المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم البرلمان
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2012


الفقرة الخامسة: الفرق النيابية:
للنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء؛
إلا أنه في مجلس المستشارين تتكون الفرق على حسب انتماءات الأعضاء السياسية والنقابية، ولا يمكن أن يقل عددهم عن 12 عضوا.
ملاحظة: يلاحظ أن مجلس المستشارين لم يشر إلى ما يوجد في مجلس النواب (المجموعات).
الفقرة السادسة: اللجن الدائمة:
ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في مادته ال48، على أن المجلس يحدث ست لجان دائمة؛ في حين أن المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب يركز على ثماني لجان. وينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية وفي سنتها الثالثة عند دورة أبريل بالنسبة إلى مجلس النواب؛ أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين فيجدد انتخابهم عند كل تجديد ل1/3 المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق.
وتنتخب كل لجنة مكتبا لها يضم رئيسا ونوابا ومقررا وأمناء مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق. كما يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجانا فرعية لتعميق دراسة موضوع معين.
كما يتميز مجلس النواب، بناء على طلب من الرئيس بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، بتشكيل لجنة تقوم بمهمة استطلاعية، حول موضوع يهم المجتمع ويتعلق بالتدبير الحكومي أو المؤسسات العمومية. وعند الانتهاء من مهمتها، تقدم تقريرا إلى اللجنة التي تناقشه ثم تحيله على مكتب المجلس الذي يقرر في إخضاعه للمناقشة في الجلسة العامة أو غير ذلك.
ويمكن عقد اجتماع لجنتين معا، سواء داخل المجلس الواحد أو بالتنسيق مع المجلسين.
لقد انفرد مجلس النواب بالإجراءات الصارمة في حق الحضور في اللجان، وذلك من خلال تسجيل أسمائهم في محضر كل جلسة ثم تتلى أسماؤهم في بداية الاجتماع الموالي مع الإشارة إليهم في النشرة الداخلية للمجلس وفي الجريدة الرسمية مع الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية.
فإلى أي حد يملك مجلس النواب الجرأة على تنفيذ ما سطره في نظامه الداخلي أم إن البعد السياسي سيظل حاضرا في التعامل مع هذه الاختلالات؟!
تهيئ اللجان محاضر وتقارير تهم جلساتها وتسلم إلى مكتب المجلس الذي يحيلها على المناقشة أثناء عقد الجلسات العامة.
الفقرة السابعة: ندوة الرؤساء:
تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس، كما نصت على ذلك المادة 56، ونفس الأمر يتعلق بمجلس المستشارين (المادة 93). وتركز مهمتها على وضع جدول الأعمال وطريقة التدخل في المناقشات وتحديد البرمجة الزمنية.
ويمكن لممثل الحكومة أن يكون حاضرا في هذا اللقاء. كما يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بطبيعة جدول الأعمال، باعتبار أن الجلسة العامة تكون موضع نقاش بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
الفقرة الثامنة: الجلسات العامة:
يعقد كلا المجلسين جلساتهما العامة في كل أيام العمل، ولهما أن يعقداها بصفة استثنائية.
ويمكن أن تعقد الجلسات سرية بحضور الحكومة. وتطبق مسطرة الغياب التي أشرنا إليها عندما تحدثنا عن اللجان.
ويمكن للرئيس أن يرفع الجلسة في أي وقت، خاصة في الحالتين المشار إليهما في الأنظمة الداخلية:
أ‌- أداء الصلاة؛
ب‌- طلب أحد رؤساء الفرق رفعها من أجل التشاور.
وتكون الكلمات التي ستلقى مسجلة لدى الرئاسة وتعطى الأسبقية لنقطة النظام التي تتحدث عن سير الجلسة، كما يمكن للنواب أن يتحدثوا في باب الإحاطة، إلا أنها تختلف في التوقيت بين المجلسين:
- تكون في البداية بالنسبة إلى مجلس المستشارين؛
- وتكون في النهاية بالنسبة إلى مجلس النواب.
وفي الأخير، تضبط محاضر وتقارير الجلسات العامة، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفقرة التاسعة: مسطرة التصويت:
التصويت حق شخصي، ويتم بالاقتراع العمومي في الحالات التي يشترط فيها الدستور طريقة التصويت في حالات معينة. وإذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة.
وتتم المصادقة بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة.
ويتميز مجلس المستشارين، حسب المادة 159، بأن الأغلبية النسبية للأصوات كافية للمصادقة على القضايا المعروضة باستثناء الأحوال التي قضى فيها الدستور.
استنتاج عام:
من المعلوم أن البرلمان له اختصاصات رقابية وتشريعية ودبلوماسية. لكن لا يمكن الحديث عن هاته الاختصاصات إلا بوجود تنظيم برلماني محكم، ومن ثم ركز الدستور على أن كل مجلس يحضر نظامه الداخلي، ثم تتم إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر فيه، وهذا يدل على أهمية الأنظمة الداخلية للعمل البرلماني.
لكن الملاحظ أن المغرب عرف تطورا دستوريا انعكس على العمل البرلماني وطرأت تغييرات متعددة على مستوى المجلسين معا.
وإذا كان مجلس النواب قد أفرزته صناديق الاقتراع ل25 نونبر 2011 بعد التصويت على دستور 01 يوليوز 2011، فإن المسلسل الإصلاحي الذي يمارسه مجلس النواب في تناغم مع المقتضيات الدستورية أمر طبيعي، لكن يبقى المشكل عالقا في ما يتعلق بمجلس المستشارين. في هذا الإطار، تصعب علينا المقارنة بين مجلسين، أولهما بني على أساس دستور 2011 والآخر ما زال سنده دستور 1996.
واعتمادا على ذلك، يمكن طرح الأسئلة التالية:
1 - هل يمكن اعتبار مجلس المستشارين بصيغته الحالية دستوريا؟!
2 - أين تتموقع المعارضة داخل مجلس المستشارين والتي بوأها الدستور مكانة محترمة؟!
3 - كيف يمكن الحديث عن مجلس أحد مكوناته الدستورية الجديدة غير ممثلة إلى حد الآن؟!
4 - كيف يمكن أن نقوم نظاما داخليا لمجلس يخالف قانونه التنظيمي والدستوري؟!
خلاصة القول:
إن تنظيم مجلس النواب ضرورة دستورية وقانونية وتنظيمية، لكن حتى يستكمل البناء الدستوري للثنائية البرلمانية فمن الضروري التعجيل بالاستحقاقات الجهوية والوطنية والإقليمية من أجل تشكيل مجلس مستشارين متناغم مع المقتضيات الجديدة.



نور الدين قربال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.