حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للاجئين (بيان)    التضخم يتراجع بالمغرب إلى 0,4% خلال شهر ماي    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    الناظور…توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    الاحتلال يواصل إبادة غزة… مقتل 41 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم بعدد من مناطق المغرب    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب
نشر في المساء يوم 12 - 05 - 2012

إن قاعدة عدم الجمع بين الصفة النيابية والصفة الوزارية جاءت كنتيجة لما عرفته التجربة الفرنسية، خاصة إبان الجمهوريتين الثالثة والرابعة، من حالة اللااستقرار.
وخلافا لما يذهب إليه العديدون من أن الفصل بين الصفة النيابية والوزارية سابق لعهد الجنرال ديغول والجمهورية الخامسة، فقد ظهر الفصل في التنافي في الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 في المادة 36 و93، وفي دستور 1852 من خلال المادة 44، وفي الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر 1958 في المادة 23.
مبدأ فصل السلطة النيابية عن الوزارية
إن مبدأ فصل السلطات يعني أن يُعهد بمختلف سلطات الدولة إلى أجهزة مختلفة، لكي توقف السلطة الأخرى، وإذا ما تحقق تعاون بين السلطات داخل النظام السياسي حينها نكون أمام نظام برلماني حقيقي، فمهمة المراقبة تتعارض بشكل كلي مع وظيفة السلطة التنفيذية.
والحال أن مبدأ فصل السلطات لم يكن في الواقع؛ فنظرية مونتسكيو لم تذهب إلى الفصل التام بين السلطات في اتجاه العزل الكامل بين المؤسسات، لأن هناك ضرورة تستوجب التعاون والتوازن، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يجعل هذه النظرية تقسم السلطات ولا تفصلها بشكل جامد.
ومهما كان الاستجلاء دقيقا للنظرية وكنهها، فالثابت أنه قد كان لها صدى واسع وأثر عميق على الفكر السياسي، فأخذ بها إعلان حقوق المواطنة والإنسان الفرنسي باعتبارها شرطا من شروط الحكومة الحرة، كما تبناها الدستور الأمريكي، وطبقت بدرجات متفاوتة في كثير من الدول، بما فيها بريطانيا.
إن الدساتير الحديثة اعتمدت مبدأ فصل السلطات بين من يقوم بالوظيفة التنفيذية والوظيفة النيابية بسبب التنافي بينهما، وذلك بغية سير فعال للسلطات العامة.
صرح الجنرال شارل ديغول في المؤتمرات الصحفية في 30 يونيو 1955 قائلا: لا أحد يمكن أن يكون في الوقت ذاته نائبا ووزيرا، أي قاضيا وطرفا... لا يمكن البتة الجمع بين وظيفة الوزير والنائب. الأخلاق السياسية الجيدة هي التي تفرض ذلك.
إن وجهة النظر التصورية أو التجريدية تقتضي تفسيرا نوعيا وحقيقيا لمبدأ فصل السلطات الذي تستمد منه فكرة التنافي، بمعنى أن كل سلطة تنتهي حين تبدأ السلطة الأخرى. في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن تعاون السلط بصورة وثيقة بعضها مع بعض، الأمر الذي يؤدي إلى برلمان حقيقي أكثر فاعلية وإنتاجية، إذ إن مهمة المراقبة تتعارض بشكل مطلق مع سلطة المراقبة.
تطرح الفقرة الأولى للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلقة بمجلس النواب ملاحظات:
الملاحظة الأولى: لا تمنع هذه المادة أي نائب من تولي حقيبة وزارية، بل وضعت قاعدة عدم إمكانية الجمع بين الصفتين النيابية والوزارية، وتحظر هذه القاعدة على شخص واحد الجمع بين وظيفة مراقبة الحكومة والعضوية فيها؛
الملاحظة الثانية: هذه المادة مستوحاة من ضرورة احترام الوكالة النيابية التي منحت بموجب الاقتراع العام، لكون الانتخابات العامة هدفا من الأهداف التي لها قيمة دستورية نظرا إلى طابعها الأساسي الذي يجعلها تستوجب حماية دقيقة لتعلقها بالنظام العام، ومن بين هذه الأهداف احترام تطبيق الدستور، وكل تعدٍّ على تلك الأحكام يشكل مساسا وإضرارا بالسلامة العامة؛
الملاحظة الثالثة: الفصل هو ضرورة من أجل مأسسة العمل الحكومي والتشريعي لكونه يجعل الوزير يكرس كل جهده لوزارته ولأعمال الحكومة، والنائب يخصص كل جهده للعمل التشريعي والمراقبة؛
الملاحظة الرابعة: هذا النص مستوحى من المادة 23 من الدستور الفرنسي التي نصت على أن مهام عضو الحكومة تتنافى مع كل انتداب برلماني. وتطبيقا لهذا التنصيص فإن الوزير الذي يعين النائب الذي يوجد في حالة التنافي يوجب عليه أن يثبت استقالته في ظرف ثلاثين يوما، وإلا ترتبت عن ذلك إقالته من عضويته النيابية من قبل المحكمة الدستورية بطلب من مكتب مجلس النواب أو من وزير العدل.
في حالة وجود شك في وجود تناف أو نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
وهنا يمنح للنائب الموجود في حالة التنافي أجل خمسة عشر يوما من أجل تسوية وضعيته؛ ويبتدئ الأجل من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل تعلن المحكمة الدستورية عن إقالته من عضويته.
رشيد لزرق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.