رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لرجال القضاء بالمغرب
نشر في المسائية العربية يوم 29 - 05 - 2012

تأسيس لاستقلالية السلطة القضائية أم تكريس لتبعيتها؟
للمسائية العربية / ذ أنس سعدون
يعتبر موضوع إصلاح القضاء بالمغرب من المواضيع القديمة والحديثة في آن واحد، إذ كان ولا يزال يفرض نفسه بإلحاح ضمن أولويات الدولة الحديثة منذ حصول المغرب على استقلاله.
وتحمل الخطابات المتعلقة بإصلاح القضاء في وقتنا الراهن دلالات عميقة من بينها الاعتراف الضمني بكون الضمانات الدستورية والتشريعية الموجودة وإلى حد قريب لم تكن على درجة كافية من الفعالية لتحقيق استقلالية السلطة القضائية
.
لكن الجديد الذي يطرحه تناول موضوع الإصلاح القضائي في الفترة الراهنة هو دخول دستور جديد إلى حيز التنفيذ يتضمن الكثير من المقتضيات الجديدة والهامة أبرزها اعترافه بالقضاء كسلطة، واعترافه بحق القضاة في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية، وهو ما يعني تحول القضاة أنفسهم من مجرد موضوع للإصلاح إلى عنصر فعال ومهم في التنظير لهذا الإصلاح، أي انتقالهم من موقع المتلقي أو المتتبع الذي أريد له أن يكون محايدا بسبب سياسة الغياب أو التغييب الذي فرض عليهم جراء الإعمال الواسع لواجب التحفظ، إلى موقع المشارك المسؤول المتفاعل مع القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية.
وما أسهم في تقوية هذه الوضعية الجديدة لقضاة المغرب دخول عنصر جديد فعال للساحة القضائية والحقوقية ببلادنا وهو الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة لقضاة المملكة تولد من رحم الدستور الجديد، وضعت من بين أهدافها الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وإذا كانت المراجعة الدستورية لسنة 2011 مناسبة للتفكير الجدي في السبل الكفيلة لزيادة فاعلية السلطة القضائية وتطويرها، فإن الانفتاح الكبير والنقاش الواسع الذي عرفه موضوع إصلاح القضاء من جهة، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية من جهة أخرى يدفع لطرح تساؤلات عديدة:
- فلماذا كل هذا الدفاع عن السلطة القضائية ؟
- لماذا بقيت أغلب النداءات المطالبة باستقلالية السلطة القضائية تأتي من خارج مكونات هذه السلطة أي من طرف الجمعيات الحقوقية ومختلف هيئات المجتمع المدني، الوطنية، الإقليمية والدولية؟
- هل السلطة القضائية غير قادرة على الدفاع عن نفسها وعن استقلالها؟ وإذا كان الجواب بنعم، فكيف يمكنها أن تكون حامية للحقوق والحريات؟
- ألا يطرح ذلك استفهاما كبيرا يتعلق بواقع ومكانة السلطة القضائية باعتبارها سلطة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن مثل هذا الدفاع لا نسمعه بخصوص السلطتين المذكورتين؟ ومن المسؤول عن التحجيم أو محاولة التحجيم التي تتعرض له السلطة القضائية؟
قد لا يتسع المجال للاستمرار في طرح التساؤلات المتعلقة بواقع السلطة القضائية في بلادنا بعد مرور أزيد من نصف قرن على استقلال المغرب، كما لا يتسع المجال للإجابة على الأسئلة المذكورة سالفا أو محاولة التقييم الشامل لحصيلة التجربة القضائية في مغرب ما بعد الاستقلال، إلا أننا سنحاول الانطلاق من النظام الأساسي لرجال القضاء باعتباره الوثيقة التي تؤطر للحياة المهنية للقضاة والتي من المفترض أن تعكس الاستقلالية التي تتمتع بها السلطة القضائية باستحضار المقتضيات الدستورية السابقة الواردة في دساتير المملكة المغربية ومن بينها دستور 1996، الذي نص على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، فضلا عن المقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011، فإلى أي حد يمكن القول أن النظام الأساسي لرجال القضاء يوفر في صورته الحالية ضمانات لاستقلالية السلطة القضائية؟ وهل من مؤشرات على إمكانية تجاوز المعوقات التي تهدد هذه الاستقلالية المنشودة؟
قبل الاجابة على هذه الأسئلة لا بد من الإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة التي أتى بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في الشق المتعلق بتكريس القضاء كسلطة مستقلة لا تعتبر في حد ذاتها قواعد منشئة لوضع جديد للقضاء بقدر ما أنها تعد قواعد كاشفة فقط عن وضع يجب أن يكون قائما للقضاء كسلطة من السلط داخل الدولة الحديثة. كما أن نفس المقتضيات الدستورية المذكورة تبقى عاجزة عن القيام بأدوارها إذا لم يتم تفعيلها بواسطة قوانين تنظيمية تترجم بوضوح الاستقلالية المنشودة، فما هو إذن واقع الضمانات التشريعية لاستقلالية السلطة القضائية من خلال النظام الأساسي لرجال القضاء الذي ما زال ساري المفعول؟ وما درجة ملاءمته للمعايير الدولية بهذا الخصوص؟ وهل يؤسس النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء لقيام سلطة حقيقية ثالثة ومستقلة، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات؟ أم أنه يكرس التبعية المباشرة أو غير المباشرة للسلطة التنفيذية؟
يقصد بالنظام الأساسي لرجال القضاء مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة المهنية للقضاة منذ دخولهم سلك القضاء، وكذا تلك المحددة لحقوقهم وواجباتهم، فضلا عن المقتضيات القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن بين أهم الملاحظات التي يمكن إبداؤها بخصوص هذا القانون وجود هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية، إذ أن قراءة سريعة لمضامين النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء تجعل الباحث يقف على الدور الكبير والمهيمن والمتعاظم لوزير العدل من خلال تدخله في المسار المهني للسادة القضاة عبر عدة مستويات سأذكرها على سبيل المثال فقط.
- فبالنسبة لنقل القضاة: من المعلوم أنه من بين أهم ضمانات استقلالية القضاء المكرسة دوليا تقرير حصانة قضاة الأحكام من النقل، إذ لا يتم نقلهم إلا بمقتضى القانون ضمانا لاستقلالهم واستقرارهم الوظيفي، وتحصينا لهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها بمناسبة إصدارهم للأحكام. وهكذا ومن الناحية المبدئية فإنه لا يتم نقل القضاة إلا بناء على طلبهم أو على إثر ترقية حسبما يستفاد من الفصل 55 من النظام الأساسي لرجال القضاء، إلا أن الفصل 57 من نفس القانون خول لوزير العدل حق نقل القضاة بمن فيهم قضاة الأحكام في إطار الانتداب من محكمة معينة إلى محكمة أخرى لمدة محددة، وهو ما يعني أن الحصانة الدستورية التي منحها المشرع لقضاة الأحكام من أخطار النقل من خلال الدستور من جهة وكذا الفصل 55 من النظام الأساسي لرجال القضاء تم إفراغها من محتواها من خلال نفس القانون عن طريق نص الفصل 57 منه الذي خول لوزير العدل سلطة انتداب القضاة والتي غالبا لا تحترم فيها المدة المحددة. الشيء الذي تأكد من خلال عدة ممارسات سابقة قام بها وزراء تعاقبوا على وزارة العدل واستهدفت العديد من القضاة .
وبالعودة إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من نفس القانون نلاحظ أنها تخرق الحصانة الدستورية المخولة لقضاة الأحكام من خلال منح وزير العدل سلطة نقل القضاة كجزاء تأديبي إضافي بالنسبة للعقوبتين الأولى والثانية من الدرجة الثانية. رغم أن هذه الحالة تشكل تحد خطير لاستقلالية السلطة القضائية، إذ تخول للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التدخل في شؤون القضاء.
بل أكثر من هذا أصبح خطر تعريض القضاة إلى النقل مرتبطا بشكل كبير بالترقية لدرجة أن الكثير أصبح يطلق عليها الترقية الملغومة، فتحولت الترقية من حلم جميل يراود القضاة بعد رصيد حافل من العمل الجاد، إلى كابوس يهدد استقرارهم النفسي والعائلي.
وظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بإعادة الانتشار للأفواج المعينة حديثا والمتخرجة من المعهد العالي للقضاء كإجراء غير مفهوم ولا مبرر اتخذته وزارة العدل مع الفوج 34 من القضاة ومن قبله الفوج 28 في ضرب بعرض الحائط لمبدأ عدم قابلية القضاة إلى النقل خاصة مع انتفاء أي مبررات واضحة ومنطقية لمعيار المصلحة القضائية. ولعل الصرخة التي أطلقتها قاضية متخرجة حديثا أمام أزيد من 2000 قاض حضروا اجتماع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خير دليل على شناعة هذا الأسلوب المتبع في حق بعض القضاة وآثاره وانعكاساته على نفسية القضاة.
- بالنسبة لترقية القضاة: ينص الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء على عدم ترقية أي قاض من درجة إلى درجة أعلى إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية للترقي، ويظهر التدخل المباشر لوزير العدل في المسار المهني للقضاة بهذا الخصوص من خلال جعله يشرف على تهيئ وحصر هذه اللائحة سنويا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعني بشكل صريح جعل إمكانية الاستفادة من هذه الترقية بيد وزير العدل.
ويظهر الدور المتعاظم لوزير العدل بهذا الخصوص من خلال الفصل 59 من نفس القانون الذي يخوله اتخاذ قرار بتأخير قاض عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، أو حذفه من لائحة الأهلية للترقي كإجراء تأديبي له.
- بالنسبة لتأديب القضاة: تكشف القراءة السريعة لمقتضيات النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء الدور الكبير الذي يلعبه وزير العدل في مسطرة تأديب القضاة إذ يبقى له حق تحريك المتابعة، وتكييف الأفعال المنسوبة إلى القاضي المعني بالأمر مع إشعار المجلس الأعلى للقضاء بذلك طبقا للفصل 61 من هذا القانون. بل ويجوز له حق توقيف قاض عن مزاولة أعماله ومهامه بشكل فوري بمقتضى قرار يصدره بهذا الشأن متى كان القاضي المعني بالأمر متابعا جنائيا أو مرتكبا لخطأ خطير حسب نص الفصل 62 من نفس القانون. وبمقتضى هذا الفصل يلاحظ أن القضاة لا يتمتعون بأهم مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها مبدأ قرينة البراءة إذ أن مجرد متابعة القاضي جنائيا تعتبر سببا كافيا يبرر توقيفه من طرف وزير العدل. بل إن الفصل المذكور لم يحدد حتى طبيعة الخطأ الخطير ومعيار تقديره حتى يتم إعطاؤه التكييف القانوني السليم.
- إن المتأمل لنصوص النظام الأساسي لرجال القضاء يخرج بملاحظة أخرى قوية مفادها غلبة الهاجس الأمني على الهاجس الحقوقي من خلال الفصول الثمانية والسبعون المشكلة لمحتويات هذا القانون وهو ما يمكن تفسيره بالرجوع إلى السياق العام لصدور ظهير 11 نونبر 1974، فمن المعلوم أن القانون المذكور صدر بظهير ملكي خلال فترة الاستثناء وهو ما يفسر الهيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وتدخلها الكبير في شؤون السلطة القضائية، وهو جزء من مسلسل بدأ مع بداية الستينات من خلال المرسوم الملكي الصادر سنة 1961 الذي يمنح وزير العدل صلاحية توقيف القضاة دون استشارة للمجلس الأعلى للقضاء، والمرسوم الملكي الصادر سنة 1963 الذي منح وزير العدل صلاحية انتداب القضاة، وذلك قبل صدور ظهير 11 نونبر 1974 الذي تزامن مع الأحداث السياسية الخطيرة التي عرفها المغرب مع بداية السبعينات عقب إعلان حالة الاستثناء.
ومهما يكن فإن قراءة سريعة لنصوص النظام الأساسي لرجال القضاء في صورته الحالية تجعل القارئ العادي قبل المتخصص يخرج بملاحظة أساسية مفادها أن الهاجس الذي شغل بال المشرع عند اصدار القانون المذكور لم يكن يتمثل في تكريس استقلالية السلطة القضائية -إن كان يؤمن بأن القضاء سلطة-، بقدر ما كان يسعى إلى التأسيس لتبعيتها للسلطة التنفيذية لأسباب تاريخية وسياسية قد لا يتسع المجال لذكرها.
ذ أنس سعدون
عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.