السؤال -ما هي الإجراءات التي يجب على الأجير اتخاذها في حالة وقوع حادثة شغل؟ خالد - البيضاء الجواب عندما يتعرض أجير لحادثة شغل، تمر المسطرة بمراحل قبل أن تصل إلى المحكمة المختصة للبت فيها. فهناك المرحلة الإدارية، وتبدأ بالتصريح بالحادثة لدى السلطات المختصة، ويتم التصريح من طرف المؤاجر طبقا للمادة 18 من ظهير 6/2/ 1963. ويتم التصريح بملء استمارة خاصة أنجزت خصيصا للتصريح بحادثة شغل، وتتضمن هذه الاستمارة اسم المشغل وعنوانه، واسم الأجير وتاريخ وقوع الحادثة ومكانها وظروفها، وكذا الشهود في حالة تواجدهم.. كما يتم ملء استمارة كذلك أيضا معدة لهذا الغرض تتعلق بالشواهد الطبية، التي يكون قد حصل عليها الأجير من الطبيب المعالج. بعد وضع الاستمارتين مؤشرا عليهما وموقعتين من طرف المؤاجر لدى السلطات المختصة، تقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف على المحكمة المختصة للنظر في القضية. وعند تعيين الجلسة، تستدعي المحكمة الأطراف وهم الأجير والمشغل، وشركة التأمين، ويقوم القاضي بإجراء بحث في النازلة مع الضحية، الذي يتعين عليه أن يدلي بشهادة الشفاء وكذا لائحة الأجر لاثني عشر شهرا قبل وقوع الحادثة. وبعد انتهاء البحث، تأمر المحكمة بإجراء خبرة طبية على الضحية تعهد لخبير مختص محلف لدى المحاكم، الذي يقوم بفحص الضحية ليحدد نسبة العجز التي خلفتها الحادثة للضحية. وبعد إجراء الخبرة المذكورة، وفي حالة عدم طعن الأطراف في صحتها شكلا وموضوعا، يتم احتساب التعويضات على أساسها، هذه التعويضات تكون على شكل رأسمال إذا كانت نسبة العجز الدائم تقل عن 10 في المائة، وعبارة عن إيراد عمري في حالة تجاوز نسبة العجز 10 في المائة. يذكر أنه في بعض الحالات التي تكون فيها نسبة العجز التي خلفتها الحادثة للضحية قليلة (2 في المائة أو 3 في المائة)، فإن المحكمة غالبا ما تستغني عن إجراء خبرة طبية قضائية وتحكم بناء على النسبة المحددة في شهادة الشفاء. كما أنه في حالة تقديم شركة التأمين لعروض على أساس الصلح وموافقة الضحية، فإن المحكمة تصدر أمرا بالتصالح على أساس تلك العروض.