أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    السيمو: تعبئة شاملة بتعليمات ملكية لمواجهة خطر فيضانات القصر الكبير    الجيش الجزائري يقتل 3 مواطنين مغاربة    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة بين قواعد الانضباط ومقتضيات حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة
نشر في المساء يوم 01 - 02 - 2012

ج - الخوف من الإدلاء بالمعلومة تحت ذريعة السر المهني: سبقت الإشارة إلى أن مصادر المعلومة بالنسبة إلى الصحافي تختلف بين مصادر رسمية وأخرى غير رسمية، فإذا كان لا يطرح إشكال بالنسبة إلى الصحافي بخصوص النوع الأول، لأنه يمكن أن يستجمع المعلومة بغض النظر عن صحتها من عدمها، فإن المصادر الرسمية تطرح عدة إشكالات بالنسبة إلى الصحافي،
إذ غالبا ما تمتنع هذه الجهات عن إعطاء كل ما لديها من معلومات وتعمد إلى إخفاء ما يتوفر لديها من حقائق، خاصة في بعض القضايا المثيرة للجدل تحت ذريعة السر المهني، لكن ألا يتعارض هذا مع حرية إعلام عموم المواطنين بخبايا بعض القضايا التي عادة ما يتورط فيها كبار وسامي موظفي الدولة؟ ألا يتنافى هذا مع مبادئ الديمقراطية؟
ونضرب مثالا في هذا الجانب بالعراقيل التي تواجه الصحافي أثناء رغبته في الحصول على خبر أو معلومة لدى ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامهم بالأبحاث والتحريات في قضية ما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجنايات وجرائم خطيرة؛ ويواجه الصحافي أو الإعلامي بالمنع من الإدلاء بأي معلومة من طرف هؤلاء الضباط تحت ذريعة السر المهني أو خوفا من كشف هوية مصدر المعلومة أثناء إيداع أو نشر أو بث الخبر عبر مختلف وسائل الإعلام.
إن الأمر يستدعي التدخل قصد إعادة النظر في منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم مجال الصحافة والإعلام لتسهيل عملية حصول الصحافي على مختلف أنواع المعلومات، موضوع بحثه، قصد النشر أو الإيداع أو البث دعما لحرية الصحافة وإعلام العموم بخبايا وأسرار بعض الملفات التي يمنع الكشف عنها.
ثانيا: الآثار التي تترتب عن مبدأ الحصول على المعلومة:
الآثار الإيجابية: إن أهم أثر إيجابي يترتب عن حصول الصحفي على خبر أو معلومة هو إعلام العموم بذلك الخبر وكشف سريته، حتى لا يقتصر على فئة دون أخرى واستجابة لغريزة حق المعرفة وإشباعها. وإذا كان يفترض دائما أن يكون الهدف من الحصول على المعلومة نبيلا، فإنه يكون أحيانا أخرى منطويا على آثار سلبية.
الآثار السلبية: من صور هذه الآثار ما يلي:
أ‌- استغلال المعلومة من أجل الابتزاز: كثيرة هي الكتابات الصحفية التي يسعى أصحابها إلى الإثراء والاغتناء غير المشروع، فقد يملك الصحافي معلومة ذات حساسية عن شخص معين فيلجأ إلى ابتزازه عن طريق مطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك المعلومات أو بثها أو إذاعتها؛
ونظرا إلى حساسيتها وعلاقتها، مثلا، بشرف وسمعة المعني بالأمر فإن الأخير لن يتردد في الاستجابة لطلبات الصحفي. وهذا النوع من المساومة يتنافى مع أخلاقيات المهنة وأهدافها وأعرافها التي هي بعيدة كل البعد عن هذه النوايا والأهداف الدنيئة، فهذا الأسلوب الذي يسوده التهديد والوعد والوعيد يحول الصحفي إلى مجرم يمارس الابتزاز من أجل الحصول على المال، خاصة إذا كان الضحية من فئة الأغنياء، مع العلم بأن القانون الجنائي يجرم ويعاقب على هذا النوع من الممارسات.
ب - استغلال المعلومة قصد اختلاق الأكاذيب: من بين الأهداف غير المهنية للممارسة الصحفية أيضا ما يقوم به بعض الصحفيين من اختلاق الأكاذيب والترويج لبعض الأطروحات التي لا علاقة لها بموضوع معين. وهذا الأمر وإن كان في نظر الصحفي سليما، فإنه يفقد الممارسة الصحفية مصداقيتها لدى القارئ والمستمع والمشاهد، ويفقد الناس بالتالي الثقة في وسائل الإعلام، لأن من واجب الصحفي الأخلاقي التحقق من صحة الخبر قبل نشره وإيداعه أو بثه، على اعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الحفاظ على قيم نبيلة داخل المجتمعات.
ج- استغلال المعلومة أو الخبر قصد كسب الشهرة: فقد يعمد بعض ممارسي مهنة الصحافة بمختلف مكوناتها إلى استغلال الخبر أو المعلومة والإسراع في نشرها أو إيداعها أو بثها من أجل كسب الشهرة لا غير. ويعتبر هذا النهج غير أخلاقي ويتنافي مع العمل الصحفي الهادف والجاد، لأن الشهرة تكتسب بالجدية والمصداقية في العمل لا التسرع ونشر الخبر قبل التأكد من صحته ومصدره، لكن نزوات الإنسان أحيانا تجعله يخرج عن الأعراف ويحيد عن القواعد المتعارف عليها في ميدان معين، كما قلنا، بدافع من نوايا سيئة تهدف فقط إلى كسب الشهرة أو الانفراد بالمعرفة.
الحق في الحصول على المعلومة في إطار الدستور المغربي الجديد
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من بين أهم الحقوق التي يقع على عاتق الدول احترامها وتوفير كافة الضمانات لحمايتها، وذلك لأنه يعد من بين الحقوق الإنسانية التي تدور في فلك حماية ذاتية الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو لغته.
ويعتبر الدستور المغربي من بين الدساتير الديمقراطية التي أصلت لهذا الحق وجعلته حقا دستوريا، وهو ما نص عليه بشكل صريح الفصل 27 من هذا الدستور الذي جعل هذا الحق حقا لكل المواطنين والمواطنات بدون استثناء، لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، ويرجع هذا القيد إلى أمور تهدف إلى حماية كل ما له علاقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق قبل أن يتأصل دستوريا، فإنه وجد مرجعيته في الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
1 - مفهوم الحق في الحصول على المعلومة:
يقصد بالمعلومة كل ما هو موجود في السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو أية بيانات أخرى...
أما مفهوم الحق فيدل على مجموعة من التعابير والميكانيزمات التي تحكم العلاقات البشرية، من قبيل الصواب والعدل ونقيض الباطل. وتختلف حقوق الإنسان بين حقوق طبيعية كالحق في الحياة... وحقوق مكتسبة. وتنصرف عبارة الحق إلى ما يتمتع به الإنسان ولا يجوز المساس به أو اغتصابه. وتجب الإشارة هنا إلى أنه يجب التركيز على كلمة الوصول دون الحصول، لأن إمكانية الوصول دون الحصول، الذي يعني التملك، تتيح للمواطن تداول المعلومة دون أن يشكل ذلك جرما يعاقب عليه القانون.
2 - السند القانوني للحق في الحصول على المعلومة:
سبق أن أشرنا إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يجد سنده القانوني في الدستور، وهو أسمى قانون في البلاد، مما يعني أن المساس بهذا الحق دون موجبٍ شرعي يعتبر خرقا للدستور. إلا أن الإشكال المطروح هو القيد الذي اقترن بهذا الحق في نص الفصل 27 من الدستور الجديد للمملكة، والذي جعل له استثناءات تتمثل في حالة ما إذا تعلق الأمر بأمن الدولة الداخلي والخارجي وإدارة الدفاع الوطني والحياة الخاصة للأفراد دون تحديد دقيق لهذه المفاهيم.
أما السند القانوني فهو ملحق بالحصول على المعلومة على المستوى الدولي، فنجده في المواثيق والمعاهدات الدولية وفي القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
خاتمة
في الختام، يبدو جليا أن حرية الصحافة بين الواقع والقانون من المواضيع التي لازالت تشغل بال مختلف الباحثين في الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية، نظرا إلى ما يطرحه الموضوع من تناقضات.
فإذا كان الهدف هو توسيع هامش حريات وحقوق الصحافيين من أجل ممارسة مهنية نبيلة وشريفة تهدف إلى تمتيع القارئ والمشاهد والمستمع بخبر ذي مصداقية ونزاهة، وإذا كانت حرية الصحافة أيضا تعتبر الآن من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، فإنه يفترض بالمقابل أن توضع لهذه الحرية ضوابط وحدود كي لا تستغل بشكل يسيء إلى حرية الآخرين وكرامتهم وحقوقهم ويزعزع الأمن القومي للدول.
إن نموذج المجتمع المتقدم والديمقراطي هو الذي يستطيع الموازنة بين طرفي نقيض هذه المعادلة، توسيع هامش حرية الصحافة من جهة، ووضع ضوابط تحكم هذه الحرية من جهة أخرى، بشكل تحترم فيه حقوق الفرد والمجتمع على حد سواء.



الحسين بكار السباعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.