ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    ترامب يهدد إيران بتدمير محطات الطاقة    استقالة مفاجئة لطارق السكتيوي مهندس الألقاب وأنباء عن خلافته للسلامي    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    أكثر من 120 جريحًا في ضربات صاروخية إيرانية على مواقع إسرائيلية.. ونتنياهو يتحدث عن "ليلة صعبة للغاية"    تحركات عاجلة لإطلاق سراح الجماهير العسكرية بالقاهرة    الجيش الملكي إلى نصف نهائي إفريقيا.. والجامعة تنوه ب "العمل الكبير" للعساكر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    شيماء عمران تطلّ بإصدار جديد يمزج التراث بالحداثة في "عييت نكابر"    المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه كوت ديفوار في مباراتين وديتين    47 مصابا بديمونا الإسرائيلية في رد إيران على قصف "نظنز"    بطولة إيطاليا.. ميلان يستعيد توازنه والوصافة في انتظار خدمة من فيورنتينا    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إغلاق مستشفى أكادير يثير الجدل    قتيل و8 جرحى في حادثة بجرسيف    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    مديرة الأكاديمية الجهوية تشرف على تنصيب المدير الاقليمي لجديد بالحسيمة    مضيق هرمز.. الجيش الأمريكي يؤكد "تقليص" التهديد الإيراني    12 ألف مقاولة جديدة بجهة مراكش في 2025    حلحال: أتطلع لفرض نفسي مع المنتخب المغربي    معدل ملء السدود المغربية يتجاوز نسبة 72% في أول أيام فصل الربيع    تفاصيل البحث القضائي في وفاة شرطي    شغب الملاعب .. توقيف متورط في اعتداءات بالحجارة والأسلحة البيضاء وتخريب سيارات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير دولي: المغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشر سعادة الشباب    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    النيران تأتي على منزل أسرة معوزة في يوم العيد نواحي اقليم الحسيمة    قاض أميركي يلغي قيود البنتاغون على الصحافة: أمن الأمة يتطلب صحافة حرة ورأيا عاما مطلعا    "العدالة والتنمية" بأكادير يسجل ملاحظات على تدبير قطاعات محلية قبيل الاستحقاقات التشريعية    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    "ريمونتادا قانونية" في المغرب تدفع الإعلام الجزائري إلى نصب خيام العزاء    ترامب يدرس "تقليص" العمليات العسكرية فيما إسرائيل تواصل قصف طهران وبيروت    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    يحيى يحيى: السيادة المغربية على سبتة ومليلية لا تقبل "المزايدات الأجنبية"    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    "الماص" يهنئ الرجاء بذكرى التأسيس    مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركات المساهمة
نشر في المساء يوم 12 - 01 - 2015

سئل الفلاسفة القدماء: هل الحق متعدد أم واحد؟ فأجابوا: الحق النظري متعدد، لكن الحق العملي واحد.
إن المحافظة على هذا الحق ومنح المتقاضي فرصة كافية ومعقولة للدفاع عنه لا يستلزمان العجلة في إصدار الأحكام، بل التروي والخضوع لشكليات وضوابط إجرائية لا مفر منها، ابتداء من استقصاء أوجه الدفاع وفحص أدلتهم، مرورا بسماع بياناتهم، وصولا إلى البت في قضاياهم، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا، كثيرا ما يستغله البعض لإخفاء الأشياء المتنازع عليها، فيتسبب ذلك في ضياع الحق المراد حمايته. لهذه الأسباب، ظهر نوع جديد من القضاء، ألا وهو قضاء الرئيس، دورُه الوحيد البت فيه بالسرعة المنشودة واختصار المواعيد المحددة لطبيعته؛
فكلما تم الحديث عن قضاء الرئيس إلا وانصرف الذهن أساسا إلى رئيس المحكمة، سواء المحكمة الابتدائية وفقا للضوابط المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو المحكمة التجارية وفقا للقانون المحدث للمحاكم التجارية أو المحكمة الإدارية وفقا للقانون المحدث لها، ذلك أن هذا الرئيس أضحى يشكل جهة إدارية وقضائية مستقلة، ذات اختصاصات متنوعة وواسعة.
غير أن الذي يهمنا في هذا السياق هو اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في شركات المساهمة، وما يتبع ذلك من إشكالات متعددة ومتشعبة، إذ تبدأ من الإشكال المتعلق بالخصوصية التي أتى بها قانون شركات المساهمة المغربي في منح رئيس المحكمة التجارية مجموعة من الاختصاصات بنص خاص؟ ثم ما هو الاستثناء الذي أتى به القانون المحدث للمحاكم التجارية في الشق المتعلق باختصاصات الرئيس؟ هل الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للمسطرة المتبعة في قانون المسطرة المدنية أم إن الأمر يتعلق بضوابط وأحكام مختلفة ومتميزة؟ ثم لنفترض جدلا أن قانون شركات المساهمة المغربي أعطى مجموعة من الصلاحيات الجديدة لرئيس المحكمة التجارية في القيام بالدور الرقابي على شركات المساهمة، فهل تطبق نفس الإجراءات -المتعلقة برفع الطلب والنظر والبت فيه- المعروفة في قانون المسطرة المدنية على قانون شركات المساهمة المغربي أم إن قانون إحداث المحاكم التجارية أتى بضوابط ومقتضيات مختلفة كالمسطرة الكتابية وضرورة رفع الدعوى من طرف محام، وإعطاء آجال جديدة للطعن ومقتضيات مختلفة في مجال التنفيذ، ناهيك عن تقزيم بعض الشروط المرتبطة بمناط اختصاص رئيس المحكمة حينما يبت بصفته قاضيا للمستعجلات؟ ثم ما الفائدة من سن هذه الضوابط وهذه المقتضيات الجديدة إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إحالة على القواعد العامة في شقها الإجرائي، على اعتبار أن القانون المحدث للمحاكم التجارية يحيل، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، على قواعد قانون المسطرة المدنية؟ وهل تعيين المتصرف المؤقت من طرف رئيس المحكمة التجارية في شركات المساهمة ينضوي تحت إطار قواعد الحراسة القضائية أم إن الأمر خلاف ذلك؟
إن الحديث عن تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة المساهمة يستلزم تناوله من خلال الاختصاصات الولائية والقضائية المنصوص عليها بنصوص خاصة، وما تطرحه هذه الاختصاصات من إشكالات نوردها تباعا:
- إذا كانت مسطرة تسوية عيوب تأسيس شركة المساهمة -المنصوص عليها في المادة 12 من قانون شركات المساهمة- من اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك، فإن المشرع المغربي لم يورد في المادة المومإ إليها أعلاه الإجراءات المسطرية الكفيلة بتطبيق سليم لهذه المادة، على اعتبار أن نصا واحدا غير كاف للإلمام جيدا بتسوية عيوب تأسيس شركة المساهمة، ذلك أن المشرع لم يمنح الاختصاص -حسب هذه المادة- لرئيس المحكمة التجارية بصفته الولائية صراحة، بل استنتجنا ذلك من خلال دلالة الإشارة المعتمدة في استنباط الحكم القانوني للنص محل الدراسة.
ونتمنى أن يعيد المشرع المغربي صياغة المادة 12 من قانون شركات المساهمة على النحو الذي يمنح بموجبه الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك صراحة، وكذا تبيان كيفية اللجوء إلى هذا الرئيس عبر إبراز طريقة تقديم طلب التسوية دون الرجوع إلى القواعد المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية.
- إذا كانت بعض المواد المضمنة في قانون شركات المساهمة تمنح رئيس المحكمة التجارية، بصفته قاضي الأمور المستعجلة، مجموعة من الاختصاصات بنصوص خاصة، فإن هذه الاختصاصات تعتبر عندنا حالات شاذة -على الأقل من وجهة نظرنا- على أساس أن هذه الاختصاصات عملت على تقزيم الشروط المتعارف عليها كمناط لاختصاص القضاء الاستعجالي من عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر.
ذلك أنه حينما تنص مادة من المواد على أن رئيس المحكمة التجارية هو المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إنما تقصد من وراء ذلك أن عنصر الاستعجال كمناط لاختصاص هذا القاضي هو عنصر مفترض، بمعنى أن قاضي المستعجلات مختص بقوة القانون ودون البحث في مدى توفر الشروط الموضوعية للقضاء الاستعجالى من عدمه.
- إذا كان المشرع المغربي قد أعطى رئيسَ المحكمة التجارية -بصفته قاضي الأمور المستعجلة- مجموعة من الاختصاصات في قانون شركات المساهمة، فإن مجموعة من الإجراءات المسطرية لم يتم التنصيص عليها أثناء مباشرة هذه الاختصاصات، كما هو الشأن بالنسبة إلى المسطرة التواجهية التي تفتقر إليها جل النصوص القانونية المنظمة لاختصاص قاضي المستعجلات، اللهم إذا استثنينا المادة 157 من قانون شركات المساهمة التي تحدثت -ولو باحتشام- على المسطرة التواجهية حينما يتم تعيين خبير التسيير من طرف قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب مساهم أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس مال شركة المساهمة.
- إذا كان قانون شركات المساهمة المغربي قد أعطى الحق لمجلس القيم المنقولة بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بغية استصدار أمر استعجالي لتجريح مراقبي الحسابات إذا كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، فإن المشرع المغربي لم ينتبه إلى أن هذا الأمر هو مجرد تكرار واجترار لما تم التنصيص عليه في القانون المنظم لهذا المجلس، حيث يتوفر هذا القانون -القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة- على نص خاص يقضي بمنح مجلس القيم المنقولة حق تجريح مراقب أو مراقبي الحسابات أمام رئيس المحكمة التجارية.
فلماذا هذا التكرار؟ هل هو سهو من المشرع أم إن الأمر مرتبط بعدم تحيين بعض النصوص القانونية التي مازالت تعرف بعض التقاطعات والتداخلات التي من شأنها أن تخلق نوعا من اللبس القانوني لدى الباحث.
- إذا كان قانون شركات المساهمة قد خول للأطراف -المساهمين أو الأغيار- الطعن في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، وذلك بغية منحهم درجة ثانية من التقاضي، فلماذا منعهم في بعض النصوص الأخرى من سلوك هذه الوسيلة المتمثلة في الطعن، وذلك باستعماله عبارة "إن قرار قاضي الأمور المستعجلة غير قابل للطعن"،
أليس ذلك خروجا عن القواعد العامة في التقاضي أم إن الأمر مرتبط بحماية بعض المراكز القانونية في شركات المساهمة؟
- إذا كانت مسطرة تعيين المتصرف المؤقت من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام الحراسة القضائية، فإن شروط هذه الحراسة لم تعد تسعفنا في طلب تعيين هذا المتصرف، خصوصا وأن القضاء الفرنسي عرف تطورا كبيرا في الحالات الموجبة لتعيين المتصرف المؤقت، بمعنى آخر فإن الموجب القانوني وراء اعتماد مؤسسة المتصرف المؤقت لم يبق هو توقف أجهزة تسيير شركة المساهمة عن مزاولة مهامها، بل تعداه إلى درجة أنه يمكن تعيين هذا المتصرف ولو أن هناك استمرارية في تسيير شركة المساهمة.
مما يفيد بأن المشرع المغربي ملزم بتحيين نصوص قانون شركات المساهمة على النحو الذي يؤدي إلى تطويعها بعض النصوص المنظمة لمؤسسة المتصرف المؤقت، كمدونة التأمين والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها.
- إذا كان رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة يعمل على تعيين وكلاء قضائيين بنصوص خاصة وفقا لقانون شركات المساهمة، وذلك من أجل دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد أو من أجل تمثيل كتلة حاملي الأسهم المشاعة وغيرها من الحالات التي تستوجب هذا التعيين، فلماذا سكت المشرع على النظام القانوني المطبق على هؤلاء الوكلاء؟ هل يخضعون لأحكام الوكالة القضائية كما هي متعارف عليها في باب القواعد العامة أم إن القرار الاستعجالي القاضي بتعيينهم هو المخول له تحديد النطاق القانوني لمهامهم وأتعابهم؟
- بتحليلنا لمسطرة تعيين خبير التسيير وفقا للمادة 157 من قانون شركات المساهمة، ألا يمكن القول إن هذه المادة لم تأت بالضوابط والإجراءات المسطرية الكفيلة بتطبيق سليم لخبرة التسيير، على أساس أن هذه المادة تفتقر إلى مجموعة من الأمور المرتبطة بهذه الخبرة، حيث يتم الرجوع إلى القواعد العامة في ما يتعلق بالخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
لذلك كان لزاما على المشرع المغربي أن يوضح لنا الآليات القانونية المتحكمة في خبرة التسيير كإجراء يحمي أقلية المساهمين ويواجه الأغلبية المتعسفة في قراراتها، دون الاقتصار على نص واحد ووحيد لم يسعفنا في معرفة الكيفية التي تتم بها هذه الخبرة.
- كان الهم الذي يراودنا ونحن نناقش موضوع تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة المساهمة، هو إبراز خصوصية القضاء الاستعجالي في مادة الشركات عموما وشركة المساهمة خصوصا، غير أن الأمر خلاف ذلك.
على أساس أن هذه الخصوصية المتحدث عنها لم نلمسها أثناء معالجتنا لهذا الموضوع إلا لماما، ربما لأن القانون المحدث للمحاكم التجارية لم يأت بجديد في الشق المتعلق بقضاء الرئيس، الأمر الذي كان له انعكاس على هذه المؤسسة في شركات المساهمة حينما منحها المشرع مجموعة من الاختصاصات بنصوص خاصة، أو لأن خصوصية المادة الاستعجالية في القواعد النظامية لقانون شركات المساهمة تستلزم بالضرورة الخروج عن المبادئ المتعارف عليها في القضاء الاستعجالي كمناط لاختصاص رئيس المحكمة التجارية.
سهيل حبوب
*باحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.