لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    مؤشر مدركات الفساد 2025 في المغرب    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو القضاء على«معضلة التعذيب» بمغرب التحديث
نشر في المساء يوم 20 - 08 - 2009

تشير مختلف تقارير «منظمة العفو الدولية» حول بلدان شتى
في مختلف أنحاء العالم، إلى أن أشخاصا يُعتقلون بصورة تعسفية
دون أن ينالوا محاكمة عادلة، ويكابد كثيرون منهم أهوال التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة
تظل معضلة التعذيب والممارسات المشابهة التي يأتيها الموظفون العموميون من القضايا الحساسة التي تحرج القضاء الجنائي في المغرب وحتى في الدول المتشبعة بقيم الديمقراطية، كما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا، خصوصا عندما نطلع على بعض تقارير «منظمة العفو الدولية» التي عكفت على توثيق رد السلطات الفرنسية على مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك احتمال ارتكاب عمليات قتل غير قانونية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، بل وتؤكد على تقاعس نظام القضاء الجنائي في فرنسا عن إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والحصول على تعويضات (مذكرة قُدِّمت إلى لجنة مناهضة التعذيب سنة 1998)، وقد أضحى «الإفلات من العقاب» قاعدة أساسية في جرائم التعذيب، نتيجة تقاعس واسع النطاق لنظام القضاء الجنائي عن إجراء تحقيقات في انتهاكات منفذي القانون لحقوق الإنسان والمعاقبة عليها بشكل فعال.
وتشير مختلف تقارير «منظمة العفو الدولية» حول بلدان شتى في مختلف أنحاء العالم إلى أن أشخاصا يُعتقلون بصورة تعسفية دون أن ينالوا محاكمة عادلة، ويكابد كثيرون منهم أهوال التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، فمهمة توفير ظروف المحاكمة العادلة وإنصاف المظلومين وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا والحد من الشطط في استعمال السلطة، خصوصا حماية الأفراد من التعرض للتعذيب والمعاملات السيئة خلال مختلف مراحل المحاكمة مناطة بأجهزة العدالة الجنائية وعلى رأسها القضاء رغم أن سبل معالجة أي انتهاك تعتمد على طبيعة النظام القانوني في كل دولة.
إن المتأمل في النسق العام للتوجه الملكي على المستوى الدولي أو الداخلي، منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي وإلى حدود الساعة ،يقف على الرغبة في الانخراط في أوراش إصلاح وتحديث المنظومة المؤسساتية والتشريعية لحقوق الإنسان بما يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، حيث شاهدنا على مر السنين تطوراً تدريجياً لمناهضة التعذيب رغم استمرار المزاعم حوله ميدانيا، أمكن القول إن المغرب قطع أشواطا متقدمة في تنفيذه لمقتضيات الاتفاقية المذكورة واضعا بذلك حدا للعديد من المؤاخذات الدولية والوطنية. ولئن كانت تقارير المنظمات الدولية والمحلية والصحف لازالت تشير إلى بعض حالات التعذيب بين الفينة والأخرى لعل أبرزها ما راج حول تداعيات «أحداث سيدي إفني» الأخيرة، وإذا كان البعض يرى أن المغرب يعيش تحولات وبالتالي فإنه في مخاض لم تعد فيه الخروقات كما في الماضي ولم تنته؛ وإذا كان المغرب قد اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير المناسبة وفق مقتضيات «اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984»، وإذا كان توفر قانون يلائم التشريع الدولي المجرم للتعذيب (القانون رقم04-43) مكسبا هاما للمغاربة باعتباره يجرم ويعاقب كل موظف عمومي قام بفعل نتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي ارتكبه عمدا أو حرض عليه أو وافق عليه أو سكت عنه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب التي تقوم على التمييز أيا كان نوعه؛ حيث نجد المشرع الجنائي المغربي قد نهج «مقاربة النوع» في معاقبة القائمين بالتعذيب، فأفرد سبعة فصول للعقوبات التي تطال موظفي الدولة مرتكبي التعذيب من الفصل 2-231 إلى الفصل 8–231، حيث ميز بين عقوبة التعذيب الذي يأتيه الموظف العمومي في حق الأفراد العاديين بالسجن من 5 إلى15سنة وغرامة من 10آلاف إلى30 ألف درهم، وذلك الذي قد يمارَس ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي حيث ترفع مدة العقوبة في هذه الحالة إلى ما بين 10و20 سنة والغرامة من 20 إلى 30 ألف درهم دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كما شدد العقوبة في حالات خاصة تصل إلى السجن المؤبد كما هو الشأن في حالة ارتكاب تعذيب مسبوق أو مصحوب أو تلاه اعتداء جنسي أو إذا نتج عن التعذيب وفاة أو إذا ارتكب ضد قاصر؛ كل هذه العقوبات سواء الحبسية أو المالية أو المدنية تتأرجح بين حد أدنى وحد أقصى حسب خطورة نتيجة التعذيب؛ وتتمثل العقوبة المدنية في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أوالمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل26 من مدونة القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنتين و10 سنوات في حالة حكم عليه بعقوبة جنحية، كما أن هذه الفصول تدعمها فصول أخرى من القانون الجنائي كالفصل 225 الذي ينص على أن «كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال موظفي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحرية الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية»، والفصل 231 من نفس القانون الذي يعتبر أن «كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو موظفي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها العنف ضد الأشخاص، أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي يعاقب على هذا العنف»، فإن اجتثاث التعذيب بصفة نهائية من مغرب الألفية الثالثة رهين من جهة بإصلاح القضاء لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون المجرم للتعذيب رقم04- 43، وتحريك آليات المتابعة في حق الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون الذين يأتون مثل هذه الأفعال، رغم صعوبة تصور أن بإمكان بعض الساهرين على تنفيذ القوانين أن يتخلصوا من إرث تاريخي ضخم ومن ممارسات مشينة كان يعتبرها بعض القضاة طبيعية؛ ومن جهة أخرى بمصادقة المغرب فعليا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لعام 2002. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو2008 صرح رئيس «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» لإحدى الصحف الأجنبية أنه يوجد 17 سبعة عشر رجل أمن معتقلين بسبب ثبوت ارتكابهم لجريمة التعذيب؛ وهذا ما أكده التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، ليتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات حسب آخر تقرير قدمه المغرب للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة (التقرير الرابع) بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
فإذا كان من الصعب الحكم على مدى فعالية القضاء الجنائي المغربي في معاقبة مرتكبي التعذيب بعد صدور «القانون المجرم للتعذيب»، خصوصا وأن هذا القانون مازال جديدا لم يتجاوز تاريخ وضعه حيز التنفيذ من سَنَتَيْن ونيف، فإن ذلك لا يمنع من أن تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من الإجراءات كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب، وبمعنى آخر على القضاء ألا يتهاون في بدل الجهد لإجراء التحقيقات السريعة والنزيهة في شكاوى الأفراد لإنصافهم ومعاقبة جلاديهم، فالممارسة تبين أن «المحاكمة العادلة لا تتحقق دائما».
ولئن كانت غاية القانون الجنائي بتحديده للجرائم وعقوباتها هي زجر المعتدين وردع غيرهم، فإنه يصعب الجزم بأن هذا القانون المغربي بصفة عامة وقانون تجريم التعذيب رغم جودته بصفة خاصة، ومختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب تنفيذا لالتزاماته بموجب «اتفاقية مناهضة التعذيب» بصفة أعم، بإمكانها أن تحمي حرمة جسد ونفس الأفراد بصفة مطلقة، لأن الواقع يظهر أن ادعاءات التعرض للتعذيب لا زالت قائمة، وإن اختلفت حدتها أو قلت عن السابق؛ فحماية الحرمة الجسدية والنفسية للإنسان مسألة حضارية تفوق مقتضيات القانون، فمن جهة، هي ترتبط أساسا بالجانب الأخلاقي وبالمستوى الثقافي للمواطن والموظف العمومي ووَعْيِهِما الحقوقي، وفي المقابل فهي تظل مرهونة بنزاهة السلطة القضائية واستقلاليتها، إذ يفترض في بعض الساهرين على العدالة تجنب الوقوع في «التوظيف السياسي» الذي ظل يجعل القضاء أداة مشبوهة متهمة بالتواطؤ مع الجلادين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.