الحسيمة.. شاب يفارق الحياة في ظروف غامضة قرب حانة "كانتينا"    مباراة المغرب والبحرين .. بيع 30 ألف تذكرة إلى حدود منتصف نهار اليوم الاثنين ( اللجنة المنظمة)    توقيف شقيق بارون "دولي" للمخدرات بطنجة    حالة تأهب قصوى في منطقة فالنسيا .. وتأجيل مباراة الدوري الإسباني    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    ترامب "واثق" من التوصل لاتفاق غزة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    النصب بالعملات الرقمية يوقف شابيْن    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        فرع أولاد صالح بإقليم النواصر يُشعِل شعلة العمل الحزبي الحداثي        عام أخير لحكومة "أخنوش".. تحديات وتطلعات وأجندة انتخابية (تحليل)    نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    تعزيز القدرات الدفاعية المغربية: استلام مدرعات M1117 الأمريكية ومنظومة الدفاع الجوي الصينية FD-2000B    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    باريس سان جيرمان: ديمبلي يسافر إلى قطر لاستكمال تعافيه    تقديم 21 موقوفا من "جيل Z" بالرباط أمام النيابة العامة غدا الثلاثاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل            الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية        إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
نشر في لكم يوم 24 - 12 - 2011

يوم الإثنين 19 دجنبر 2011 أجريت أول إنتخابات داخلية بالبرلمان المغربي لاختيار رئيسه، في ظل الدستور الجديد، وأفرزت نجاح السيد كريم غلاب الوزير السابق في ما أصبح يسمى بحكومة تصريف الأعمال، هذا النجاح لم يلق خصوم الرجل السياسيين و خصوم حزبه و خصوم الأغلبية البرلمانية الحالية ، لذلك سمعنا بأن المعارضة في البرلمان ستطعن بعدم دستورية ترشح السيد كريم غلاب لمنصب رئيس البرلمان لأنه يوجد في حالة تنافي...
فهل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
أكيد أن مبدأ فصل السلطة يقتضي عدم الجمع بين العضوية في الحكومة و العضوية في البرلمان ، لكن المبادئ القانونية لا ترد على إطلاقها بل في أحيان كثيرة تصطدم إما مع مبدأ قانوني مخالف يشكل الاستثناء للقاعدة أو تصطدم بالواقع و الفراغ القانوني فتفتح باب المناقشة و الاجتهاد، الذي من خلالهما سنحاول الإدلاء بالرأي الآتي:
معلوم أن اللجوء إلى القضاء لا يتم إلا عن طريق الدعوى، التي لا تقبل إلا أذا تحققت شروطها، وهي الصفة والأهلية والمصلحة، فإن كانت المعارضة المغربية كاملة الأهلية، وصفتها ثابته في الطعن، فيبقى السؤال عن مصلحتها فيه؟
إن الأغلبية البرلمانية إختارت رئيسها ب226 صوت في مقابل 88 صوت، وإن هذا الإختيار هو اختيار سياسي توافقي، مرتبط بإختيارات أخرى، سيكشف عنها المستقبل القريب ، و هذه الأغلبية العددية لن تتغير و إن صرحت المحكمة الدستورية بعدم صحة الانتخابات ، لأن التصويت في هذه الحالة ليس اختيار القناعة كما يحصل في الإنتخابات التشريعية العادية، بل هو مصلحة سياسية أو بالأحرى ظروف سياسية ، ويترتب عن ذلك أن من شأن إلغاء الإنتخابات إعادة انتخاب نفس الشخص على نفس المؤسسة طالما أن حقه لايسقط في الترشح، كما أن التصويت الذي ثم لفائدة السيد غلاب لم يمنع فرصة الترشح أو النجاح عن أي شخص آخر، من شأن الطعن أمام المحكمة الدستورية أن يفتحها أمامه من جديد، و بالتالي لا تكون هناك مصلحة قائمة لهذا الطعن و لأعادة الإنتخابات.
أما من حيث موضوع الطعن فينبغي تسجيل الآتي:
إن حالة التنافي في القانون هي مسألة واقع ، تقتضي الممارسة الفعلية لوظيفتين أو مهنتين أو نشاطين، يتنافيان بقوة القانون أو بحكم الواقع،ويعني ذلك أن يمارس السيد رئيس البرلمان مهامه كوزير ومهامه كرئيس لهذا البرلمان في نفس الوقت،وهذه الحالة لم تتحقق لأن السيد غلاب بمجرد إنتخابه قدم استقالته لرئيس الحكومة الذي عرضها بدوره على الملك وقبلها، وبالتالي فهو لم يصل إلى حالة التنافي، لأنه لم يزاول المهام الوظيفية في آن واحد في آية من المسؤوليتين ، وبالتالي فالتنافي يتحقق في حالة الممارسة الفعلية لمهنتين يتنافيين،ولايتحقق بالترشح لمزاولة مهنة أو وظيفة تتنافى مع المهمة أو المهنة الأصلية للشخص، فالترشح لمزاولة مهنة معينة لايعني مزاولة تلك المهنة أو التمثيلية، فالمهمة والحالة هذه تكون معلقة على شرط واقف، إن تحقق الشرط، الذي هو في حالتنا إسناد المنصب للسيد غلاب عن طريق التصويت ، ففي هذه الحالة يتعين عليه تقديم استقالته من منصبه الأول من تلقاء نفسه ، قبل البدء في مزاولة مهامه الجديدة التي انتخب من أجلها، خاصة أنه هو الذي اختار ذلك ، و هذا الاتجاه هو الذي يتبناه المشرع المغربي ، حينما يعطي للشخص الواقع في حالة التنافي مهلة 15 يوما من يوم تصريح المحكمة الدستورية ، بوجوده في حالة تنافي، لتسوية وضعيته ، إن لم يكن هو قد استدرك الأمر قبل عرض الطعن أمامها من قبل مكتب البرلمان أو السيد وزير العدل ( يراجع الفصل 18 من القانون المنظم لمجلس النواب) ، و غني عن البيان أن حالة التنافي هي حالة تنسحب على الشخص وليس على الوظيفة أو المهنة التي يمارسها، فالشخص الذي يوجد في حالة تنافي هو الذي يتعين عليه تحمل تبعات ما أقدم عليه من فعل، ما يبرر الجزاء الذي فرده المشرع للشخص الواقع في حالة التنافي ولم يبادر إلى تسوية وضعيته عن طريق الإلحاق أو أي إجراء آخر نظامي، حيث أعطى المشرع للحكمة الدستورية حق إقالته من عضويته ، ويذهب بنا هذا التفسير إلى أن حالة التنافي ليست و اقعة جامدة أو صلبة أو شيئ لايمكن تداركه ، فهي واقعة مرنة يجب أن لا تستمر في الزمن ، وينبغي استدراكها في قريبه .
و الحديث عن و جود حالات التنافي في القانون المغربي مرتبط بأجلين قانونيين حددهما المشرع من في30 يوم بالنسبة للحالة التي يصرح فيها المعني بالأمر بوجوده في حالة التنافي و هنا يمنح له هذا الآجال لتسوية وضعيته تحت طائلة إقالته من عضوية البرلمان ، و في الحالة التي ينازع فيها المعني بالأمر في و اقعة و جوده في حالة التنافي ، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية كما بينا أعلاه و بعد قرارها بوجوده في حالة تنافي عليه تصويب وضعيته داخل آجال 15 يوما من يوم تبليغه بقرار المحكمة ، و يتضح من هذه المناقشة أن حالة التنافي لا يمكن الحديث عن وجودها إلا بانتهاء هاذين الأجلين معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.