مصرع ثمانية أشخاص في اصطدام مأساوي بتارودانت    البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    بكين تحذر من خطط أمريكية لنشر صواريخ "تايفون" في اليابان وتعتبرها تهديدًا لأمن المنطقة    العدالة والتنمية يقترح "ميثاق شرف" للانتخابات ويطالب بحياد الداخلية        قطاع السياحة يحقق نموا ب9,7% في الفصل الأول من 2025    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    بورصة المغرب تبدأ التداولات بالأخضر    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    بينهم امرأتان .. تفاصيل ترحيل تسعة معتقلين مغاربة من السجون العراقية    مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة    بورصة الدار البيضاء تفتح تداولاتها على وقع الأخضر    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية        "بي دي اس": ميناء طنجة يستقبل سفينتي إبادة جديدتين يوم الأحد المقبل    "التقدم والاشتراكية" يقدم مقترحات من أجل تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة    فنربهتشه يقيل مورينيو بعد الإقصاء    49 قتيلاً و100 مفقود قبالة موريتانيا    جدل إعلامي وسياسي بعد سحب اعتماد موقع "أنباء إنفو" في موريتانيا    كيوسك الجمعة | الدار البيضاء الأولى مغاربيا والسابعة إفريقيا في مؤشر القدرة الشرائية        توقيف شخصين متورطين في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي    الأمن الوطني يساند موظفاً ضحية افتراءات حساب 'جبروت'"    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)    بولندا: مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي                        لأول مرة في معرض الفرس للجديدة.. عرض 3 أمسيات لعروض الفروسية الليلية في نسخة 2025    ليفربول – أرسنال: لا تفوتوا المواجهة بين أبرز المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز!    البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات.. المنتخب المغربي ينهي البطولة في المركز الأول ب 21 ميدالية منها تسع ذهبيات    غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "الترجمة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل        ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تحدد شهر شتنبر المقبل لبدء العمل بقانون الحراسة ونقل الأموال
فرض حصول مزاولي المهنة على دبلوم للتكوين و على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2012

من المقرر أن يدخل القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة ونقل الأموال حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل، بعد قرابة خمس سنوات من صدوره في ظل واقع يعرف تفريخ الشركات العاملة في القطاع.
إذ تقدر بعض المصادر عددها بأزيد من 3500 شركة، في حين لم يكن عددها يتعدى قبل 5 سنوات 120 شركة كأقصى تقدير. كما يعرف القطاع فوضى كبيرة، سواء على مستوى امتلاك مسيري هذه المقاولات تخصصا في مجال الأمن أو على الأقل أخذهم حصصا تكوينية في المجال، أو على مستوى التزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احترامها سقف ثمان ساعات من العمل يوميا وعطلة نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة.
دخول القانون حيز التنفيذ، كما حددت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، يفرض على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 لوالي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة ٬على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي.
ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وهو القرار الذي وضع شروطا، من ضمنها أن يتابع الشخص المؤهل تكوينا مهنيا أساسيا في أحد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني، أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح القرار أيضا خصائص التكوين وحددها في أنه ينصب بالأساس على القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والإسعافات الأولية والإنقاذ وخصائص أدوات ووسائل الدفاع، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
القرار المشترك الثاني رقم 2898.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ وينص على ضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها حصول المعني بالأمر على تكوين مهني أساسي في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات، أو تكوين تأهيلي مختتم بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها، وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. في حين ينصب التكوين بالأساس على المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. فضلا عن ذلك يشترط في التكوين أن يتضمن القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والمساطر العملية لنقل الأموال والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتقنيات الدفاع الذاتي والإسعافات الأولية.
أما بخصوص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال، فقد نص، بالإضافة إلى فرض أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال، على تحديد مواصفات هذه العربات، وهي أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة، وأن تحترم أحد عشر معيارا للسلامة وضمان أقصى درجات الأمان، فضلا عن مواصفات مقاومة الهجومات المسلحة والحرائق والصدمات.
ويفرض القرار أن تخضع العربات قبل الشروع في استعمالها، للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضلا عن إرفاق طلب المصادقة بعدد من الوثائق، ومن ضمنها شهادة المراقبة التقنية وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص المنصوص عليها، وشهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.