بوريطة: المغرب والبرتغال تحذوهما إرادة مشتركة من أجل إرساء شراكة استراتيجية ذات مضمون نوعي        بنسعيد: التنظيم الذاتي للصحافة ضمان لاستقلاليتها وترسيخ لدولة الحق والقانون    أنفوغرافيك | ماذا نعرف عن موقع المغرب في مؤشر المواطنة العالمي لسنة 2025؟    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو    "أونروا": فلسطينيو غزة يموتون وموظفونا يغمى عليهم من التجويع الشديد    بعد 60 عاما.. أمريكا تفرج عن وثائق سرية حول اغتيال مارتن لوثر كينج    إسرائيل تتسبب في تصدّع داخل اليونسكو بعد إعلان انسحاب الولايات المتحدة    فيلدا: الانضباط التكتيكي والتزام اللاعبات أوصلانا للنهائي.. والآن نستعد لنيجيريا    المنتخب المغربي يتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات        توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    المغرب ثاني أكثر دولة في العالم استهدافا بالهجمات السيبرانية خلال أسبوع    الصين تفتح سوقها أمام المغرب: إعفاء جمركي شامل يدعم المبادلات التجارية ويعزز الشراكة الاستراتيجية    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان    الجديدة: موسم التين للتبوريدة في نسخته الثانية    أكثر من 100 منظمة تحذر من "مجاعة جماعية" في غزة وواشنطن تبحث إنشاء ممر إنساني    باكستان: 221 شخصا لقوا مصرعهم في الأمطار الموسمية    أمن أكادير يحقق مع سائق أجنبي اقتحم شاطئ المدينة بسيارة رباعية الدفع    وفاة شاب في بئر فحم بجرادة تفتح من جديد ملف "الساندريات" و"الإهمال التنموي"    كيوسك الأربعاء | البنك الإفريقي يُدعم الفلاحة التضامنية ب100 مليون أورو    جديد في قضية اعتقال مستشارة جماعية بالحسيمة بتهمة حيازة وترويج الكوكايين    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    النهضة البركانية تحتفي بدرع البطولة    السر في ملعب الحسن الثاني … لماذا يؤجل الفيفا الإعلان عن ملعب نهائي كأس العالم 2030 …؟    لبؤات الأطلس يعبرن إلى نهائي "كان السيدات" بعد مباراة مشوقة أمام غانا    طنجة.. مداهمة شقة بحي العرفان تُسفر عن توقيف 4 شبان وفتاة (صور)    بنك المغرب يختبر العملة الرقمية    لاعب اتحاد طنجة عبد العالي معاطي يستعد لمغادرة الفريق نحو الزمالك    أصيلة.. توقيف مبحوث عنه وطنياً وحجز 646 قرصاً مهلوساً    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    المنتخب المغربي للسيدات يتأهل لنهائي كأس إفريقيا بفوزه على غانا بركلات الترجيح    بين الإصلاح والتخوفات.. البرلمان يصادق على قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة    لفتيت: مكاتب حفظ الصحة ستغطي جميع الجماعات بحلول 2026 بدعم يفوق مليار درهم    البرتغال تعبر عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    الكلاب الضالة تسببت في 100 ألف حالة عض سنة 2024... ووزارة الداخلية تبرمج مراكز للإيواء    بمشاركة دراكانوف ولازارو ومصطفى ترقاع.. الناظور تحتضن النسخة 11 من المهرجان المتوسطي    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين    ارتفاع جديد يسجل في أسعار المواد الغذائية واللحوم في الصدارة    على غرار ما يفعل الشاعر        أمسية مطرون تحتفي بالتنوع الثقافي    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    ليالي صيف الاوداية تلتهب على منصة كورنيش ابي رقراق    راغب علامة يبرر صورة "المعجبة": زاوية التصوير خدعت الجميع    تطوير أداة مبتكرة تحدد الأطفال المعرضين لخطر السمنة مستقبلا    أسعار النفط تتراجع    ‬مرسوم ‬تحديد ‬أسعار ‬الأدوية ‬يواصل ‬إثارة ‬ردود ‬الفعل ‬في ‬أوساط ‬المهنيين ‬والرأي ‬العام ‬            وزير الصحة: التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح بخفض ملموس لأسعار الأدوية    ليلة العيطة تجمع نجوم التراث الشعبي على منصة واحدة بالعاصمة    نبيل الأيوبي يتوَّج بلقب "نجم العيطة" في أولى محطات مهرجان العيطة المرساوية بالجديدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوادث الشغل
نشر في المساء يوم 12 - 09 - 2012

سؤال: مونية عاملة، 35 سنة، تعرضت لحادثة سير أثناء تنقلها إلى العمل، تسأل إن كان ما تعرضت له يعتبر حادثة شغل أم لا، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب عليها اتخاذها حتى لا تضيع حقوقها؟
من الدار البيضاء
الجواب: هذا السؤال يجد جوابه في مقتضيات المادة 6 من ظهير 6 فبراير 1963، والتي جاء فيها
ما يلي: «تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب.
بين محل الشغل ومحل إقامته أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية، سواء كان طعام الفطور، الغذاء أو العشاء، ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد.
وبعد وقوع الحادثة، ما هي الإجراءات التي يجب على الأجير اتخاذها حتى لا تضيع حقوقه؟
يتعين على الأجير المصاب بحادثة شغل، أن يخبر بها مشغله أو أحد مأموريه في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 24 ساعة، بعد وقوعها في حالة القوة القاهرة، أو لأسباب مشروعة، وبعد إخبار رب العمل بالحادثة، يتعين عليه أن يصرح بها لدى السلطة البلدية أو السلطة المحلية، أو عند عدمها، إلى رئيس الدرك، وإلا فإلى رئيس مركز الشرطة الذي وقعت في دائرة نفوذه الحادثة، وذلك في ظرف 42 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة، باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.
ويتضمن التصريح اسم المؤاجر وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة، وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها، ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم، مع بيان الشركة التي يؤمن مستخدميه لديها.
وقد يحدث في بعض الأحيان أن يغفل أو يتغافل المؤاجر عن التصريح بحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير، لكن المشرع كان حكيماً، وحفظا للأجير، باعتباره الطرف الضعيف في حلقة الشغل وضمانا لحقه، أعطاه إمكانية أن يقدم التصريح بالحادثة التي تعرض لها، بصفة شخصية لدى الجهات المشار إليها أعلاه إلى غاية انصرام السنة الموالية لتاريخ الحادثة.
وبعد أن تتلقى السلطات المختصة التصريح مرفقا بالشهادة الطبية التي تثبت الوضعية الصحية للمصاب، فإنها تحيل الملف على المحكمة التي وقعت بدائرة نفوذها الحادثة، وبعد إدراج ملف الحادثة بالجلسة، يجري القاضي المكلف بالقضية بحثاً مع الضحية حول الآتي:
- هوية المصاب بالحادثة، اسمه العائلي والشخصي، وجنسيته وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادي.
- سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا.
- نوع الجرح والتغيرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة.
- الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت الحادثة، وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الأجير المعتمدة في احتساب التعويض اليومي والإيراد.
- حوادث الشغل السابق تاريخها، ومقدار العجز الدائم الذي لحقه من جرائها.
وبعد استكمال البحث، يمكن للقاضي أن يأمر بإحالة الضحية على خبرة طبية، لتحديد نسبة العجز التي لحقت به والتي على ضوئها، وكذا دخل المصاب في السنة السابقة لوقوع الحادثة، يتم تحديد قيمة التعويض الذي يكون إما على شكل رأسمال، إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تقل عن %9 وإما إيرادا عمريا، يؤدى أربع مرات في السنة، إذا زادت نسبة العجز عن %9.
وبعد صدور الحكم، يباشر الضحية إجراءات التنفيذ في مواجهة مشغله، وأمام شركة التأمين، إذا كان المؤاجر يؤمن أجراءه ضد حوادث الشغل.


عبد المولى عسلاوي
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.