فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يحيي الذكرى الخامسة عشرة ل حركة 20 فبراير تحت شعار استحضار الذاكرة النضالية لتجديد الممارسة السياسية    سوق المستلزمات الطبية تحت مجهر مجلس المنافسة        بيت مال القدس تقيم إفطارا رمضانيا    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية الشاملة    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح 2.1 مليون أورو لتطوير مشروع "الناظور غرب المتوسط"    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%    وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع            عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    غوارديولا: مواجهة العنصرية تبدأ من المدارس... ورواتب المعلمين أولى من كرة القدم    النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تحدد شهر شتنبر المقبل لبدء العمل بقانون الحراسة ونقل الأموال
فرض حصول مزاولي المهنة على دبلوم للتكوين و على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2012

من المقرر أن يدخل القانون 27.06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة ونقل الأموال حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر المقبل، بعد قرابة خمس سنوات من صدوره في ظل واقع يعرف تفريخ الشركات العاملة في القطاع.
إذ تقدر بعض المصادر عددها بأزيد من 3500 شركة، في حين لم يكن عددها يتعدى قبل 5 سنوات 120 شركة كأقصى تقدير. كما يعرف القطاع فوضى كبيرة، سواء على مستوى امتلاك مسيري هذه المقاولات تخصصا في مجال الأمن أو على الأقل أخذهم حصصا تكوينية في المجال، أو على مستوى التزام هذه المقاولات بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احترامها سقف ثمان ساعات من العمل يوميا وعطلة نهاية الأسبوع والعطل السنوية والتقاعد وأداء الضرائب المستحقة للدولة.
دخول القانون حيز التنفيذ، كما حددت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، يفرض على المؤسسات والمقاولات الخاصة، التي تمارس في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أعمال الحراسة ونقل الأموال٬ التصريح بوجودها قبل تاريخ 22 شتنبر 2012 لوالي الجهة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة، مع الإشارة ٬على الخصوص٬ إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس الماضي.
ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة٬ وهو القرار الذي وضع شروطا، من ضمنها أن يتابع الشخص المؤهل تكوينا مهنيا أساسيا في أحد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني، أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح القرار أيضا خصائص التكوين وحددها في أنه ينصب بالأساس على القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والإسعافات الأولية والإنقاذ وخصائص أدوات ووسائل الدفاع، فضلا عن المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
القرار المشترك الثاني رقم 2898.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال٬ وينص على ضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها حصول المعني بالأمر على تكوين مهني أساسي في أحد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات، أو تكوين تأهيلي مختتم بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها، وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني. في حين ينصب التكوين بالأساس على المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة المبادئ الأساسية للقانون، سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. فضلا عن ذلك يشترط في التكوين أن يتضمن القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع والمساطر العملية لنقل الأموال والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتقنيات الدفاع الذاتي والإسعافات الأولية.
أما بخصوص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 الصادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير2012)، الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال، فقد نص، بالإضافة إلى فرض أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال، على تحديد مواصفات هذه العربات، وهي أن تكون مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة، وأن تحترم أحد عشر معيارا للسلامة وضمان أقصى درجات الأمان، فضلا عن مواصفات مقاومة الهجومات المسلحة والحرائق والصدمات.
ويفرض القرار أن تخضع العربات قبل الشروع في استعمالها، للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل، فضلا عن إرفاق طلب المصادقة بعدد من الوثائق، ومن ضمنها شهادة المراقبة التقنية وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص المنصوص عليها، وشهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.