أجواء احتفالية بالبيضاء والمحمدية    الركراكي يصف فوز المغرب على الكاميرون ب"التاريخي" ويدعو إلى مواصلة التركيز    الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانات المعلنة والحصانات الخفية


رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرباط في 10/11/2010
الحصانة لغة تعني الحماية والوقاية، فهناك الحصانة القضائية والبرلمانية والدبلوماسية والحصانة البرلمانية من أكثر أنواع الحصانات شهرة وإثارة للجدل حول مدي حدودها ونطاق تطبيقها .
ويتمتع أعضاء الحكومة بحصانة خاصة بحيث لا يحاكم الوزراء الا أمام المحكمة العليا والتي لم يظهر لها أثر منذ دستور 1962
وفلسفة المشرع من الحصانة هي تمكين العضو من القيام بعمله بقدر من الحرية والأمان دون خوف ودون أن يكون واقعاً تحت سيف المحاكمة والمساءلة لأسباب ليس له مصلحة شخصية فيها.
لكن في المقابل هناك حصانات خفية يستفيد منها أشخاص لايتقلدون أي منصب رسمي ولكن لهم ظهور يحتمون بها .
ولهذا تعددت الحصانات وعم الإحساس بغياب العدالة وقيمها و غياب سيادة القانون ، وغياب مفهوم الدولة القانونية وحكم المؤسسات ، وانصرف ذووا النفوس الضعيفة إلى اللهث وراء الحصول على الحصانة وبأي ثمن .
وتراجع الجميع عن النضال من أجل إرساء قواعد العدالة في المجتمع وأصبحت كل فئة مطالبة بالتجمع والتوحد والمطالبة بحصانة ضد القانون .
لقد تعددت الحصانات واستفاد أصحابها من الإفلات من العقاب ، فهاهو القاضي جعفر حسون الموقوف من مهامه القضائية يوصف بالموظف من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير العدل في الملف الاداري عدد303/5/2010 حيث استشهد بحيثيات أربع قرارات صادرة عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تتعلق بتوقيف موظفين عن العمل مؤقتا وفقا لمقتضيات المادة 73 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، فهل يعتبر القاضي موظفا ؟
إن القانون يعتبر الموظف كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، لكنه استبعد رجال القضاء و العسكريين وهيئة المتصرفين بوزارة المالية.
و عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224 اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من شطط الموظفين الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية .
فاذا سلمنا جدلا بما استشهد به الوكيل القضائي من كون الاستاذ جعفر حسون موظفا فلهذا الموظف حقوق تتمثل في الحق في المساواة والتمتع بالحريات الأساسية العامة والحقوق المدنية والسياسية كسائر المواطنين كحرية التجول والاستقرار وحرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والانخراط في المنظمات النقابية والسياسية والترشيح لمختلف الهيئات ،كما يحق له التمتع بالحق النقابي.
انه وحسب الفصل السابع عشر من الظهير المؤرخ في 24 فبراير 1958 فالموظف ملزم بضرورة طاعة اوامر رؤسائه الصادرة اليه في نطاق عمله وفي ذلك ضرب لاستقلال القضاء والذي يعتبر مطلبا لكافة القوى الحقوقية ببلادنا .
ثم إن للموظف أجر لكن هل يعتبر القاضي أجيرا ؟
فمن شروط القاضي أن يكون مجتهداً, ولا يأخذ حكم الأجير أي يقدر له معاش محدد بقدر حاجته .
فالقاضي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة فعمله قضاء وحكم فهو يحكم على الحاكم وينفذ الشرع عليه .
فإذا كان شرف القضاة وضميرهم وتجردهم هو الضمانة لحقوق الناس وحرياتهم، فالأولى بالقائمين على السلطة القضائية أن يعملوا جاهدين على توفير وسائل الراحة والأمان والاطمئنان للقاضي، بما يجعله مطمئناً على حاضره ومستقبله ومستقبل أسرته، وتحصينه ضد كل المغريات.
إن القاضي جعفر حسون من المنتخبين بمؤسسة دستورية هي المجلس الأعلى للقضاء
فحصانته تمنع وزير العدل من المساس بها وتوقيفه اعتداء مادي يقتضي الأمر برفعه وازالة آثاره فلا يوجد بالدستور ولا في النظام الاساسي لرجال القضاء ما يخول وزير العدل التصرف في شؤون المجلس الاعلى للقضاء ولاسيما توقيف أو تأديب أعضائه ففي ذلك انحراف لميزان العدالة نحو جهة على حساب الجهة الأخرى.
إن توقيف القاضي جعفر حسون من مهامه القضائية حرمه من عمله ومن اجره ومن حقوقه المدنية بمنعه من التصويت على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومنعه من الحضور بالجمع العام للودادية الحسنية ويمكن إن يكون ممنوعا حتى من السفر للخارج .
اما مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء فلازال حرا طليقا يمارس عمله باطمئنان رغم متابعته بالارتشاء واهدار المال العام وهو في حالة سراح ،ويتم التحقيق معه في ملف آخر ولا زال يستفيد من أجره ومن الرشاوى التي يتقاضاها يوميا فهل يتمتع هو الآخر بالحصانة ؟ ومن منحها له ؟ هل عمدة الدار البيضاء أم البرلمانيون المستفيدون من الكعكة ام أشخاص خفيون يمنحون الحصانات في السر.
وهاهو القاضي الأستاذ عادل بوحيى يتعرض لاعتداء شنيع من طرف حفصة أمحزون أثناء قيامه بعمله وأمام العموم ولم يتخذ وكيل الملك أي اجراء في حق الجانية المتمتعة بحصانة خفية .
وعلى سبيل الختم نسوق للقارئ الكريم واقعتين قضائيتين ببريطانيا :
الأولى تتعلق بمحاولة ارشاء قاض ، فقد قيل إن وكيل أحد المتهمين "بجريمة قتل" عرض رشوة بمبلغ ثمانين ألف جنيه إسترليني على رئيس المحكمة، لتبديل الوصف الجرمي المنسوب لموكله من جرم القتل العمد إلى جرم القتل الخطأ، وقبل جلسة النطق بالحكم، طلب القاضي من الموظف المختص بتدبير شؤون القضاة المادية ، تحرير شيك باسمه بقيمة الرشوة التي عرضت عليه، وفعلاً امتثل الموظف لطلب القاضي وحررله شيكاً بالمبلغ الذي طلبه، دون أن يسأله عن السبب في طلب هذا المبلغ الكبير. وذهب القاضي إلى المحكمة بعد وضع الشيك في جيبه، وأصدر قراره العادل بإدانة المتهم بجريمة
القتل العمد. وبعدها أعاد الشيك إلى الجهة التي أصدرته، عندها سأله الموظف باستغراب: لماذا أخذت الشيك ولم تصرفه؟ فشرح له القاضي ما جرى معه مضيفاً: كي أتأكد أن طلباتي مستجابة، وأن مستقبلي مضمون.
‏والثانية بمحكمة أولد بيلي فى لندن حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الأمير السعودي، سعود بن ناصر آل سعود، بتهمة قتل مساعده بندر عبد العزيز على أن يقضي في السجن عشرين عاما على الأقل، حيث كانت تربطه بخادمه القتيل علاقة جنسية شاذة وانه قد نفذ جريمته "بهدف التسلية، وخاطبه القاضي البريطاني قائلا
"ليس من المعتاد أن يقف أمير في قفص الاتهام، ولكن لا أحد فوق القانون في هذا البلد"
وقال القاضي مشيرا إلى ما التقطته كاميرات المراقبة من اعتداء الأمير على ضحيته: "الجانب المفزع في المشهد هو أن ضحيتك لم يبد أية مقاومة،لو كانت لديك رحمة لطلبت له الإسعاف، ولكنك مهتم بنفسك فقط.
فما أحوجنا لقضاء مستقل كفء عادل، فهو الصخرة التي تُبنى عليها الأوطان، وتتحطم عليها رياح الفساد التي هبت على كل ركن وزاوية في مغربنا العزيز فهو وحده الكفيل بحماية حرية الإنسان وحقوقه.
فيا رحمان يا رحيم يا أرحم الراحمين أسألك اللطف بما جرت به المقادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.