حقوقيون يدينون الزيادة "غير المبررة" في أسعار المحروقات ويطالبون بتحرك حكومي    بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    من يكون غلام رضا سليماني؟ ولماذا يثير اغتياله الجدل؟    الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تدعو إلى "التصويت المشروط"    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    الاتحاد السنغالي يرفض قرار الكاف: لن نسلم الكأس وهذه خطتنا للطعن    عاجل.. لجنة الاستئناف بالكاف تجرد السنغال من لقب كأس إفريقيا وتعلن المغرب فائزا ب 3-0    هزة أرضية بعدد من مدن المملكة    طقس الأربعاء.. ثلوج وأمطار مرتقبة بهذه المناطق المغربية    بينهم شرطي.. 4 أشخاص في قبضة أمن بسلا    من السكان الأصليين إلى فلسطين: خمس محطات سياسية بارزة في تاريخ الأوسكار    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    اتحاد السنغال لكرة القدم يقصد "الطاس"    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية        الاتحاد السنغالي يعلن اللجوء إلى "طاس" للطعن في قرار "الكاف" بشأن نهائي "الكان"    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    هزة ارضية بقوة 4.4 درجات تضرب ببحر البوران    تفاصيل "زلزال متوسط" في المغرب    فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي النقل    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    بنك المغرب يطلق نظاما جديدا للتنقيط لتسريع تمويل المقاولات الصغيرة جدا    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين        الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات في حق المنصف المرزوقي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الدستوري غير السليم وتأويل المجلس الدستوري غير القويم
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2012

في الإطار الذي نحن بصدده، يلاحظ على المنهجية القانونية المتبعة بشأن القرارات المعيبة التي يوقع عليها أعضاء المجلس الدستوري أن مساوئها لا تقتصر فحسب على عيب في التقعيد القانوني من ناحية انعدام المرتكز القانوني الدقيق الذي يتأسس عليه القرار، وإنما يمتد إلى تفعيل القرار بشكل خاطئ من لدن الجهة المختصة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الدستوري.
وفي هذا الخصوص، نسوق المرسوم رقم 2.11.703 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2011، للبرهنة على ما يتمخض عن عدم الدقة في تحديد المقتضى الواجبة الإشارة إليه، وانعكاس ذلك على السلطة المكلفة بتفعيله؛ فالمرسوم سالف الذكر، المتعلق بكيفية ملء المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد خيير، ينص في المادة الأولى منه على ما يلي: «يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة بجهة تادلة-أزيلال، يوم 31 يناير 2012 لانتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة خلفا للمستشار الذي صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين». ويكفي، في هذا المضمار، إجراء مقارنة بين منطوق القرار في ما يخص حالة الوفاة وبين ما تم التنصيص عليه في المرسوم ليتضح، من حيث الظاهر، أن هناك تناقضا صارخا بين الأمرين. وفعلا، يستحيل تبين حقيقة المسألة من ناحية وجود المخالفة من عدمه، وذلك بالاقتصار على ما ورد في القرار وبما تقرر في المرسوم، لأنه يتعين، من أجل الاهتداء إلى جلية الأمر، البحث عن العلة التي جعلت المرسوم يتغاضى عن مسطرة التعويض ويقرر بدل ذلك دعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب من سيشغل المقعد الشاغر.
من الناحية القانونية، يجوز إجراء الانتخابات الجزئية بدل تطبيق مسطرة التعويض، وذلك في حالة تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53. ولكن هذه الحالة الاستثنائية لم يشر إليها المرسوم، مما يجعل الغموض هو المهيمن على القرار وعلى المرسوم في آن واحد.
3 - القرار رقم 819-11 المتعلق بتقديم سبعة عشر عضوا لاستقالتهم من مجلس المستشارين، وتصدي المجلس الدستوري للموضوع برفض الاستقالات وإلزام المستقيلين بالعودة إلى مواصلة ممارسة مهامهم الانتدابية.
والملاحظة الجوهرية بشأن هذا القرار، الفريد والعجيب في ذات الوقت، هي أن موقعي القرار تخطوا حدود مهامهم ونطاق صلاحياتهم المحددة في الدستور والقوانين التنظيمية، وجنحوا إلى تقديرات سياسية خاطئة -وهذه واحدة من النقائص التي تنجر عن إيلاء الرقابة إلى هيئة سياسية- وإلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يترتب عن قبول الاستقالات من آثار سلبية، وقرروا، على ضوء تلك الاعتبارات، عدم قبول الاستقالات ورفض التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري، باتباعه لمثل هذا المسلك، يكون، من حيث لا يدري، قد نبذ وظيفته الأصلية المتجلية في تطبيق القانون؛ واختار، بدل ذلك، التحول إلى هيئة تبحث في مدى ملاءمة القانون أو مدى نجاعته وفاعليته في ظل أوضاع وظروف معينة. وهذا الذي قلناه يتجسد في ما ورد في القرار الذي جاء فيه: «وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد... سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية... وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني...».
وترتيبا على ما ذكرناه، فإن رفض المجلس الدستوري للاستقالات يفتقر إلى السند القانوني، بل هو رفض لا يتسق مع ما يقضي به القانون بسبب أن قبول الاستقالة أو رفضها لا يتقرر تبعا لما يتلاءم مع الأوضاع السياسية، وإنما يتحدد ذلك في إطار ما ينص عليه القانون، فلأعضاء المجلس الدستوري حق الرفض إذا كانت الاستقالة غير مستوفية لشروطها (القرار رقم 426-2000 المتعلق بالسيد عبد الله أزماني)؛ كما أن أعضاء المجلس يتحتم عليهم قبول الاستقالة، حينما تكون مستجمعة لشروطها الشكلية (القرار رقم 506-03 المتعلق بقبول استقالات كل من السادة عبد الله القادري ولعمارة أعمارة والمهدي عثمون والإعلان عن شغور مقاعدهم التي كانوا يشغلونها في مجلس المستشارين).
والغريب في القرار رقم 819-11 هو أن المجلس الدستوري لم يقتصر على رفض الاستقالات والامتناع عن إعلان شغور المقاعد، وإنما قضى، علاوة على ذلك، بوجوب عودة أصحاب تلك الاستقالات إلى ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور؟!
وحاصل القول هو أن المجلس الدستوري، في المجال الذي نحن بصدده، لم يكن موفَّقا في كل ما ساقه من حجج لتدعيم ما انتهى إليه في قراره، لأن تلك الحجج برمتها لا تمت بصلة إلى الاستقالات المستوفية لشروطها، علاوة على أن المجلس الدستوري محظور عليه إقحام نفسه خارج ما يقرره الدستور والقوانين التنظيمية.
وفي سياق له علاقة بالصياغة والتأويل، جدير بالإشارة إليه وجود عدة مسائل وإشكاليات، نتجت عن دخول دستور 2011 حيز النفاذ والتطبيق، حيث تتالت المخالفات الدستورية بشكل لافت للانتباه، مع انتخاب مجلس النواب بتاريخ 25 نونبر 2011، من ذلك:
- افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، بالاقتصار على انعقاد مجلس النواب بمفرده، ومن غير مراعاة لما يقرره الفصل 65 من الدستور الذي ينص على التالي: «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى...»؛
- حصول البرنامج الحكومي على تزكية مجلس النواب بالمخالفة للفصل 88 من الدستور الذي يحدد الأوضاع التي في نطاقها تتم مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بمفرده، ومن غير اكتراث أيضا للفصل 176 من الدستور الذي يتحدث عن مجلسين قائمين لهما وظائف محددة؛ كما يتحدث في ذات الوقت عن مجلسين جديدين يتوجب تقديم البرنامج الحكومي أمامهما فقط، وهو ما يستخلص من دلالة ألفاظ هذا الفصل من الناحية اللغوية، علاوة على تقريب عباراته إلى ما ورد في الفصلين 65 و88 من دستور 2011.
كما أن مجلس المستشارين المنتخب وفق أحكام دستور 1996 هو مجلس أفل نجمه بتركيبته القديمة، وحررت له من الناحية الدستورية شهادة انتهاء الصلاحية بانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 نونبر 2011؛ أما بقاؤه بعد هذا التاريخ فهو مجرد بقاء مادي، فرضه الأمر الواقع الذي لا يستظل بظلال الشرعية الدستورية، مما جعل من وجوده في حد ذاته إحدى لبنات التفعيل غير السليم لما تقرره الوثيقة الدستورية بشكل صريح وواضح.
وعطفا على ما سلف، يلاحظ أنه لأول مرة يمارس البرلمان صلاحياته بمجلسين: أحدهما يخضع لأحكام دستور 2011، والآخر تهيمن عليه قواعد دستور 1996 الذي لا وجود له من الناحية القانونية، لانتهاء أمده وتحوله إلى إرث دستوري، ينتمي إلى دساتير الماضي بما لها من جوانب إيجابية وسلبية.
وهذا التناقض في كيان البرلمان القائم بشكله الحالي يتعارض مع التفعيل السليم للدستور، إذ تكفي قراءة الفصل 176 من الدستور الجديد كي يتضح، بكل يسر وسهولة، أن الأوضاع الدستورية غير سليمة وأن أهم المؤسسات تعمل بطريقة مخالفة لمنطوق الدستور وروحه.
ومن أجل التذكير فقط، فإن برلمان 1997 بدأ عمله بالاتساق مع الفصل 40 والفصل 107 من دستور 1996، ذلك أن مجلس النواب انتخب في تاريخ 14 نونبر 1997، وانتخب مجلس المستشارين في تاريخ 5 دجنبر 1997، وعقد البرلمان بمجلسيه أول اجتماع له بتاريخ 26 دجنبر 1997، مفتتحا بذلك الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية السادسة برئاسة المرحوم الملك الحسن الثاني.
أما في ظل دستور 2011، فالموبقات الدستورية عديدة حتى كادت تشكل الأصل. واجتماع مجلس النواب بمفرده بتاريخ 19 دجنبر 2011 يعتبر خير شاهد على البداية الخاطئة لتفعيل الدستور بشكل غير سليم، مما يجعل جميع الأعمال التي قام بها البرلمان بثنائيته المعيبة موسومة بعدم الدستورية. وسيظل الأمر كذلك إلى أن يتم انتخاب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد، حيث يتوجب وقتذاك على مجلسي البرلمان الجديدين أن يجتمعا معا لتدشين البداية الصحيحة للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، تبعا للفقرة الأولى من الفصل 65 من دستور 29 يوليوز 2011 التي تقرر التالي: «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل».



مصطفى قلوش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.