996 يعتبر مجلسا مستقلا له كيانه الخاص نتيجة لارتقائه إلى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، حيث يحتل المجلس الدستور الباب السادس في تركيبة المؤسسات الدستورية متقدما على القضاء والمحكمة العليا.
وقد بوأ المشرعُ الدستوري المجلسَ الدستوري هذه المنزلة بالنظر إلى المهام المخولة له، وعلى رأسها مراقبة دستورية القوانين العادية وغيرها من القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين بعد إحالتها عليه من الجهة المختصة بعد التصويت عليها من طرف البرلمان بمجلسه وقبل إصدار الأمر بتنفيذها تحت طائلة عدم القبول، ذلك أن الجهة المختصة، حينما ترى أن القانون المنصوص عليه غير دستوري، تكون ملزمة قانونيا بممارسة سلطة الإحالة في الفترة الفاصلة ما بين المصادقة وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ والمجلس الدستوري ملزم قانونيا بالنظر في توفر الشروط الشكلية لقبول رسالة الإحالة على المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار، جاء في القرار رقم 467/21 بتاريخ 31 دجنبر 2001 أن رسالة الإحالة على المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2002 ومن طرف عدد أعضاء مجلس النواب المنصوص عليهم في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا.
والمجلس الدستوري، في ظل الدستور الحالي، لا يمارس الرقابة على دستورية القوانين العادية من تلقاء نفسه، بل لا بد من إحالتها عليه من طرف الجهات التي خولها الدستور هذه الصلاحية، ويبت المجلس في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس الأول لإعداد التقرير، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة قانونيا إلا إذا حضرها تسعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته -شأنها شأن الأحكام القضائية- باسم الملك بعد أن تتخذ بالأغلبية الموصوفة، أي ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجب أن تتضمن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، حيث يجب أن تتضمن في ديباجتها بيانا للنصوص التي استندت إليها وأن تكون مسببة وموقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي صدرت خلالها، وتنشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مع العلم بأن جلسات المجلس الدستوري -وعلى عكس جلسات المحاكم العادية- هي غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الاستماع إليهم خلالها.
وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانونٍ للدستور، ينتهي في ما يخص هذا القانون وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذه. هذا في الوقت الذي يحول فيه نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانونٍ للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ ذات القانون. وإذا قضى المجلس الدستوري بأن قانونا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور، ومثال ذلك ما جاء في القرار 382/2000 بتاريخ 15 مارس 2000 الذي صرح فيه المجلس الدستوري بأن أحكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 المعتبر بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور، وصرح بأن المادة 142 المذكورة يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية، وبالتالي يأمر بتبليغ القرار إلى السيد الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أنه يمكن أن تقتصر على عبارة فقط داخل نص قانوني في حالة مخالفتها للمقتضيات الدستورية، ومثال ذلك ما جاء في القرار رقم 586/2004 والصادر بتاريخ 10 غشت 2004 والذي جاء فيه أن القانون رقم 01-17، المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، مطابق للدستور ما عدا عبارة (الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، حيث يصرح بأن العبارة المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي الأحكام الواردة فيها، ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف العبارة المذكورة.
وبقراءة في الاختصاصات والجهات المخول لها حق الإحالة على المجلس الدستوري وأجله في ظل الدستور الحالي، فإنه يتبين بجلاء أن القانون، بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ، لا يمكن إعمال الرقابة عليه حتى ولو كان مخالفا لمقتضيات الدستور في المحتوى والجوهر ولا يمكن إلغاؤه إلا بصدور قانون جديد يعدله أو يلغيه. وفي هذا الإطار، نصت المادة 25 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمنع على المحاكم أن تبت في دستورية قانون، حيث إن المحاكم المغربية تبت وتطبق القوانين دون أن يكون لها الحق في مراقبة مدى اتساق أحكامها مع الدستور، مما يوضح أن طرق المراقبة القضائية منعدمة في المغرب، سواء منها طريقة الدفع أو طريقة الدعوى. وتنحصر المراقبة في المجلس الدستوري الذي يعتبر هيئة سياسية بناء على الإحالة عليه من هيئات سياسية وداخل أجل محدد يتمثل في ما بين التصويت على القانون من طرف البرلمان وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ومن أجل توسيع صلاحيات المجلس، فقد طالب الفريق العامل على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، المشكّل من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، بتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، وذلك من خلال التنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري من خلال إعطاء الفرق البرلمانية إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري.
وبقراءة في مذكرات الأحزاب السياسية المعروضة على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بخصوص موقفها من اختصاصات المجلس الدستوري المرتبطة بمراقبة دستورية القوانين، نجد ميل الفاعل السياسي الحزبي المغربي إلى نموذج المراقبة القضائية وتوسيع دائرة الأجهزة التي لها حق الإحالة على المجلس الدستوري، حيث ذهبت غالبية الأحزاب السياسية في مذكراتها إلى المطالبة بتخويل المواطنين والمحاكم -أي المبادرة الشعبية بصفة عامة- حق التمسك بعدم دستورية القوانين أمام محاكم الموضوع وطلب إحالتها على المجلس الدستوري لمراقبة دستوريتها من عدمها، وكذلك التقليص من عدد أعضاء مجلسي البرلمان الذين لهم حق الإحالة من الربع إلى عشر الأعضاء بالنسبة إلى أغلب الأحزاب مع الاقتصار على 60 نائبا أو مستشارا بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي استمد رأيه من التجربة الفرنسية، وبخصوص الآراء الأخرى فقد ذهب حزب الاستقلال إلى المطالبة بحق المجلس في التصدي المباشر وبدون حاجة إلى الإحالة، هذا في الوقت الذي ذهب فيه حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع للمراقبة الإلزامية من طرف المؤسسة الدستورية، أما الاتحاد الاشتراكي فقد طالب بإسناد مهمة تفسير الدستور، في حالة الخلاف، إلى المجلس الدستوري.
وفي الأخير ولقيام المجلس الدستوري بمهمة الحفاظ على سمو الدستور وضمان الحقوق والحريات، فمن الضروري إعادة النظر في تركيبته من خلال إعادة صياغة معايير الكفاءة والتخصص عند اختيار أعضائه.
محمد أمغار - أستاذ القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.