بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    قطر تغلق مجالها الجوي لهذه الأسباب..    إسرائيل تعتقل جاسوساً يعمل لصالح إيران    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية    "منتدى الجامعات الإسلامية" يدعو إلى ريادة التكنولوجيا وتطوير الشراكات    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        سقوط سيارة في منحدر جبلي على الطريق الوطنية بين الحسيمة وتطوان    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس غزالي عثماني إلى الملك    مفتش شرطة يطلق النار لتوقيف شقيقين مخمورين بالقنيطرة    حموشي يؤكد اهتمام الأمن الوطني بحماية الثروة الغابوية    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق        ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬        الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعمال الحراسة ونقل الأموال بين النص القانوني ومدونة الشغل
نشر في المساء يوم 20 - 01 - 2011

صدر مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 5888، المرسوم رقم 2.09.97 الخاص بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وذلك بعد 35 شهرا على صدور القانون 27.06 بالجريدة الرسمية .
ومن خلال قراءة أولية لهذين النصين، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: إلى أي حد ساهم المشرع في التوفيق بين مقتضيات القانون والمرسوم أعلاه ومواد مدونة الشغل؟ علما بأن مدونة الشغل المغربية نصت، في ديباجتها وفي المادة 11، على مبدأ أن الأولوية في التطبيق -في حالة تنازع النصوص- تعطى للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء، كما نصت المادة 3 من المدونة على أن الفئات الخاضعة لأنظمة أساسية تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل.
وبحكم أن القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، فإن أعمال الحراسة أو نقل الأموال لم ترد ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من المدونة. فما هي مستجدات القانون والمرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال؟
-1 الإذن بالممارسة: خصص له المشرع حيزا مهما في مواد القانون والمرسوم أعلاه، حيث نص المرسوم على ضرورة الحصول على إذن والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، بعد دراسة طلب الإذن من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله، والي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، المختصين ترابيا أو من يمثلهم. ويجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
وهذا بخلاف مدونة الشغل، التي حددت حالات اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للإذن بالممارسة في وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية والتي تشترط أن يكون شخصا اعتباريا فقط، في حين خيّر القانون والمرسوم أعلاه بين أن يكون صاحب طلب الإذن شخصا ذاتيا أو شخصا معنوي في شخص المسؤول عن تدبير أو تسيير المقاولة.
-2 حالات التصريح لدى السلطة المختصة: حددها القانون والمرسوم أعلاه، في :
أ- عند التشغيل للمستخدمين، والذي يظل مرهونا بموافقة سلطة الإذن.
ب- في حالة تغيير المعطيات المتضمنة لطلب الإذن بالممارسة.
ج- بالنسبة إلى المقاولات أو المؤسسات الخاصة التي مارست أعمال الحراسة أو نقل الأموال قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-3 عقد الشغل: نص القانون أعلاه على مصطلح عقد الشغل بصريح العبارة، إلا أنه اشترط دخوله حيز التنفيذ، الأخذ برأي السلطة المختصة بالإذن، وكل عقد مبرم خلافا لذلك يعد باطلا ولا أثر له.
دون الإشارة إلى وجوب الكتابة أثناء إبرامه، وطبيعة هذه العقود.
-4 إنهاء عقد الشغل: حدد المرسوم أعلاه حالتين لإنهاء العقد:
أ- تشغيل مستخدم لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في القانون 27.06.
ب- سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة.
في هذا الصدد، يمكن إضافة مقتضيات المادة 29 من القانون أعلاه، والتي تنص على جواز إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة بصفة نهائية، في حالة مخالفة مقتضيات المواد 4 و7 و13 والمواد من 22 إلى 28 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
-5 التعويضات في حالة الفصل: أحال القانون أعلاه، في المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 7 منه، على أحكام مدونة الشغل، وميز بين التعويض عن الفصل دون خطأ من المشغل والتعويض عن الفصل التعسفي.
-6 البطاقة المهنية: نصت المادة 15 من القانون 27.06 والمادة 11 من المرسوم أعلاه على تسليم بطاقة تعريف مهنية نظامية إلى كل مستخدم، وهي مطابقة في مواصفاتها لبطاقة الشغل المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة الشغل والنص التنظيمي المنظم لها بموجب المدونة، باستثناء الإضافة التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم المنظم لأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والمتعلقة بالصورة الشخصية لحاملها والإشارة إلى الإذن الإداري لممارسة هذه المهام.
7- المراقبة: يقوم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، بمقتضى المادة 21 من القانون أعلاه، بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون أعمال الحراسة أو نقل الأموال وأعمالهم، في حين احتفظ القانون أعلاه لجهاز تفتيش الشغل بالمهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، أثناء مراقبة هذا النوع من الأعمال.


عبد الله مكروز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.