بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء إيجابي    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    حكيمي: "نحن فخورون بأنفسنا ونطمح للتتويج بدوري أبطال أوروبا"    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    أمن العرائش يحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير    غرق شاب في "رأس الماء" يثير غضبا واسعا وسط لمنع ااسباخة في "ليروشي"    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حسبا    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعمال الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
نشر في المساء يوم 20 - 01 - 2011

صدر مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 5888، المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية .
ومن خلال قراءة أولية لهذين النصين، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: إلى أي حد ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل؟ علما بأن مدونة الشغل المغربية نصت، في ديباجتها وفي المادة 11، على مبدأ أن الأولوية في التطبيق -في حالة تنازع النصوص- تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء، كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة لأنظمة أساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل.
وبحكم أن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة. فما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
-1 الإذن بالممارسة: خصص له المشرع حيزا مهما في مواد القانون والمرسوم أعلاه، حيث نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله، والي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، المختصين ترابيا أو من يمثلهم. ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
وهذا بخلاف مدونة الشغل، التي حددت حالات اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للإذن بالممارسة في وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية والتي تشترط أن يكون شخصا اعتباريا فقط، في حين خيّر القانون والمرسوم أعلاه بين أن يكون صاحب طلب الإذن شخصا ذاتيا أو شخصا معنوي في شخص المسؤول عن تدبير أو تسيير المقاولة.
-2 حالات التصريح لدى السلطة المختصة: حددها القانون والمرسوم أعلاه، في :
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة.
ج- بالنسبة إلى المقاولات أو المؤسسات الخاصة التي مارست أعمال الحراسة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-3 عقد الشغل: نص القانون أعلاه على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ، الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلافا لذلك يعد باطلا ولا أثر له.
دون الإشارة إلى وجوب الكتابة أثناء إبرامه، وطبيعة هذه العقود.
-4 إنهاء عقد الشغل: حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06.
ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
في هذا الصدد، يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه، والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
-5 التعويضات في حالة الفصل: أحال القانون أعلاه، في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه، على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
-6 البطاقة المهنية: نصت المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم، وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام.
7- المراقبة: يقوم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، بمقتضى المادة 21 من القانون أعلاه، بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون أعلاه لجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.


عبد الله مكروز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.