مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يحتضن المؤتمر العالمي السادس للتربة والمياه بمشاركة 500 خبير دولي    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    المغرب يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف فيفا العالمي    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية        الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    غميمط: المدرسة العمومية تُفترس ومدارس الريادة تقتل الإبداع    النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف للضغط على ماكرون    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على الجمعيات ووزارتي العدل والداخلية أن تقوم بدورها بوعي ومسؤولية
مدير مديرية محاربة الأمراض يبعد المسؤولية عن وزارة الصحة
نشر في المساء يوم 05 - 04 - 2009

تبدأ مهام ضابط الشرطة القضائية باستدعاء عائلة المريض أو المعارفه أو الجيران من أجل جمع كل المعطيات حول حالته الصحية، معيقات عمل وزارة الصحة فتحدد في تعقيد المساطر القانونية، إذ قال شوقي موضحا: «في حالة ارتكاب مريض عقليا لجريمة وتقرر عرضه على طبيب نفساني، وقرر هذا الأخير مغادرة المريض للمستشفى لأن حالته تتطلب اندماجه في المجتمع فإن هناك إجراءات معقدة وطويلة من أجل تنفيذ القرار وهو ما يساهم في الاكتظاظ»... بين هذا وذاك من يتحمل مسؤولية مجزرة الرباط؟
أكد نور الدين شوقي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، أن وزارة الصحة تقوم بالعديد من الأدوار في ما يخص الصحة النفسية، ويتجل ذلك من خلال استراتيجية الوزارة 2008/ 2012 التي تضع ضمن أولوياتها الصحة النفسية عبر تحسين الخدمات بالمستشفيات سواء الجهوية أو الجامعية أو المصالح المدمجة بالمستشفيات. وأوضح شوقي، في تصريح ل«المساء»، أن التفكير كان بداية يتجه نحو إحداث مستشفيات خاصة بالمرضى العقليين وإبعادهم عن المرضى الآخرين، لكن تبينت بعدها ضرورة أن تنشأ مصالح مدمجة بالمستشفيات، تستفيد من جميع الخدمات التي يوفرها المستشفى للمرضى والزوار، كما هو نهج المنظمة العالمية للصحة. وأحدثت وزارة الصحة أربع مصالح مختصة بالطفل واليافعين، يقول شوقي، كما ستحدث مراكزا لعلاج الإدمان بكل من الناظور والحسيمة نظرا لكثرة ترويج المخدرات بمناطق الشمال. وأشار إلى التدابير المواكبة للإستراتيجية ومنها القيام بأبحاث علمية سواء في مجال الصحة النفسية أو الإدمان أو البرنامج المتكامل للطفل والمراهق، مبرزا أن المرضى يعالجون مجانا، إضافة إلى برنامج التكفل بالمدمنين الذي يضم الوقاية الأولية من الأضرار خاصة أن مدمني المخدرات معرضون للإصابة بالسيدا، يقول شوقي. ويتضمن مخطط الوزارة التكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة النفسية وإحداث تخصص الطب النفسي للطفل، إلى جانب مروضين للطب النفسي. غير أن كل منجزات الوزارة لا تستجيب للطلب الكثير، يؤكد مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، بسبب أن المغاربة دائما يفكرون في وضع المريض بالمستشفى من أجل أن يضمنوا له الراحة، غير أن الإستراتيجية هدفها هو مساعدة المريض مادامت حالته تتطلب ولوجه المستشفى، وعندما يقرر الطبيب المعالج مغادرة الشخص المريض فإن القرار ينبغي أن ينفذ لأن بقاءه يؤثر على حالته الصحية. وبخصوص أهم الإكراهات التي تهم القطاع، قال المسؤول بوزارة الصحة «إن جمعيات المجتمع المدني ينبغي أن تقوم بدورها كما نتمناه، وأن تتكفل بهؤلاء المرضى وتخلق لهم فضاءات أخرى من أجل مساعدتهم على الاندماج، خاصة أن هناك محسنين يرغبون في تقديم المساعدة المادية لهذه الفئة». ومن معيقات عمل وزارة الصحة تعقيد المساطر القانونية، إذ قال شوقي موضحا: «في حالة ارتكاب مريض عقليا لجريمة وتقرر عرضه على طبيب نفساني، وقرر هذا الأخير مغادرة المريض للمستشفى لأن حالته تتطلب اندماجه في المجتمع فإن هناك إجراءات معقدة وطويلة من أجل تنفيذ القرار وهو ما يساهم في الاكتظاظ». وأضاف المسؤول بوزارة الصحة «إن بعض مصالح وزارة الداخلية تخلط ما بين المشردين والمرضى العقليين والنفسانيين، فالأشخاص الذين بدون مأوى ليسوا كلهم مرضى عقليين أو نفسيين». وأكد أن وزارة الصحة تقوم بدورها، ولكنها «تطلب من المجتمع المدني، والقطاعات الأخرى خاصة الداخلية والعدل أن تقوم بدورها بوعي ومسؤولية وأن لا تكون هناك إجراءات وتعقيدات تؤدي إلى توتر الحالة النفسية للمرضى، فإذا كان هناك تنسيق بين القطاعات، فيمكن أن نرقى بالصحة النفسية والعقلية على أساس أن تتكفل الوزارة بالمرضى، بينما تتكفل الوزارة المعنية بالمشردين». موضوع الصحة النفسية والعقلية كان محط نقاش تحت قبة البرلمان، كان آخره حديث ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، عن المشاكل المتعددة التي يعرفها المجال والتي لخصتها في «قلة المؤسسات المختصة في الأمراض النفسية وقلة الموارد البشرية التي تؤطر هذا التخصص»، حسب جواب لها عن سؤال شفوي طرح بمجلس النواب بالبرلمان يوم 17 دجنبر الماضي حول «الخصاص الذي يعرفه قطاع الطب النفسي بمدينة الدارالبيضاء». وقالت وقتها إن «الوزارة ستتصدى لأسباب ومسببات هذا الداء من خلال عدة محاور من بينها: «خلق بنيات متخصصة للاستقبال وكذا علاج الأطفال واليافعين مع تسهيل التكفل بهم» و»خلق مراكز مجهزة للطب النفسي الخاص بالمدمنين على المخدرات، وخلق مراكز للتكفل بالمرضى بدون مأوى». وتحدثت عن «برمجة إنشاء 4 مستشفيات جهوية متخصصة في الأمراض النفسية وفتح 3 مصالح جديدة كل سنة في المستشفيات العامة التي لا تتوفر على تخصص في هذا الميدان». وإلى جانب موضوع الصحة النفسية سبق أن أبدى برلمانيون خلال دورة أكتوبر سنة 2006، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للسنة المالية 2007، قلقهم حول ظاهرة «القرقوبي» وأكدوا حينها أن ثمنها زهيد وسهل تسويقها وانتقدوا غياب استراتيجية لمحاربتها. فرد حينها وزير الصحة السابق محمد الشيخ بيد الله «إن ظاهرة القرقوبي إشكالية اجتماعية تشمل فيها المسؤولية عدة أطراف مثل العائلة والمدرسة وغياب أي وازع»، كما جاء في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية.
رجال شرطة الشارع العام ملزمون بإيقاف أي مختل عقليا
مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني يطرح مشكل تقادم القوانين
يخضع رجال الشرطة لأسس قانونية في موضوع المختلين عقليا والمرضى النفسانيين، تتجلى في ظهير 30 أبريل لسنة 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض النفسية وحماية المرضى العقليين أو النفسيين والفصول من 75 إلى 82، ومن 134 إلى 137 من القانون الجنائي الذي يحدد المسؤولية الجنائية لكل من يوكل إليهم مراقبة أو حراسة المرضى النفسيين في حالة المتابعة، إلى جانب الفصل 29 الفقرة 10 و11 من الظهير المحدث والمنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات، والذي يعاقب كل من يترك مجنونا يهيم أوكلت له حراسته. غير أن هذه الترسانة القانونية لا تتطور مع الوقائع، مما يترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية لبعض الساهرين على تطبيق القانون، حسب ما أكده مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن بعض النصوص القانونية غير واضحة وتحتاج إلى قوانين تطبيقية تواكب ظهور سيناريوهات جديدة لم يتطرق لها ظهير 1959. وإلى جانب الأسس القانونية، هناك دوريات وتنظيمات داخلية ومذكرات تعطي تعليمات في مجال الوقاية من الأمراض العقلية، وهي تشرح القوانين ولا تتناقض معها. وتقسم الأدوار بين رجال الشرطة في الموضوع، حيث توكل اختصاصات معينة للشرطة الإدارية ومهام أخرى لضابط الشرطة القضائية، إذ يتجلى دور الشرطة الإدارية أو شرطة الشارع العام، والتي تتكون من دوائر الشرطة وشرطة الزي التابعة للهيئة الحضارية، في التدخل القبلي من أجل الوقاية. وللشرطي الإداري، يقول المسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني، أربعة مبادئ، هي: أولا، تسهيل عملية الإيداع بالمراكز النفسية أو العقلية المخصصة للعلاج على حساب إمكانيته. ثانيا، تأمين حماية المجتمع من طرف المرضى العقليين، ثالثا: ضمان احترام الحرية الشخصية بتلافي أي حجز تعسفي أو تحكمي. رابعا، ضمان المصالح المادية للمرضى العقليين. وعلى المستوى العملي، فإن الشرطة الإدارية ملزمة بإيقاف أي مختل عقليا دون استعمال العنف أو استعمال الأصفاد إلا في حدود القوة القاهرة، ويباشر الشرطي الإداري (أو رجل شرطة الشارع العام) تفتيشه من أجل حجز أي أداة خطيرة يحتمل أنه يحملها ثم التعرف على هويته، حسب ما أكده المسؤول الأمني. وفي حالة ارتكاب المختل أي اعتداء ضد مواطنين، فإن الشرطة الإدارية مطالبة بالتدابير السابقة مع إشعار قاعة المواصلات الخاصة بالأمن من أجل ربط الاتصال مع المصالح الأخرى لتقديم المساعدة اللازمة، ويتم نقل المريض العقلي إلى أقرب مصلحة للشرطة من مكان الحادث، ليوضع في عزلة داخل المصلحة. ويمنع القانون، يقول المتحدث نفسه، وضع المختل عقليا داخل الزنزانة المخصصة للحراسة النظرية، لأنه ليس مجرما أو مشتبها به، ولو اقتضى الأمر وضعه داخل مكتب من المكاتب، وإذا ما قام أي شرطي بوضعه داخل الزنزانة فإنه يعرض نفسه لعقوبة تأديبية. وتنتهي مهمة رجل شرطة الشارع العام بتحرير تقرير إخباري في الموضوع، ليبدأ عمل ضابط الشرطة القضائية أو مساعده الذي يحرر محضرا في الموضوع عبر أخذ أقوال عائلته والمقربين منه. في هذه الحالات تكون هناك ثلاثة خيارات ويعود القرار إلى الطبيب: الخيار الأول: وضع المريض العقلي تحت الملاحظة بالمستشفى (لا تتجاوز المدة 15 يوما) ليقرر بعدها الطبيب في مصيره. الخيار الثاني: يتم إيداعه في مستشفى عمومي للأمراض النفسية والعقلية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. الخيار الثالث: يقرر الطبيب المعالج وضعه تحت الحراسة خارج المؤسسة الصحية سواء عند أسرته أو في ملجأ، إذا كان بدون مأوى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد عندما لا تتطلب حالته البقاء في المستشفى. وبخصوص مهام ضابط الشرطة القضائية، فهي تبدأ باستدعاء عائلة المريض أو المعارفه أو الجيران من أجل جمع كل المعطيات حول حالته الصحية. فيملأ الضابط طلب «إيداع بالمستشفى»، بشكل دقيق بناء على المعطيات التي استقاها من الأسرة أو الجيران العائلة وفي حالة إذا كان المختل متشردا فيملأ الطلب أيضا، وفي حالة وجود طلب للعائلة من أجل التكفل، ترسل النسخة الأصلية مع طلب الإيداع إلى الطبيب الرئيسي بالعمالة أو الإقليم المختص في الأمراض العقلية والنفسية، وفي حالة عدم وجوده يوجه الطلب إلى الطبيب الرئيسي. ونسخة توجه إلى مسؤول السلطات المحلية، سواء كان عاملا أو باشا، والنسخة الثالثة يتم الاحتفاظ بها بمقر الشرطة. ويرافق قريب المختل الذي تقدم بطلب التكفل به ضابط الشرطة القضائية أو مساعده إلى المستشفى من أجل أن يجيب عن أي استفسار يوجهه إليه الطبيب. وبعد فحصه يقرر الطبيب في مصير المريض فيتم إخبار الشرطة بالقرار.ومن بين التعليمات الموجهة إلى رجال الشرطة أن «يظلوا رهن إشارة الطبيب في حالة حاجته لأي معلومات، على أن تتجاوز مدة جمع المعلومات 48 ساعة»، يقول المسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.