طنطان تحتضن مشروعا أمريكيا ضخما لتعزيز الطاقة الشمسية    إسرائيل تستهدف قياديا في حزب الله    الوداد يحقق فوزا مهما على نيروبي يونايتد في كأس الكونفدرالية    درجات حرارة تحت الصفر بمرتفعات الريف    طنجة .. وفاة مسن داخل مرحاض مقهى تثير استنفار الأمن        اللجنة المنظمة تكشف التميمة الرسمية لكأس العرب 2025شخصية "جحا" التراثية    الدرك يضبط كوكايين ويحجز سيارتين نواحي اقليم الحسيمة    تهم ثقيلة تضع "التيكتوكر مولينيكس" وراء القضبان            وزارة الصحة تغلق مصحة خاصة بورزازات بسبب خروقات    رصيد المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 432 مليار درهم        348 حافلة جديدة تعزز أسطول النقل بمدن طنجة وأصيلة وتطوان    إغلاق حركة الطيران بمطار هولندي بسبب رصد طائرات مسيّرة    الركراكي يتجه لاستبعاد 4 أسماء من قائمة كأس إفريقيا    بعد التتويج القاري.. الرميشي تكشف سر تألقها مع العساكر في دوري الأبطال    إجراء بطولة المغرب للدراجات الجبلية في للا تكركوست    البرازيل.. إبراز أهمية قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    جائزة الصحافة والحاجة للتغيير    إنقاذ الثقافة من الرداءة    احتجاج جديد لعمال فندق أفانتي رفضاً للطرد التعسفي وتنصّل الإدارة من التزاماتها    "التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية" محور دورة تكوينية تنظمها مندوبية حقوق الإنسان    العزوزي يعود إلى الواجهة رفقة أوكسير    موعد مباراة الوداد ونايروبي يونايتد والقنوات الناقلة    فضيحة "مهداوي غيت" أو كافكا على ضفاف أبي رقراق    بنسليمان: البرلمان ليس ساحة ل"التبوريد" واستعراض العضلات بل فضاء لمصارحة المواطنين    وزارة التربية الوطنية تطلق "إحصاء الموظفين" وتشهر ورقة الاقتطاعات    مزاد خيري يبيع كاميرا البابا فرنسيس بأكثر من 7 ملايين دولار    لجنة الأفلام وCompany 3 تطلقان تعاونًا يعزز مستقبل ما بعد الإنتاج في المنطقة    النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان في مهرجان الدوحة السينمائي:    الفنان جاسم النبهان في حديثه للصحفيين في مهرجان الدوحة السينمائي:    أرقام جديدة تؤكد الإقبال المتزايد على تعلم الإسبانية في المغرب    تكريم الفنانة المغربية لطيفة أحرار في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس    دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    "بابا والقذافي" في مهرجان الدوحة السينمائي    إعصار "فينا" يضرب الإقليم الشمالي لأستراليا ويتسبب بأضرار واسعة وانقطاع الكهرباء    المغرب يتوج بلقب "وجهة السنة" في "جوائز السفر" 2025 ببروكسيل    نهضة بركان يستهل مشواره في عصبة الأبطال بفوز مستحق والجيش يتعثر    أوكرانيا.. اجتماع أوروبي أمريكي في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب    المغرب يتموقع ضمن الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة (سفير)    90 قتيلا في حصيلة فيضانات فيتنام    شائعة وجود مغارة ذهبية تفرض حظر التجول في جنوب سوريا    طقس الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وصقيع فوق المرتفعات    "كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ            التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة التسجيل بين الإجبار والإعفاء والاختيار
نشر في المساء يوم 05 - 11 - 2011

4 - جميع المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها أو يستعملها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق، وتلك التي ينجزها العدول والموثقون العبريون.
5 - الأحكام القضائية والمحررات القضائية وشبه القضائية لكتاب ضبط المحاكم وأحكام المحكمين.
6 - بيوعات المنتجات الغابوية، والبيوع المنجزة من طرف المفتشين والمأمورين التابعين لمديرية أملاك الدولة أو لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي هذا الصدد، ألزمت المادة II-137 من المدونة العامة للضرائب العدولَ، عند تلقي إشهاد خاضع إجباريا لأداء واجب التسجيل، بإخبار الأطراف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني.
كما يمنع على القضاة المكلفين بالتوثيق حسب الفقرة III من نفس المادة أن يخاطبوا على عقود خاضعة للتسجيل الإجباري قبل أداء الواجبات المستحقة، نفس الالتزام يقع على عاتق كتاب ضبط المحاكم الذين يتعين عليهم، حسب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أن يوجهوا إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل جميعَ الأحكام والقرارات والأوامر وأحكام المحكمين وجميع المحررات القضائية وشبه القضائية الخاضعة إجباريا للتسجيل.
ويترتب عن إجبارية التسجيل هاته أنه لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم أي عقد أو اتفاق خاضع إجباريا لإجراء وواجب التسجيل، من أجل القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية ما لم يتم تسجيله مسبقا، طبقا لمقتضيات المادة I -139 من المدونة العامة للضرائب والمادة 70 من ظهير التحفيظ العقاري.
وهذا يدفعنا إلى القول بأن ضريبة التسجيل هي من الضرائب المحمولة لا المطلوبة، وهذا يعطيها مكانة وميزة وتميزا عن باقي الضرائب الأخرى لأن الملزم بها أو الخاضع لها أو المدين بها غالبا ما يسعى، من تلقاء نفسه وعن طواعية واختيار، إلى أدائها، حتى ظنها البعض ضرورة لا محيد عنها من أجل استكمال إجراءات أي عقد أو اتفاق أو محرر...
ثانيا- التسجيل الاختياري: إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 127 من المدونة العامة للضرائب قد أتت على ذكر العقود والاتفاقات والمحررات والأحكام والتفويتات والبيوعات التي تخضع وجوبا لإجراءات وواجبات التسجيل، وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فإنه في غير هذه الحالات يكون التسجيل اختياريا لا جبر فيه ولا إكراه ولا إلزام، بمعنى أن الخضوع لإجراء وواجب التسجيل لا يتم إلا بتقديم طلب كتابي في هذا الشأن موقع عليه من الأطراف أحدهما أو كلاهما أو من طرف المشتري أو المقتني أو المستفيد أو الحائز الجديد على وجه التحديد.
نفس الكلام يصدق على العقود والاتفاقات والمحررات التي شملها تقادم العشر سنوات المشار إلى مقتضياته بالمادة 234 من المدونة العامة للضرائب، فرغم أن الحق في طلب أداء واجبات التسجيل مع الغرامة والذعيرة والزيادات المستحقة قد يسقط بالتقادم، فإنه إذا أصر الحائز الجديد على أداء تلك الواجبات -لحاجة في نفسه- وعزز إصراره هذا عن طريق طلب كتابي موقع عليه، فإن الإدارة المكلفة بالتسجيل لا يمكنها أن ترفض مثل هذه الطلبات بعلة أن الإجراء وحتى الأداء قد سقطا بالتقادم بصريح النص، بل عليها أن تستجيب لذلك مادام الهدف من ضريبة التسجيل جبائيا وماليا بالدرجة الأولى، غايته الرفع من مداخيل الدولة وتقديم خدمات إلى المواطن، وهذا ما جرى ويجري به العمل في العديد من مكاتب التسجيل.
ثالثا- الإعفاء من التسجيل: تعفى من إجراء وواجبات التسجيل جميع المحررات والاقتناءات والوثائق والعقود والتفويتات والعمليات ذات المنفعة العامة أو المنفعة الاجتماعية وتلك المتعلقة بالجماعات العمومية أو بالاستثمار أو بعمليات القروض.
وقد وردت هذه الإعفاءات على سبيل الحصر في المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، والهدف منها تحقيق منافع عامة، عقارية أو عمرانية أو مالية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو خيرية أو استثمارية، بشرط التقيد بشروط الإعفاء المحددة في المادة 130 من نفس المدونة، خصوصا بالنسبة إلى المنعشين والمستثمرين العقاريين.
ويترتب عن هذا أن المحررات والاتفاقات المعفاة من واجب التسجيل تعفى من القيام بإجراء التسجيل كذلك، أي أنها تعفى من تقديمها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل من أجل القيام بالإجراء المذكور، طبقا لمقتضيات المادة III-136 من المدونة العامة للضرائب، ولا يمكن أن تستفيد من أي تسجيل ولو بالمجان.
انتهى/


السريدي المختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.