الدرهم يرتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري    بين تراجع المتعثر وارتفاع المعدوم.. البنوك المغربية تعدّل استراتيجيتها لتقليص المخاطر    تفوق على معايير الفيفا .. مسؤول بالكاف ينبهر بتطور ملعب طنجة الكبير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    وفاة الفنان زياد الرحباني نجل السيدة فيروز عن عمر يناهز 69 عامًا    أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات الاتصالات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار    كيوسك السبت | افتتاح مكتب "الفيفا" بالرباط وسط أجواء نهائي كأس إفريقيا للسيدات    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير ضواحي بركان                صور مزيفة بالذكاء الاصطناعي تجمع ترامب وإبستين تحصد ملايين المشاهدات    تخصيص 150 مليون درهم لإنشاء أكبر محطة طرقية للحافلات جنوب المغرب    الأخوان الشبلي يرفضان زيارة ممثلين عن مجلس حقوق الإنسان بالسجن ويتهمانه بالتواطؤ    رصد أصغر نوع من الأفاعي في العالم من جديد في بربادوس    استوديو إباحي داخل شقة بالمغرب... والمقاطع تُباع لمواقع عالمية    لقجع: تحديد ملاعب مونديال 2030 يخضع للتفاوض بين "الفيفا" والدول الثلاث    مقتل 8 أشخاص في هجوم بإيران    ""التوحيد والإصلاح" تستنكر قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن وتعتبره جريمة سياسية وأخلاقية    وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني    صحة: اكتشاف "نظام عصبي" يربط الصحة النفسية بميكروبات الأمعاء لدى الإنسان    إيقاف ميسي وألبا لعدم مشاركتهما في مباراة كل النجوم (رابطة الدوري الأميركي)    الملك محمد السادس يعزي في وفاة الفنان التشكيلي عفيف بناني    تركيا.. حرائق الغابات تهدد المدينة الأثرية "بيرغي" جنوب البلاد    بنك المغرب.. الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024    أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار    عصيد: النخبة المثقفة تركت الساحة فارغة أمام "المؤثرين وصناع المحتوى"    التجمع الوطني للأحرار يشيد بالحكومة ويجدد دعمه للوحدة الترابية ويدين العدوان على غزة    سجلماسة: مدينة وسيطية بتافيلالت تكشف عن 10 قرون من التاريخ    الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش على مزاعم بيع النقط وتسجيلات مسلك الماستر    أخنوش: تعميم التغطية بشبكات المواصلات حاجة ملحة ولا تقبل التأجيل أو الانتظار    أمل تيزنيت ضمن الأندية التي لم تسوّ وضعيتها المالية لدى عصبة كرة القدم    الملك يعزي أسرة الفنان الراحل عفيف بناني    غانا تخطف برونزية كأس إفريقيا للسيدات    غزة تموت جوعا.. وفاة 9 فلسطينيين بسوء التغذية خلال 24 ساعة    للجمعة ال86… المغاربة يهبون لمساندة غزة ضد سياسة التجويع والإبادة    أي دور لجمعيات المتقاعدين؟!    ولد الرشيد يلتقي رئيس الجمعية الفيتنامية    تقرير رسمي يفضح أرباح شركات المحروقات في المغرب    العقوبات البديلة بالمغرب .. إرادة واعية تنشد عدالة إصلاحية    بعوض النمر ينتشر في مليلية ومخاوف من تسلله إلى الناظور    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    الذكاء الاصطناعي يفك ألغاز النقوش الرومانية ويساعد المؤرخين في إعادة تركيب التاريخ    بلال ولد الشيخ: اللعب في بلدي كان حلما.. وسعيد بالانضمام لعائلة الرجاء            2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ    إعادة تعيين السفير محمد بلعيش ممثلا خاصا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    قمر اصطناعي إيراني للاتصال يصل إلى الفضاء    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟        الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تحدد شهر شتنبر المقبل لبدء العمل بقانون الحراسة ونقل الأموال
فرض حصول مزاولي المهنة على دبلوم للتكوين و على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2012

من المقرر أن يدخل القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة ونقل الأموال حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل، بعد قرابة خمس سنوات من صدوره في ظل واقع يعرف تفريخ الشركات العاملة في القطاع.
إذ تقدر بعض المصادر عددها بأزيد من 3500 شركة، في حين لم يكن عددها يتعدى قبل 5 سنوات 120 شركة كأقصى تقدير. كما يعرف القطاع فوضى كبيرة، سواء على مستوى امتلاك مسيري هذه المقاولات تخصصا في مجال الأمن أو على الأقل أخذهم حصصا تكوينية في المجال، أو على مستوى التزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احترامها سقف ثمان ساعات من العمل يوميا وعطلة نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة.
دخول القانون حيز التنفيذ، كما حددت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، يفرض على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 لوالي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة ٬على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي.
ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وهو القرار الذي وضع شروطا، من ضمنها أن يتابع الشخص المؤهل تكوينا مهنيا أساسيا في أحد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني، أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح القرار أيضا خصائص التكوين وحددها في أنه ينصب بالأساس على القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والإسعافات الأولية والإنقاذ وخصائص أدوات ووسائل الدفاع، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
القرار المشترك الثاني رقم 2898.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ وينص على ضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها حصول المعني بالأمر على تكوين مهني أساسي في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات، أو تكوين تأهيلي مختتم بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها، وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. في حين ينصب التكوين بالأساس على المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. فضلا عن ذلك يشترط في التكوين أن يتضمن القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والمساطر العملية لنقل الأموال والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتقنيات الدفاع الذاتي والإسعافات الأولية.
أما بخصوص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال، فقد نص، بالإضافة إلى فرض أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال، على تحديد مواصفات هذه العربات، وهي أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة، وأن تحترم أحد عشر معيارا للسلامة وضمان أقصى درجات الأمان، فضلا عن مواصفات مقاومة الهجومات المسلحة والحرائق والصدمات.
ويفرض القرار أن تخضع العربات قبل الشروع في استعمالها، للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضلا عن إرفاق طلب المصادقة بعدد من الوثائق، ومن ضمنها شهادة المراقبة التقنية وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص المنصوص عليها، وشهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.