لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوادث الشغل
نشر في المساء يوم 12 - 09 - 2012

سؤال: مونية عاملة، 35 سنة، تعرضت لحادثة سير أثناء تنقلها إلى العمل، تسأل إن كان ما تعرضت له يعتبر حادثة شغل أم لا، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب عليها اتخاذها حتى لا تضيع حقوقها؟
من الدار البيضاء
الجواب: هذا السؤال يجد جوابه في مقتضيات المادة 6 من ظهير 6 فبراير 1963، والتي جاء فيها
ما يلي: «تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب.
بين محل الشغل ومحل إقامته أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية، سواء كان طعام الفطور، الغذاء أو العشاء، ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد.
وبعد وقوع الحادثة، ما هي الإجراءات التي يجب على الأجير اتخاذها حتى لا تضيع حقوقه؟
يتعين على الأجير المصاب بحادثة شغل، أن يخبر بها مشغله أو أحد مأموريه في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 24 ساعة، بعد وقوعها في حالة القوة القاهرة، أو لأسباب مشروعة، وبعد إخبار رب العمل بالحادثة، يتعين عليه أن يصرح بها لدى السلطة البلدية أو السلطة المحلية، أو عند عدمها، إلى رئيس الدرك، وإلا فإلى رئيس مركز الشرطة الذي وقعت في دائرة نفوذه الحادثة، وذلك في ظرف 42 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة، باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.
ويتضمن التصريح اسم المؤاجر وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة، وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها، ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم، مع بيان الشركة التي يؤمن مستخدميه لديها.
وقد يحدث في بعض الأحيان أن يغفل أو يتغافل المؤاجر عن التصريح بحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير، لكن المشرع كان حكيماً، وحفظا للأجير، باعتباره الطرف الضعيف في حلقة الشغل وضمانا لحقه، أعطاه إمكانية أن يقدم التصريح بالحادثة التي تعرض لها، بصفة شخصية لدى الجهات المشار إليها أعلاه إلى غاية انصرام السنة الموالية لتاريخ الحادثة.
وبعد أن تتلقى السلطات المختصة التصريح مرفقا بالشهادة الطبية التي تثبت الوضعية الصحية للمصاب، فإنها تحيل الملف على المحكمة التي وقعت بدائرة نفوذها الحادثة، وبعد إدراج ملف الحادثة بالجلسة، يجري القاضي المكلف بالقضية بحثاً مع الضحية حول الآتي:
- هوية المصاب بالحادثة، اسمه العائلي والشخصي، وجنسيته وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادي.
- سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا.
- نوع الجرح والتغيرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة.
- الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت الحادثة، وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الأجير المعتمدة في احتساب التعويض اليومي والإيراد.
- حوادث الشغل السابق تاريخها، ومقدار العجز الدائم الذي لحقه من جرائها.
وبعد استكمال البحث، يمكن للقاضي أن يأمر بإحالة الضحية على خبرة طبية، لتحديد نسبة العجز التي لحقت به والتي على ضوئها، وكذا دخل المصاب في السنة السابقة لوقوع الحادثة، يتم تحديد قيمة التعويض الذي يكون إما على شكل رأسمال، إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تقل عن %9 وإما إيرادا عمريا، يؤدى أربع مرات في السنة، إذا زادت نسبة العجز عن %9.
وبعد صدور الحكم، يباشر الضحية إجراءات التنفيذ في مواجهة مشغله، وأمام شركة التأمين، إذا كان المؤاجر يؤمن أجراءه ضد حوادث الشغل.


عبد المولى عسلاوي
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.