إسترجاع وادي الذهب ملحمة بيعة وإنتصار في مسار إستكمال الوحدة الترابية    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    ذكرى استرجاع وادي الذهب: محطة تاريخية مهمة في مسار الوحدة الترابية للمملكة    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
نشر في لكم يوم 24 - 12 - 2011

يوم الإثنين 19 دجنبر 2011 أجريت أول إنتخابات داخلية بالبرلمان المغربي لاختيار رئيسه، في ظل الدستور الجديد، وأفرزت نجاح السيد كريم غلاب الوزير السابق في ما أصبح يسمى بحكومة تصريف الأعمال، هذا النجاح لم يلق خصوم الرجل السياسيين و خصوم حزبه و خصوم الأغلبية البرلمانية الحالية ، لذلك سمعنا بأن المعارضة في البرلمان ستطعن بعدم دستورية ترشح السيد كريم غلاب لمنصب رئيس البرلمان لأنه يوجد في حالة تنافي...
فهل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
أكيد أن مبدأ فصل السلطة يقتضي عدم الجمع بين العضوية في الحكومة و العضوية في البرلمان ، لكن المبادئ القانونية لا ترد على إطلاقها بل في أحيان كثيرة تصطدم إما مع مبدأ قانوني مخالف يشكل الاستثناء للقاعدة أو تصطدم بالواقع و الفراغ القانوني فتفتح باب المناقشة و الاجتهاد، الذي من خلالهما سنحاول الإدلاء بالرأي الآتي:
معلوم أن اللجوء إلى القضاء لا يتم إلا عن طريق الدعوى، التي لا تقبل إلا أذا تحققت شروطها، وهي الصفة والأهلية والمصلحة، فإن كانت المعارضة المغربية كاملة الأهلية، وصفتها ثابته في الطعن، فيبقى السؤال عن مصلحتها فيه؟
إن الأغلبية البرلمانية إختارت رئيسها ب226 صوت في مقابل 88 صوت، وإن هذا الإختيار هو اختيار سياسي توافقي، مرتبط بإختيارات أخرى، سيكشف عنها المستقبل القريب ، و هذه الأغلبية العددية لن تتغير و إن صرحت المحكمة الدستورية بعدم صحة الانتخابات ، لأن التصويت في هذه الحالة ليس اختيار القناعة كما يحصل في الإنتخابات التشريعية العادية، بل هو مصلحة سياسية أو بالأحرى ظروف سياسية ، ويترتب عن ذلك أن من شأن إلغاء الإنتخابات إعادة انتخاب نفس الشخص على نفس المؤسسة طالما أن حقه لايسقط في الترشح، كما أن التصويت الذي ثم لفائدة السيد غلاب لم يمنع فرصة الترشح أو النجاح عن أي شخص آخر، من شأن الطعن أمام المحكمة الدستورية أن يفتحها أمامه من جديد، و بالتالي لا تكون هناك مصلحة قائمة لهذا الطعن و لأعادة الإنتخابات.
أما من حيث موضوع الطعن فينبغي تسجيل الآتي:
إن حالة التنافي في القانون هي مسألة واقع ، تقتضي الممارسة الفعلية لوظيفتين أو مهنتين أو نشاطين، يتنافيان بقوة القانون أو بحكم الواقع،ويعني ذلك أن يمارس السيد رئيس البرلمان مهامه كوزير ومهامه كرئيس لهذا البرلمان في نفس الوقت،وهذه الحالة لم تتحقق لأن السيد غلاب بمجرد إنتخابه قدم استقالته لرئيس الحكومة الذي عرضها بدوره على الملك وقبلها، وبالتالي فهو لم يصل إلى حالة التنافي، لأنه لم يزاول المهام الوظيفية في آن واحد في آية من المسؤوليتين ، وبالتالي فالتنافي يتحقق في حالة الممارسة الفعلية لمهنتين يتنافيين،ولايتحقق بالترشح لمزاولة مهنة أو وظيفة تتنافى مع المهمة أو المهنة الأصلية للشخص، فالترشح لمزاولة مهنة معينة لايعني مزاولة تلك المهنة أو التمثيلية، فالمهمة والحالة هذه تكون معلقة على شرط واقف، إن تحقق الشرط، الذي هو في حالتنا إسناد المنصب للسيد غلاب عن طريق التصويت ، ففي هذه الحالة يتعين عليه تقديم استقالته من منصبه الأول من تلقاء نفسه ، قبل البدء في مزاولة مهامه الجديدة التي انتخب من أجلها، خاصة أنه هو الذي اختار ذلك ، و هذا الاتجاه هو الذي يتبناه المشرع المغربي ، حينما يعطي للشخص الواقع في حالة التنافي مهلة 15 يوما من يوم تصريح المحكمة الدستورية ، بوجوده في حالة تنافي، لتسوية وضعيته ، إن لم يكن هو قد استدرك الأمر قبل عرض الطعن أمامها من قبل مكتب البرلمان أو السيد وزير العدل ( يراجع الفصل 18 من القانون المنظم لمجلس النواب) ، و غني عن البيان أن حالة التنافي هي حالة تنسحب على الشخص وليس على الوظيفة أو المهنة التي يمارسها، فالشخص الذي يوجد في حالة تنافي هو الذي يتعين عليه تحمل تبعات ما أقدم عليه من فعل، ما يبرر الجزاء الذي فرده المشرع للشخص الواقع في حالة التنافي ولم يبادر إلى تسوية وضعيته عن طريق الإلحاق أو أي إجراء آخر نظامي، حيث أعطى المشرع للحكمة الدستورية حق إقالته من عضويته ، ويذهب بنا هذا التفسير إلى أن حالة التنافي ليست و اقعة جامدة أو صلبة أو شيئ لايمكن تداركه ، فهي واقعة مرنة يجب أن لا تستمر في الزمن ، وينبغي استدراكها في قريبه .
و الحديث عن و جود حالات التنافي في القانون المغربي مرتبط بأجلين قانونيين حددهما المشرع من في30 يوم بالنسبة للحالة التي يصرح فيها المعني بالأمر بوجوده في حالة التنافي و هنا يمنح له هذا الآجال لتسوية وضعيته تحت طائلة إقالته من عضوية البرلمان ، و في الحالة التي ينازع فيها المعني بالأمر في و اقعة و جوده في حالة التنافي ، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية كما بينا أعلاه و بعد قرارها بوجوده في حالة تنافي عليه تصويب وضعيته داخل آجال 15 يوما من يوم تبليغه بقرار المحكمة ، و يتضح من هذه المناقشة أن حالة التنافي لا يمكن الحديث عن وجودها إلا بانتهاء هاذين الأجلين معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.