سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الدستوري غير السليم وتأويل المجلس الدستوري غير القويم
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2012

في الإطار الذي نحن بصدده، يلاحظ على المنهجية القانونية المتبعة بشأن القرارات المعيبة التي يوقع عليها أعضاء المجلس الدستوري أن مساوئها لا تقتصر فحسب على عيب في التقعيد القانوني من ناحية انعدام المرتكز القانوني الدقيق الذي يتأسس عليه القرار، وإنما يمتد إلى تفعيل القرار بشكل خاطئ من لدن الجهة المختصة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الدستوري.
وفي هذا الخصوص، نسوق المرسوم رقم 2.11.703 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2011، للبرهنة على ما يتمخض عن عدم الدقة في تحديد المقتضى الواجبة الإشارة إليه، وانعكاس ذلك على السلطة المكلفة بتفعيله؛ فالمرسوم سالف الذكر، المتعلق بكيفية ملء المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد خيير، ينص في المادة الأولى منه على ما يلي: «يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة بجهة تادلة-أزيلال، يوم 31 يناير 2012 لانتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة خلفا للمستشار الذي صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين». ويكفي، في هذا المضمار، إجراء مقارنة بين منطوق القرار في ما يخص حالة الوفاة وبين ما تم التنصيص عليه في المرسوم ليتضح، من حيث الظاهر، أن هناك تناقضا صارخا بين الأمرين. وفعلا، يستحيل تبين حقيقة المسألة من ناحية وجود المخالفة من عدمه، وذلك بالاقتصار على ما ورد في القرار وبما تقرر في المرسوم، لأنه يتعين، من أجل الاهتداء إلى جلية الأمر، البحث عن العلة التي جعلت المرسوم يتغاضى عن مسطرة التعويض ويقرر بدل ذلك دعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب من سيشغل المقعد الشاغر.
من الناحية القانونية، يجوز إجراء الانتخابات الجزئية بدل تطبيق مسطرة التعويض، وذلك في حالة تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53. ولكن هذه الحالة الاستثنائية لم يشر إليها المرسوم، مما يجعل الغموض هو المهيمن على القرار وعلى المرسوم في آن واحد.
3 - القرار رقم 819-11 المتعلق بتقديم سبعة عشر عضوا لاستقالتهم من مجلس المستشارين، وتصدي المجلس الدستوري للموضوع برفض الاستقالات وإلزام المستقيلين بالعودة إلى مواصلة ممارسة مهامهم الانتدابية.
والملاحظة الجوهرية بشأن هذا القرار، الفريد والعجيب في ذات الوقت، هي أن موقعي القرار تخطوا حدود مهامهم ونطاق صلاحياتهم المحددة في الدستور والقوانين التنظيمية، وجنحوا إلى تقديرات سياسية خاطئة -وهذه واحدة من النقائص التي تنجر عن إيلاء الرقابة إلى هيئة سياسية- وإلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يترتب عن قبول الاستقالات من آثار سلبية، وقرروا، على ضوء تلك الاعتبارات، عدم قبول الاستقالات ورفض التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري، باتباعه لمثل هذا المسلك، يكون، من حيث لا يدري، قد نبذ وظيفته الأصلية المتجلية في تطبيق القانون؛ واختار، بدل ذلك، التحول إلى هيئة تبحث في مدى ملاءمة القانون أو مدى نجاعته وفاعليته في ظل أوضاع وظروف معينة. وهذا الذي قلناه يتجسد في ما ورد في القرار الذي جاء فيه: «وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد... سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية... وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني...».
وترتيبا على ما ذكرناه، فإن رفض المجلس الدستوري للاستقالات يفتقر إلى السند القانوني، بل هو رفض لا يتسق مع ما يقضي به القانون بسبب أن قبول الاستقالة أو رفضها لا يتقرر تبعا لما يتلاءم مع الأوضاع السياسية، وإنما يتحدد ذلك في إطار ما ينص عليه القانون، فلأعضاء المجلس الدستوري حق الرفض إذا كانت الاستقالة غير مستوفية لشروطها (القرار رقم 426-2000 المتعلق بالسيد عبد الله أزماني)؛ كما أن أعضاء المجلس يتحتم عليهم قبول الاستقالة، حينما تكون مستجمعة لشروطها الشكلية (القرار رقم 506-03 المتعلق بقبول استقالات كل من السادة عبد الله القادري ولعمارة أعمارة والمهدي عثمون والإعلان عن شغور مقاعدهم التي كانوا يشغلونها في مجلس المستشارين).
والغريب في القرار رقم 819-11 هو أن المجلس الدستوري لم يقتصر على رفض الاستقالات والامتناع عن إعلان شغور المقاعد، وإنما قضى، علاوة على ذلك، بوجوب عودة أصحاب تلك الاستقالات إلى ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور؟!
وحاصل القول هو أن المجلس الدستوري، في المجال الذي نحن بصدده، لم يكن موفَّقا في كل ما ساقه من حجج لتدعيم ما انتهى إليه في قراره، لأن تلك الحجج برمتها لا تمت بصلة إلى الاستقالات المستوفية لشروطها، علاوة على أن المجلس الدستوري محظور عليه إقحام نفسه خارج ما يقرره الدستور والقوانين التنظيمية.
وفي سياق له علاقة بالصياغة والتأويل، جدير بالإشارة إليه وجود عدة مسائل وإشكاليات، نتجت عن دخول دستور 2011 حيز النفاذ والتطبيق، حيث تتالت المخالفات الدستورية بشكل لافت للانتباه، مع انتخاب مجلس النواب بتاريخ 25 نونبر 2011، من ذلك:
- افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، بالاقتصار على انعقاد مجلس النواب بمفرده، ومن غير مراعاة لما يقرره الفصل 65 من الدستور الذي ينص على التالي: «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى...»؛
- حصول البرنامج الحكومي على تزكية مجلس النواب بالمخالفة للفصل 88 من الدستور الذي يحدد الأوضاع التي في نطاقها تتم مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بمفرده، ومن غير اكتراث أيضا للفصل 176 من الدستور الذي يتحدث عن مجلسين قائمين لهما وظائف محددة؛ كما يتحدث في ذات الوقت عن مجلسين جديدين يتوجب تقديم البرنامج الحكومي أمامهما فقط، وهو ما يستخلص من دلالة ألفاظ هذا الفصل من الناحية اللغوية، علاوة على تقريب عباراته إلى ما ورد في الفصلين 65 و88 من دستور 2011.
كما أن مجلس المستشارين المنتخب وفق أحكام دستور 1996 هو مجلس أفل نجمه بتركيبته القديمة، وحررت له من الناحية الدستورية شهادة انتهاء الصلاحية بانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 نونبر 2011؛ أما بقاؤه بعد هذا التاريخ فهو مجرد بقاء مادي، فرضه الأمر الواقع الذي لا يستظل بظلال الشرعية الدستورية، مما جعل من وجوده في حد ذاته إحدى لبنات التفعيل غير السليم لما تقرره الوثيقة الدستورية بشكل صريح وواضح.
وعطفا على ما سلف، يلاحظ أنه لأول مرة يمارس البرلمان صلاحياته بمجلسين: أحدهما يخضع لأحكام دستور 2011، والآخر تهيمن عليه قواعد دستور 1996 الذي لا وجود له من الناحية القانونية، لانتهاء أمده وتحوله إلى إرث دستوري، ينتمي إلى دساتير الماضي بما لها من جوانب إيجابية وسلبية.
وهذا التناقض في كيان البرلمان القائم بشكله الحالي يتعارض مع التفعيل السليم للدستور، إذ تكفي قراءة الفصل 176 من الدستور الجديد كي يتضح، بكل يسر وسهولة، أن الأوضاع الدستورية غير سليمة وأن أهم المؤسسات تعمل بطريقة مخالفة لمنطوق الدستور وروحه.
ومن أجل التذكير فقط، فإن برلمان 1997 بدأ عمله بالاتساق مع الفصل 40 والفصل 107 من دستور 1996، ذلك أن مجلس النواب انتخب في تاريخ 14 نونبر 1997، وانتخب مجلس المستشارين في تاريخ 5 دجنبر 1997، وعقد البرلمان بمجلسيه أول اجتماع له بتاريخ 26 دجنبر 1997، مفتتحا بذلك الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية السادسة برئاسة المرحوم الملك الحسن الثاني.
أما في ظل دستور 2011، فالموبقات الدستورية عديدة حتى كادت تشكل الأصل. واجتماع مجلس النواب بمفرده بتاريخ 19 دجنبر 2011 يعتبر خير شاهد على البداية الخاطئة لتفعيل الدستور بشكل غير سليم، مما يجعل جميع الأعمال التي قام بها البرلمان بثنائيته المعيبة موسومة بعدم الدستورية. وسيظل الأمر كذلك إلى أن يتم انتخاب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد، حيث يتوجب وقتذاك على مجلسي البرلمان الجديدين أن يجتمعا معا لتدشين البداية الصحيحة للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، تبعا للفقرة الأولى من الفصل 65 من دستور 29 يوليوز 2011 التي تقرر التالي: «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل».



مصطفى قلوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.