سؤال: مونية عاملة، 35 سنة، تعرضت لحادثة سير أثناء تنقلها إلى العمل، تسأل إن كان ما تعرضت له يعتبر حادثة شغل أم لا، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب عليها اتخاذها حتى لا تضيع حقوقها؟ من الدارالبيضاء الجواب: هذا السؤال يجد جوابه في مقتضيات المادة 6 من ظهير 6 فبراير 1963، والتي جاء فيها ما يلي: «تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب. بين محل الشغل ومحل إقامته أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية، سواء كان طعام الفطور، الغذاء أو العشاء، ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد. وبعد وقوع الحادثة، ما هي الإجراءات التي يجب على الأجير اتخاذها حتى لا تضيع حقوقه؟ يتعين على الأجير المصاب بحادثة شغل، أن يخبر بها مشغله أو أحد مأموريه في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 24 ساعة، بعد وقوعها في حالة القوة القاهرة، أو لأسباب مشروعة، وبعد إخبار رب العمل بالحادثة، يتعين عليه أن يصرح بها لدى السلطة البلدية أو السلطة المحلية، أو عند عدمها، إلى رئيس الدرك، وإلا فإلى رئيس مركز الشرطة الذي وقعت في دائرة نفوذه الحادثة، وذلك في ظرف 42 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة، باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل. ويتضمن التصريح اسم المؤاجر وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة، وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها، ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم، مع بيان الشركة التي يؤمن مستخدميه لديها. وقد يحدث في بعض الأحيان أن يغفل أو يتغافل المؤاجر عن التصريح بحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير، لكن المشرع كان حكيماً، وحفظا للأجير، باعتباره الطرف الضعيف في حلقة الشغل وضمانا لحقه، أعطاه إمكانية أن يقدم التصريح بالحادثة التي تعرض لها، بصفة شخصية لدى الجهات المشار إليها أعلاه إلى غاية انصرام السنة الموالية لتاريخ الحادثة. وبعد أن تتلقى السلطات المختصة التصريح مرفقا بالشهادة الطبية التي تثبت الوضعية الصحية للمصاب، فإنها تحيل الملف على المحكمة التي وقعت بدائرة نفوذها الحادثة، وبعد إدراج ملف الحادثة بالجلسة، يجري القاضي المكلف بالقضية بحثاً مع الضحية حول الآتي: - هوية المصاب بالحادثة، اسمه العائلي والشخصي، وجنسيته وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادي. - سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا. - نوع الجرح والتغيرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة. - الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت الحادثة، وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الأجير المعتمدة في احتساب التعويض اليومي والإيراد. - حوادث الشغل السابق تاريخها، ومقدار العجز الدائم الذي لحقه من جرائها. وبعد استكمال البحث، يمكن للقاضي أن يأمر بإحالة الضحية على خبرة طبية، لتحديد نسبة العجز التي لحقت به والتي على ضوئها، وكذا دخل المصاب في السنة السابقة لوقوع الحادثة، يتم تحديد قيمة التعويض الذي يكون إما على شكل رأسمال، إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تقل عن %9 وإما إيرادا عمريا، يؤدى أربع مرات في السنة، إذا زادت نسبة العجز عن %9. وبعد صدور الحكم، يباشر الضحية إجراءات التنفيذ في مواجهة مشغله، وأمام شركة التأمين، إذا كان المؤاجر يؤمن أجراءه ضد حوادث الشغل.